|
في الفرنسية/ Equipollence
في الانكليزية/ Aequipollency في اللاتينية/ Aequipollentia تعادل الشيئان تساويا، وتعادل القضيتين هو دلالتهما على معنى واحد أي كونهما متساويتين منطقيا. مثال ذلك، قولنا: كل انسان ظالم، وقولنا: ولا واحد من الناس بعادل، فهما قولان متعادلان أي متساويان منطقيا. وقد يطلق التعادل على الحدّين اللذين يكون شمولهما للافراد واحدا. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
التساوي بين الشيئين، وعدل الشيء- بالكسر- مثله من جنسه أو مقداره.
قال ابن فارس: «والعدل» : الذي يعادل في الوزن والقدر. وعدله- بالفتح-: ما يقوم مقامه من غير جنسه. والتعادل في اصطلاح الأصوليين: تقابل الدليلين، بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر. وبعض الأصوليين يعبر بلفظ «التعارض» بدل «التعادل»، وهو قريب، فإن الدليلين إذا استويا مع تنافيهما من حيث الدلالة فقد تعارضا. فائدتان: 1- التعادل أو التعارض لا يكون بين قطعيين، ولا بين قطعي وظني وإنما يكون بين ظنيين فقط. 2- التعادل أو التعارض بين الأدلة إنما يكون بحسب ما يظهر للمجتهد وهذا متفق على جوازه. أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فمنعه الإمام أحمد والكرخي، كما نقله ابن الحاجب، وصححه صاحب «جمع الجوامع»، والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال: هو جائز غير واقع. «معجم المقاييس (عدل) ص 745، والمصباح المنير (عدل) ص 150، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول 3/ 151، وجمع الجوامع ص 188، ومجموع مهمات المتون ص 188، ومختصر المنتهى الأصولي ص 235، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص 316، وغاية الوصول ص 140». |