المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* العقوبة على المعاصي ثلاثة أنواع:
1 - ما فيه حد مقدر كالزنى، والسرقة، والقتل عمداً، فهذا لا كفارة فيه ولا تعزير. 2 - ما فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع حال الإحرام، وفي نهار رمضان، والقتل خطأ. 3 - ما ليس فيه حد ولا كفارة، فهذا فيه التعزير. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: اسم من العقاب، والعقاب- بالكسر-، والمعاقبة:
أن تجزى الرجل بما فعل من السوء، يقال: «عاقبه بذنبه معاقبة وعقابا» : أخذه به، كما في قوله تعالى: وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ. [سورة النحل، الآية 126] وفي الاصطلاح: هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحقّا على الجناية كما عرفها الطحاوي، وعرفها بعضهم بالضّرب أو القطع ونحوهما، سمى بها، لأنها تتلو الذنب، من تعقبه: إذا تبعه. فائدة: وفرق بعضهم بين العقوبة وبين العقاب: بأن ما يلحق الإنسان إذا كان في الدنيا يقال له: «عقوبة»، وإن كان في الآخرة يقال له: «عقاب». «الموسوعة الفقهية 30/ 269». |