المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْقَرْض) مَا تعطيه غَيْرك من مَال على أَن يردهُ إِلَيْك وَمَا يقدم من عمل يلْتَمس عَلَيْهِ الْجَزَاء وَمَا أسلف الْإِنْسَان من إساءة وإحسان وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{وأقرضوا الله قرضا حسنا}} وَالْقَرْض الْحسن قرض بِدُونِ ربح أَو فَائِدَة تجارية (مو)(ج) قروض
(الْقَرْض) الْقَرْض |
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
القُرْضُوْفُ عَصَا الراعي، وجَمْعُه قَرَاضِيْفُ.
|
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
القَرْضَبَةُ شِدَّةُ العَضَّ.
|
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
القِرْضِبُ: الذي يَبْقَى في الغِرْبالِ يُرْمى به، والقِرْضِبَةُ مِثْله، والجميعُ القَرَاضِبُ. والقَرْضَبَةُ: دُوْنَ العَدْوِ.
|
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
والقِرْضَابُ: اللِّصُّ.
|
|
القرض:[في الانكليزية] Loan ،advance [ في الفرنسية] Emprunt ،pret بالفتح أو الكسر وسكون الراء المهملة شرعا مال يعطيه من مثليّ فيسترد بعينه، والدين عند المحقّقين فعل هو تمليك أو تسليم كما في كفالة الكرماني وغيره من المتداولات. وفي القاموس الدين ماله أجل والقرض ما لا أجل له كما في جامع الرموز في فصل لا يجوز بيع مشترى قبل قبضه. وفي البرجندي في هذا المقام القرض مال يعطيه من أمواله فيعطيه لغيره ويستردّ مثله متى شاء، شرط صحته أن يكون مثليا، والدين أعمّ منه إذ هو شامل لما وجب دينا في ذمته لعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته دينا باستقراض فإذا أجّل ثمن مبيع حال أو غيره من الديون جاز لأنّه حقّه فله أن يأخذه سواء كان الأجل معلوما أو مجهولا جهالة يسيرة كالحصاد، وإن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا يجوز. وأمّا القرض فلا يجوز تأجيله بمعنى أنّه لو أجّله عند الإقراض مدّة معلومة أو بعد الإقراض لا يثبت الأجل وله أن يطالبه في الحال لأنّه عارية، والمعير وإن وقّت مدة فله أن يستردّها من ساعته انتهى.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القِرْضِئُ كزِبْرِجٍ: من غَريبِ شجرِ البَرِّ، زَهْرُهُ أشدُّ صُفْرَةً من الوَرْسِ، واحِدَتُهُ بهاءٍ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القُرْضوفُ، كزُنْبورٍ: عَصا الراعي، والرجلُ الكثيرُ الأكلِ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَرْض: الْقطع وَمَا يجب فِي الذِّمَّة بِسَبَب أَخذ دَرَاهِم الْغَيْر مثلا وتحقيقه مر فِي الدّين وقدوة العارفين عَارِف نامي نور الدّين شيخ عبد الرَّحْمَن الجامي قدس سره السَّامِي فرموده.(مده يَك جبه مستان نيم حبه...فَإِن الْقَرْض مقراض المحبه)
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح.
|
الاعتماد في نظائر الظاء والضاد
|
القرض والقرظالقرض بالضاد: القطع بالمقراض. والقرض أيضا: مصدر قرض البعير جرته إذا مضغها، ومصدر المكان: إذاعدلت عنه يمنة أو يسرة. والقرظ بالظاء: دبغ الجلد بالقرظ، وهو ورق السلم.
|
|
النحوي، اللغوي، المفسر: عمر بن عبدِ الوهاب بن إبراهيم بن محمود بن علي بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن حسين العرضي الحلبي الشافعي القادري.
ولد: سنة (950 هـ) خمسين وتسعمائة. من مشايخه: ابن البيلوني، والعالم الكبير محمّد رضي الدين بن الحنبلي وغيرهما. من تلامذته: ولده أَبو الوفا العرضي، ونجم الدين الخلفاوي وغيرهما. كلام العلماء فيه: * خلاصة الأثر: "من تعليقاته جوابه عن مقالة الأستاذ محمَّد البكري أن النبي - ﷺ - كان يعلم جميع علم الله تعالى، وقد سئل عنها في مجلس درس فأجاب بأن مقالة الشيخ صحيحة ولا إنكار عليه فيها، واستشهد على ذلك بقول البوصيري: فإن جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم" أ. هـ. * قلت: انظر إلى سوء الإعتقاد، لما قاله سابقًا، وهذا من الإنحراف في دين الله تعالى، والإقراء على رسول الله - ﷺ -، قال الله تعالى: {{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)}} [الكهف: 110. * أعلام النبلاء: "لازم الزاوية الحبشية المنسوبة إلى بني العشائر مدة أربعين سنة" أ. هـ. * سلك الدرر: "علَّامة فهامة خصوصًا بالفقه والحديث والأدب أوحد عصره ومصره" أ. هـ. * معجم المؤلفين: "محدث فقيه أديب مؤرخ صوفي متكلم مفسر .. " أ. هـ. وفاته: سنة (1024 هـ) أربع وعشرين وألف. من مصنفاته: كتب حاشية على تفسير المولى أَبو السعود في سورة الأعراف، شرح "شرح الجامي" في النحو، شرح الشفا في حديث المصطفى سماه "فتح الغفار بما أكرم الله به نبيّه المختار" صرف همته مدة (12) سنة شرح دالية وتائية ابن الفارض. ¬__________ * خلاصة الأثر (3/ 265)، سلك الدرر (2/ 78) ضمن ترجمة حفيده، لطف السمر (2/ 587)، تراجم الأعيان (2/ 367)، أعلام النبلاء (6/ 191)، الأعلام (5/ 54)، معجم المؤلفين (2/ 565)، معجم المفسىرين (1/ 396)، ريحانة الألبا (1/ 279). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
5 - القرض
• * حكمة مشروعية القرض:. • * فضل القرض:. • * فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه:. • * المدين له أربع حالات:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية القرض:
القرض قربة مندوب إليه، لما فيه من الإحسان إلى المحتاجين وقضاء حاجتهم، وكلما كانت الحاجة أشد، والعمل أخلص لله تعالى كان الثواب أعظم، والسلف يجري مجرى شطر الصدقة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* فضل القرض:
1 - قال الله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (البقرة/245). 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نفّس عن مُؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)). أخرجه مسلم (¬1). * القرض مستحب للمقرض، ومباح للمقترض، وكل ما صح بيعه صح قرضه إذا كان معلوماً والمقرض ممن يصح تبرعه، وعلى المقترض أن يرد بدل ما اقترضه، المثل في المثليات، والقيمة في غيرها. * كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم كأن يقرضه شيئاً ويشترط أن يسكن داره، أو يقرضه مالاً بفائدة كأن يقرضه ألفاً بألف ومائتين بعد سنة. * الإحسان في القرض مستحب إن لم يكن شرطاً كأن يقرضه من الإبل بكراً فيعطيه بدله رباعياً؛ لأن هذا من حسن القضاء ومكارم الأخلاق، ومن أقرض مسلماً مرتين فكأنما تصدق عليه مرة. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: ((أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)). أخرجه مسلم (¬2). * يجوز الحط من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كان بطلب من الدائن أو المدين، ومن أدى عن غيره واجباً عليه من دين أو نفقة رجع عليه به إن شاء. ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (2699). (¬2) أخرجه مسلم برقم (1600). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
5 - القرض
- القرض: هو دَفْع مال لمن ينتفع به ويرد بدله؛ ابتغاء وجه الله. أو يقرضه مالاً، ولا يطلب منه رده؛ ابتغاء وجه الله تعالى. - حكمة مشروعية القرض: القرض الحسن قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه؛ لما فيه من الرفق بالناس، ومواساة المحتاجين، وتيسير أمور الناس، وتفريج كُرَبهم، وكلما كانت الحاجة أشد كان الثواب أعظم. - فضل القرض: 1 - قال الله تعالى: {{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)}} [البقرة:245]. 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». أخرجه مسلم (¬1). - حكم القرض: 1 - القرض مستحب للمقرِض، ومباح للمقترض. وإذا كان الإسلام قد رغَّب فيه المقرِض، وندبه إليه، فإنه أباحه للمقترض، ولم يجعله من باب المسألة المكروهة؛ لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (2699). |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
14 - القرض
لغة: ما تعطيه من المال لِتُقْضَاه، واستقرض منه طلب منه القرض فأقرضه واقترض منه القرض. (1) وهو مصدر: قرض الشىء يقرضه إذا قطعه، وكأنه شىء قد قطعته من مالك. واصطلاحا: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله (2). ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب: فبالآيات الكثيرة التى تحث على الإقراض، كقوله تعالى:} من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة {(البقرة 245). وأما السنة: فما رواه أبو رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (3). - وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز القرض (4). وقد شرع القرض لمراعاة مصالح الناس والتيسير عليهم فى القيام بصنائع المعروف، ولذا يحرم القرض إن لم يكن القصد منه عمل المعروف كتحقيق منفعة للمقرض مثلا. ولا خلاف بين الفقهاء فى أن الأصل فى القرض فى حق المقرض أنه قربة من القرب لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته وتفريج كربته وأن حكمه من حيث ذاته الندب، لكن قد يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة بحسب ما يلابسه أو يفضى إليه إذ للوسائل حكم المقاصد. وبناء على ذلك: فإن كان المقترض مضطرا، والمقرض مليئا كان إقراضه واجبا، وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض يصرفه فى معصية أو مكروه كان حراما أو مكروها بحسب الحال لأنه إعانة على معصية ولو اقترض تاجر لا لحاجة، بل ليزيد فى تجارته طمعا فى الربح الحاصل منه كان إقراضه مباحا، حيث إنه لا يشتمل على تنفيس كربة، ليكون مطلوبا شرعا (5). آما فى حق المقترض فالأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتجى، وعزم على الوفاء منه وإلا لم يجز ما لم يكن مضطرا، فإن كان كذلك وجب فى حقه لدفع الضّر عن نفسه. ولو كان المقرض عالما بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه فلا يحرم، لأن المنع كان لحقه وقد أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله. أ. د/ فرج السيد عنبر __________ المراجع 1 - المصباح المنير2/ 498، مختار الصحاح ص 530 2 - حاشية ابن عابدين 4/ 171، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 3/ 222، تحفة المحتاج 5/ 36 كشاف القناع 3/ 298. 3 - أخرجه مسلم فى كتاب البيوع "باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه " صحيح مسلم بشرح النووى11/ 36. 4 - المغنى لابن قدامة 6/ 429. 5 - المبدع فى شرح المقنع 4/ 204، كشاف القناع 3/ 499، روضة الطالبين 4/ 32، مواهب الجليل 4/ 545 |
|
الجزء من الشيء، والقطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من أثوابه أقطاعا مضاعفة، ذكره الحرالى.
وقال الراغب: من القطع، ومنه سمّى ما يدفع إلى الإنسان بشرط رد بدله قرضا. وفي «المصباح» : ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه. وفي «التعاريف» : القرض لغة: المداينة والإعطاء بالجزاء. (ج 3 معجم المصطلحات) وشرعا: عرفه الفقهاء: بأنه دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من السلف، فيصح بلفظ قرض وسلف. - وفي «دستور العلماء» : هو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا، فالدين والقرض متباينان، وهو المستفاد من (التلويح) في مبحث القضاة والمتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض وغيره. - وعرفه المالكية: بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا. والقرض الحسن: هو الذي لا يصحبه منّ ولا أذى ولا رياء ولا منفعة تشبه الربا. وأقرض الله: أنفق المال في وجوه البر التي يرضاها الله تعالى على سبيل الاستعارة، فالله لا يقترض من أحد على الحقيقة مالا، ولكن يعطى ثوابا على الإنفاق شبه رد المقترض ما أخذه. قال الله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ. [سورة البقرة، الآية 245]. «الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1207، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 113، ودستور العلماء 2/ 118، وشرح حدود ابن عرفة ص 401، والتوقيف ص 580، والمطلع ص 170». |