التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اشتمال الصماء: هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً ويسدَّ على يديه ورجليه المنافذ، كلَّها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيرُه فيرفعُه من أحد جانبيه فيضعُه على منكبه فتنكشفَ عورتُه كذا في "المجتمع".
|
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7073- الصماء بنت بسر
ب ع: الصماء بنت بسر المازنية من مازن بن منصور، أخت عبد الله بن بسر. قاله أبو عمر، وقيل: الصماء أخت بسر. قاله أبو نعيم، والأول أصح. (2310) أخبرنا إبراهيم بن محمد، وغير واحد، بإسنادهم عن أبي عيسى السلمي، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا سفيان بن حبيب، عن ثور ابن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة، فليمضغه ". ورواه فضيل بن فضالة، عن عبد الله فقال: عن خالته. ورواه أبو داود السجستاني عن يزيد بن قيس من أهل جبلة، عن الوليد، عن ثور فقال: عن أخته الصماء. قلت: قال أبو عمر في بسر بن أبي بسر والد عبد الله: روى عنه ابنه، وليس من الصماء في شيء. وقد جعله ههنا أخاها |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
المازنية.
لها ولأبويها وأخيها عبد اللَّه بن بسر صحبة. روت عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم في النهي عن صوم يوم السبت، وقيل هي عمّة عبد اللَّه، وقيل خالته، فأخرج ابن مندة من طريق الوليد بن مسلم وغيره، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد اللَّه بن بسر، عن أخته الصماء. وأخرجه بعلو عن أبي عاصم عن ثور، من طريق معاوية بن صالح، عن أبي عبد اللَّه ابن بسر، عن أبيه عن عمته الصماء، ومن طريق فضيل بن فضالة، عن عبد اللَّه بن بسر، عن خالته الصماء. وأخرج حديثها أصحاب السنن من طريق ثور. وأكثر النسائي من تخريج طرقه، وبيان اختلاف رواته، ورجّح دحيم الأول، قال أبو زرعة الدمشقيّ: قال لي دحيم: أهل بيت أربعة صحبوا النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم: بسر، وابناه: عبد اللَّه وعطية، وأختهما الصماء. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
روت عَنِ النَّبِيّ ﷺ فِي النهي عَنِ الصيام يوم السبت. حديثها شامي. قيل: اسمها بهية. وقد ذكرناها في حرف الباء. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - فِي اللُّغَةِ: اشْتَمَل بِالثَّوْبِ إِذَا أَدَارَهُ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ حَتَّى لاَ تَخْرُجَ مِنْهُ يَدُهُ، وَاشْتَمَل عَلَيْهِ الأَْمْرُ: أَحَاطَ بِهِ، وَالشَّمْلَةُ الصَّمَّاءُ: الَّتِي لَيْسَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ وَلاَ سَرَاوِيل. قَال أَبُو عُبَيْدٍ: اشْتِمَال الصَّمَّاءِ هُوَ أَنْ يَشْتَمِل بِالثَّوْبِ حَتَّى يُجَلِّل بِهِ جَسَدَهُ، وَلاَ يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا، فَيَكُونُ فِيهِ فُرْجَةٌ تَخْرُجُ مِنْهَا يَدُهُ، وَهُوَ التَّلَفُّعُ. (1) أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَيَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّ اشْتِمَال الصَّمَّاءِ هُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ: الاِضْطِبَاعُ، وَهُوَ أَنْ يَضَعَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَْيْسَرِ. كَمَا أَنَّ الْكَثْرَةَ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ اشْتِمَال الصَّمَّاءِ لاَ يَكُونُ فِي حَالَةِ وُجُودِ إِزَارٍ. وَيَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَّزِرًا أَوْ غَيْرَ مُتَّزِرٍ. وَمَنْشَأُ الْخِلاَفِ فِي هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّوْبِ. (2) صِفَتُهَا (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) : 2 - مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي التَّعْرِيفِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ اشْتِمَال الصَّمَّاءِ - إِنِ انْكَشَفَتْ مَعَهُ الْعَوْرَةُ - كَانَ حَرَامًا وَمُفْسِدًا لِلصَّلاَةِ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى ذَلِكَ فَقَدِ اتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَلَكِنْ حَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، (3) وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَحْرِيمِيَّةٌ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ: اشْتِمَال الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُل بِثَوْبٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ (4) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 3 - يُنْظَرُ تَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي: (لِبَاس، وَصَلاَة، وَعَوْرَة، وَمَكْرُوهَات الصَّلاَةِ) . __________ (1) لسان العرب مادة: (شمل) . (2) ابن عابدين 1 / 458 ط بولاق ثالثة، والمجموع شرح المهذب 3 / 173 ط المكتبة السلفية، وحاشية الدسوقي 1 / 219 ط دار الفكر، وكشاف القناع 1 / 251 ط أنصار السنة، والمغني لابن قدامة 1 / 584 مكتبة الرياض، والمجموع 3 / 173. |