المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْكَفَاءَة) الْمُمَاثلَة فِي الْقُوَّة والشرف وَمِنْه الْكَفَاءَة فِي الزواج أَن يكون الرجل مُسَاوِيا للْمَرْأَة فِي حسبها ودينها وَغير ذَلِك وللعمل الْقُدْرَة عَلَيْهِ وَحسن تصريفه (مو)
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْكَفَاءَة: الْمُمَاثلَة. وَفِي الشَّرْع كَون الزَّوْج نظيرا للزَّوْجَة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الكَفاءة: هي مساواة مخصوصة بين الزوجين أو كون الزوج نظيراً للزوجة.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: المماثلة والمقاربة المراد بها في النكاح، والرتبة أيضا.
شرعا: كون الزوج نظيرا للزوجة في ثلاثة أمور: 1- الدين، أي: التمدين. 2- الحال، أي: السلامة من العيوب الموجبة للرد لا بمعنى الحسب والنسب. 3- الحرية: على الصحيح. «التوقيف ص 606، وفتح المعين ص 106، والكواكب الدرية 2/ 173، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 246، والتعريفات ص 162». |