الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* المحرم من الرضاع خمس رضعات في الحولين:
فإذا أرضعت المرأة الطفل خمس رضعات قبل استكمال الحولين صار ولدها وولد زوجها، ومحارم الزوج محارمه، ومحارم المرضعة محارم للمرتضع، وأولادهما إخوانه، أما أبوي المرتضع وأصولهما وفروعهما فلا تنتشر الحرمة عليهم، فيجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا بأخواته من النسب وبالعكس. |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Annals الحوليات
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Chronicle السجل المدونة الحولية
|