المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الحلال:[في الانكليزية] Licit ،lawful ،permitted [ في الفرنسية] Licite ،legal ،permis بالفتح هو في الشرع ما أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح. وفي الطريقة ما لا بدّ فيه من العلم ولا يكون فيه شبهة كأكل هدايا الملوك والسلاطين. ما دام لا يعلم يقينا أنّها حرام فبعض العلماء أفتى بحلّها، ولكن علماء الطريقة يرون الامتناع عنها حتى يتأكّدوا تماما من كونها حلالا. كذا في مجمع السلوك. وفي خلاصة السلوك الحلال هو الذي قد انقطع عنه حقّ الغير. وقال سهل ما لا تعصى الله فيه.قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: (من أكل الحلال أربعين يوما نوّر الله قلبه وتجري ينابيع الحكمة من قلبه) انتهى. قال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس: الحلال ضد الحرام لغة وشرعا.والحلال البيّن أي الظاهر هو ما نصّ الله تعالى ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه. ومنه أيضا ما لم يعلم فيه منع على أسهل القولين. والحرام البيّن ما نصّ أو أجمع على تحريمه بعينه أو جنسه، أو على أنّ فيه حدّا أو تعزيرا أو وعيدا. والمشتبه ما ليس بواضح.الحلّ والحرمة مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام وبعضها يعضده دليل الحلال. ومن ثمّ فسّر أحمد وإسحاق وغيرهما المشتبه بما اختلف في حلّ أكله كالخيل أو شربه كالنبيذ أو لبسه كجلود السباع أو كسبه كبيع العينة. وفسّره أحمد مرّة باختلاط الحلال والحرام. وحكم هذا أنّه يخرج قدر الحرام ويأكل الحلال عند كثيرين من العلماء سواء قلّ الحرام أم كثر. ومن المشتبه معاملة من في ماله حرام. فالورع تركه مطلقا وإن جازت. وقيل واعتمده الغزالي إن كان أكثر ماله الحرام حرمت معاملته. ثم الحصر في الثلاثة صحيح لأنّه إن نصّ أو أجمع على الفعل فالحلال، أو على المنع جازما فالحرام، أو سكت عنه أو تعارض فيه نصّان ولم يعلم المتأخّر منهما فالمشتبه. وليس المراد بتعارضها تقابلها على جهة واحدة في الترجيح، فإنّ هذا كلام متناقض، بل المراد التعارض بحيث يتخيّل الناظر في ابتداء نظره فإذا حقّق فكره رجح.والمشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس لتعارض الأدلّة. وأمّا العلماء فيعرفون حكمها بنصّ أو إجماع أو قياس أو استصحاب ونحوها. فإذا تردّد شيء بين الحلّ والحرمة ولم يكن فيه نصّ ولا إجماع اجتهد المجتهد فيه وأخذ بأحدهما بالدليل الشرعي فيصير حلالا أو حراما. وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال فيكون الورع تركه. وما لم يظهر لمجتهد فيه شيء فهو باق على اشتباهه بالنسبة إلى العلماء وغيرهم، كشيء وجده في بيته ولم يدر هل هو له أو لغيره، وحينئذ اختلفوا فيما يأخذ به، فقيل بحلّه والورع تركه، وقيل بحرمته لأنّه يوقع في الحرام، وقيل لا يقال فيه واحد منهما، قال القرطبي والصواب الأوّل. قال المصنف أي النووي الظاهر أنّ هذا الخلاف مخرّج على الخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع وفيه أربعة مذاهب. الأول وهو الأصح أنّه لا يحكم بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غيرها، لأنّ التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلّا بالشرع.والثاني أنّ الحكم الحلّ والإباحة. قال القرطبي دليل الحلّ أنّ الشرع أخرجها من قسم الحرام، وأشار إلى أنّ الورع تركها بقوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). وممن عبّر بأنّها حلال يتورّع عنها أراد بالحلال مطلق الجائز الشامل للمكروه بدليل قوله: (يتورّع عنها) لا المباح المستوي الطرفين لأنّه لا يتصوّر فيه ورع ما داما مستويين، بخلاف ما إذا ترجّح أحدهما. فإن كان الراجح الترك كره أو الفعل نذب. والثالث المنع. والرابع التوقّف. ولقد أطنب ابن الحجر هاهنا الكلام وذكر أقسام المشتبهات مفصلا.فمن أراد فليرجع إلى شرحه المذكور.وقال العيني في شرح البخاري في كتاب العلم في شرح هذا الحديث بعد ذكر أكثر الأقوال المذكورة: فحصل لنا مما تقدّم ذكره أنّ في المتشابهات المذكورة في الحديث التي ينبغي اجتنابها أقوالا. أحدها أنّها التي تعارضت فيها الأدلة فاشتبهت، فمثل هذا يجب فيه الوقف إلى الترجيح لأنّ الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان الحكم بغير دليل محرم. وثانيها أنّها المكروهات وهو قول الخطابي والمازري وغيرهما ويدخل فيه مواضع اختلاف العلماء.وثالثها أنّها المباحات. وقال بعضهم هي حلال يتورّع عنها، وقد ردّه القرطبي واختار القول الثاني. فإن قيل هذا يؤدّي إلى رفع معلوم من الشرع وهو أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعد وأكثر أصحابه عليهم السلام كانوا يزهدون في التنعّم في المآكل وغيره. قلت ذلك محمول على موجب شرعي اقتضى ترجيح الترك على الفعل فلم يزهدوا في مباح، لأنّ حقيقته التساوي، بل في أمر مكروه. ولكن المكروه تارة يكرهه الشرع من حيث هو وتارة يكرهه لأنّه يؤدّي إليه كالقبلة للصائم فإنّها مكروهة لما يخاف منها من إفساد الصوم. وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في ترك الطّيب وترك لبس الناعم، فقيل ليس بطاعة وقيل إنّه طاعة. وقال ابن الصّبّاغ يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وتفرّغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة. وقال الرافعي من أصحابنا هو الصواب. وأما ما يخرج إلى باب الوسوسة من تجويز الأمر البعيد، فهذا ليس من الشبهات المطلوب اجتنابها، كترك النكاح من نساء بلدكم خوفا عن أن يكون له فيها محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وترك استعمال ماء لجواز عروض النجاسة، إلى غير ذلك ممّا يشتبه بهذا بأن يكون سبب التحريم فيه مجرّد توهّم ليس من الورع. قال القرطبي الورع في مثل هذا وسوسة شيطانية إذ ليس فيه من معنى الشّبهة شيء، وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية انتهى. ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ الشبهة والورع.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْأكل من الْحَلَال: على وُجُوه. أكل فرض إِن دفع بِهِ هَلَاكه فيؤجر عَلَيْهِ أَن كَانَ بنية بَقَاء ذَاته لأَدَاء الشَّرَائِع. وَأكل مأجور عَلَيْهِ إِن مكنه من أَدَاء صلَاته قَائِما وَمن أَدَاء صَوْمه وَنَحْوه وَهُوَ نوى ذَلِك. ومباح إِلَى الشِّبَع ليزِيد قوته. وَحرَام فَوْقه لَا لقُوَّة صَوْم الْغَدَاء وَلِئَلَّا يستحيي ضَيفه. فِي التَّاج الشِّبَع كالعنب سيرشدن من علم.
|
|
الحلال: ما انتفى عن حكم التحريم فينتظم بذلك ما يكره، وما لا يكره ذكره الحرالي.
وقال غيره: ما لا يعاقب عليه. وأصل الحل حل العقدة ومنه {{وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي}} ، وحللت نزلت، من حل الأحمال عند النزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل حل حلولا نزل، وأحله غيره، وحل الدين انتهى أجله فوجب اداؤه. والمحلة محل النزول. وعن حل العقدة استعير قولهم حل الشيء حلا. والحلائل النساء، والحليل: الزوج، والحليلة: الزوجة، إما لحل كل منهما الآخر أو لنزوله معه. والحلة إزار ورداء. الإحليل مخرج البول لكونه محلول العقدة. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الحَلال: في الشرع ما أباحه الكتاب والسنة أي ما أباحه الله، سمِّي به لانحلال عقدة عنه وضده الحرام- ويطلق على الخارج من الإحرام قال السيد: "الحلال كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله".
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
البيان عن الفصل في الأشربة بين الحلال والحرام
لأبي المحاسن: المفضل بن مسعود بن محمد التنوخي، الحنفي. المتوفى: سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
جامع الأحكام، في معرفة الحلال والحرام
للشيخ، محيي الدين: محمد بن علي الحاتمي، الطائي، الشهير: بابن عربي. المتوفى: سنة 638، ثمان وثلاثين وستمائة. وهو: على أبواب، كلها في الأحاديث المسندة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الحَلال: مَا لَا ترجح لأحد طَرفَيْهِ على الآخر.
|
المخصص
|
صَاحب الْعين: الْحَلَال ضد الْحَرَام وَهُوَ الحِلّ والحَليل، حَلّ الشّيء يحِلّ حِلاًّ وأحَلَّه الله سُبْحَانَهُ، واستحللته: اتخذته حَلَالا، وَمِنْه حَلَلْت الْيَمين تَحليلاً وتَحِلَّة وتَحِلاًّ شَاذ، وضربته ضربا تَحليلاً أَي شبه التّعزيز مِنْهُ.
ابْن السّكيت: الطّلْق: الْحَلَال، وَقَالَ: هُوَ لَك حِلٌّ وبِلّ. الْأَصْمَعِي: كنت أرى أَن بلاًّ اتِّبَاع حَتَّى زعم الْمُعْتَمِر أَنه مُبَاح. صَاحب الْعين: الْحَرَام: ضد الْحَلَال وَالْجمع حُرُم. ابْن السّكيت: هُوَ الحِرْم. أَبُو زيد: حَرَمْته حَرِماً وحِرْماناً. أَبُو عُبَيْد: وَكَذَلِكَ أحْرَمْته وَهِي رَدِيئَة. أَبُو زيد: حَرُم عَلَيْهِ الشّيء حُرْماً وحَراماً وحَرَّمْته عَلَيْهِ، وحَرُمَت الصَّلَاة على الْمَرْأَة حُرْماً وحُرُماً وحَرِمَت عَلَيْهَا حَراماً وحَرَماً وحَرَم مَكَّة وَالْمَدينَة مِنْهُ وهما الحَرَمان، واحْرَم الْقَوْم: دخلُوا فِي الحَرَم، وَرجل حَرام لَا يُثَنّى وَلَا يُجمع وَلَا يؤنث وَقد جُمع على حُرُم، وَرجل حِرْمِيّ: مَنْسُوب إِلَى الحَرَم على غير قِيَاس، وَقَالُوا فِي الثّواب: حَرَمِيٌّ على الْقيَاس، وبلد حَرام وَمَسْجِد حَرام وَشهر حرَام وَأشهر حُرُم، وَهِي رَجَب وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم، وَسمي الْمحرم بِهَذَا الِاسْم لأَنهم كَانُوا لَا يسْتَحلُّونَ الْقِتَال فِيهِ، وحَريمة الرّبّ: مَا حَرَّمَه على العَبْد. صَاحب الْعين: فِي قَوْله: (وحَرامٌ على قَرْيَة أهلكناها) قيل مَعْنَاهَا حَرام، وَقيل وَاجِب، والحِجْر والحَجْر والحُجْر والمَحْجَر: كل ذَلِك الْحَرَام، حَجَرْته وحَجَّرْته، وَفِي التّنزيل: (وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجورا) أَي حَرَامًا مُحَرَّماً، وَكَذَلِكَ الحاجور وأصل الحَجْر المَنْع، وَقَالَ: أَبَحْت الشّيء: أطلقته. أَبُو عُبَيْد: البَسْل: الْحَلَال وَالْحرَام ضد. أَبُو حَاتِم: الْوَاحِد والجميع والمذكر والمؤنث فِيهِ سَوَاء. |
|
النحوي، المفسر المقرئ: عبد الرحمن بن محمد الزين بن العلامة سعد الدين القزويني الجزيري البغدادي الحلَّالي وقيل ابن الحلّال.
ولد: سنة (773 هـ) ثلاث وسبعين وسبعمائة. من مشايخه: والده، وتفقه بخاله قاضي بغداد النظام عمود السديدائي وغيرهما. من تلامذته: الشهاب الكوراني، والجمال محمّد بن إبراهيم المرشدي وغيرهما. كلام العلماء فيه: • إنباء الغمر: "برع في القراءات والتفسير وكان عالمًا بالمعاني والبيان والعربية. . . قال القاضي علاء الدين: واجتمعت به فرأيته عالمًا بالفقه والمعاني والبيان والعربية وله صيت كبير في بلاده وكان عالمها. . . " أ. هـ. • الضوء: "عالم بالمعاني والبيان والعربية والقراءات. . . وصفه الكوراني بعلم جم وسيرة جميلة ... " أ. هـ. • معجم المفسرين: "وابن الحَلَّال لحل أبيه المشكلات التي اقترحها العضد عليه. ." أ. هـ. وفاته: سنة (836 هـ) ست وثلاثين وثمانمائة. من مصنفاته: صنف في القراءات، وشرح الطوالع وغير ذلك. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* فضل الكسب الحلال:
1 - قال الله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الجمعة/10). 2 - عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده)). أخرجه البخاري (¬1). * وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون، ويتَّجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله عز وجل لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله تعالى. * المكاسب تختلف باختلاف الناس، والأفضل لكل أحد ما يناسب حاله من زراعة أو صناعة أو تجارة بشروطها الشرعية. * يجب على الإنسان أن يجتهد في طلب الرزق الحلال؛ ليأكل وينفق على أهله وفي سبيل الله، ويستعف عن سؤال الناس، وأطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه)). متفق عليه (¬2). ¬_________ (¬1) أخرجه البخاري برقم (2072). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1470)، واللفظ له، ومسلم برقم (1042). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الحلال من الحيوانات والطيور:
1 - حيوانات البر كلها مباحة إلا ما سبق ونحوه مما يلحق به، فيجوز أكل بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، ويجوز أكل الحمر الوحشية، والخيل، والضبع، والضب، والبقر الوحشي، والظباء والريم، والأرانب، والزرافة، وسائر الوحش إلا ما له ناب يفترس به فيحرم. 2 - والطيور كلها مباحة إلا ما سبق ونحوه فيجوز أكلها كالدجاج، والبط، والأوز، والحمام، والنعام، والعصفور، والبلبل والطاووس واليمام ونحوها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. أخرجه مسلم (¬1). 3 - حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر كلها مباحة، صغيرها وكبيرها ولا يستثنى منها شيء فكلها حلال؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) (المائدة/96). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (1934). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط الصيد الحلال:
1 - أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلماً أو كتابياً، بالغاً أو مميزاً. 2 - الآلة، وهي نوعان: الأول: محدد يُسيل الدم غير السن والظفر، والثاني: الجارحة من الكلاب أو الطيور فيباح ما قتلته إن كانت مُعَلَّمة كالكلب والصقر. 3 - أن يرسل الجارحة من كلب أو صقر قاصداً الصيد. 4 - التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة، فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً. 5 - أن يكون الصيد مأذوناً في صيده شرعاً، فصيد المحرم وصيد الحرم لا يحل بالاصطياد. * يحرم اقتناء الكلب؛ لما يسببه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة، ولما فيه من النجاسة والقذارة، ونقص أجر مقتنيه كل يوم قيراطاً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فيجوز للحاجة والمصلحة. * إذا رمى بالمعراض كعصاً ونحوه فإن خزق الصيد جاز أكله، وإن أصابه بعرضه فمات فهو وقيذ لا يجوز أكله. * صيد الصيد لهواً وعبثاً كأن يصيده ويتركه لا يستفيد هو منه ولا غيره حرام؛ لما فيه من إضاعة المال. * الدم المسفوح الذي ينزف من الطيور أو الحيوانات عند صيدها أو ذبحها قبل أن تزهق روحها نجس. * ما صيد بآلة مسروقة أو مغصوبة حلال لكن الصائد آثم. * لا يجوز أكل صيد أو ذبيحة تارك الصلاة مطلقاً؛ لأنه كافر. * صيد الصيد أو أخذه من أجل أن يتسلى به الصغار جائز، لكن يجب مراقبة الصبي حتى لا يؤذي هذا الصيد. * تحرم الإشارة بالسلاح نحو آدمي معصوم من جاد ومازح. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
مفاتيح الرزق الحلال
- أهم مفاتيح الرزق التي يُستنزل بها الرزق من الله عز وجل: 1 - تقوى الله عز وجل: 1 - قال الله تعالى: {{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)}} [الأعراف:96]. 2 - وقال الله تعالى: {{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}} [الطلاق:2 - 3]. 2 - الاستغفار والتوبة إلى الله: 1 - قال الله تعالى: {{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12)}} [نوح:10 - 12]. 2 - وقال الله تعالى: {{وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52)}} [هود:52]. 3 - التوكل على الله عز وجل: 1 - قال الله تعالى: {{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)}} [الطلاق:3]. 2 - وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بطَاناً». أخرجه الترمذي وابن ماجه (¬1). ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2344) , وأخرجه ابن ماجه برقم (4164) , وهذا لفظه. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
البيان عن الفصل في الأشربة بين الحلال والحرام
لأبي المحاسن: المفضل بن مسعود بن محمد التنوخي، الحنفي. المتوفى: سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
جامع الأحكام، في معرفة الحلال والحرام
للشيخ، محيي الدين: محمد بن علي الحاتمي، الطائي، الشهير: بابن عربي. المتوفى: سنة 638، ثمان وثلاثين وستمائة. وهو: على أبواب، كلها في الأحاديث المسندة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الخصال الجامعة لمحصل شرائع الإسلام، في الواجب والحلال والحرام
مجلد. شرحه أبو محمد: علي بن أحمد، المعروف: بابن حزم الظاهري. المتوفى: سنة 456، ست وخمسين وأربعمائة. وسماه: (الإيصال، إلى فهم كتاب الخصال) . وهو شرح، كبير. أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة في مسائل الفقه، ودلائله. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رشف الزلال، من السحر الحلال
لجلال الدين السيوطي. المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة. من مقاماته. وهي في: أحد وعشرين عالما، تزوج كل منهم، ووصف كل ليلته، موريا بألفاظ فنه. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
سحر الحلال
فارسي. منظوم. لأهلي الشيرازي. المتوفى: سنة 943، ثلاث وأربعين وتسعمائة (942) . أوله: (حمدنا محمود ... الخ) . ذكر فيه: أنه جرى في بعض الأندية ذكر: (مجمع البحرين) ، و (التجنيسات) ، كلاهما للكاتبي، درة لم تثقب، ومهرة لم تركب، حيث لم ينظم شاعر على مثاله، فتصدى الأهلي لذلك. فجمعهما فيه. مع التزام لزوم مالا يلزم. وهو: ذو قافيتين، من بحر السريع المسدس، المطوي، المكسوف. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
السحر الحلال، في غرائب المقال
في فقه الشافعي. للشيخ، الإمام، شهاب الدين: محمود بن أحمد الزنجاني. المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب: الحلال، والحرام
لمحمد بن شجاع. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن أنس.
وعنه روح بن عبادة. مستور. |