معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: نقيض الجودة، ومعناها: الخسة والفساد.
وردؤ الشيء رداءة، فهو: رديء على وزن «فعيل»، أي: وضيع خسيس- وضده: جاد الشيء جودة وجودة (بالضم والفتح). «معجم الملابس في لسان العرب ص 63، والموسوعة الفقهية 22/ 171». الردّ: في اللغة: مصدر: «رددت الشيء»، ومن معانيه: منع الشيء وصرفه، ورد الشيء أيضا: إرجاعه. وفي حديث عائشة (رضى الله عنها) : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ» [البخاري 3/ 91]، أي: فهو مردود عليه، وذلك إذا كان مخالفا لما عليه السّنة. وردّ عليه الشيء: إذا لم يقبله، ورد فلانا: خطّأه، وتقول: «رده إلى منزله ورد إليه جوابا»، أي: رجعه وأرسله. والرد: الصرف، يقال: «رد الشيء يرده ردّا» : إذا صرفه. - فمعنى الرد في الفرائض: صرف المسألة عما هي عليه من الكمال إلى النقص، وهو عكس العول، فإن العول ينقص السهام، والرد يكثرها فيصير السدس نصفا فيما إذا كان سدسين ونحو ذلك. ورددت عليه الوديعة، أي: رجعت وأرسلت. وترددت إلى فلان، أي: رجعت إليه مرة بعد أخرى. وتراد القوم البيع: ردوه. وفي الاصطلاح: صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم. فائدة: الفقهاء أحيانا يستعملون الرد والرجوع بمعنى واحد. قال المحلى في «شرح المنهاج» : لكل من المستعير والمعير رد العارية متى شاء، ورد المعير بمعنى: رجوعه. ويقول الفقهاء في الوصية: يكون الرجوع في الوصية بالقول: كرجعت في وصيتي أو أبطلتها، ونحوه كرددتها. وقد يختص الرجوع بمن يصدر منه التصرف كالرجوع في الهبة والوصية، والرجوع عن الإقرار والشهادة. ويستعمل الرد فيمن صدر التصرف لصالحه كرد المستعير للعارية، ورد الموصى له الوصية أو من طرف ثالث كرد القاضي الشهادة. والرد بالعيب: لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعة. «المطلع ص 304، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 368، والتعريفات ص 97، والموسوعة الفقهية 3/ 282، 22/ 127، 128. 174». |