|
(السفتجة) أَن يعْطى آخر مَالا وَللْآخر مَال فِي بلد الْمُعْطِي فيوفيه إِيَّاه هُنَاكَ فيستفيد أَمن الطَّرِيق (فَارسي مُعرب) و (فِي علم الاقتصاد) حِوَالَة صادرة من دائن يُكَلف فِيهَا مدينه دفع مبلغ معِين فِي تَارِيخ معِين لإذن شخص ثَالِث أَو لإذن الدَّائِن نَفسه أَو لإذن الْحَامِل لهَذِهِ الْحِوَالَة (مج)(ج) سفاتج
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
السُّفْتَجَةُ، كقُرْطَقَةٍ: أنْ يُعْطِيَ مالاً لآخَرَ، وللآخرِ مالٌ في بَلَدِ المُعْطي، فَيُوَفِّيَهُ إيَّاهُ ثَمَّ، فَيَسْتَفِيدُ أمْنَ الطَّريقِ، وفِعْلُهُ: السَّفْتَجَةُ، بالفتح.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في الأصل: كلمة فارسية معرّبة من (سفته) بمعنى: المحكم بضم السين المهملة وفتحها، وبالتاء المثناة فوق بينهما فاء ساكنة وبالجيم، وسماع أهل تهامة سفتجة بالضم، وذكر المطرزي في «شرح مقامات الحريري» : السفتجة بضم السين وفتح التاء.
وعبارات الفقهاء عنها متقاربة نذكر بعضها. قال النووي: هي كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله. قال: وفائدته السلامة من خطر الطريق ومئونة الحمل. وقال ابن بطال الركبى: رقعة يكتبها المقرض إلى من يقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه. وقال ابن عابدين: إقراض لسقوط خطر الطريق. وفي «حاشية الدسوقى» : هي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده، وهي المسمّاة بالبالوصة. وفي «الإفصاح» : هي أن يعطى أحدا مالا وللآخذ مال في بلد المعطى فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق. ومثالها كما قال ابن بطال: أن يكون للرجل مال مثلا وهو يريد أن يذهب به إلى بلد وهو يخاف عليه قطاع الطريق، فيدفعه إلى بياع مثلا، أو رجل له بذلك البلد دين على آخر ويقول له: اكتب لي خطّا على ذلك الرجل بما لك عليه لآخذه منه. فائدة: كان الناس بعد إطلاق معنى السفتجة على المعاني المذكورة إذا وصفوا رجلا بأنه كتب رسالة ينتفع بها قالوا: كتبه سفاتج، أي رائجة رواج السفتجة. ثمَّ كثر حتى قيل للوجه الطري: سفتجة. «المصباح المنير (سفتجة) ص 106، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1208، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 149، والنظم المستعذب 1/ 261، والقوانين الفقهية ص 277، وأنيس الفقهاء ص 225، وتحرير التنبيه ص 216، والتعريفات ص 105، والمطلع ص 261، والموسوعة الفقهية 25/ 24». |