التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
العِفاص: الغلافُ وجلد يغطّى به رأس القارورة.
|
|
- وزان كتاب- في اللغة.
قال أبو عبيد: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو من خرقة أو غير ذلك. ولهذا سمى الجلد الذي تلبسه رأس القارورة: العفاص، لأنه كالوعاء لها، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة، فيكون سدادا لها. قال الليث: العفاص: صمام القارورة. قال الأزهري: والقول ما قال أبو عبيد. وفي الاصطلاح: هو الوعاء الذي تكون فيه اللقطة (أي المال الملتقط)، سواء أكان من جلد أم خرفة أم غير ذلك. فائدة: والذي يستخلص من كلام اللغويين: أن العفاص والوكاء يشتركان فيما يطلقان عليه: مرة على ما يربط أو يسد به الوعاء، ومرة على الوعاء نفسه. «لسان العرب (عفص)، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 176، وغرر المقالة ص 232، ونيل الأوطار 5/ 339، والموسوعة الفقهية 30/ 161». |