نتائج البحث عن (الْمِيرَاث) 8 نتيجة

(الْمِيرَاث) الإراث (ج) مَوَارِيث وَعلم الْمَوَارِيث علم الْفَرَائِض

أما: أبو منصور الأيوبي، ابن الميراثي

سير أعلام النبلاء

أما: أبو منصور الأيوبي، ابن الميراثي:
4010- أما: أبو منصور الأيوبي:
المُتَكَلِّمُ النَّيْسَابُوْرِيُّ، فَهُوَ إِمَامٌ باهرٌ ذكيّ.
قَالَ عَبْدُ الغَافِرِ: هُوَ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَبِي أَيُّوْبَ، الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُوْرٍ، حجّةُ الدِّيْنِ، صَاحِبُ البيَان وَالحُجَّة وَالنَّظَرِ الصَّحِيْح، أَنْظَرُ مَنْ كَانَ فِي عصره عَلَى مَذْهَب الأَشْعَرِيّ، تَلْمَذَ لابْنِ فُوْرَك، وَكَانَ فَقيراً نَزِهاً قَانعاً، مُصَنِّفاً.
تُوُفِّيَ فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَة إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ وأربع مائة.
4011- ابن الميراثي:
الحَافِظُ الأَوْحَدُ المُجَوِّدُ، أَبُو بَكْرٍ؛ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عِيْسَى بن إِسْمَاعِيْلَ، البَلَوِيُّ القُرْطُبِيُّ، المَعْرُوفُ بِابْنِ المِيْرَاثِيِّ، أَحدُ أَئِمَّة الحَدِيْثِ.
رَوَى عَن: أَبِي الفَتْح بن سِيبُخْت، وَأَبِي مُسْلِمٍ الكاتب، ويوسف ابن الدَّخِيل، وَعُبَيْدِ اللهِ السَّقَطِيّ، وَسَعِيْدِ بن نَصْرٍ القُرْطُبِيّ، وَأَحْمَدَ بنِ قَاسِم البَزَّاز، وَطَبَقَتِهم.
وَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الغَنِيّ بنُ سَعِيْد حِذْقَه وَاجْتِهَادَهُ، لَقَّبَهُ غُنْدَراً.
رَجَعَ، وَبثَّ حَدِيْثَه، فَرَوَى عَنْهُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ الخَوْلاَنِيُّ، وَأَبُو العَبَّاسِ بنُ دِلْهَاث، وَأَبُو العَبَّاسِ المهدوِي، وَأَبُو مُحَمَّدٍ بنُ خَزْرج.
تُوُفِّيَ فِي حُدُوْدِ سَنَة ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ وَلَهُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ سَنَةً.

أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
1 - فتارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا يرثون بالسوية.
2 - وتارة يكون نصيبها مثله، أو أقل منه كما في الأم مع الأب إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث فلكل من الأم والأب السدس، وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.
3 - وتارة تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا هو الأغلب.
والسبب: أن الإسلام يُلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والإنفاق على الزوجة والأولاد والديات في العاقلة، أما المرأة فليس عليها شيء من النفقة، لا على نفسها ولا على أولادها.
وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء وألقاها على الرجل، ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته وأولاده، فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، وما ربك بظلام للعبيد، والله عليم حكيم.
1 - قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ) (النساء/34).
2 - قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل/90).

17 - التخارج من الميراث

موسوعة الفقه الإسلامي

17 - التخارج من الميراث
- التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها.
وهذا التصرف جائر عند التراضي.
- كيفية قسمة التركة عند التخارج:
قسمة التركة عند التخارج لها صور كما يلي:
1 - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لآخر مقابل شيء يأخذه من مال الوارث الخاص، فيحل الثاني محل الأول في نصيبه من التركة.
المثال: (زوج، وأخوان شقيقان) أخرج أحد الشقيقين الزوج من نصيبه بمال دفعه إليه من ماله الخاص.
المسألة من أربعة: للزوج النصف (2) والباقي للأخوين (2) فيضم نصيب الزوج (2) إلى نصيب الأخ (1) فيكون له (3) وهكذا ..
2 - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة مقابل مال من غير التركة، يدفعونه إليه بنسبة أنصبائهم، فتكون التركة لبقية الورثة، ويجعل المخرج غير وارث.
3 - أن يَخرج أحد الورثة مقابل مال يدفعه إليه الورثة من غير التركة بالتساوي، فتقسم الحصة المصالَح عليها بالتساوي.
المثال: (زوج، ابن، بنت) فإذا أخرج الابن والبنت الزوج بمبلغ من المال مناصفة، استحقا نصيب الزوج وهو الربع مناصفة.
4 - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة مقابل مال يدفعونه إليه من التركة، فتقسم حصة الخارج على الورثة حسب نسبة أنصبائهم وهكذا.
69 - الميراث
لغة: انتقال الشىء من شخص إلى آخر بعد الوفاة، سواء كان الانتقال إلى وارث موجود، أو فى حكم الموجود كالجنين، كما فى القاموس (1).
واصطلاحا: استحقاق نصيب فى تركة المتوفى، بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء (2).
وأسباب الميراث المتفق عليها هى: القرابة والزوجية، ومن أدلة مشروعية الاستحقاق بسببهما: قول الله تعالى: {{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}} النساء:7، وقوله سبحانه: {{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد .. }} النساء:12، وما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه (3).
ونظام الميراث فى الإسلام نظام إلهى، لا دخل للبشر فى ترتيبه الحقوق فيه، فهى مترتبة من قبل الشارع لكل من قام به سبب الإرث عند وفاة المورث، حيثه يعطى كل وارث نصيبه المقدر له إن كان من أصحاب الفروض، أو يأخذ الباقى من أصحاب الفروض إن كان يرث بالتعصيب.
ولا يحرم من الميراث أحد ممن قام به سبب الإرث، إلا أن يكون قاتلا لمورثه أو مختلفا معه فى الدين.
ولم يمنع الإسلام المرأة من الإرث كما هو الحال فى الشريعة اليونانية أو اليهودية أو الأعراف القبلية القديمة، ولم يمنع الإسلام الطفل أو حتى الجنين فى الرحم من الإرث، كما هو الحال فى الأعراف القبلية القديمة، حيث كان لا يعطى من التركة إلا الرجال الأقوياء، ولم يميز الإسلام عند توزيع الأنصبة فى الإرث بين الكبير والصغير، كما فى شريعة اليهود، حيث يعطى فيها الابن الأكبر للمتوفى ضعف ما يعطى الأصغر.
ومن خصائص نظام الميراث الإسلامى:
1 - أنه نظام إجبارى فى حق المورث والوارث، فليس للمورث حرمان أحد من الميراث، وليس للوارث رد إرثه من قريبه، خلافا لبعض النظم التى تجعل حق الإرث اختياريا لكليهما.
2 - حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ حق الورثة فى مال قريبهم قبل موته، إذا مرض مرضا يسلمه إلى الموت، حيث منعته من التصرف فى ماله بما يضر بورثته أو يضيع حقوقهم فى ماله، بعد أن تركت له الحرية المطلقة فى التصرف فى ثلث هذا المال.
3 - وقد جعلت الشريعة الإسلامية تركة الميت لأحب الناس إليه، وأكثرهم صلة به، وتعاونا معه فى حال حياته.
4 - وجعلت التوارث داخل نطاق الأسرة الواحدة، بما يحقق الترابط بين أفرادها.
5 - وجعلت أساس تقديم بعض الورثة على بعض: قوة القرابة، وشدة الصلة بالميت، واتصال المنافع بين الوارث والمورث.
6 - اعتبرت الشرعية الإسلامية الحاجة هى أساس التفاضل فى الميراث عند الاتفاق فى سبب الاستحقاق، ولهذا جعلت نصيب البنت نصف نصيب أخيها الذكر، لأن حاجته إلى المال أشد من حاجتها إليه، ومطالب الحياه وتبعتها بالنسبة له أكثرمنها.
7 - ونظام الميراث فى الإسلام يحول درن جميع الثروة فى يد واحدة على حساب الآخرين، ويؤدى إلى تفتيت الثروة على أكبر عدد من المستحقين للتركة، فيستفيد من خيرها طائفة كبيرة من أقارب الميت.
أ. د/عبد الفتاح محمود إدريس
__________
الهامش:
1 - القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيررز آبادى، ط2، 1371هـ/1952م، مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة 1/ 167.
2 - النبراس، لعبد الفتاح محمود إدريس، ط1، 1416هـ-1995م، مطبعة الأخوة الأشقاء القاهرة ص184.
3 - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ط2، 1413هـ-1992م، نشر دار الصفوة، الغردقة 2/ 395.

مراجع الاستزادة:
1 - الميراث والوصية فى الإسلام، لمحمد زكريا البرديسى، طبعة 1383هـ-1964م، الدار القومية القاهرة.
2 - أحكام التركات والمواريث، للهادى السيد عرفة، طبعة 1417هـ-1996م، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة

255 - أحمد بن محمد بن عيسى بن إسماعيل، أبو بكر البلوي القرطبي، ويعرف بابن الميراثي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

255 - أحمد بن محمد بن عيسى بن إسماعيل، أبو بكر البَلَويّ القُرْطُبيّ، ويُعرف بابن المِيراثيّ. [المتوفى: 428 هـ]
محدَّث حافظ. روى عن سعيد بن نصر، وأحمد بن قاسم البزّاز، وحج فسمع من أبي يعقوب يوسف بن الدخيل، وأبي القاسم عبيد الله السقطي، وبمصر من أبي مسلم الكاتب، وأبي الفتح بن سيبخت.
ولما رأى عبد الغني بن سعيد الحافظ حذقه واجتهاده لقبه غندرا، وانصرف إلى الأندلس، وروى بها. حدَّث عنه أبو عبد الله الخولاني، وأبو العباس العذري، وأبو العباس المهدوي، وأبو محمد بن خزرج، وقال: توفي في حدود سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، وكان مولده في سنة خمسٍ وستّين.

الغياث في تفصيل الميراث

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الغياث، في تفصيل الميراث
لمحمد بن محمد الأسدي، القدسي.
المتوفى: سنة 808، ثمان وثمانمائة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت