دستور العلماء للأحمد نكري
|
المتمتع: إِذا عَاد إِلَى بَلَده بعد الْعمرَة فَإِن لم يسق الْهَدْي بَطل تمتعه وَلَا يجب عَلَيْهِ دم التَّمَتُّع وَإِن سَاق الْهَدْي لَا يبطل تمتعه فَقَوْلهم من غير أَن يلم ذكر الْمَلْزُوم وَإِرَادَة اللَّازِم وَهُوَ بطلَان التَّمَتُّع - فَإِذا سَاق الْهَدْي وَالْحق بأَهْله لَا يكون إلمامه صَحِيحا لِأَنَّهُ لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل كَمَا عرفت فَيكون عوده وَاجِبا فَلَا يكون إلمامه صَحِيحا فَإِذا عَاد وَأحرم بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعا. فالمتمتع نَوْعَانِ: أَحدهمَا: من لَا يَسُوق الْهَدْي. وَالثَّانِي: من يَسُوقهُ وَلكُل مِنْهُمَا أَحْكَام كَمَا عرفت.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُتَمَتّع: فِي الْمحرم. الْمُتْعَة: فِي اللُّغَة التَّمَتُّع وَالِانْتِفَاع. وَالْمرَاد بهَا فِي قَول الْفُقَهَاء وَتجب الْمُتْعَة إِن طَلقهَا قبل الوطئ درع - وخمار - وَمِلْحَفَة - يَعْنِي بيرهن ودامني وردا - وَصُورَة نِكَاح الْمُتْعَة فِيهِ.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إرشاد الناسك المتضرع، إلى مناسك المتمتع
للشهاب: أحمد بن محمد، المعروف: بابن عبد السلام الشافعي. ولد سنة: سبع وأربعين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بلغة المقتنع، في آداب نسك المتمتع
للشيخ، زين الدين: عمر بن أحمد بن علي الشماع، الحلبي. المتوفى: سنة ست وثلاثين وتسعمائة. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
121- المنحة فيما علق به الشّافعي القول على الصحة.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
إرشاد الناسك المتضرع، إلى مناسك المتمتع
للشهاب: أحمد بن محمد، المعروف: بابن عبد السلام الشافعي. ولد سنة: سبع وأربعين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بلغة المقتنع، في آداب نسك المتمتع
للشيخ، زين الدين: عمر بن أحمد بن علي الشماع، الحلبي. المتوفى: سنة ست وثلاثين وتسعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الممتع، في منسك المتمتع
لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. المتوفى: سنة 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة. مجلد. أوَّله: (الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام ... الخ) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مأخوذ من المتعة، وهو: من ضم العمرة إلى الحج، أو من أحرم بالحج بعد ما أتمّ ركن عمرته روى ابن حبيب: ولو بآخر شرط في أشهر الحج لحج عامة لا حلقها.
بيان: (بعد ما أتم) يخرج به القران والإفراد (ولو بآخر) يشير إلى أن الإحلال من العمرة لا بد أن يكون في أشهر الحج بركن من أركان العمرة أيّ ركن كان ولو بشرط منها في أشهر الحج ثمَّ يقع الإحرام بالحج بعده، والمعتبر في ذلك سعيه لا حلقه، ولو بعض السعي وهو معنى قوله: «لا حلقها»، أي: لا حلق العمرة. «شرح حدود ابن عرفة 1/ 181، والدستور 3/ 208». |