المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْإِشْهَاد) (فِي الْجِنَايَات) أَن يُقَال لصَاحب الدَّار إِن حائطك هَذَا ماثل فاهدمه أَو مخوف فأصلحه
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
طَلَب الإشهاد: هو أن يُشهد ويَطلب التقريرَ في حضور رجلين في طلب الشفعة بعدطلب المواثبة.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر أشهد بمعنى: الإعلان والإظهار.
وأشهدته على كذا فشهد عليه، أي: صار شاهدا. وأشهدني عقد زواجه، أي: أحضرنى. والإشهاد: إظهار المشهود عليه للشاهدين مع طلب الشهادة، وقد لا يظهر لغيرهما، وعلى هذا المعنى فلا يكون الاستشهاد إعلانا، لأن الإعلان إظهار للملإ. والإشهاد (في الجنايات) : أن يقال لصاحب الدّار: إن حائطك هذا مائل فاهدمه، أو مخوف فأصلحه. «المعجم الوسيط 1/ 516، وطلبة الطلبة ص 275». |