المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْعَارِية) (انْظُر عور)
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْعَارِية) العارة (ج) عوار
(الْعَارِية) العارة (ج) عواري |
|
العارية:[في الانكليزية] Loaning without interest [ في الفرنسية] Pret sans intetet هي مشتقة من العرية وهي العطية. وقيل منسوب إلى العار لأنّ طلبها عار، فعلى هذا يقال العارية بالتشديد لأنّ ياء النسبة مشدّدة والعارة لغة في العارية. وفي الشرع عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض، سمّيت العارية لتعريتها عن العوض، كذا في مجمع البركات ناقلا عن الجوهرة النّيرة. وبالقيد الأخير خرج الإجارة ودخل هبة حق المرور لأنّها العارية دون الهبة. ولما كان المتبادر من تمليك المنافع بقاء أعيانها على حالها من التمليك خرج البيع والهبة وقرض نحو الدراهم كذا في جامع الرموز والدرر شرح الغرر.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْعَارِية: فِي الْكِفَايَة فِي الصِّحَاح الْعَارِية بتَشْديد الْيَاء التَّحْتَانِيَّة بنقطتين كَأَنَّهَا منسوبة إِلَى الْعَار لِأَن طلبَهَا عَار وعيب. وَفِي الْمغرب الْعَارِية فَعَلَيهِ منسوبة إِلَى العارة اسْم من الْإِعَارَة كالغارة من الإغارة وَأَخذهَا من الْعَار بِمَعْنى الْعَيْب أَو العرى خطأ وَفِي الْمَبْسُوط وَقيل هِيَ من التعاور وَهُوَ التناوب فَكَانَ الْمُعير يَجْعَل للْغَيْر نوبَته فِي الِانْتِفَاع بِملكه على أَن تعود النّوبَة إِلَيْهِ بالاسترداد مَتى شَاءَ وَلِهَذَا كَانَت الْإِعَارَة فِي الْمكيل وَالْمَوْزُون قرضا لِأَنَّهُ لَا ينْتَفع بهَا إِلَّا باستهلاك الْعين وَلَا تعود النّوبَة إِلَيْهِ فِي ملك الْعين ليَكُون حَقِيقَة وَإِنَّمَا تعود النّوبَة إِلَيْهِ فِي ملكهَا انْتهى. فَهِيَ معتل الْعين وَجوز بَعضهم كَونهَا معتل اللَّام من العرى بِالضَّمِّ والسكون مصدر عرى يعرى فَهُوَ عَار وعريان من بَاب علم وَالْيَاء للنسبة سمي العقد بِهِ لتعريه عَن الْعِوَض. وَالْعَارِية فِي الشَّرْع تمْلِيك الْمَنْفَعَة بِلَا عوض.وَاعْلَم أَن الْوَدِيعَة وَالْعَارِية وَرَأس المَال فِي الْمُضَاربَة مُشْتَركَة فِي كَون كل مِنْهَا أَمَانَة وَالْفرق بَينهمَا أَن الْوَدِيعَة أَمَانَة تركت للْحِفْظ، وَالْعَارِية أَمَانَة دفعت للْحِفْظ وَالِانْتِفَاع وَرَأس المَال فِي الْمُضَاربَة دفعت للْحِفْظ والاسترباح.
|
|
العارية: فعلية من المعاورة وهي الاستعارة. ولهذا يقال تعاورنا العواري. وقول الجوهيري إنها من العار لأن دفعها يورث المذمة والعار كما قيل في المثل قيل للعارية: أين تذهبين؟ قالت: أجلب إلى أهلي مذمة وعارا. قال الراغب إنه لا يصح من حيث الاشتقاق، فإن العارية من الواو بدلالة تعاورنا، والعار من الياء لقولهم عيرته بكذا. وفي المصباح: هو غلط لأن العارية من الواو.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
العارِيَّة: إِبَاحَة الِانْتِفَاع بِعَين يبْقى مَعَه بِلَا عوض، وَقيل: هبة الْمَنْفَعَة مَعَ اسْتِبْقَاء ملك الرَّقَبَة.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
16 - العارية
• * حكمة مشروعيتها:. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
14 - العارية
- العارية: هي إباحة نفع عين بلا عوض؛ سميت بذلك لتعرِّيها عن العوض. - حكمة مشروعية العارية: قد يحتاج الإنسان إلى الانتفاع بعين من الأعيان، وهو لا يستطيع أن يتملكها، ولا يملك مالاً ليدفع أجرتها، وبعض الناس قد لا تقوى نفسه على الهدية أو الصدقة. لهذا شرع الله العارية قضاءً لحاجة المستعير، مع حصول الأجر للمعير ببذل المنفعة لأخيه مع بقاء العين له. - حكم العارية: العارية عقد جائز، فيجوز لكل واحد من الطرفين فسخها، وهي قربة مستحبة؛ لما فيها من الإحسان، وقضاء الحاجات، وجلب المودة والمحبة. وتنعقد بكل قول أو لفظ يدل عليها، وتتأكد مع استغناء المالك عنها، وحاجة الإنسان لها، وهي من التعاون على البر والتقوى. 1 - قال الله تعالى: {{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)}} [المائدة:2]. 2 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». أخرجه البخاري (¬1). 3 - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ¬_________ (¬1) أخرجه البخاري برقم (6021). |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
- بالتشديد- كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، وينشد:
إنما أنفسنا عاريّة... والعواريّ [قصارى] أن تردّ والعارة: مثل العارية، قال ابن مقبل: فأخلف وأتلف إنما المال عارة... وكله مع الدهر الذي هو آكله وقد قيل: مستعار، بمعنى: متعاور، أي: متداول ومتناوب. وقال غيره: لأنها تتناول باليد. وفي الحديث: «فتعاوروه بأيديهم» [النهاية 3/ 318]، أي: تناولوه وتداولوه. وقيل: «اشتقاقها» : من عار، إذا ذهب وجاء، فسميت بذلك، لذهابها إلى يد المستعير، ثمَّ عودها إلى يد المعير. ومنه سميت العير، لذهابها وعودتها، ومنه قيل للرجل البطال: عيّار، حكى الفرّاء: رجل عيّار: إذا كان كثير التطواف والحركة ذكيّا، والجمع: عواريّ- بالتشديد والتخفيف- من العرى، وهو: التجرد. وقيل: العارية: منسوبة إلى العارة، وهو اسم من قولك: أعرته المتاع إعارة وعارة، والعارة: الاسم، والإعارة: المصدر الحقيقي يقوم مقامه، كما يقال: «أجبته إجابة، وأطقته أطاقه وطاقة، وأطعته إطاعة وطاعة، وأعرته إعارة وعارة». وشرعا: تمليك المنافع بغير عوض. وفي «الاختيار» : العارية اختصت بالمنافع، وسميت به لتعريه عن العوض. قال ابن عرفة: العارية: مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض. وعرفها ابن الحاجب: بأنها تمليك منافع العين بغير عوض. قال المناوى: العارية: إباحة الانتفاع منها بإيجاب وقبول. قال النووي: العارية: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. وفي «فتح المعين» : هي اسم لما يعار، وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. وفي «الروض المربع»: هي إباحة نفع عين. وفي «المطلع» : هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. وقال السامري: هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها، وقيل: هي هبة منفعة العين. وفي «معجم المغني» : هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. وفي «نيل الأوطار» : هي إباحة منافع العين بغير عوض، وهي أيضا مشروعة إجماعا. «المغني لابن باطيش ص 378، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 158، والاختيار 2/ 311، وشرح حدود ابن عرفة ص 459، والثمر الداني ص 178، والنظم المستعذب 2/ 16، والتوقيف ص 496، وتحرير التنبيه 223، وفتح المعين ص 83، وفتح الوهاب 1/ 228، والروض المربع ص 310، والمطلع 271، 272، وغرر المقالة ص 227، ومعجم المغني 5/ 354 5/ 128، ونيل الأوطار 5/ 296». |