نتائج البحث عن (التعزير) 13 نتيجة

(التَّعْزِير) (شرعا) تَأْدِيب لَا يبلغ الْحَد الشَّرْعِيّ كتأديب من شتم بِغَيْر قذف
  • التعزير
التعزير:[في الانكليزية] Reproach ،blame [ في الفرنسية] Reproche ،blame كالتصريف من العزر بالزاء المعجمة بمعنى الرّد والردع. وشرعا هو تأديب دون الحدّ كما في الكافي. والفرق بينه وبين الحدّ على ما في فتاوى الاحتساب أنّ الحدّ مقدّر والتعزير مفوّض إلى رأي الإمام، وأنّ الحدّ يدرأ بالشبهات والتعزير يجب مع الشبهات، وأنّ الحدّ لا يجب على الصبي والتعزير يشرع عليه، وأنّ الحدّ يطلق على الذّمي إن كان مقدرا والتعزير لا يطلق عليه، وإنّما يسمّى عقوبة لأنّ التعزير شرع للتطهير والكافر ليس من أهل التطهير، وإنّما يسمّى في حق أهل الذّمة إذا كان غير مقدر عقوبة، كذا في نصاب التعزير انتهى.
التَّعْزِير: عُقُوبَة غير مقدرَة حَقًا لله تَعَالَى أَو العَبْد وَسَببه مَا لَيْسَ فِيهِ حد من الْمعاصِي الفعلية أَو القولية فَهُوَ تَأْدِيب دون الْحَد. وَأَصله من العزر وَهُوَ الْمَنْع والردع. وَأكْثر التَّعْزِير تِسْعَة وَثَلَاثُونَ سَوْطًا عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَأما عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله فخمسة وَسَبْعُونَ وَفِي رِوَايَة تِسْعَة وَسَبْعُونَ وَهِي أصح عِنْده رَحمَه الله. وَصَحَّ حبس المعزر إِن كَانَ فِيهِ مصلحَة. وَعَن أبي يُوسُف رَحمَه الله أَن التَّعْزِير على قدر عظم الجرم كَمَا فِي الْمُحِيط والذخيرة وَغَيرهمَا. وَأقله ثَلَاث من الضربات كَمَا فِي الْكَافِي أَو وَاحِدَة كَمَا فِي الخزانة أَو مَا يرَاهُ الإِمَام كملامة وضربة على مَا ذكره مَشَايِخنَا كَمَا فِي الْهِدَايَة. وَالْأَصْل أَنه إِن كَانَ مِمَّا يجب بِهِ الْحَد فالأكثر وَإِلَّا فمفوض إِلَى القَاضِي كَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَان. وَللْإِمَام وَالْقَاضِي الْخِيَار فِي التَّعْزِير بِغَيْر الضَّرْب كاللطم والتعريك وَالْكَلَام العنيف والشتم غير الْقَذْف أَي الشتم الْمَشْرُوع كالشقي وَالنَّظَر بِوَجْه عبوس والأعراض. وَعَن أبي يُوسُف رَحمَه الله أَنه يجوز بِأخذ المَال إِلَّا أَنه يرد إِلَى الصاحب إِن تَابَ وَإِلَّا يصرف إِلَى مَا يرى الإِمَام وَالْقَاضِي. وَفِي مُشكل الْآثَار إِن أَخذ المَال صَار مَنْسُوخا. وَقيل إِن تَعْزِير مثل الْعلمَاء والعلوية بالإعلام بِأَن يَقُول بَلغنِي أَنَّك تفعل كَذَا وتعزير الْأُمَرَاء والدهاقين بِهِ وبالجر إِلَى بَاب القَاضِي وتعزير السوقية وَنَحْوهم بهما وبالحبس وتعزير الأخسة بِهن وبالضرب كَمَا فِي الزَّاهدِيّ وَغَيره.نعم مَا قَالَ مرزا عبد الْقَادِر بيدل بادل رَحْمَة الله عَلَيْهِ.(تاديبي اكرضرورت افتد بهوس...يكدست خطاست كوشمال همه كس)

(أَي مطرب قانون بِسَاط انصاف...دف رابه طبانجه كوب ونى را بِنَفس)

وَأَشد الضَّرْب التَّعْزِير لِأَنَّهُ جرى فِيهِ التَّخْفِيف من حَيْثُ الْعدَد فَلَا يُخَفف من حَيْثُ الْوَصْف فَيضْرب ضربا شَدِيدا لِئَلَّا يُؤَدِّي إِلَى فَوَات الْمَقْصُود وَهُوَ الانزجار وتتقي الْمَوَاضِع الَّتِي تتقي فِي الْحُدُود. وَعَن أبي يُوسُف رَحمَه الله أَنه يضْرب فِيهِ الظّهْر والآلية فَقَط. وَقيل إِن التَّعْزِير أَشد ضربا حَيْثُ يجمع فِيهِ الأسواط فِي عُضْو وَاحِد دون الْحُدُود فَإِنَّهُ يفرق فِيهَا على الْأَعْضَاء. ثمَّ حد الزِّنَا لِأَنَّهُ جِنَايَة أعظم حَيْثُ شرع فِيهِ الرَّجْم وَلِأَنَّهُ ثَبت بِالْكتاب بِخِلَاف حد الشّرْب فَإِنَّهُ ثَبت بقول الصَّحَابَة. ثمَّ حد الشّرْب لِأَن جِنَايَة الشّرْب مَقْطُوع بهَا لشهادة الشّرْب والإحضار إِلَى الْحَاكِم بالرائحة. ثمَّ حد الْقَذْف لِأَن سَببه يحْتَمل جَوَاز صدق الْقَاذِف وَقد جرى فِيهِ التَّغْلِيظ من حَيْثُ رد الشَّهَادَة الَّتِي تنزلت منزلَة قطع لِسَانه فيخفف من حَيْثُ الْوَصْف.ثمَّ اعْلَم أَن الْحُدُود تندرئ بِالشُّبُهَاتِ والتقادم وَالتَّعْزِير لَا يتقادم وَجَاز عَفوه من جَانب الْمَجْنِي عَلَيْهِ عِنْد الطَّحَاوِيّ وَمن جَانب الإِمَام عِنْد غَيره ووفق بِأَن الأول فِي حق العَبْد وَالثَّانِي فِي حق الله تَعَالَى.
التعزير: تأديب دون الحد على معصية لاحد فيها ولا كفارة، من العزر وهو الزجر والمنع ذكره ابن الكمال. وقال الراغب: التعزيز نصرة مع تعظيم. والتعزير تأديب دون الحد وهو يرجع إلى الأول فإنه تأديب والتأديب نصرة بقهر ما، لكن الأول نصرة بقمع العدو عنه، والثاني نصرة بقهر عن عدو فإن أفعال الشر عدو للإنسان فمتى قمعته عنها نصرته، وعليه حديث "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" .

التعزير والردة والأيمان والنذور

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

التعزير والردة والأيمان والنذور
• * العقوبة على المعاصي ثلاثة أنواع:.
• * حكمة مشروعيته:.
• * حكم التعزير:.
• * أقسام التعزير:.
• * كيفية التعزير:.
• * كفارة من قَبَّل امرأة لا تحل له وجاء نادماً:.
التعزير والردة والأيمان والنذور
• * العقوبة على المعاصي ثلاثة أنواع:.
• * حكمة مشروعيته:.
• * حكم التعزير:.
• * أقسام التعزير:.
• * كيفية التعزير:.
• * كفارة من قَبَّل امرأة لا تحل له وجاء نادماً:.
* حكم التعزير:
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت فعلاً للمحرمات، أو تركاً للواجبات، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنى ونحوها.
ومن ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائباً نادماً فإنه لا يعزر.
* أقسام التعزير:
1 - تعزير على التأديب والتربية: كتأديب الوالد لولده، والزوج لزوجته، والسيد لخادمه، في غير معصية، فهذا لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)). متفق عليه (¬1).
2 - تعزير على المعاصي: فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة والحاجة، وحجم المعصية، وكثرتها وقلتها، وليس لها حد معين، لكن إن كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنى والسرقة ونحوها، فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6850)، واللفظ له، ومسلم برقم (1708).
* كيفية التعزير:
التعزير مجموعة من العقوبات تبدأ بالنصح والوعظ، والهجر، والتوبيخ، والتهديد، والإنذار، والعزل عن الولاية، وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد، وقد تصل إلى القتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة كقتل الجاسوس، والمبتدع، وصاحب الجرائم الخطيرة.
وقد يكون التعزير بالتشهير، أو الغرامة المالية، أو النفي.
* عقوبة التعزير غير مقدرة، وللحاكم اختيار العقوبة التي تلائم الجاني كما سبق بشرط أن لا تخرج عما أمر الله به، أو نهى الله عنه، وذلك يختلف باختلاف الأماكن، والأزمان، والأشخاص، والمعاصي، والأحوال.
4 - حكم التعزير
- التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة.
فالتعزير كل ما يحصل به الأدب، والأدب هو تقويم الأخلاق، أو فِعل ما يحصل به التقويم.
- الفرق بين الحد والتعزير:
1 - الحد يختص بما يلي:
أنه مقدر .. والناس فيه سواء .. وإقامته واجبة .. وتنفيذه مختص بالإمام .. ويُدرأ بالشبهة .. ولا تجوز الشفاعة فيه بعد بلوغه الإمام.
2 - التعزير يختص بما يلي:
أنه غير مقدر .. ويختلف باختلاف الفاعل .. ويقام مع وجود الشبهة .. ومقداره ونوعه حسب اجتهاد الإمام .. ويقيمه الإمام أو غيره ممن له حق التأديب كالوالد والزوج والمعلم .. وتجوز الشفاعة فيه ولو بلغ الإمام.
وكلٌّ من الحد والتعزير عقوبة على معصية أو جناية.
- أنواع العقوبات على المعاصي:
العقوبات على المعاصي ثلاثة أنواع:
الأول: ما فيه حد مقدر كالزنا والسرقة، فهذا لا كفارة فيه ولا تعزير.
الثاني: ما فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع حال الإحرام، وفي نهار رمضان، والقتل خطأ.
الثالث: ما ليس فيه حد ولا كفارة، فهذا فيه التعزير.
41 - التعزير
لغة: التأديب دون الحد، والتعزير فى قوله تعالى} وتعَّزروه {{(الفتح 9) النصرة والتعظيم، فهو من أسماء الأضداد، وهو مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع، وسميت العقوبة تعزيرا، لأن من شأنها أن تدفع الجانى وترده عن ارتكاب الجرائم، أو العودة إليها (1).

واصطلاحا: هو عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى أو لآدمى فى كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا (2). والتعزير مشروع لردع الجانى وزجره وإصلاحه وتهذيبه، والزجز معناه: منع الجانى من معاودة الجريمة، ومنع غيره من ارتكابها، ومن ترك الواجبات كترك الصلاة والمماطلة فى آداء حقوق الناس (3).

وليس التعزير للتعذيب أو إهدار الآدمية أو الإتلاف حيث لا يكون ذلك واجبا وقد أجمع الفقهاء على أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير إذا لم يكن هناك حد مقدر (4).

ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم آداء الأمانة، وعدم رد المغصوب، ومثال فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا وتقبيل الأجنبية والخلوة بها، والغش فى الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور (5).

وقال القليوبى: قد يشرع التعزير ولا معصية، كتأديب طفل، وكافر، وكمن يكتسب بآلة لهولا معصية فيها (6).

يجوز فى مجال التعزير: إيقاع عقوبات مختلفة يختار منها الحاكم فى كل حالة ما يراه مناسبا محققا لأغراض التعزير منها:
(أ) العقوبات البدنية: التعزير بالقتل: والأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتل، لقول الله تعالى:}}
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق {(الإسراء33) وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا فى جرائم معينة بشروط مخصوصة من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين وقتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية.
(ب) التعزير بالجلد، لا يبلغ الحد.
(جـ) التعزير بالحبس ومدته يقدرها الحاكم.
(د) التعزير بالنفى.
(هـ) التعزير بالمال وفيه خلاف بين العلماء، والتعزير بالمال يكون بحبسه أو بإتلافه، أو بتغيير صورته، أو بتمليكه للغير.

وهناك أنواع أخرى من التعزير منها: الإعلام المجرد، والإحضار لمجلس القضاء والتوبيخ

والهجر (7).

أ. د/ فرج السد عنبر
__________
المرجع
1 - المصباح المنير، 2/ 407، مختار الصحاح ص 429
2 - المبسوط للسرخسى 9/ 36، كشاف القناع 6/ 121، الأحكام السلطانية، للماوردى ص 293.
3 - تبصرة الحكام 1/ 366، 368، 370، نهاية المحتاج 7/ 174، كشاف القناع6/ 126.
4 - تبصرة الحكام 2/ 366 وما بعدها، كشاف القناع 6/ 121، الأحكام السلطانية للماوردى ص 293
5 - تبصرة الحكام2/ 366، كشاف القناع 6/ 121، الأحكام السلطانية للماوردى ص 294
6 - حاشية القليوبى على شرح المحلى 4/ 205.
7 - بدائع الصنائع، للكاسانى 7/ 64، نهاية المحتاج 7/ 174.
لغة: المنع، يقال: «عزرته وعزّرته» : إذا منعته، ومنه سمّي التأديب الذي دون الحد تعزيرا، لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب.
قال السعدي: يقال: «عزّرته» : وقرّته، وأيضا: أدّبته، وهو من الأضداد، وهو: تفعيل من العزر، بمعنى: المنع والإجبار على الأمر. وأصله النصرة والتعظيم، ومن هذا المعنى قول الحق تعالى:
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ. [سورة الأعراف، الآية 157]، وقوله تعالى: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ.
[سورة الفتح، الآية 9] واصطلاحا: التأديب، لأنه يمنع ما لا يجوز فعله، أو هي عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقّا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا. والحنفية جروا على أن التعزير يصدق على العقوبة الصادرة من الزوج أو الأب أو غيرهما، كما يصدق على فعل الإمام.
قال ابن عابدين: التعزير يفعله الزوج والسيد وكل من رأى أحدا يباشر المعصية.
- قال الخطيب الشربينى: وتسمية ضرب الولي والزوج والمعلم تعزيرا هو أشهر الاصطلاحين كما ذكره الرافعي.
قال: ومنهم من يخص لفظ التعزير بالإمام أو نائبه، وضرب الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا، فمن نظر إلى العقوبة قال: هو تأديب دون الحد، أو قال: عقوبة غير مقدرة، حقّا لله تعالى أو للعبد.
ولذلك قال ابن القيم: التعزير لا يتقدر بقدر معلوم، بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها، وعند التعزير يمكن أن يزيد عن الحد، وحجته: أن الحد في لسان الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء، فالتعزير أخص من السياسة.
والتعزير أعم من التشهير، إذ يكون بالتشهير وبغيره، فالتشهير نوع من أنواع التعزير، والتعذيب أعم من التعزير من وجه، لأن التعزير لا يكون إلا بحق شرعي، بخلاف التعذيب، فقد يكون ظلما وعدوانا، والتعزير أعم من حيث ما يكون به التعزير. «التوقيف ص 186، وتحرير التنبيه ص 328، والمبسوط للسرخسى 9/ 36، وحاشية ابن عابدين 3/ 177، وشرح فتح القدير 7/ 119، ومغني المحتاج 4/ 191، 199، والروض المربع ص 492، وتبصرة الحكام 2/ 293، والمطلع ص 374، والنظم المستعذب 2/ 335، والموسوعة الفقهية 10/ 20، 12/ 40، 243، 254، 25/ 296، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 101».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت