المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْقسَامَة) الْحسن وَالْجمال والهدنة وَالْجَمَاعَة يقسمون على حَقهم ويأخذونه وَالْيَمِين وَهِي أَن يقسم خَمْسُونَ من أَوْلِيَاء الدَّم على استحقاقهم دم صَاحبهمْ إِذا وجدوه قَتِيلا بَين قوم وَلم يعرف قَاتله فَإِن لم يَكُونُوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يَمِينا وَلَا يكون فيهم صبي وَلَا امْرَأَة وَلَا مَجْنُون وَلَا عبد أَو يقسم بهَا المتهمون على نفي الْقَتْل عَنْهُم فَإِن حلف المدعون استحقوا الدِّيَة وَإِن حلف المتهمون لم تلزمهم الدِّيَة وَيُقَال حكم القَاضِي بالقسامة بِالْيَمِينِ
(الْقسَامَة) مَا يعزله الْقَاسِم لنَفسِهِ من رَأس المَال ليَكُون أجرا لَهُ (الْقسَامَة) صَنْعَة القسام |
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
القَسَامِلَةُ حَيٌ، والنسبةُ اليهم قَسْمَلِيٌّ.
|
|
القسامة:[في الانكليزية] Oath [ في الفرنسية] Serment بالفتح اسم من الأقسام بكسرة الهمزة بمعنى الحلف ثم قيل لإيمان يقسم على أهل المحلة كما في الكفاية وغيره. وقيل للذين يقسمون كما في الكرماني وغيره. وقال إنّها في الأصل اسم أيمان يقسم على أولياء المقتول ثم يقال ذلك لكلّ يمين كذا في جامع الرموز.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقسَامَة: بِالْفَتْح على وزن الغرابة اسْم بِمَعْنى الْأَقْسَام ثمَّ قيل لأيمان تقسم على أهل الْمحلة إِذا وجد قَتِيل فِيهَا. فِي كنز الدقائق قَتِيل وجد فِي محلّة لم يدر قَاتله حلف خَمْسُونَ رجلا مِنْهُم أَي من أهل تِلْكَ الْمحلة وَتلك الرِّجَال هم الَّذين يتخيرهم ولي الْمَقْتُول فَيقسم كل وَاحِد مِنْهُم بِأَن يَقُول مَا قتلته وَمَا علمت لَهُ قَاتلا فَإِن حلفوا فعلى أهل الْمحلة الدِّيَة وَلَا يحلف الْوَلِيّ وَحبس الآبي حَتَّى يحلف وَإِن لم يتم الْعدَد كرر الْحلف عَلَيْهِم ليتم خَمْسُونَ وَلَا قسَامَة على صبي وَمَجْنُون وَامْرَأَة وَعبد وَسَائِر الْأَحْكَام فِيهِ وَفِي سَائِر كتب الْفِقْه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
القَسَامَة: حلف من يسْتَحق دم الْمَقْتُول.البَغْيُ: مُخَالفَة فرقة ذِي شَوْكَة يُمكنهُم المقاومة بمطاع الإِمَام الْعَادِل بِتَأْوِيل بَاطِل ظنا.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط القسامة:
وجود العداوة، أو كون المتهم من المعروفين بالقتل، أو السبب البيِّن، كالتفرق عن قتل، واللطخ: وهو التكلم في عرضه، وأن يتفق الأولياء في الدعوى. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة القسامة:
إذا توفرت شروطها يُبدأ بالمدعين فيحلف خمسون رجلاً خمسين يميناً، توزع عليهم (أن فلاناً هو الذي قتله) فيثبت به القصاص، فإن امتنعوا عن الحلف أو لم يكملوا الخمسين، حلف المدعى عليهم خمسين يميناً إن رضوا، فإذا حلفوا برئ، وإن امتنع الورثة عن الأيمان ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم، فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً. * ويحرم أن يقتل الإنسان نفسه بأي وسيلة، ومن قتل نفسه متعمداً فعقوبته الخلود في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تردى من جبل فَقَتَلَ نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سُماً فقتل نفسه، فسُمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يَجَأُ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً)). متفق عليه (¬1). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5778)، واللفظ له، ومسلم برقم (109). |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
320 - ع: المثنَّى بْن سعيد الضُّبعي، أَبُو سَعِيد البَصْرِيّ القسَّام الذَّرَّاع. [الوفاة: 151 - 160 ه]
عَنْ: أَبِي مجلز لاحق، وأبي المتوكل الناجي، وقتادة، وأبي جمرة. ورأى أنسا، وَعَنْهُ: ابْن علية، وعبد الرحمن بْن مهدي، وعبد الصمد، ومسلم بْن إِبْرَاهِيم وعدة. وثّقه أحمد. -[192]- وقال أَبُو حاتم: هُوَ أوثق من أَبِي غفار، يعني الَّذِي قبله. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
247 - عديّ بن أبي عُمارة البصْريّ الذَّارع القسَّام. [الوفاة: 181 - 190 ه]
عَنْ: معاوية بن قُرَّةَ، وقَتَادة، وزياد النُّمَيْريّ، وعليّ بن جُدْعان، وَعَنْهُ: ابن المَدِينيّ، وإبراهيم بن موسى، وابنه. قال أبو حاتم: ليس به بأس. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
138 - م 4: صَفْوان بْن عيسى، أبو محمد الزُّهْرِيّ البصْريّ القسام. [الوفاة: 191 - 200 ه]
عَنْ: ثور بن يزيد، وابن عجلان، ويزيد بن أبي عبيد، ومَعْمَر، وجماعة. وَعَنْهُ: أحمد، وإسحاق، والفلاس، وأبو قدامة السرخسي، ومحمد بن يحيى، وطائفة. قَالَ ابن سعْد: كَانَ ثقة صالحًا. وقال البخاريّ: مات سنة ثمانٍ وتسعين ومائة، وقيل: سنة مائتين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
60 - مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن، أبو عبد الله البخاريّ القسّام، الملقّب خَنْب. [المتوفى: 301 هـ]
سَمِعَ: عليّ بن حُجْر، وإسحاق الكَوْسَج، وجماعة. وَعَنْهُ: محمد بن عُمَر بن شاذَوَيْه، وخَلَف الخيّام، وغيرهما. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
434 - عُبَيْد الله بن محمد بن عُبَيْد الله بن هاشم، أبو مروان ابن القَسّام الأموي، مولاهم، القُرْطُبي. [المتوفى: 380 هـ]
رَوَى عَنْ: أحمد بن خالد بن الجباب، ومحمد بْن عَبْد الملك بْن أَيْمَن، وعَبْد اللَّه بن يونس. قال ابن الفَرَضي: سمعت منه كثيرًا، وكتب لي بخطّه، وَتُوُفِّي في رمضان. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة، بمعنى: القسم، وهو اليمين مطلقا أقيم مقام المصدر من قولهم: «أقسم أقساما وقسامة».
قال الشاعر: وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة... اذهب بها اذهب بها طوق الحمامةوقيل: سمى القسم قسما لأنها تقسم على أولياء الدم. ويقال: «أقسم الرجل» : إذا حلف. وقيل: إنها الجماعة، ثمَّ أطلقت على الأيمان. واصطلاحا: - جاء في «كنز الدقائق» : تقال للإيمان تقسم على أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها لم يدر قاتله حلف خمسون رجلا منهم، أي من أهل تلك المحلة وهؤلاء الرجال هم الذين يتخيّرهم ولى المقتول، فيقسم كل واحد منهم بأن يقول: ما قتلته وما علمت له قاتلا، فإن حلفوا فعلى أهل المحلة الدّية، ولا يحلف الولي وحبس الآبي حتى يحلف وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم العدد خمسين ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد. - وقال الميداني: إنها اليمين بعدد مخصوص، وسبب مخصوص على وجه مخصوص. - وقال ابن عرفة: القسامة: حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم. - وجاء في «الإقناع» : أنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم. - وجاء في «التوقيف» : أنها أيمان يقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. - وجاء في «معجم المغني» : أنها الأيمان المكررة في دعوى القتل. - وجاء في «الروض المربع» : أنها أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. - وقال الشوكانى: هو عند الفقهاء: اسم للإيمان. «دستور العلماء 3/ 68، وغرر المقالة ص 234، واللباب شرح الكتاب 3/ 171، وشرح حدود ابن عرفة ص 626، والإقناع 3/ 183، والتوقيف ص 581، ومعجم المغني 2/ 773، والروض المربع ص 486، والمطلع ص 368، 369، ونيل الأوطار 7/ 35، والموسوعة الفقهية 7/ 249، 250». |