|
(الشخصية) صِفَات تميز الشَّخْص من غَيره وَيُقَال فلَان ذُو شخصية قَوِيَّة ذُو صِفَات متميزة وَإِرَادَة وكيان مُسْتَقل (محدثة)
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الشَّخْصيّةُ: مرادفها.
|
|
في الفرنسية/ Personnalite
في الانكليزية/ Personality الشخصية عند القدماء هي التشخص الفردي أو الفردية، وعند المحدثين جملة من الخصائص الجسميّة، والوجدانية، والنزوعية، والعقلية التي تحدد هوية الفرد وتميزه عن غيره. وللشخصية عند علماء النفس جانبان: أحدهما ذاتي، والآخر موضوعي. فالجانب الذاتي هو الذي يعبر عنه الفرد بقوله: (أنا)، مشيرا بذلك إلى حياته العقلية، والعاطفية، والادراكية، والارادية، والجسمية من حيث هي موحدة ومستمرة. ومعنى ذلك أن إدراك الذات ليس إدراكا أوليا، وإنما هو إدراك تدريجي. والدليل على ذلك أن الطفل لا يشعر بشخصيته شعورا واضحا. ولا يعرف أنه مستقل عن العالم الخارجي، إلّا أنه متى كبر في السن فرق بين جسده والأشياء الخارجية، ثم فرق بين جسده ونفسه، ولا يزال المرء يجرد نفسه من اللواحق الخارجية حتى يصبح ذاتا مستقلة متصفة بالوحدة، والهوية، والفاعلية، والتلقائية. أما الجانب الموضوعي فيتألف من مجموع ردود الفعل النفسية والاجتماعية التي يواجه بها الفرد بيئته، أو من أنماط السلوك التي تعينه على تكييف نفسه وفقا لبيئته الطبيعية والاجتماعية. والشخصية الاساسية عند علماء الاجتماع الأمريكيين، ولا سيما عند كاردينر ( Kardiner. A) تشكل نفسي خاص بأفراد مجتمع معين يتجلّى في نمط من الحياة ينسج الأفراد سلوكهم الجزئي على منواله. والشخصية قد تكون فردية ( Individuelle)، أو تكون جمعية ( Collective)، وقد تكون حقيقية ( Reelle)، أو تكون معنوية، أو اعتبارية ( Morale) كشخصية المؤسسات والشركات. وإذا امتاز الرجل على غيره بقوة إرادته، أو نفوذه وسلطانه، أو أسلوبه، أو منصبه، أو منزلته، أو نشاطه، قيل انه ذو شخصية بارزة. والشخصية المتكاملة (- Integra personality tive) هي الشخصية القادرة على تكييف ذاتها، والمتميزة بوحدة اتجاهاتها، بحيث تكون جميع استجاباتها الجزئية متفقة مع أهدافها العامة، وبحيث تكون العوامل المادية والاجتماعية والروحية والعاطفية والأخلاقية المؤثرة فيها متعاونة على تحقيق تكيفها العام. وخلل الشخصية نقص في قدرة الشخص على مجاراة مستوى معين أو نمط خاص من السلوك. وازدواج الشخصية (- Dedouble personnalite la de ment) خلل عقلي مصحوب باضطراب الوعي تتغير فيه الذات، وتتفكك هويتها، ويكون للفرد الواحد فيه شخصيتان متميزتان. |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
8 - الأحوال الشخصية
لغة: حال الشئ: صفته، وحال الإنسان ما يختص به من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية. والشخص: يطلق على كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلب فى الإنسان، جمعه أشخاص وشخوص، وتعنى الأحوال الشخصية فى مدلولها هذه الصفات التى تميز إنسانا من غيره (لسان العرب/المعجم الوسيط). واصطلاحا: هى الأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج، والمهر، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها، والطلاق وتفريق القاضى بين الزوجين والخلع والنسب والرضاع وحضانة الأولاد والميراث والوصية والوقف. وتتضمن مسائل الأحوال الشخصية بعض الأمور المالية كالميراث والوصية والوقف. ومصطلح الأحوال الشخصية مصطلح حادث لم يعرفه القدامى، وقد ابتدعه الفقه الإيطالى فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر حين واجهته مشكلة "تنازع القوانين" لظهور نظامين قانونيين آنذاك: الأول: هو القانون الرومانى الذى كان له التطبيق العام فى إيطاليا كلها. الثانى: القانون المحلى الذى كان يطبق فى مدينة معينة. خاصة وقد لجأ القانون الرومانى لتمييز هذين النظامين وإلى إطلاق "حال" على النظام الثانى ثم قسم هذه الأحوال إلى أحوال تتعلق بالأموال، وإلى أحوال تتعلق بالأشخاص وأخذت القوانين الغربية هذا التقسيم الذى استقر فيها، وصار يطلق مصطلح الأحوال الشخصية على تلك القواعد الخاصة بالروابط الشخصية فى مقابل الأحوال العينية، وهى الأحوال المتعلقة بالأموال. وتختلف الأحوال العينية عن الأحوال الشخصية فى عموم تطبيق الأولى على جميع المواطنين، على حين تتعدد القواعد القانونية المنظمة للعلاقات والمراكز القانونية للمواطنين باختلاف طوائفهم ومعتقداتهم. وقد حددت محكمة النقض المصرية في حكمها الشهير بتاريخ 21/ 6 /1934م معنى مصطلح الأحوال الشخصية، فنص هذا الحكم على أن: "الأحوال الشخصية هى مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثرا قانونيا فى حياته ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى وكونه زوجا أو أرمل أو مطلقا أو ابنا شرعيا، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية، أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية، وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه، غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة، فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية، فيما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نطاقها النظرفى المسائل التى قد تحوى عنصرا دينيا ذا أثرفى تقرير أحكامها". ولم يسلم هذا التعريف من الغموض والنقد إلى الحد الذى أوجب تدخل المشرع لتدارك نقص تعريف محكمة النقض المصرية وغموضه إذ جاء فى المادة 28 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1937م مايلى: "تمثل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بنظام الأسرة، وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجبن وواجباتهما المتبادلة والمهر ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبنى والوصاية والقوامة والحجر والإذن بالإدارة، وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهبات والمواريث وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيبة وباعتبار المفقود ميتا". وقد جاءت القوانين الصادرة بعد الغاء المحاكم المختلطة فى مصر والخاصة بنظام القضاء والسلطة القضائية فى مصر، لتؤكد هذا التعريف. وتتميز أحكام موضوعات الأحوال الشخصية باستمدادها من الفقه الإسلامى وأخذها من مذاهبه المعروفة، وذلك فى معظم بلاد العالم الإسلامى (ولم يشذ عن ذلك سوى تركيا التى اعتمدت القانون المدنى السويسرى عام 1927م بشقيه الشخصى والعينى) وذلك كمصر والسودان والباكستان. على حين أخذت بعض البلاد الإسلامية بتقنين أحكام الأحوال الشخصية تقنينا شاملا كسوريا والأردن، ومع ذلك فقد شهدت قوانين الأحوال الشخصية فى العالم الإسلامى الكثير من الاجتهادات المعاصرة استجابة لمقتضيات الحياة الاجتماعية الحديثة وذلك كتوثيق الزواج والمنع من زواج الصغار، والتوسع فى حق المرأة فى طلب التفريق من زوجها والوصية الواجبة للأحفاد. أ. د/محمد سراج __________ مراجع الاستزادة: 1 - الأحوال الشخصية للمواطنين غير المسلمين د/أحمد سلامة. 2 - دراسات فى أحكام الأسرة د/محمد بلتاجى حسن. 3 - موسوعة الفقه والقضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمى البكرى. 4 - الفقه الإسلامى وأدلته د/وهبه الزحيلى |