دستور العلماء للأحمد نكري
|
التَّكَلُّم: يفْسد الصَّلَاة قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا عَامِدًا أَو نَاسِيا أَو سَاهِيا قبل أَن يقْعد قدر التَّشَهُّد. وَإِمَّا بعد الْقعُود قدره فَلَا، فَإِن قيل إِن السَّلَام لِلْخُرُوجِ عَن الصَّلَاة قبل الْقعُود الْمَذْكُور إِن كَانَ عمدا فَهُوَ مُفسد للصَّلَاة وَإِن كَانَ سَهوا فَلَا مَعَ أَنه كَلَام فِي الْحَالَتَيْنِ فَلم جعل هَذَا الْكَلَام عفوا فِي حَالَة السَّهْو قُلْنَا السَّلَام من اذكار الصَّلَاة إِذْ فِي التَّشَهُّد يسلم على النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وعَلى عباد الله الصَّالِحين وَهُوَ من أَسمَاء الله تَعَالَى وَإِنَّمَا أَخذ حكم الْكَلَام لكاف الْخطاب وَإِنَّمَا يتَحَقَّق معنى الْخطاب فِيهِ عِنْد الْقَصْد فاعتبرناه ذكرا عِنْد النسْيَان وكلاما عِنْد الْعمد عملا بالشبيهين.
|