التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع بالرَّقْم: هو أن يقول بعتكَ هذا الثوب بالرقم الذي عليه، وقَبِل المشتري من غير أن يعلم مقداره، فالبيع ينعقد فاسداً، فإن علم المشتري قدرَ المشتري قدرَ الرقم في المجلس وقبله انقلب جائزاً.
|