المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْفَرَائِض) جمع فَرِيضَة وَعلم تعرف بِهِ قسْمَة الْمَوَارِيث الشَّرْعِيَّة
|
كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
أصحاب الفرائض:[في الانكليزية] Eligible party ،entitled party [ في الفرنسية] Les ayants -droit (ayants -cause)وأصحاب الفروض عند أهل الفرائض هم الورثة الذين لهم سهام مقدّرة في الكتاب أو السنة أو الإجماع، كذا في الشريفي وغيره.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
أَصْحَاب الْفَرَائِض: هم الَّذين لَهُم سِهَام مقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى أَو سنة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَو الْإِجْمَاع كَمَا ذكره الإِمَام السَّرخسِيّ رَحمَه الله وَلَيْسَ المُرَاد بِالْإِجْمَاع هَا هُنَا اتِّفَاق جَمِيع الْأمة بل المُرَاد بِهِ مَا يتَنَاوَل اجْتِهَاد الْمُجْتَهد فِيمَا لَا قَاطع فِيهِ حَتَّى يَشْمَل كَلَامهم الْوَارِث الَّذِي اخْتلف فِي كَونه وَارِثا كأولي الْأَرْحَام وَغَيرهم. وَأَصْحَاب الْفَرَائِض اثْنَا عشرنَفرا. أَرْبَعَة من الرِّجَال وهم الْأَب - وَالْجد الصَّحِيح وَهُوَ أَبُو الْأَب وَإِن علا - وَالْأَخ لأم - وَالزَّوْج - وثمان من النِّسَاء وَهن الزَّوْجَة - وَالْبِنْت - وَبنت الابْن - وَإِن سفلت - وَالْأُخْت لأَب وَأم - وَالْأُخْت لأَب - وَالْأُخْت لأم - وَالأُم - وَالْجدّة الصَّحِيحَة وَهِي الَّتِي لَا يدْخل فِي نسبتها إِلَى الْمَيِّت جد فَاسد.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
علم الْفَرَائِض: علم يعرف بِهِ مصارف تَركه الْمُتَوفَّى وحقوقها بهَا إِرْثا. وموضوعه الصّرْف من حَيْثُ تعلقه بتركة الْمُتَوفَّى من حَيْثُ الوراثة وَقيل تَرِكَة من حَيْثُ صرفهَا فِي مصارفها من تِلْكَ الْجِهَة. وغرضه يجوز أَن يكون أمورا مِنْهَا دفع الْحَاجة عِنْد احْتِيَاج النَّاس إِلَيْهِ فَإِن احتياجهم بِهِ أَشد ومسائله أوقع وَمِنْهَا نيل السَّعَادَة وَالثَّوَاب لِأَنَّهُ نصف الْعلم من جِهَة الثَّوَاب قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموها النَّاس فَإِنَّهَا نصف الْعلم. وَإِنَّمَا جعل الْعلم بهَا نصف الْعلم إِمَّا لاختصاصها بِإِحْدَى حالتي الْإِنْسَان وَهِي الْمَمَات، وَإِمَّا من جِهَة الثَّوَاب فَإِنَّهُ إِذا قَالَ رجل فِي الْمَقَابِر أَن رجلا مَاتَ وَترك ابْنا لَا غير فتركته لَهُ بعد التَّجْهِيز والتكفين وَأَدَاء الدُّيُون وتنفيذ الْوَصَايَا من ثلث مَاله بعد الدّين وَيجْعَل ثَوَاب هَذِه الْمَسْأَلَة لأهل الْقُبُور رفع الْعَذَاب مِنْهُم جَمِيعًا.والفرائض بِهَذَا الْمَعْنى جمع فَرِيضَة وَهِي مَا قدر من السِّهَام فِي الْمِيرَاث وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْعلم فَرَائض لِأَن الْفَرْض التَّقْدِير وسهام هَذَا الْعلم مقدرَة والعالم بِهِ فَرضِي كَذَا فِي الْكَافِي لِأَن فِي النِّسْبَة يرد الْجمع إِلَى الْوَاحِد ثمَّ ينْسب إِلَيْهِ بِحَذْف الْيَاء كَمَا يُقَال فِي ثَقِيف ثقفي. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره. وَلَا يبعد أَن يَجْعَل لفظ الْفَرَائِض فِي الِاصْطِلَاح جَارِيا مجْرى الْأَعْلَام كالأنصار فَيُقَال فِي النِّسْبَة فرائضي كَمَا يُقَال أَنْصَارِي وَإِن كَانَ قِيَاسه فِي أَصله أَن يُقَال فَرضِي. وَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام نصف الْعلم باعبتار الْمَشَقَّة لِأَن فِي تَصْحِيح الْفَرَائِض مشقة كَثِيرَة وَفِي تَصْحِيح مسَائِل الْفِقْه لَيْسَ بِمَشَقَّة كَثِيرَة. وَالْحَاصِل أَن مشقة الْفِقْه مَعَ كَثْرَة أَجْزَائِهِ وَكَثْرَة مشقة الْفَرَائِض مَعَ قلَّة أَجْزَائِهِ نزلها منزلَة شَيْئَيْنِ متساويين فَيكون الْفَرَائِض نصف الْعلم بِاعْتِبَار هَذَا ومغالطات هَذَا الْعلم فِي الْفَرَائِض إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْفَرَائِض: الْفَرْض جمع الْفَرِيضَة. وَإِن أردْت تَحْقِيق الْفَرَائِض فَارْجِع إِلَى علم الْفَرَائِض فَإِن هُنَاكَ تحقيقات دقيقة وتدقيقات حَقِيقَة.ثمَّ اعْلَم أَن فِي الْفَرَائِض مسَائِل عَجِيبَة لَطِيفَة. يصعب على المتعلمين الْوُصُول إِلَى أدنى مدارجها. وأجوبة غَرِيبَة يشكل على المعلمين الصعُود على أَعلَى معارجها. اذكر بَعْضهَا بعد التمَاس الأحباب. متوكلا ومستعينا بملهم الصدْق وَالصَّوَاب. فَإِن سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك أَخا أعيانيا ويرثه أَخُو امْرَأَته دون أَخِيه بِلَا مَانع شَرْعِي - فَالْجَوَاب أَن زيدا مثلا تزوج بِأم امْرَأَة أَبِيه عَمْرو فولد لزيد مِنْهَا ابْن فَمَاتَ زيد ثمَّ مَاتَ عَمْرو وَترك أَخا أعيانيا وَابْن ابْنه الَّذِي هُوَ أَخُو امْرَأَته فَالْمَال كُله لِابْنِ ابْنه دون أَخِيه.فَإِن قيل كَيفَ أَن رجلا مَاتَ وَترك عَم أَبِيه الأعياني ويرثه خَاله دون الْعم الْمَذْكُور - قُلْنَا: تزوج زيد مثلا بِأم امْرَأَة أَخِيه عَمْرو لأَب وَأم فَولدت لَهُ ابْنا مُسَمّى ببكر وَكَانَ لعَمْرو ابْن مُسَمّى بِخَالِد وَعم أعياني أَيْضا مُسَمّى بطلحة ثمَّ مَاتَ زيد ثمَّ عَمْرو ثمَّ ابْنه خَالِد فتركته لبكر دون عَم عَمْرو أَعنِي طَلْحَة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل وَأمه ورثا المَال نِصْفَيْنِ - فَالْجَوَاب أَن زيدا زوج ابْنَته ابْن أَخِيه فَولدت لَهُ ابْنا فَمَاتَ ابْن الْأَخ ثمَّ مَاتَ زيد وَخلف بنته وَابْنهَا الَّذِي هُوَ ابْن ابْن أَخِيه فللبنت النّصْف ولابنها النّصْف الْبَاقِي.وَإِن سُئِلت عَن ثَلَاثَة إخْوَة لأَب وَأم ورث أحدهم ثُلثي المَال وكل من الْأَخَوَيْنِ سدسا. فَالْجَوَاب أَن الْمَيِّت امْرَأَة لَهَا ثَلَاثَة من بني الْعم أحدهم زَوجهَا فَتَصِح المسئلة من سِتَّة للزَّوْج النّصْف بالفرضية وَهُوَ ثلثه وَالْبَاقِي بَينهم أَثلَاثًا بالعصوبة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل ترك أَربع نسْوَة فورثت إِحْدَاهُنَّ ربع المَال وَنصف ثمن وَالثَّانيَِة نصف المَال وَنصف ثمن وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة ثمن المَال. فَالْجَوَاب أَنه رجل تزوج بابنة خَالَته لأَب وَابْنَة عَمه لأَب وَابْنَة خَالَته لأم وَابْنَة عَمه لأم فَمَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا سواهن فللنسوة الرّبع ولابنة الْخَالَة لأَب الثُّلُث ولابنة الْعم لأَب الْبَاقِي وَلَا شَيْء لابنَة الْخَالَة لأم ولابنة الْعم لأم من جِهَة الْقَرَابَة النسبية فتصحيح المسئلة من سِتَّة عشر. أَرْبَعَة أسْهم لَهُنَّ بالفرضية ولابنة الْخَالَة لأَب ثلث مَا بَقِي وَهُوَ أَرْبَعَة - ولابنة الْعم لأَب الثَّمَانِية الْبَاقِيَة فَصَارَ لابنَة الْخَالَة لأم سَهْمَان وهما ثلث جَمِيع المَال. ولابنة الْخَالَة لأَب خَمْسَة وَهُوَ ربع المَال وَنصف الثّمن.
فَإِن قيل: كَيفَ يقسم تَرِكَة من خلف خالا لِابْنِ عمته وعمة لِابْنِ خَاله قُلْنَا: إِنَّه يقسم تركته أَثلَاثًا لِأَن الأول أَبوهُ وَالثَّانيَِة أمه - فَإِن قيل أَي مسئلة تصح من تسعين وأصحابها سِتَّة يَأْخُذ وَاحِد مِنْهُم سَهْما وَاحِدًا - قُلْنَا هِيَ أم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وإخوان وَأُخْت لأَب وَهِي من سِتَّة. وَثلث الْبَاقِي بعد سهم الْأُم وَهُوَ ثلث جَمِيع المَال خير للْجدّ فَيضْرب مخرج الثُّلُث فِي المسئلة بلغ ثَمَانِيَة عشر للْأُم ثَلَاثَة وللجد خَمْسَة وَللْأُخْت الأعيانية تِسْعَة يبْقى سهم لَا يَسْتَقِيم على خَمْسَة علاتية فَيضْرب عدد الْخَمْسَة فِي الْمبلغ الْمَذْكُور أَعنِي ثَمَانِيَة عشر بلغ تسعين فللأخوين العلاتيين أَرْبَعَة أسْهم وَللْأُخْت العلاتية سهم وَاحِد هَذِه مسئلة الْجد على مَذْهَب زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. فَإِن قيل: أَي مسئلة لَا يزِيد أَصْحَابهَا على عشرَة وَلم تصح من أقل من ثَلَاثِينَ ألفا - قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة أَربع نسْوَة وَخمْس جدات وَسبع بَنَات وَتِسْعَة إخْوَة لأَب هِيَ من أَرْبَعَة وَعشْرين وَتَصِح من ثَلَاثِينَ ألفا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَقد اشتهرت فِيمَا بَينهم بمسئلة الامتحان. فَإِن قيل: أَي مسئلة أخذت الْأُخْت فِيهَا دِينَارا وَأخذ الْوَرَثَة الْبَاقُونَ التَّرِكَة الْبَاقِيَة أَعنِي سِتّ مائَة دِينَار قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة زَوْجَة وَأم وبنتين وَاثنا عشر أَخا لِأَبَوَيْنِ وأختا أعيانية. أصل المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ أَرْبَعَة وللبنتين سِتَّة عشر وَالْوَاحد الْبَاقِي لَا يَسْتَقِيم على الْإِخْوَة وَالْأُخْت وَعدد رُؤُوس الْإِخْوَة وَالْأُخْت خَمْسَة وَعِشْرُونَ فَتضْرب فِي المسئلة بلغ سِتّ مائَة فللزوجة خَمْسَة وَسَبْعُونَ وَللْأُمّ مائَة وللبنتين أَربع مائَة وَلكُل أَخ سَهْمَان وَللْأُخْت وَاحِد. رُوِيَ أَن هَذِه المسئلة وَقعت فِي زمَان شُرَيْح رَحمَه الله تَعَالَى فَحكم بِهَذَا الطَّرِيق فَجَاءَت الْأُخْت عليا المرتضى كرم الله وَجهه فتظلمته فَقَالَت ترك أخي سِتّ مائَة دِينَار وَلم يُعْطِنِي سوى دِينَار وَاحِد فَقَالَ عَليّ على الْفَوْر لَعَلَّ أَخَاك ترك هَذِه الْوَرَثَة فَقَالَت نعم فَقَالَ مَا ظلمك.فَإِن قيل جَاءَت امْرَأَة عِنْد القَاضِي فَقَالَت لَهُ لَا تعجل فِي الْقِسْمَة فَإِنِّي حُبْلَى إِن أَلد أُنْثَى تَرث وَإِن أَلد ذكرا لم يَرث كَيفَ تكون هَذِه المسئلة. قُلْنَا إِن هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة ابْن للْمَيت وَالْوَرَثَة الظاهرون للْمَيت زوج وأبوان وَبنت. فَإِن ولدت ذكرا فَأصل المسئلة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر فَللزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان وللبنت سِتَّة وَلَا شَيْء لِابْنِ الابْن. وَإِن ولدت أُنْثَى تعول المسئلة إِلَى خَمْسَة عشر إِذْ يكون للْبِنْت مَعَ بنت الابْن الثُّلُثَانِ أَي الثَّمَانِية فَيكون النّصْف أَعنِي السِّتَّة للْبِنْت وَالسُّدُس لبِنْت الابْن تَكْمِلَة للثلثين. وَيُمكن أَن تكون هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة الْأَب وَالْوَرَثَة الظاهرون زوج وَأم وأختان لأم. فَإِن كَانَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَخا لأَب فَلَا يَرث لاستكمال السِّهَام بذوي الْفُرُوض. وَإِن كَانَ أُنْثَى فلهَا النّصْف فتعول المسئلة من سِتَّة إِلَى سَبْعَة.فَإِن قيل: إِنَّه حضر فِي مجْلِس القَاضِي وارثان فَقَالَ أَحدهمَا لآخر أَعْطِنِي نصف مَا مَعَك من التَّرِكَة ليتم لي أحد عشر دِينَارا. وَقَالَ الآخر بل أَنْت أَعْطِنِي ثلث مَا مَعَك مِنْهَا ليتم لي اثْنَا عشر دِينَارا كم كَانَ مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا. قُلْنَا كَانَ مَعَ الأول سِتَّة وَمَعَ الآخر عشرَة وتتم السِّتَّة بِنصْف الْعشْرَة أحد عشر وَالْعشرَة بِثلث السِّتَّة اثْنَي عشر. وَإِن سُئِلَ كَانَ لرجل ثَلَاث قطائع من الْغنم ثَانِيهَا ثَلَاثَة أَمْثَال أَولهَا وَثَالِثهَا ثَلَاثَة أَمْثَال ثَانِيهَا فأوصى لأحد بِثُلثي الأول وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة فَأعْطَاهُ القَاضِي مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين رَأْسا كم كَانَ كل قطيعة مِنْهَا، قُلْنَا عدد القطيعة الأولى اثْنَا عشر وَعدد الثَّانِيَة سِتَّة وَثَلَاثُونَ وَعدد الثَّالِثَة مائَة وَثَمَانِية وَثلثا الأول ثَمَانِيَة وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة سَبْعَة وَعِشْرُونَ وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة تسعون والجميع مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ.وَإِن قيل حضر وارثان عِنْد القَاضِي فَقَالَ أَحدهمَا إِنِّي أخذت من حِصَّة صَاحِبي عَن تَرِكَة مورثنا عشرَة إِلَّا نصف مَا أَخذه من حصتي وَصدقه الآخر. كم لكل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر. قيل كَانَ للْأولِ على الآخر ثَمَانِيَة وَللْآخر على الأول أَرْبَعَة. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون للْأولِ على الآخر اثْنَان وَله عَلَيْهِ ثَمَانِيَة عشر وَإِن أَرَادَ مثلا فَالْجَوَاب لَيْسَ بصواب لِأَن السَّائِل طَالب التَّعْيِين كَمَا لَا ستْرَة عَلَيْهِ وَإِن سُئِلَ أَن رجلا خلف ابْنا وبنتين وَأوصى فِي مَرضه لأَجْنَبِيّ بِمثل نصيب الابْن إِلَّا نصف مَا يبْقى من ربع المَال بعد نصِيبهَا وَلآخر بِمثل نصيب الابْن وَالْبِنْت إِلَّا سدس المَال. كم أصل التَّرِكَة وَنصِيب كل وَاحِد. فَالْجَوَاب أَن أصل المسئلة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ للِابْن سِتَّة وَلكُل بنت ثَلَاثَة وللموصى لَهُ الأول خَمْسَة وللموصى لَهُ الثَّانِي اثْنَان وللموصى لَهُ الثَّالِث خَمْسَة. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث ابْن عَم الآخر وَابْن خَالَته، فَالْجَوَاب صورته أَن ينْكح رجلَانِ كل أُخْت الآخر لِأَبِيهِ وهما اخوان للْأُم فتولد لَهما ابْنَانِ. فَإِن قيل كَيفَ أَن يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث خالا لآخر - وَالثَّانِي عَمَّا للْأولِ. قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج رجل امْرَأَة وَابْنه أمهَا فولد لكل مِنْهُمَا ابْن فولد الرجل عَم لِابْنِ الابْن لَهُ وَولد ابْنه خَال لِابْنِ الرجل.وَإِن قيل كَيفَ يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَعَما لأمه قُلْنَا بِأَن يتَزَوَّج الْأَخ العلاتي لرجل بنت أَخِيه الأخيافي فَولدت لَهُ ولدا فَمَاتَ الْوَلَد وَخلف ذَلِك الرجل وَإِن قيل كَيفَ يَقع أَن يكون الْمُورث خالا للْوَارِث وَعَما لَهُ قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج أَبُو أبي رجل بِأم أمه فَولدت لَهُ ابْنا وَهُوَ عَم الرجل وخاله أَو تزوج الْأَخ العلاتي لشخص أُخْتا إخيافية لَهُ فَولدت ابْنا فَذَلِك الشَّخْص عَم الابْن وخاله وَإِن قيل كَيفَ يكون أَن يَقع كل من الْوَارِث والمورث عَمَّا لآخر قُلْنَا بِأَن تزوج كل من الْأَخَوَيْنِ الإخيافيين بِأم أَب الآخر فولد لَهما ابْنَانِ. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَابْن خَاله. فَالْجَوَاب أَنَّهَا بِأَن تزوج خَال الْمُورث بِأم أَبِيه فَولدت لَهُ ابْنا لَهُ وَهَذَا الابْن يكون عَم الْمُورث وَابْن خَاله أَيْضا. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
قرب الْفَرَائِض: قرب يكون الْحق فِيهِ ظَاهرا وَالْعَبْد بَاطِنا كَمَا قَالَ الْعَارِف النامي الجامي قدس سره السَّامِي (قرب فَرَائض آنرا كويند كه حق تَعَالَى سالك وفاعل ومدرك باشد وبنده باقوى واعضا وجوارح خود شود بمنزله آله وى واين حَدِيث شرِيف إِشَارَة باين مرتبه است كه) الْحق ينْطق على لِسَان عمر. القرابادين: لفظ يوناني يُطلق على الْأَدْوِيَة المركبة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
مغالطات الْفَرَائِض: فِي الْفَرَائِض.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
أصحاب الفرائض: هم الذين لهم سهام مقدرةٌ في الكتاب أو السنة أو الإجماع.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الفرائض: جمع فريضة وهي الأنْصِباء المقدَّرة المسماة لأصحابها في علم الفرائض أصله قوله تعالى في آية المواريث: {{فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}} [النساء:11]، وعلم الفرائض: هو علمٌ يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أرجوزة، في الفرائض
لمحمد بن علي بن هاني. المتوفى: سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أشكال الفرائض
لشيخ الإسلام: أحمد بن كمال باشا. المتوفى: سنة أربعين وتسعمائة. قال في تاريخ تأليفه: قد تم الأشكال: 927. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إعانة الفارض، في تصحيح واقعات الفرائض
للمولى: فضيل بن علي الجمالي، الحنفي. المتوفى: سنة تسعين وتسعمائة. هو: متن، مختصر، جامع. وله: شرحه. المسمى: (بعون الرائض). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إقدار الرائض، على الفتوى في الفرائض
لأبي إسحاق: إبراهيم بن عمر السوسي، الشافعي. المتوفى: سنة 858. أوله: (الحمد لله الذي فرض الفرائض... الخ). رتب على: فاتحة، وأحد وستين بابا، وخاتمة. ذكر فيه: مذاهب الصحابة، فمن بعدهم من أئمة المذاهب الباقية. وفرغ: في 28 صفر، سنة سبع وأربعين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
ألف الرائض، في الفرائض
لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي. المتوفى: سنة ثمان وثمانين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الألفية، في الفرائض
للقاضي، محب الدين: محمد بن شحنة الحلبي. المتوفى: سنة (815). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأنوار البهية، في شرح الفرائض الأشهية
وفي شرح (الفرائض الرجبية) أيضا. يأتي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الإيجاز في الفرائض
لأبي اللبان: محمد بن عبد الله بن أحمد البصري. المتوفى: سنة 402. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الإيضاح في الفرائض
للمالكية. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بغية الرائض، في علم الفرائض
منظومة. لجمال الدين: يوسف بن علي الأسعردي، الشافعي. المتوفى: سنة... |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تحفة الرائض، في الفرائض
لسراج الدين: عمر بن يوسف المالكي، الإسكندراني. المتوفى: سنة 842. ثم شرحها. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التلخيص في الفرائض
لأبي البقاء: عبد الله بن حسين العكبري. المتوفى: سنة 538، ثمان وثلاثين وخمسمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الجامع في الفرائض
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. وللشيخ، زين الدين: سريجا بن محمد الملطي، ثم المارديني. المتوفى: سنة 788، ثمان وثمانين وسبعمائة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
أبجد العلوم لصديق حسن خان
|
علم الفرائض
هو علم بقواعد وجزئيات تعرف بها كيفية صرف التركة إلى الوارث بعد معرفته وموضوعه التركة والوارث لأن الفرضي يبحث عن التركة وعن مستحقها بطريق الإرث من حيث إنها تصرف إليه إرثا بقواعد معينة شرعية ومن جهة قدر ما يحرزه ويتبعها متعلقات التركة. ووجه الحاجة إليه الوصول إلى إيصال كل وارث قدر استحقاقه: وغايته الاقتدار على ذلك وإيجاده وما عنه البحث فيه هو مسائله. واستمداده من أصول الشرع كذا في أقدار الرائض. واختلف في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها نصف العلم" فقال: طائفة سماهم في ضوء السراج وغيره وهم أهل السلامة لا ندري وليس علينا ذلك بل يجب علينا اتباعه عقلنا المعني أو لم نعقل لاحتمال خطأ التأويل.وأول الآخرون على أربعة عشر قولاً. والأول: سماعا نصفا باعتبار البلوى رواه البيهقي. والثاني: لأن الخلو بين طوري الحياة والممات قاله في النهاية وعليه الأكثرون. الثالث: إن سبب الملك اختياري وضروري فالاختياري كالشراء وقبول الهبة والوصية والضروري كالإرث قاله صاحب الضوء وغيره. الرابع: تعظيما لها كذا في الابتهاج. الخامس: لكثرة شعبها وما يضاف إليها من الحساب قاله صاحب إغاثة اللهاج. السادس: لزيادة المشقة قاله نزيل حلب. السابع: باعتبار العلمين لأن العلم نوعان: علم يحصل به معرفة أسباب الإرث وعلم يعرف به جميع ما يجب قاله صاحب الضوء وغيره. الثامن: باعتبار الثواب لأنه يستحق الشخص بتعليم مسئلة واحدة من الفراض مائة حسنة وبتعليم مسئلة واحدة من الفقه عشر حسنات ولو قدرت جميع الفراض عشر مسائل وجميع الفقه مائة مسئلة يكون حسنات كل واحد منهما ألف حسنة وحينئذ تكون الفرائض باعتبار الثواب مساوية لسائر العلوم. التاسع: باعتبار التقدير يعني أنك لو بسطت علم الفرائض كل البسط لبلغ حجم فروعه مثل حجم فروع سائر الكتب كما في شرح السراجية. العاشر: سماها نصف العلم ترغيبا لهم في تعلم هذا العلم لما علم أنه أول علم ينسى وينتزع من بين الناس. وورد أنها ثلث العلم وفي الجمع بينهما ما أجاب ابن عبد السلام المالكي في شرحه لفروع ابن الحاجب أن الجمع ليس واجبا على الفقيه قال الفقيه الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر المتوفى سنة تسع وعشرين وأربعمائة في كتاب الرد علي الجرجاني في ترجج مذهب أبي حنيفة: إنه أدعى تقدمهم في الفرائض ونقض بسعيد بن جبير وعبيدة وأبو الزناد وفي زمن أبي حنيفة كان ابن أبي ليلى وابن شبرمة قد صنفا في الفرائض ولأصحاب مالك والشافعي أيضا كتب منها كتاب أبي ثور وكتاب الكرابيسي وكتاب رواه الربيع عن الشافعي وأبسط الكتب فيها كتب أبي العباس ابن سريج وأبسط من الجميع كتاب محمد بن نصر المروزي وما صنف فيها أتقن وأحكم منه وحجمه يزيد على خمسين جزءا قال: وكتابنا في الفرائض يزيد على ألف ورقة. قال ابن السبكي: وهو كتاب جليل القدر لا مزيد على حسنه انتهى1 وبالله التوفيق |
سير أعلام النبلاء
|
الفرائضي وأحمد بن القاسم:
2774- الفرائضي 1: الإِمَامُ العَلاَّمَةُ المُحَدِّثُ المُقْرِئُ، أَبُو اللَّيْثِ نَصْرُ بن القاسم بن نَصْرٍ البَغْدَادِيُّ، الفَقِيْهُ، الفرَائِضِيُّ. سَمِعَ: عَبْدَ الأَعْلَى بنَ حَمَّادٍ النَّرْسِيَّ، وَسُرَيْجَ بنَ يُوْنُسَ، وَعُبَيْدَ اللهِ القَوَارِيْرِيَّ، وَأَبَا بَكْرٍ بنَ أَبِي شَيْبَةَ، وَعِدَّةً. وَكَانَ بَصِيْراً بِحَرفِ أَبِي عَمْرٍو بنِ العَلاَءِ، إِمَاماً فِي الفِقْهِ، كَبِيرَ الشَّأْنِ. حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو الحُسَيْنِ بنُ البَوَّابِ، وَأَبُو الفَضْلِ عُبَيْدُ اللهِ الزُّهْرِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ بنُ شَاهِيْنٍ، وَجَمَاعَةٌ. وَقَدْ وُثِّقَ. مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. أَخُوْهُ: المُحَدِّثُ الثِّقَةُ: أَبُو بَكْرٍ: 2775- أَحْمَدُ بنُ القَاسِمِ 2: أَخُو أَبِي اللَّيْثِ. سَمِعَ: مُحَمَّدَ بنَ سُلَيْمَانَ لُوَيْناً، وَإِسْحَاقَ بنَ أَبِي إِسْرَائِيْلَ، وَأَبَا هَمَّامٍ، وَالحَسَنَ بنَ حَمَّادٍ سَجَّادَةَ. حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو حَفْصٍ بنُ شَاهِيْنٍ، وَأَبُو حَفْصٍ الكَتَّانِيُّ. وَثَّقَهُ الخَطِيْبُ. وَعَاشَ ثَمَانِياً وَتِسْعِيْنَ سَنَةً. مَاتَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، فِي ذي الحجة. وَمَاتَ مَعَ أَبِي اللَّيْثِ: الحَسَنُ بنُ دَكَّةَ الأَصْبَهَانِيُّ، وَالقَاضِي أَبُو ذرٍّ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ البُخَارِيُّ، وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ الخَلِيْلِ الجَلاَّبُ، وَمَحْمُوْدُ بنُ عَنْبَرٍ النَّسفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الأَشْعَثِ الكُوْفِيُّ بِمِصْرَ، وَمُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ لُبَابَةَ الأَنْدَلُسِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ محمد البلخي الذهبي. __________ 1 ترجمته في تاريخ بغداد "13/ 295"، والمنتظم لابن الجوزي "6/ 204"، والعبر "2/ 160"، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي "3/ 216"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "2/ 269". 2 ترجمته في تاريخ بغداد "4/ 352"، والعبر "2/ 181"، وشذرات الذهب لابن العماد "2/ 285". |
سير أعلام النبلاء
|
الفرائضي، وفاروق، والنقوي:
3297- الفرائِضِيّ: المحدِّث الإِمَامُ, أَبُو عَلِيٍّ, الحُسَيْنُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ جَابِرِ بنِ أَبِي الزّمْزَامِ الدِّمَشْقِيُّ الفَرَائِضيُّ الشَّاهدُ. سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الروَّاس, وَمُحَمَّدُ بنُ يَزِيْدَ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ, وَمُحَمَّدُ بنَ المعافى الصَّيْدَاوِيَّ, وَطَبَقَتَهُم فَأَكثرَ. رَوَى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بنُ عَوْفٍ المُزَنِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ بُشرَى, وَمكِّيّ بنُ الغَمْرِ، وَمكِّيّ بنُ مُحَمَّدٍ المُؤَدِّبُ، وثريَّا بنُ أَحْمَدَ الأَلْهَانِيُّ, وَآخرُوْنَ. وثَّقه الكتَّاني وَقَالَ: مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ -رحمه الله. 3298- فاروق 1: ابن عبد الكبير بن عمر, المُحَدِّثُ المُعَمَّرُ, مُسْنِدُ البَصْرَةِ, أَبُو حَفْصٍ الخطَّابي البَصْرِيُّ. سَمِعَ هِشَامَ بنَ عَلِيٍّ السِّيرَافيَّ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ أَبِي قُرَيْشٍ, وَمُحَمَّدَ بنَ يَحْيَى بنِ المُنْذِرِ القَزَّازِ، وَأَبا مُسْلِمٍ الكَجِّيَّ, وَطَائِفَةً, وتفرَّد في وقته, ورُحِلَ إليه. حدَّث عَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَلِيٍّ الذَّكوَانِيُّ, وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الصَّقرِ البَغْدَادِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ عَبْدُكَوَيْه, وَأَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ, وَآخرُوْنَ. وَمَا بِهِ بأْسٌ. بَقِيَ إِلَى سَنَةِ إحدى وستين وثلاث مائة. 3299- والنَّقَويّ 2: عَاشَ أَيْضاً إِلَى هَذَا الوَقْتِ، وَهُوَ المُعَمَّرُ, أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ, صَاحبُ إِسْحَاقَ الدَّبَرِيِّ, أَكثرَ عَنْهُ, وَسَمِعَ جَامعَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ. حدَّث عَنْهُ بِمَكَّةَ بَعْدَ العِشْرِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الصَّنْعَانِيُّ. وَقِيْلَ: عَاشَ إِلَى سَنَةِ سَبْعٍ وستين. __________ 1 ترجمته في العبر "2/ 357"، وشذرات الذهب لابن العماد "3/ 74". 2 ترجمته في اللباب لابن الأثير "3/ 323"، والعبر "2/ 358"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 57". |
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة
|
المقرئ: نصر بن القاسم بن نصر بن زياد، أبو الليث الفرائضي الحنفي.
من مشايخه: محمّد بن غالب صاحب شجاع، وأحمد بن عمر الوكيعي وغيرهما. من تلامذته: بكار بن أحمد، وأحمد بن نصر الشذائي وغيرهما. كلام العلماء فيه: • العبر: "كان ثقة من فقهاء أهل الرأي" أ. هـ. • تاريخ الإسلام: "كان ثقة فقيهًا علامة، بصيرًا بقراءة أبي عمرو" أ. هـ. • البداية والنهاية: "كان ثقة عالمًا بالفرائض على مذهب أبي حنيفة، مقرئًا جليلًا" أ. هـ. • غاية النهاية: "كان من خيار عباد الله" أ. هـ. ثم قال في ترجمته الثانية: "كان ثقة مأمونًا". وقال: "كان فرائضيًا كبير المنزلة في العلم بها فقيهًا على مذهب أبي حنيفة، وكان مقرئًا جليلًا على قراءة أبي عمرو بن العلاء" أ. هـ. وفاته: سنة (314 هـ) أربع عشرة وثلاثمائة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* أهمية علم الفرائض:
علم الفرائض من أجلّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، ولأهميته فقد تولى الله سبحانه تقدير الفرائض بنفسه، فبيّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومة، إذ الأموال وقسمتها محط أطماع الناس، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وضعفاء وأقوياء، ولئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء. لذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه. * للإنسان حالتان: حالة حياة، وحالة موت، وفي علم الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، فالفرائض نصف العلم، والناس كلهم محتاجون إليه. * كان أهل الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار، والرجال دون النساء، والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب والأعمال والأموال فزاد الشر، وانتشر الفساد، أما الإسلام فقد أنصف المرأة وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها كغيرها. * علم الفرائض: هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. * موضوعه: التركات، وهي ما يتركه الميت من الأموال والأشياء. * ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة. * الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما. * الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي: 1 - تُخرج من التركة مؤونة تجهيز الميت من كفن ونحوه. 2 - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه. 3 - ثم الديون المطلقة، سواء كانت لله تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي. 4 - ثم الوصية. 5 - ثم الإرث- وهو المقصود هنا-. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* أهمية علم الفرائض:
علم الفرائض من أجلّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، ولأهميته فقد تولى الله سبحانه تقدير الفرائض بنفسه، فبيّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومة، إذ الأموال وقسمتها محط أطماع الناس، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وضعفاء وأقوياء، ولئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء. لذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه. * للإنسان حالتان: حالة حياة، وحالة موت، وفي علم الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، فالفرائض نصف العلم، والناس كلهم محتاجون إليه. * كان أهل الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار، والرجال دون النساء، والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب والأعمال والأموال فزاد الشر، وانتشر الفساد، أما الإسلام فقد أنصف المرأة وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها كغيرها. * علم الفرائض: هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. * موضوعه: التركات، وهي ما يتركه الميت من الأموال والأشياء. * ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة. * الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما. * الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي: 1 - تُخرج من التركة مؤونة تجهيز الميت من كفن ونحوه. 2 - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه. 3 - ثم الديون المطلقة، سواء كانت لله تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي. 4 - ثم الوصية. 5 - ثم الإرث- وهو المقصود هنا-. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
مسائل أهل الفروض
* مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أقسام: 1 - ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة وتسمى بالعادلة. مثالها: زوج وأخت، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد. 2 - ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة وتسمى بالناقصة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يكن عاصب فهم أحق به يأخذونه حسب فروضهم. مثالها: زوجة وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد، وللبنت سبعة فرضاً ورداً. 3 - ما كانت السهام فيها زائدة عن أصل المسألة وتسمى بالعائلة. مثالها: زوج وأختين لغير أم، فإن أُعطي الزوج النصف، لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان، فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، فيدخل النقص على الجميع حسب فروضهم. |
موسوعة الفقه الإسلامي
موسوعة الفقه الإسلامي
|
الباب الرابع عشر
كتاب الفرائض ويشتمل على ما يلي: 1 - أحكام الإرث. 2 - أصحاب الفروض. 1 - ميراث الأب. 2 - ميراث الجد. 3 - ميراث الأم. 4 - ميراث الجدة. 5 - ميراث الزوج. 6 - ميراث الزوجة. 7 - ميراث البنت. 8 - ميراث بنت الابن. 9 - ميراث الأخت الشقيقة. 10 - ميراث الأخت لأب. 11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم. 3 - العصبة. 4 - الحجب. 5 - تأصيل المسائل. 6 - قسمة التركة. 7 - العول. 8 - الرد. 9 - ميراث ذوي الأرحام. 10 - ميراث الحمل. 11 - ميراث المفقود. 12 - ميراث الخنثى المشكل. 13 - ميراث الغرقى ونحوهم. 14 - ميراث أهل الملل. 15 - ميراث القاتل. 16 - ميراث المرأة. 17 - التخارج من الميراث. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
127 - خ م د ن: بشر بن خالد العسكري الفرائضي، [الوفاة: 251 - 260 ه]
نزيل البصرة. عَنْ: غُنْدَر، وأبي أسامة، وشَبَابة. وَعَنْهُ: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو بكر بن أبي داود. -[57]- وكان ثقة مأمونا. توفي سنة ثلاث وخمسين. قال ابن أبي حاتم: حافظ لحديث الثوري. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
329 - علي بن زيد، أبو الحسن الفرائضي الطَّرَسوسيُّ. [الوفاة: 261 - 270 ه]
عَنْ: موسى بن داود، ومحمد بن كثير المصيصي، وجماعة. وَعَنْهُ: أبو بكر الخرائطي، ومحمد بن مخلد، وغيرهما. توفي سنة اثنتين وستين ومائتين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
231 - عبد الله بن صالح بن يونس، أبو محمد الفرائضي النيسابوري. [المتوفى: 305 هـ]
سَمِعَ: محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور الكَوْسَج. وَعَنْهُ: محمد بن جعفر المزّكيّ، ومحمد بن حمدون المذكِّر، وغيرهما. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
184 - نَصْر بْن القاسم بْن نَصْر، أبو الَّليْث الفرائضي الحنفيّ البغداديّ. [المتوفى: 314 هـ]
سَمِعَ: سُرَيْج بْن يونس، وعبد الأعلى بْن حمّاد، وعُبَيْد اللَّه القواريري، وابن أبي شيبة. وَعَنْهُ: أبو الحسين ابن البّواب، وأبو الفضل الزُّهْرِيّ، وابن شاهين، وجماعة. وكان ثقة فقيهًا علّامةً، بصيرًا بقراءة أبي عمرو. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
491 - الحُسين بن أحمد بن صدقة، أبو القاسم الفارسيّ، ثمّ البغداديّ الفرائضيُّ الأزرق. [المتوفى: 330 هـ]
سَمِعَ: محمد بن حمزة الطوسيّ، وزكريا المَرْوَزِيّ، وعباس بن محمد الدوري، وأحمد بن الوليد الفحام، ومحمد ابن المنادى؛ وكان عنده " تاريخ أحمد بن أبي خيثمة " عَنْهُ. رَوَى عَنْهُ: أبو حفص بن شاهين، وأبو الحُسين بن جُمَيْع، وابن الصّلْت الأهوازيّ. قال الخطيب: كان ثقة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
295 - محمد بن إبراهيم بن حَمْدَوَيْه البخاريُّ الفرائضيُّ الحسَّاب. [المتوفى: 339 هـ]-[729]-
رَوَى عَنْ: صالح جَزَرَة، وموسى بن أفلح. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
135 - إسماعيل بْن الحَسَن بْن عليّ بْن حمدون، أبو القاسم السَّنْجَبَسْتيّ الفرائضيّ، [المتوفى: 506 هـ]
القاضي، مُسْنَد وقته. ولد في حدود سنة عشر وأربعمائة، وسمع: أبا بَكْر أحمد بْن الحَسَن الحِيريّ، والصَّيْرفيّ، وأبا عليّ الحَسَن البلْخيّ. وسمع منه الآباء والأبناء، وعُمّر دهرًا طويلًا، وكان ذا مروءة وحشمة، روى عَنْهُ: محمد بْن محمد السّنْجيّ، وأبو شجاع عُمَر بْن محمد البِسْطاميّ، ومحمد بْن الحُسَيْن الواعظ بواسط، وأبو الفتوح الطّائيّ، وجماعة كثيرة، تُوُفّي في شهر صَفَر بسَنْجَبَسْت. وثّقه عَبْد الغافر. وسَنْجَبَسْت: عَلَى مرحلة من نيسابور، وكان يدخل البلد ويحدث. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
أرجوزة، في الفرائض
لمحمد بن علي بن هاني. المتوفى: سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
أشكال الفرائض
لشيخ الإسلام: أحمد بن كمال باشا. المتوفى: سنة أربعين وتسعمائة. قال في تاريخ تأليفه: قد تم الأشكال: 927. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
إعانة الفارض، في تصحيح واقعات الفرائض
للمولى: فضيل بن علي الجمالي، الحنفي. المتوفى: سنة تسعين وتسعمائة. هو: متن، مختصر، جامع. وله: شرحه. المسمى: (بعون الرائض) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
إقدار الرائض، على الفتوى في الفرائض
لأبي إسحاق: إبراهيم بن عمر السوسي، الشافعي. المتوفى: سنة 858. أوله: (الحمد لله الذي فرض الفرائض ... الخ) . رتب على: فاتحة، وأحد وستين بابا، وخاتمة. ذكر فيه: مذاهب الصحابة، فمن بعدهم من أئمة المذاهب الباقية. وفرغ: في 28 صفر، سنة سبع وأربعين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
ألف الرائض، في الفرائض
لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي. المتوفى: سنة ثمان وثمانين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الألفية، في الفرائض
للقاضي، محب الدين: محمد بن شحنة الحلبي. المتوفى: سنة (815) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الأنوار البهية، في شرح الفرائض الأشهية
وفي شرح (الفرائض الرجبية) أيضا. يأتي. |