نتائج البحث عن (النَّفْلُ) 10 نتيجة

(النَّفْل) مَا شرع زِيَادَة على الْفَرِيضَة وَالْوَاجِب وَالْبرد

(النَّفْل) الْغَنِيمَة وَالْهِبَة (ج) أنفال وجنس أعشاب محولة أَو معمرة من الفصيلة القرنية (الفراشية) يُسمى الطريفلن (مُعرب تريفل) فِيهِ أَنْوَاع بَريَّة وأنواع تزرع فَتكون كلا وَمِنْهَا النَّفْل الإسكندري أَي البرسيم

(النَّفْل) ثَلَاث لَيَال بعد الْغرَر
النّفل:[في الانكليزية] Supplement ،surplus ،spoils ،booty ،bastard [ في الفرنسية] Supplement ،surplus ،butin ،batard بفتح النون والفاء لغة هو الزيادة، والغنيمة تسمّى نفلا لأنّها زائدة في المحلّلات لأنّ الغنائم لم تكن حلالا في سائر الأمم، ومنه سمّي ولد الزنا نافلة لكونه زائدا على مقصود النكاح، فإنّه شرع لتحصيل الولد من صلبه وولد الزنا زيادة عليه. وفي الشريعة يطلق على زيادة يخصّ بها الإمام بعض الغانمين وذلك الفعل منه يسمّى تنفيلا كما في جامع الرموز والبرجندي في فصل ما فتح عنوة، ويطلق أيضا على زيادة على الفرائض والواجبات والسّنن من العبادات البدنية والمالية شرع لنا لا علينا ويسمّى تطوّعا ومندوبا ومستحبا وحكمه الثواب على الفعل وعدم العقاب على الترك، ولا خلاف في تسميته مأمورا به، لكن اختلف العلماء في أنّ التسمية بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة.فالكرخي والجصّاص على أنّه مجاز، والقاضي وجمع من الشافعية على أنّه حقيقة، ومبنى الخلاف أنّ الأمر حقيقة للوجوب فقط فكان مجازا في الندب أو مشتركا بينه وبين الندب فكان حقيقة فيهما، فعل هذا النفل يباين السّنّة.ويطلق أيضا على العبادة الغير الواجبة فيعم السّنّة. وعلى هذا قيل النّفل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذمّ على تركه مطلقا، فالأول احتراز عن الحرام والمكروه إذ المطلوب فيهما ترك الفعل وعن المباح والأحكام الثابتة بخطاب الوضع إذ ليسا مطلوبين أصلا، والثاني أي قوله من غير ذمّ الخ عن الواجب مطلقا سواء كان موسعا أو مخيّرا أو غيرهما، أمّا غيرهما فظاهر لأنّه يذمّ على تركه، وأمّا هما أي المخيّر والموسع فلأنّهما وإن كانا مما لا يذمّ على تركه في الجملة لكنهما ممّا يذمّ على تركه مطلقا، وكذا عن الكفاية. وبالجملة فبقوله من غير ذمّ احترز عن الواجب الذي هو غير تلك الثلاثة.وبقوله مطلقا عن تلك الثلاثة كما لا يخفى. ثم إنّه أراد بالذّمّ العقاب لا الملامة بدليل أنّه قسّم أولا الحكم إلى الوجوب والحرمة والنّدب والكراهة والإباحة، ثم عرّف المندوب بهذا، فلو أراد بالذّمّ الملامة لبطل الحصر بسنّة الهدى، فالمراد بالذّم العقاب مطلقا، وحينئذ صدق التعريف على السّنّة بقسميه فيكون النفل أعمّ من السّنّة كما لا يخفى. وعلى هذا قيل النّدب خطاب بطلب فعل غير كفّ ينتهض فعله فقط سببا للثواب، وحكمه أيضا الثواب على الفعل وعدم العقاب على الترك، ولا خلاف أيضا تسميته مأمورا به، إنّما الخلاف في أنّ التسمية بالحقيقة أو بالمجاز وقد سبق أيضا في لفظ السّنّة ما يتعلّق بهذا.
النَّفَلُ، محرَّكةً: الغَنِيمةُ، والهِبةُج: أنْفالٌ ونِفالٌ، ونَبْتٌ من أَحْرارِ البُقولِ، نَوْرُه أصْفَرُ طَيِّبُ الرائِحَةِ، تَسْمَنُ عليه الخَيْلُ. وكصُرَدٍ: ثلاثُ لَيالٍ من الشَّهْرِ بعدَ الغُرَرِ.ونَفَلَهُ الننَّفَل ونَفَّلَهُ وأنْفَلَهُ: أعْطَاهُ إياهُ.ونَفَلَ: حَلفَ، وأعْطَى نَافِلَةً من المَعروفِ.وـ الإِمامُ الجُنْدَ: جَعَلَ لهم ما غَنِموا.والنافِلَةُ: الغَنيمَةُ والعَطِيَّةُ، وما تَفْعَلُهُ مما لم يَجِب،كالنَّفْلِ، ووَلَدُ الوَلَدِ.والنَّوْفَلُ: البَحْرُ والعَطِيَّةُ، وبعضُ أولادِ السِباع، وذَكَرُ الضِباعِ، وابنُ آوَى، والشِدَّةُ، والرَّجُلُ المِعْطَاءُ، والشابُّ الجَميلُ، وابنُ ثَعْلَبَةَ، وابنُ الحَارِثِ، وابنُ طَلْحَةَ، وابنُ عَبد الله، وابنُ فَرْوَةَ، وابنُ مُساحِقٍ، وابنُ مُعاوِيَةَ: صَحابِيُّونَ، وبهاءٍ: المَمْلَحَةُ.وانْتَفَلَ: طَلَبَ،وـ منه: تَبَرَّأَ وانْتَفَى.والتَّنْفيلُ: التَّحليفُ، والدَّفْعُ عن صاحِبِكَ.وتَنَفَّلَ: صَلَّى النَّوافِلَ،كانْتَفَلَ،وـ عَلَى أصْحابِهِ: أخَذَ أكْثَرَ مِمَّا أخَذوا مِنَ الغَنيمَةِ.والنَّفْلُ: البَرْدُ. وكزُبَيْرٍ: اسمٌ.والنَّوْفَلِيَّةُ: شَيْءٌ مِنْ صوف تَخْتَمِرُ عليه نِسَاءُ العَرَبِ.والإِنْفالُ: أخْذُ الفَأْسِ لِقَطْعِ القتادِ لإِبِلِهِ.
النَّفْل: فِي اللُّغَة الْفضل وَالزِّيَادَة - وَفِي الشَّرْع الْغَنِيمَة وَمَا سوى الْفَرَائِض والواجبات وَهُوَ الْمُسَمّى بالمندوب وَالْمُسْتَحب والتطوع. وَإِنَّمَا سميت الْغَنِيمَة نفلا لِأَنَّهَا زِيَادَة على مَا هُوَ الْمَقْصُود من شَرْعِيَّة الْجِهَاد وَهُوَ إعلاء كَلِمَات الله وقهر أعدائه. وَمَا سوى الْفَرَائِض والواجبات زَائِد وَفضل عَلَيْهِمَا.
النفل: لغة: الزيادة، ولذلك سميت الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه. وشرعا: اسم لما شرع زيادة على الفرض.
النَّفَل: محرَّكةً اسمٌ للزيادة ولذا سميت الغنيمة نفلاً، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعيّة الجهاد وهو إعلاء كلمة الله وقهرُ أعدائه.
النَّفْلُ: بسكون الفاء ما تفعله مما لم يجب فهو اسم لما شُرع زيادةً على الفرائض والواجبات وهو المسمَّى بالمندوب والمستحب والتطوع. النَّفْي: من أقسام الخبر مقابل للإثبات والإيجاب، والنَّفْيُ من الأرض: الحبسُ في السجن قاله النخعي. وعن مجاهد: "يُطلب أبداً لإقامة الحدِّ حتى يخرج من دار الإسلام".

الفصل الثالث النيابة في حج النفل

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الثالث: النيابة في حج النفل
اختلف أهلُ العلم في مشروعية النيابة في حج النفل على أقوال، أرجحها:
القول الأول: لا تجوز الاستنابة في حج النفل إلا عن الميت والحي المعضوب (¬1)، وهذا مذهب الشافعية على الأصح (¬2)، وهو رواية عن أحمد (¬3)، واختاره الشنقيطي (¬4)، وابن باز (¬5).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم)) (¬6) (¬7).
عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (¬8) (¬9).
وجه الدلالة من الحديثين:
أن النيابة في الحج إنما شرعت للميت أو العاجز عن الحج، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل (¬10).
ثانياً: أنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، فإذا جازت النيابة في الفرض فلأن تجوز في النفل أولى (¬11).
ثالثاً: أنها حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها (¬12).
رابعاً: أن حج النفل لم يجب عليه ببدنه ولا بماله، فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل إحداهما تقرباً إلى ربه عز وجل (¬13).
خامساً: أن النفل كالفرض، فلم يجز أن يستنيب فيه القادر على الحج بنفسه (¬14).
القول الثاني: عدم الجواز مطلقاً، وهذا قولٌ للمالكية (¬15)، وقول عند الشافعية (¬16)، واختاره ابن عثيمين (¬17).
وذلك لأنه إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة، ولا ضرورة في غيره، فلم تجز الاستنابة فيه، كالصحيح (¬18).
¬_________
(¬1) المعضوب: وهو من كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله، وأصله الزمن الذي لا حراك به؛ كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف ويقال له أيضا: المعصوب؛ كأنه قطع عصبه أو ضرب عصبه. النهاية في غريب الحديث والأثر (مادة: عضب)، ((المجموع)) للنووي (7/ 93، 94).
(¬2) لكن قيدوا الحج عن الميت بأن يكون قد أوصى بذلك. ((المجموع)) للنووي (7/ 114)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (3/ 254).
(¬3) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 224)، ((الإنصاف)) (3/ 296). والمذهب عند الحنابلة الجواز مطلقاً، ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 397)، وذهب إلى ذلك الحنفية، ينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/ 146).
(¬4) قال الشنقيطي: ((الأحاديث التي ذكرنا تدل قطعا على مشروعية الحج عن المعضوب والميت)) ((أضواء البيان)) (4/ 327).
(¬5) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 405).
(¬6) رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334)
(¬7) قال ابن حزم: (هذه أخبار متظاهرة متواترة من طرق صحاح، عن خمسة من الصحابة، رضي الله عنهم، الفضل, وعبدالله, وعبيد الله بن العباس بن عبدالمطلب، وابن الزبير, وأبو رزين العقيلي) ((المحلى)) (7/ 57).
(¬8) رواه مسلم (1852)
(¬9) قال ابن حزم: (فهذه آثار في غاية الصحة لا يسع أحد الخروج عنها) ((المحلى)) (7/ 63).
(¬10) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/ 275).
(¬11) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/ 77).
(¬12) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 224).
(¬13) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/ 146).
(¬14) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 224).
(¬15) ((مواهب الجليل)) لحطاب (4/ 3)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (2/ 18). ومذهب المالكية الكراهة، ينظر: ((مواهب الجليل)) لحطاب (4/ 3)
(¬16) ((المجموع)) للنووي (7/ 114).
(¬17) قال ابن عثيمين: (الأقرب للصواب بلا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (21/ 141). وقال أيضاً: (أما الاستنابة في النفل ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله إحداهما: أن ذلك جائز، والثانية: أن ذلك ليس بجائز، وفرق بينها وبين الفريضة، بأن الفريضة لابد من فعلها: إما بنفس الإنسان أو بنائبه، وأما النافلة فلا، فتهاون الناس الآن في النيابة في الحج أمر ليس من عادة السلف) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (21/ 142).
(¬18) ((المجموع)) للنووي (7/ 114).
لغة: مطلق الزيادة، ولهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه، وفي «الصحاح» : النفل والنافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.
وشرعا:
- جاء في «التعريفات» : أن النفل: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، وهو المسمّى بالمندوب، والمستحب، والتطوع، وهو: المندوب، والمستحب، والتطوع.
- وفي «أنيس الفقهاء» : الزيادة على الفرائض والواجبات.
- وقال ابن عرفة: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة.
- وفي «الكواكب الدرية» مثل ذلك.
- وفي «تحرير التنبيه» : النفل، والتطوع، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه والسنة كلها بمعنى، وقيل بالفرق.
- وفي «معجم المغني» : زيادة تزاد على سهم الغازي، ومنه نفل الصلاة، وهو ما زيد على الفرائض.
«أنيس الفقهاء ص 105، والتعريفات ص 219، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 233، والكواكب الدرية 2/ 134، وتحرير التنبيه ص 51، ومعجم المغني (نفل)، وانظر المغني مسألة (7462) ».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت