|
(الكراث) شَجَرَة معمرة أوراقها صَغِيرَة عديمة الأذينات ونورتها عنقودية وزهرتها خُنْثَى تنْبت فِي المناطق المعتدلة وحول الْبَحْر الْمُتَوَسّط وجنوبي إفريقيا وأستراليا
(الكراث) عشب معمر من الفصيلة الزنبقية ذُو بصلَة أرضية تخرج مِنْهَا أوراق مفلطحة لَيست جوفاء وَفِي وَسطهَا شِمْرَاخ يحمل أزهارا كَثِيرَة وَله رَائِحَة قَوِيَّة وَمِنْه الكراث الْمصْرِيّ وَهُوَ كراث الْمَائِدَة والكراث الشَّامي وَهُوَ أَبُو شوشة |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الكَرَاثُ:
بالفتح، وآخره ثاء مثلثة، قال السّكّري وغيره في قول ساعدة بن جؤيّة الهذلي: وما ضرب بيضاء يسقي دبوبها ... دفاق فعروان الكراث فضيمها دفاق وعروان والكراث وضيم أودية كلها في بلاد هذيل، هكذا هو في عدّة مواضع من كتاب هذيل، وهو غلط والصواب الكراب، بالباء الموحدة، لأن تأبط شرّا يقول: لعلّي ميّت كمدا ولمّا ... أطالع أهل ضيم فالكراب إذا وقعت بكعب أو قريم ... .... فقد ساغ الشراب وإن لم آت جمع بني خثيم ... وكاهلها برجل كالضباب |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الكُرَّاثُ، كرُمَّانٍ وكَتَّانٍ: بَقْلٌ. وكسَحابٍ: شَجَرٌ كِبارٌ، رأيْتُها بِجِبال الطائِفِ، وجَبَلٌ.وكرَثَهُ الغَمُّ يَكْرِثُهُ ويَكْرُثُهُ: اشْتَدَّ عليه، كأكْرَثَهُ.وإنَّهُ لَكَريثُ الأَمْر: إذا كَعَّ ونَكَصَ.وانْكَرَثَ الحَبْلُ: انْقَطَعَ.وما أَكْتَرِثُ له: ما أُبالي به.والكَرِيثاءُ: بُسْرٌ طَيِّبٌ.وأمْرٌ كريثٌ: كارِثٌ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الكراثي: لون مركب من الْحمرَة والسواد. الْكَرَاهِيَة: مصدر كرهت الشَّيْء كَرَاهَة وكراهية فَهُوَ مَكْرُوه إِذا لم يردهُ وَلم يرضه. وَفِي حل الرموز وَهِي فِي الأَصْل منسوبة إِلَى الكره بِالضَّمِّ فَغير وَعوض الْألف عَن أحد اليائين وَاسْتعْمل كالكراهة مصدر كره الشَّيْء بِالْكَسْرِ أَي لم يردهُ فَهُوَ كَارِه وَشَيْء كره كنصر وخجل وكريه أَي مَكْرُوه كَمَا فِي الْقَامُوس وَغَيره. وَشرعا مَا كَانَ تَركه أولى وَهُوَ على نَوْعَيْنِ كَرَاهَة تَحْرِيم وَكَرَاهَة تَنْزِيه - (ثمَّ الْمَكْرُوه كَرَاهَة التَّحْرِيم) حرَام عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يَعْنِي اعْتقد أَنه كالحرام فِي الْعقُوبَة بالنَّار وَنَصّ أَن كل مَكْرُوه حرَام أَي كالحرام وَحكمه حكم الْحَرَام وَلَكِن لم يُطلق مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لفظ الْحَرَام على الْمَكْرُوه لعدم وجدان الدَّلِيل الْقَاطِع على حرمته فَإِن الْحَرَام مَا منع عَنهُ بِدَلِيل قَطْعِيّ وَتَركه فرض كشرب الْخمر - وَالْمَكْرُوه كَرَاهَة التَّحْرِيم مَا منع عَنهُ بِدَلِيل ظَنِّي وَتَركه وَاجِب كَأَكْل الضَّب واللعب بالشطرنج كَمَا فِي الْكَشْف - والبدعة مرادفة للمكروه عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا فِي العمان وَعند الشَّيْخَيْنِ أَي أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى الْمَكْرُوه الْمَذْكُور أقرب إِلَى الْحَرَام من الْحَلَال فالمكروه عِنْدهمَا مَا لم يمْنَع عَنهُ عُقُوبَة فَاعله وَهُوَ الْمُخْتَار كَمَا فِي الْخُلَاصَة والمضمرات والكبرى والتجنيس وَغَيرهَا وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا فِي الْجَوَاهِر - وَالْأَصْل فِي الْفرق بَين الكراهتين أَنه إِن كَانَ الأَصْل فِيهِ حُرْمَة أسقطت لعُمُوم الْبلوى فتنزيه وَإِلَّا فتحريم كسور الْهِرَّة وَلحم الْحمار وَإِن كَانَ إِبَاحَة غلب على الظَّن وجود الْمحرم فتحريم وَإِلَّا فتنزيه كسور الْبَقَرَة الْجَلالَة وسور سِبَاع الطير كَمَا فِي الْجَوَاهِر.
|