نتائج البحث عن (الكَفَالة) 18 نتيجة

الكفالة:[في الانكليزية] Guarantee ،bail [ في الفرنسية] Garantie ،caution بالفتح وتخفيف الفاء لغة الضّم. وقيل الضمان مصدر كفل ويعدى إلى المفعول الثاني بالباء. فالمكفول به الدين ثم يعدى بعن للمديون وكلاهما أي المكفول به والمكفول عنه للمديون في الكفالة بالنفس كما قال العلامة النسفي. وقيل لا يطلق عليه إلّا المكفول به وباللام للدائن ويقال له الطالب ويقال للرجل والمرأة كلاهما كفيل كذا في جامع الرموز.وفي التاج المكفول في الفقه إذا وصل بعن فهو الذي عليه الدين أي المديون، وإذا وصل باللام فهو الذي له الدين أي الدائن، وإذا وصل بالباء فهو الدين. والكفيل هو الذي ثبت عليه الدين.وفي الشرع هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة لا في الدين هذا عند الحنفية. وقال الشافعي هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة في الدين إذ المطالبة لا يتصوّر بدون ثبوت الدين، ولذا صحّ هبة الدين للكفيل مع أنّه لم تصحّ هبة الدين لغير من عليه الدين، وقال مالك إنّ الأصيل يبرأ بالكفالة كالحوالة والأول أصحّ لأنّ جعل الدين الواحد دينين قلب الحقيقة فلا يصار إليه إلّا عند الضرورة كما في هبة الدين للكفيل ولا ضرورة هاهنا؛ ومطالبة الدين لا يستدعي الدين على المطالب عنه، كيف والوكيل بالشراء مطالب مع أنّ الثمن في ذمة الموكل. ثم المراد بالمطالبة أعمّ من المطالبة بالدين كما في الكفالة بالمال أو بإحضار المكفول عنه كما في الكفالة بالنفس، فلا يرد ما قيل من أنّ الحدّ لا يصدق على الكفالة بالنفس. ثم إنّه لا يخفى أنّه تعريف بالحكم فالأولى عقد يوجب ضمّ ذمّة الخ. ثم الكفالة ثلاثة أقسام كفالة بالنفس أي بنفس الأصيل فهي ضمان للأصيل وبالمال وبتسليم المال. وأهل الكفالة من هو أهل التبرّع بأن كان حرّا مكلّفا فلا تصحّ من العبد والصبي، والكف عن الكفالة أولى إذ الأكثر أن يكون أوله ملامة وأوسطه ندامة وآخره غرامة، هكذا يستفاد من شروح مختصر الوقاية.
الْكفَالَة: فِي اللُّغَة الضَّم مُطلقًا. وَفِي الشَّرْع ضم ذمَّة الْكَفِيل إِلَى ذمَّة الْأَصِيل مُطَالبَة دون الدّين فَيكون الدّين بَاقِيا فِي ذمَّة الْأَصِيل كَمَا كَانَ وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى يبرأ الْأَصِيل وَقيل فِي الدّين وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فَيصير دين الْوَاحِد دينين.
الكفالة: من الكفل، وهو حياطة الشيء من جميع جهاته حتى يصير عليه كالفلك الداثر، ذكره الحرالي.
  • الكفالة
الكفالة الضمانُ".
الكَفَالة: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة قال النسفي: "
الكَفالة بالنفس: هي الكفالة لشخص واحد أن أكثر.
الكَفالة بالتسليم: هي الكفالة بتسليم المال.
الكفالة بالدَّرَك: هي الكفالة بتسليم ثمن المبيع عند الاستحقاق.

الكَفالة المُنجّزة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الكَفالة المُنجّزة: هي الكفالة التي ما علِّقت بزمان ولا أضيفت إلى مستقبل.
الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا.

الكَفالة والوَكالة

المخصص

الكافِل والكَفيل - الضَّامِن وَالْجمع كُفّل وكُفَلاء.
ابْن دُرَيْد: وَقد يُقَال للْجمع كَفيل وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى.
أَبُو عبيد: أكْفَلْت فلَانا المَال - ضمّنْته إِيَّاه وكفَل بِهِ هُوَ يكفُل كُفولاً وكفْلاً.
ابْن دُرَيْد: الكافِل والكَفيل - الَّذِي يكفَل بك وَالْجمع كُفَلاء وَقد كفَلْت الرجل أكْفُله كَفْلاً - تكفّلت مؤونته من قَوْله تَعَالَى) وكَفَلها زكريّا (.
أَبُو زيد: كفَل بِهِ وكفُل.
أَبُو عبيد: صبرْت بِهِ أصبُر صبْراً فَأَنا بِهِ صَبير - كفَلْت وحملْت بِهِ حَمالة وَهُوَ الحَميل.
صَاحب الْعين: الحَمالة - الدِّية يحمِلها قوم عَن قوم وَقد تُطْرَح الْهَاء من الحَمالة والهَديّ - الرجل ذُو الحُرْمة وَهُوَ أَن يَأْتِي الْقَوْم يستجيرهم أَو يَأْخُذ عهْداً فَهُوَ هديّ مَا لم يَأْخُذ العَهْد.
صَاحب الْعين: الضّمين - الكَفيل وَالْجمع ضُمَناء وَقد ضمنْت الشيءَ وَبِه ضمْناً وضَماناً وضمّنْته إِيَّاه وضمّنْت الشيءَ الشيءَ - أودعته إِيَّاه وَقد تضمّنه هُوَ.
ابْن السّكيت: البُرْكة - الحَمالة ورجالها الَّذين يسعَون فِيهَا.
أَبُو عبيد: قبلْت بِهِ أقبُل وأقبِل قَبالة وَهُوَ القَبيل وزعمْت بِهِ أزعم زَعامة وزَعْماً وَهُوَ الزّعيم.
النّضْر: الأذين - الكَفيل.
أَبُو عبيد: اكْتَنْت بِهِ وَالِاسْم الكِيانة وكنتُ عَلَيْهِم كوْناً مثله.
ابْن دُرَيْد: فلَان قُنْعان لي - أَي رِضاً أَن أُخِذ بكفالة أَو دَمٍ وَأنْشد: فبُؤ بامرئٍ أُلفيتَ لستَ كمثله وَإِن كنتَ قُنْعاناً لمَن يطلبُ الدّما وَرجل مَقنَع - يُقنَع بِحكمِهِ ويُرضى بِهِ.
قَالَ أَبُو عَليّ: القُنعان لَا يُثنى وَلَا يجمع فَأَما المَقْنَع فيُثنّى ويُجمَع.
أَبُو زيد: أَنا غرير فلَان - أَي كفيله وَقيل أَنا غريرك من فلَان - أَي لَا يَأْتِيك مِنْهُ مَا تكره كَأَنَّهُ يَقُول أَنا القيّم لَك بذلك.
الْأَصْمَعِي: أَنا لَك رهْن بِكَذَا - أَي كَفِيل وَأنْشد: إِنِّي ودَلْوَيّ مَعًا وصاحبي وحوضَها الأفيَح ذَا النّصائب

رهْنٌ لَهَا بالرِيّ دون الْكَاذِب
الغُرْم
صَاحب الْعين: غَرِم غُرْماً ومَغرَماً وغَرامة وأغرَمْته وغرّمته والغُرْم - الدَّين وَرجل غارِم عَلَيْهِ دين والغَريم - الغارِم وَالْجمع غُرَماء.
7 - الضمان والكفالة
* الضمان: هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه وما قد يجب.
* حكم الضمان: جائز والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، وفيه قضاء لحاجة المسلم، وتنفيس لكربته.
* يشترط لصحة الضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، راضياً غير مكره.
* يصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته أو تحملت عنه أو نحو ذلك.
* يصح الضمان لكل مال معلوم كألف مثلاً، أو مجهول كأن يقول: أنا ضامن لك مالك على فلان، أو ما يقضى به عليه حياً كان المضمون عنه أو ميتاً.
* إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ المدين، وصار الدين عليهما جميعاً، وللدائن مطالبة أيهما شاء.
* يبرأ الضامن إذا استوفى الدائن من المضمون عنه أو أبرأه.
* الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار من عليه حق مالي لربه.
* حكمة مشروعيتها: حفظ الحقوق واستحصالها.
* حكم الكفالة: جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى.
* إذا كفل إنسان إحضار مدين فلم يحضره، غرم ما عليه.
* يبرأ الكفيل بما يلي: موت المكفول، أو إذا سلم المكفول نفسه لرب الحق، أو تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى.
* من أراد سفراً وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه، فإن أقام ضميناً مليئاً أو دفع رهناً يفي بالدين عند الحلول فله السفر لزوال الضرر.
* خطاب الضمان الذي تصدره البنوك: إذا كان له غطاء كامل، أو كان الضمان مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل الخدمة، وإن كان خطاب الضمان غير مغطى فلا يجوز للبنك إصداره وأخذ الأجرة عليه.
8 - الكفالة
- الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.
- حكمة مشروعية الكفالة:
النفوس مجبولة على الشح وحب المال، فإذا لم يكن ترغيب في الدَّين، ولم يكن استيثاق في قضائه، لم يكن هناك من يُقرض، وتعطلت مصالح البشر.
لهذا شرع الله ما ييسر على الناس حفظ حقوقهم، وقضاء مصالحهم بالضمان والكفالة ونحوهما.
وهي عقد تبرع وإحسان، وفيها أجر للكفيل، وفرحة للمكفول، وطمأنينة للمكفول له.
- وسائل التوثيق في الشرع:
وسائل التوثيق في الشرع كثيرة أهمها:
الضمان .. والكفالة .. والرهن .. والشهادة.
فالضمان: كفالة الدين، والكفالة: كفالة المدين، والرهن: وثيقة يطمئن به صاحبه على ماله. والشهادة: يثبت بها الحق في الذمة، وتقطع النزاع بين الناس.
- الفرق بين الضمان والكفالة:
1 - الضمان التزام بالدين .. والكفالة التزام بإحضار المدين.
2 - يجوز في الضمان مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا يجوز في الكفالة مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.
13 - الكفالة
لغة: الكافل: العائل والكافل الصائم بأمر اليتيم المربى له، وهو من الكفيل الضمين والكافل والكفيل: الضامن، وجمع الكافل: كفل، وجمع الكفيل: كفلاء وكفل المال وبالمال: ضَمِنَه. (1)

وشرعا: ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة. (2) والكفاله فى القانون المدنى: "عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه (3) مشروعيتها: الكفالة مشروعة بالكتاب والسنه والإجماع ففى الكتاب يقول الله تعالى: {{قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتننى به إلا أن يخاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل}}

(يوسف 66) وقوله تعالى: {{أو لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}} (يوسف 72)

وفى السنة النبوية نجد حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الزعيم غارم) (رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن وابن ماجه فى كتاب الصدقات باب الكفالة) وحديث سلمة ابن الأكوع أن رسول الله كل: (أتى برجل ليصلى عليه. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا، فتأخر فقيل: لم لا تصلى عليه؟ قال: ما تنفعه صلاتى وذمته مرهونة؟ إلا إن قام أحدكم فضمنه، فقام أبو قتادة فقال: هما على يا رسول الله، فصلى عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - (رواه البخارى وأحمد والنسائى).

أما الإجماع: فقد أجمع علماء الأمة على جوازها، ولا يزال المسلمون يكفل بعضهم بعضا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا دون نكير من أحد من العلماء (4).

أنواعها: قسم المالكية الكفالة إلى نوعين: الأول: كفاله الوجه أو كفالة البدن، وعزفوها بقولهم: بالتزام رشيد الإتيان بالغريم عند حلول الأجل"
(هـ) ويكون فى الغرامات المالية.

الثانى: كفالة الطلب، وعزفه المالكية بقولهم: "التزام طلب الغريم إحضار المكفول والتفتيش عليه إن تغيب، ثم يدل عليه رب الحق "وهذا النوع يكون فى غير الحقوق المالية أى الحقوق البدنية القصاص والتعازير والحدود بخلاف ضمان الوجه، الذى لا يكون إلا فى الحقوق المالية وعرّفه البهوتى من الحنابلة بأنه (التزام رشيد إحضار من عليه حق مالى لريه) 0 (6)

أركان الكفالة:

للكفالة أركان منها:
1 - الصيغة، يشترط أن تكون صيغه الكفالة بما يدل على الالتزام بأن يقول الكفيل: أنا كفيل، أو ضامن، أو زعيم، أو غريم، أو حميل، أو قبيل، واختلف الفقهاء فى تعليق الصيغة بوقت أو غيره.
2 - الكفيل: ويشترط فى الكفيل أهلية التبرع، لأن الكفالة تبرع محض لا مصلحة فيها للكفيل، حتى إذا كانت عقد معاوضة انتهاء، فهذا يعنى أنها تنتهى بقرض، والقرض عقد إرفاق لا مصلحه فيه للمقرض؟ لذلك لا تصح من الصبى والعبد المحجور علّيه، وكذا لا تصح كفالة المكاتب (7).
3 - المكفول له: وهو المستحق للدين واختلف الفقهاء فى رضا المكفول له إلا أنه بالرجوع إلى حديث سلمة بن الأكوع نجد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف أقرّ كفالة أبى قتادة دون رضا المضمون له.

هل تجوزالكفالة فى الحدود؟

فى ذلك ثلاثة أقوال: الأول: لا يجوز ذلك مطلقا قال به ابن قدامة وهو قول أكثر أهل العلم.

الثانى: قول المالكية يجوز مطلقا ويسمونه كفالة المطالبة قال فى الشرح الصغير: "ولذا

يصح ضمان الطلب فى غير المال من الحقوق البدنية كالقصاص والتعازير والحدود ولكنه إذا لم يحضره يعاقب فقط أو يقدم الديه "
(8) الثالث: قول الشافعية ومحمد بن الحسن لا تصح فى الحدود لما فيه حق الله عزوجل، وتصح فى الحدود لحق الآدمى فالأول كحد الزنى، والسرقة، والثانى: كحد اللعان والقذف (9)

ما يترتب على الكفالة: إذا تعذر على الكفيل: إحضار المكفول مع حياته، أو امتنع من إحضاره لزم ما عليه عند المالكية والحنابلة فى الدين؟ لأن الكفالة وثيقة بالحق. فإذا تعذر الحق من جهة مَنْ عليه الدين استوفى من الوثيقة، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الزعيم غارم). وقال الحنفية والشافعية لا يلزم لأنه تكفل ببدنه لا بدينه، فلم يلزمه ما عليه، وفارق الرهن؟ لأنه تعلق بالدين (10).ولعل الصواب الأول لما فيه من المحافظة على الحقوق، ولأنه إنما تكفل بإحضاره

لتسديد ما عليه.

(هيئة التحرير)
1 - المعجم الوسيط ط مجمع اللغة العربية مادة (ك ف ل) (2/ 824) القاهرة 1985م
2 - البحر الرائق: 6/ 321.
3 - الوسيط شرح القانون المدنى: د/ عبد الرازق السنهورى (10/ 18 - 19)
4 - فقه السنة. السيد سابق (194)
5 - الشرح الصغير: لأحمد الدرد ير (1/ 163).
6 - الروض المريع شرح زاد المستقنع ابن قاسم النجدى (ص96).
7 - تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندى، تحقيق د/ محمد زكى عبد البرط جامعة دمشق سنة 1959 طبعة اولى (3/ 398 وما بعدها).
8 - الشرح الصغير: (1/ 164)
9 - المجموع شرح المهذب: النووى - دار الفكر بيروت (13/ 458).
10 - السابق (13/ 489).
__________
المراجع
1 - المغنى لابن قدامة ط دار الكتاب العربى بيروت سنة 1972م
2 - بدائع الصانع فى ترتيب الشرائع: الكاسانى- دار الكتب بيروت سنة 1986.م
3 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: أبو العباس الرملى- البابى الحلبى القاهرة.
4 - بحوث فى المعاملات فى فقه الكتاب والسنة: د. أحمد يوسف ط دار الثقافة العربية القاهرة، سنة 1989م
5 - الضالة فى ضوء الشريعة الإسلامية د/ على السالوس- ط مكتبة الفلاح الكويت ط اولى سنة 1980.م
هي مصدر: «كفل به كفلا وكفولا وكفلته وكفلت عنه».
في اللغة: الضم، ومنه قوله تعالى: وَكَفَّلَها زَكَرِيّا.
[سورة آل عمران، الآية 37]، أي: ضمها إلى نفسه للقيام بأمرها.
وقال صلّى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» [البخاري- الطلاق 25، وأدب 24]، أي: الذي يضمه إليه في التربية،
ويسمى القصيب كفلا، لأن صاحبه يضمه إليه.
وفي الشرع:
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، وقرئ شاذّا «وكفلها زكريّا» بكسر الفاء: تحملها، ويقال:
صبر به يصبر بالضم صبرا وصبارة، وحمل به حمالة، وزعم به يزعم بالضم زعما وزعامة، وقبل به قبالة فهو: كفيل، وصبير، وزعيم، وحميل، وقبيل كله بمعنى واحد والله أعلم.
المالكية قالوا: الضمان والكفالة والحمالة بمعنى واحد، وهي أن يشغل صاحب الحق ذمة، الضامن مع ذمة المضمون سواء أكان شغل الذمة متوقفا على شيء أو لم يكن متوقفا.
الشافعية: عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو إحضار بدن من يستحق حضوره.
الحنابلة: هو التزام ما وجب أو يجب على الغير مع بقائه على المضمون أو التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق.
والتقبل يتضمن الكفالة لكنها قد تكون بالأموال بخلاف التقبل الذي يخص الأعمال فقط، وقيل: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة، دون الدين، فيكون الدين باقيا في ذمة الأصيل كما كان.
وقال مالك- رحمه الله تعالى-: يبرأ الأصيل، وقيل: في الدين وهو قول الشافعي.
كفالة اليد أو كفالة الوجه- بفتح الكاف-: اسم لضمان الإحضار دون المال.
وعرفت أيضا: بأنها التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها.
وتسمى أيضا: كفالة الأبدان.
«اللباب شرح الكتاب 2/ 152، ومغني المحتاج 2/ 203، والاختيار 2/ 226، والمطلع ص 249، والمعاملات المادية 2/ 11، 13، وكشاف القناع 3/ 1628، 1629، ودستور العلماء 3/ 125، والتعريفات ص 162، والإقناع 2/ 1201، والفقه الإسلامي للزحيلي 5/ 144، 145، وبلغة السالك على أقرب المسالك للعلامة الصاوى 2/ 680، 681».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت