كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الاستظهار:[في الانكليزية] Bringing up [ في الفرنسية] Vomissement ،vidage اعلم أنّ الأطباء يأمرون بالاستظهار وإن لم يكن الأخلاط زائدة زيادة شديدة توجب الاستفراغ، ولكن زيادة ما يستحبّ فيه الاستفراغ ليحصل أمن من حصول امتلاء القوى الموجب للأمراض دفعة وفجأة. والفرق بين الاستظهار والتقدم بالحفظ أنّ الاستفراغ في الاستظهار يكون خارجا عن غير حدّ الاعتدال وفي التقدم بالحفظ لا يكون خارجا عنه، بل يكون إلى حدّ يقطع السبب فقط من أن ينقل البدن إلى الستّة المضادة، وكلاهما يكون لمن يعتاده مرض قبل حدوثه به، كذا قال النفيس.
وقال الآقسرائي: الفرق بين الاستظهار والتقدم بالحفظ أنّ الأول في غير المعتاد والثاني في حق المعتاد، كذا في بحر الجواهر. |
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الاستظهار: الاجتهاد في الطلب والأخذ بالأحوط.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال المناوى: الاجتهاد في الطّلب والأخذ بالأحوط.
وذكر صاحب «اللسان» للاستظهار ثلاثة معان: الأول: أن يكون بمعنى الاستعانة، أي: طلب الإعانة، قال: واستظهره به، أي: استعانة، وظهرت عليه: أعنته، وظاهر فلان: أعانه. وقال أيضا: «استظهره: استعانة»، وعلى هذا يكون الفعل مما يتعدى بنفسه وبالباء. الثاني: ويكون بمعنى القراءة عن ظهر قلب، قال: قرأت القرآن، أي: حفظه، وقرأه ظاهرا. وفي «القاموس» : استظهره: قرأه عن ظهر قلب، أي: بلا كتاب. الثالث: ويكون بمعنى الاحتياط، وقال صاحب «اللسان» في كلام أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة واستمر بها الدّم، فإنّها تقعد أيّامها للحيض، فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض ولا تصلّى، ثمَّ تغتسل وتصلّى. قال الأزهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق. «التوقيف ص 58، والموسوعة الفقهية 3/ 335». |