نتائج البحث عن (الشفع) 15 نتيجة

(الشُّفْعَة) رَكعَتَا الضُّحَى

(الشُّفْعَة) حق الْجَار فِي تملك الْعقار جبرا على مُشْتَرِيه بِشُرُوطِهِ الَّتِي رسمها الْفُقَهَاء وَالْملك الْمَشْفُوع وَالشُّفْعَة وَالْعين يُقَال أَصَابَته شُفْعَة عين
(الشفع) مَا شفع غَيره وَجعله زوجا وَخلاف الْوتر (ج) أشفاع وشفاع

(الشفع) الشفع
الشّفعة:[في الانكليزية] Pre -emption ،priority [ في الفرنسية] Preemption ،priorite بالضم وسكون الفاء من الشّفع تقول شفعت الشيء بكذا إذا جعلته شفعا أي زوجا.وقيل من الشّفاعة. وشرعا تملّك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه. فالعقار احتراز عن المنقول كالشجر والبناء فإنه منقول لم تجب الشفعة فيه إلّا بتبعية العقار كالدار والكرم والرّحى وغيرها. والمتبادر أن يتملّك ملكا طيبا فخرج الخبث، كما إذا اشترى غير الشفيع بالإكراه فإنّه تصرّف فاسد. ويشترط الصّحة للشفعة. وقوله على مشتريه أي المتجدّد الملك ظرف جبرا. وقوله بمثل ثمنه احترز به عمّا يملكه بلا عوض كما بالهبة والإرث والصدقة أو بعوض غير ثمن كالمهر والإجارة والخلع والصّلح عن دم عمد فإنّه لا شفعة في شيء منها، ودخل فيه ما وهب بعوض فإنّه شراء ابتداء وانتهاء. وقيد جبرا بناء على الأغلب فإنّ المشتري لا يرضى في الأكثر بتملّك الشفيع.وقولنا بمثل ثمنه أي بمثل ثمن العقار المشترى به في المثلية والقيمية وما لزم بالحطّ والبناء ونحوهما فعارض، واحترز به عما إذا أخذه بأكثر أو أقلّ فإنّه بالشراء لا بالشّفعة. وبهذا اندفع ما قيل إنّه لا يشتمل ما إذا كان الثمن غير مثلي وما إذا صنع المشتري المشفوعة بأشياء كثيرة فإنّ الشفيع إن أخذها فلا يأخذها بالثّمن بل بما زاد الصنع فيها وإلّا يتركها، هكذا في جامع الرموز. ثم اعلم أنّ الشّفعة على ثلاثة مراتب، الأولى كون الشفيع شريكا في عين المبيع. والثانية كون الشّفيع شريكا في حقوق المبيع كالشرب والطريق، ويسمّى هذا الشفيع خليطا. والثالثة كون الشّفيع ملاصقا ملكه بالمبيع ويسمّى هذا الشفيع جارا، فيراعى الترتيب فيها فيقدّم الشّريك على الخليط والخليط على الجار. فإن سلّم الشريك وجبت للخليط وإن سلّم الخليط ثبتت للجار هكذا في الهداية وغيرها.
الشِّفَعُ:
حصن باليمن لبني حمير، بكسر الشّين، وفتح الفاء.
الشَّفْعُ: خِلافُ الوَتْرِ، وهو الزَّوْجُ، وقد شَفَعَه، كمَنَعَه، ويومُ الأَضْحَى، وقيلَ في قوله تعالى: {{والشَّفْعِ والوَتْرِ}} : هو الخَلْقُ؛ لقوله تعالى: {{ومن كلِّ شَيءٍخَلَقْنا زَوْجَيْنِ}} ، أو هو اللهُ عز وجل لقوله تعالى: {{ما يكونُ من نَجْوى ثلاثةٍ إلاَّ هو رابِعُهُم}} .وعَيْنٌ شافِعَةٌ: تَنْظُرُ نَظَرَيْنِ.وشُفِعَتْ لي الأشْباحُ، بالضم، أي: أرَى الشَّخْصَ شَخْصَيْنِ لِضَعْفِ بَصَرِي وانْتِشارِهِ.وبنو شافعٍ: من بني المطَّلِبِ بنِ عبدِ مَنافٍ، منهم: الإِمامُ الشافِعِيُّ (رحمه الله تعالى) ، ونَظَمَ نَسَبَهُ الرافِعِيُّ فقال:محمدٌ إِدْريسُ عباسٌ ومِن...بَعْدِهِمُ عُثْمانُ إِبنُ شافِعْوسائِبٌ إِبنُ عُبَيْدٍ سابِعٌ...عبدُ يَزيدَ ثامِنٌ والتاسِعْهاشِمٌ الموْلودُ إِبنُ المُطَّلِبْ...عبدُ مَنافٍ للجميعِ تابِعْوإنه لَيَشْفَعُ عَلَيَّ بالعَداوَة: أي يُعينُ عَلَيَّ، ويُضارُّنِي،وقوله تعالى: {{من يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً}} ، أي من يَزِدْ عَمَلاً إلى عَمَلٍ،و {{لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ}} : نَفْيٌ للشافِعِ، أي: مالَها شافِعٌ فَتَنْفَعَها شَفاعَتهُ، وكأميرٍ: صاحِبُ الشَّفاعَةِ، وصاحِبُ الشَّفْعَةِ، بالضم، وهي أن تَشْفَعَ فيما تَطْلُبُ،فَتضُمَّهُ إلى ما عندَكَ فَتَشْفَعَهُ، أي: تزيدَهُ، وعندَ الفقهاءِ: حَقُّ تَمَلُّكِ الشِّقْصِ على شَريكهِ المُتَجَدِّدِ مِلْكُهُ قَهْرَاً بِعِوَضٍ.وقولُ الشَّعْبِيِّ: الشُّفْعَةُ على رُؤوُسِ الرِّجالِ، أي إذا كانت الدارُ بين جَماعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهامِ، فَباعَ واحدٌ نَصيبَهُ، فيكون ما باعَ لشُرَكائِهِ بينهم سواءً على رُؤوُسِهِم لا على سِهامِهِم.والشُّفْعَةُ أيضاً: الجُنونُ،وـ من الضُّحَى: ركْعَتاهُ، ويفتحُ.والمَشْفوعُ: المَجْنونُ.وناقةٌ أو شاةٌ شافِعٌ: في بَطْنِها ولَدٌ يَتْبَعُها آخَرُ، سُمِّيَتْ شافِعاً، لأنَّ ولَدَها شَفَعَها أو شَفَعَتْه، (كمنَعَ) ، شَفْعاً، أو المَصْدَرُ من ذلك، بالكسر، كالضِّرِّ من الضَّرَّةِ.والشافِعُ: التَّيْسُ، أو هو من الضَّأنِ، كالتَّيْسِ من المِعْزَى، أو الذي إذا ألْقَحَ ألْقَحَ شَفْعاً لا وِتراً.وناقةٌ شَفوعٌ، كصَبورٍ: تَجْمَعُ بينِ مِحلَبَيْنِ في حَلْبَةٍ واحدةٍ. وكأميرٍ: جَدُّ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الملِكِ المُقْرِئ. وكزبيرٍ: أبو صالِحِ بنُ إسحاقَ المُحْتَسِبُ المحدّثُ.والشَّفائِعُ: ألوانُ الرِّعْيِ يَنْبُتُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ.وشَفَّعْتُه فيه تَشْفيعاً حين شَفَعَ، كمنَعَ،شَفاعَةً: قَبِلْتُ شَفاعَتَهُ.واسْتَشْفَعَه إلينا: سأله أن يَشْفَعَ.
الشُّفْعَة: لُغَة بِالضَّمِّ بِمَعْنى الْمَفْعُول من الشفع وَهُوَ الضَّم كالأكلة من الْأكل. وَمنع الشفع ضد الْوتر وشفاعة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ بهَا ضم المذنبين بالفائزين. وَفِي (حل الرموز) الشُّفْعَة لُغَة فعلة بِالضَّمِّ بِمَعْنى الْمَفْعُول من قَوْلهم كَانَ هَذَا الشَّيْء وترا فشفعته بِأُخْرَى جعلته زوجا لَهُ فَهِيَ فِي الأَصْل اسْم للْملك الْمَشْفُوع وَلم يسمع مِنْهَا فعل. وَمن لُغَة الْفُقَهَاء بَاعَ الشَّفِيع الدَّار الَّتِي تشفع بهَا أَيتُؤْخَذ بِالشُّفْعَة كَمَا فِي الْمغرب. وَفِي الْعَيْنِيّ شرح كنز الدقائق الشُّفْعَة فِي اللُّغَة من الشفع وَهُوَ الضَّم ضد الْوتر من شفع الرجل إِذا كَانَ فَردا فَصَارَ لَهُ ثَان - وَالشَّفِيع أَيْضا يضم الْمَأْخُوذ إِلَى ملكه فَلذَلِك سمي الشُّفْعَة وَفِي الْهِدَايَة الشُّفْعَة مُشْتَقَّة من الشفع وَهُوَ الضَّم سميت بهَا لما فِيهَا من ضم الْمُشْتَرَاة إِلَى عقار الشَّفِيع. وَفِي الشَّرْع هِيَ تمْلِيك الْبقْعَة جبرا على المُشْتَرِي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وطلبها على ثَلَاثَة أوجه. الأول طلب المواثبة. وَالثَّانِي طلب التَّقْرِير وَالْإِشْهَاد. وَالثَّالِث طلب الْخُصُومَة - وَالتَّفْصِيل فِي الْهِدَايَة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ.
الشَّفع: هو خلاف الوتر أي ركعتان من الصلاة وأصلالشفع ضم الشيء إلى مثله.
الشُّفعة: هي عند الفقهاء عبارةٌ عن تملك العقار جبراً على مشتريه بما قام عليه أي بالثمن الذي قام عليه العقد، والشفيع: هو من له الشفعة.
الشُّفْعَة: حق تمْلِيك قهري بعوض يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث.
18 - الشفعة والشفاعة
• * حكمه مشروعية الشفعة:.
* حكمه مشروعية الشفعة:
الشفعة من محاسن الإسلام، شرعت لدفع الضرر عن الشريك؛ لأنه ربما يشتري نصيب شريكه عدو له، أو ذو أخلاق سيئة فيحدث بسبب ذلك التباغض، ويتأذى الجار، وفي ثبوت الشفعة دفع للأذى والضرر.
* تثبت الشفعة في كل شيء لم يقسم من أرض، أو دار، أو حائط، ويحرم التحيّل لإسقاطها؛ لأنها شرعت لإزالة الضرر عن الشريك.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه (¬1).
* الشفعة حق للشريك متى علم بالبيع، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون غائباً أو معذوراً فيكون على شفعته متى قدر عليها، وإن أمكنه الإشهاد على المطالبة بها ولم يشهد بطلت شفعته.
* إذا مات الشفيع ثبتت الشفعة لورثته، ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت.
* لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن له وقال لا غرض لي فيه لم يكن له المطالبة به بعد البيع.
* الجار أحق بشفعة جاره، فإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الجار أحق بشفعة جاره يُنْتَظَرُ بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)). أخرجه أبوداود وابن ماجه (2).
* الشفاعة: هي طلب العون للغير.
* الشفاعة قسمان: حسنة وسيئة.
1 - الشفاعة الحسنة: هي ما كانت فيما استحسنه الشرع، كأن يشفع لإزالة ضرر، أو جرَّ منفعة إلى مستحق، أو رفع مظلمة عن مظلوم، فهذه محمودة، وصاحبها مأجور.
2 - الشفاعة السيئة: هي ما كانت فيما حرَّمه أو كَرِهه الشرع، كأن يشفع في إسقاط حد، أو هضم حق، أو إعطائه لغير مستحقه، فهذه مذمومة، وصاحبها مأزور غير مأجور.
قال الله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) (النساء/85)
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2257)، واللفظ له، ومسلم برقم (1608). (2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3518)، صحيح سنن أبي داود رقم (3004). وأخرجه ابن ماجه برقم (2494)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (2023).
16 - الشفعة
- الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد.
- حكمة مشروعية الشفعة:
الشفعة من محاسن الإسلام، شرعت لنفع الشريك، ودفع الضرر عنه؛ لأنه ربما يشتري نصيب شريكه عدو له، أو ذو أخلاق سيئة، أو ممن لا يرغب في جواره، فيحدث بسبب ذلك التباغض والتقاطع، ويتأذى الجار، وتزيد الفرقة والخلاف.
لهذا شرع الله الشفعة دفعاً للأذى والضرر.
- حكم الشفعة:
تجوز الشفعة للشريك في كل ما لم يُقسم من أرض، أو دار، أو حائط.
والشفعة حق للشريك، سواء كان مسلماً أو كافراً.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ. متفق عليه (¬1).
- محل الشفعة:
تثبت الشفعة للشريك في كل شيء لم يُقسم من أرض، أو دار، أو حائط، أو بئر، ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن، فإن عجز عنه سقطت.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2257) , واللفظ له، ومسلم برقم (1608).
11 - الشفعة
لغة: الزيادة، وهو أن يشفعك فيما تطلب حى نضمه إلى ما عندك فتزيده، أى أنه كان، واحدا فضم إليه مازاده وشفعه به، ويسمى صاحبها شفيعا، كما فى اللسان (1).
وفى القرآن الكريم {{والشفع والوتر}} الفجر:3، والمختار فى تفسيرها هو ما قاله ابن عباس رضى الله عنهما وعدد كبير من التابعين: أن المراد من الشفع فى الآية هو الخلق قال الله تعالى: {{ومن كل شىء خلقهنا زوجين}} الذاريات:49، الكفر، والإيمان، والشقاوة والسعادة، والهدى والضلال، والنور والظلمة، والليل والنهار، والحروالبرد، والشمس والقمر، والصيف والشتاء، والسماء، والأرض، والجن والإنس.
والوتر: هو الله تعالى قال جل ثناؤه: {{قل هوالله أحدالله الصمد}} الإخلاص:1 - 2،وقال النبى صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين أسما والله وتر يحب الوتر) (2).
واصطلاحا: عرفها الفقهاء؛ بأنها حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض، وقد قيل فى الحكمة من تشريعها؛ إنها لدفع ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة وغيرها مما يحتاج إليه فى نصيبه الذى آل إليه؛ وقيل: إنها لدفع ضرر الشركة، مع شريك جديد لم تعرف معاملته ومجاورته.
وأركانها: الشقص المشقوع فيه، والشريك القديم الطالب للشفعة، والمشترى لجديد للشقص، والصيغة، وهى الإيجاب والقبول بلفظ دال على عقد الشفعة.
وفى الحديث الشريف: عن جابر رضى الله عنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) (رواه مسلم) (3).
فبين هذا الحديث الشريف سبب الشفعة وما يجب على الشريك الذى يريد بيع نصيبه من إخطار شريكه برغبته فى البيع، بينما آخرج البخارى هذا الحديث بلفظ (قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (رواه البخارى) (4) حيث دلت هذه الزيادة على الأمد الذى انتهى عنده حق طلب الشفعة وهو حصول القسمة ووضع الحدود بين الأنصياء وتصريف الطرق بينها.
ومذهب جهود العلماء أن الشفعة تثبت فيما لم يقسم فى العقارات؛ وهى الأرض وما اتصل بها من بناء وأشجار، فإذا حصلت القصمة ووقعت الحدود فلا شفعة، وقد نقل هذا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.
وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبدالعزيز، والزهرى، ويحيى الأنصارى، وأبى الزناد، والأوزاعى، ومالك، والشا فعى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبى ثور، رضى الله عنهم أجمعين.
وقال أبو حنيفة والثورى: تثبت الشفعة بالجوار الملاصق ولو من جانب واحد، واستدلا بحديث أبى رافع عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الجار أحق بسقيه) (أخرجه البخارى، والشافعى، وأحمد، وأبو داود، والنسائى وأصحها رواية البخارى) (5).
ويبطل حق الشفيع بعد علمه ببيع نصيب شريكه من أجنبى وسكوته بما يظن منه أنه غير راغب فى المطالبة بالشفعة، ويثبت ذلك بقرائن الأحوال.
أ. د/أحمد على طه
__________
الهامش:
1 - لسان العرب لابن منظور مادة (شفع) طبعة دار المعارف.
2 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ص 723، ط الشعب.
3 - صحيح مسلم 11/ 46، مع شرحه للإمام النووى.
4 - صحيع البخارى 6/ 59، مع فتح البارى طبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 1909م.
5 - صحيح البخارى 3/ 109، مطبعة صبيح القاهرة.

مراجع الاستزادة:
1 - حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/ 220،221 دار الفكر بيروت.
2 - شرح النووى على صحيح مسلم 11/ 46 ط دار الفكر بيروت.
3 - مغنى المحتاج 2/ 296 - 308 دار إحياء التراث العربى بيروت
لغة: الضم، ومنه: الشفع في الصلاة، وهي ضم ركعة إلى أخرى.
والشفع: الزوج الذي ضد الفرد.
والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح.
وشفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم للمذنبين، لأنها تضمهم إلى الصالحين، والشفعة في العقار، لأنها تضم ملك البائع إلى ملك الشفيع.
وشرعا:
قال الحنفية: تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به.
وفي «التعريفات» : تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار.
وعرّفها المالكية بأنها:- أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، كذا عرّفها ابن الحاجب.
- وقال ابن عرفة: الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
وعرّفها الشافعية بأنها:- حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
وعرّفها الحنابلة بأنها:- استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، ذكره البعلى عن ابن قدامة. انظر: «الاختيار 2/ 51، والتعريفات ص 112، وجامع الأمهات ورقة 95 ب (مخطوط)، وشرح حدود ابن عرفة ص 474، والثمر الداني شرح الرسالة ص 406، وفتح الوهاب 1/ 237، ونيل الأوطار 5/ 331، والمطلع ص 278، والروض المربع ص 320».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت