التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الاستغلال: هو بيع المال وفاءً على أن يستأجره البائعُ.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: طلب الغلّة إذ السين والتاء للطلب.
والغلة: كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام. وعرّفوا بيع الاستغلال بما مفاده: بيع الشيء (من المال) على أن يستأجره البائع. «المصباح المنير (غلل) ص 451 (علمية)، والكليات ص 663، ومعجم لغة الفقهاء ص 113، ومجلة الأحكام العدلية مادة (119) 1/ 98». |