|
(النفير) الْكُفْء فِي الْمُفَاخَرَة وَالْقَوْم ينفرون لِلْقِتَالِو (النفير الْعَام) قيام عَامَّة النَّاس لقِتَال الْعَدو وَيُقَال لمن لَا يصلح لمهم (فلَان لَا فِي العير وَلَا فِي النفير) فالعير عير قُرَيْش الَّتِي أَقبلت مَعَ أبي سُفْيَان من الشَّام والنفير من خرج مَعَ عتبَة بن ربيعَة من مَكَّة لاستنقاذها من أَيدي الْمُسلمين فَكَانَ ببدر مَا كَانَ فَمن لم يكن فِي أحد الجمعين لم يعد فِي الرِّجَال
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
يوم النفير الأول: هو الثاني عشر من ذي الحجة اليومُ الثالثُ من أيام الرَمْي ينفر ويَدفع فيه من منى من شاء من الحُجَّاج إلى مكة المكرّمة، والنفيرُ الثاني: هو الثالثَ عشرَ من ذي الحجة الحرام المحترم وبه يُتمّ الحجُ ويبقى للآفاقي طواف الوداع.
|