|
الانحناء: كون الخط بحيث لا تنطبق أجزاؤه المفروضة على جميع الأوضاع، كالأجزاء المفروضة للقوس، فإنه إذا جعل مقعر أحد القوسينفي محدب الآخر ينطبق أحدهما على الآخر، وأما على غير هذا الوضع فلا ينطبق.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الانحناء: كَون الْخط بِحَيْثُ لَا ينطبق أجزاؤه الْمَفْرُوضَة على جَمِيع الأوضاع كالأجزاء الْمَفْرُوضَة للقوس فَإِنَّهُ إِذا جعل مقعر أحد القوسين فِي مُحدث الآخر ينطبق أَحدهمَا على الآخر وَأما على غير هَذَا الْوَضع فَلَا ينطبق.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْحِنَاءُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ: حَنَى، فَالاِنْحِنَاءُ: الاِنْعِطَافُ وَالاِعْوِجَاجُ عَنْ وَجْهِ الاِسْتِقَامَةِ. يُقَال لِلرَّجُل إِذَا انْحَنَى مِنَ الْكِبَرِ حَنَاهُ الدَّهْرُ، فَهُوَ مَحْنِيٌّ وَمَحْنُوٌّ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الرُّكُوعُ: 2 - الرُّكُوعُ نَوْعٌ مِنَ الاِنْحِنَاءِ، إِلاَّ أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا. (2) ب - السُّجُودُ: السُّجُودُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الأَْرْضِ، وَهُوَ يَجْتَمِعُ مَعَ الاِنْحِنَاءِ بِجَامِعِ الْمَيْل، إِلاَّ أَنَّ الْمَيَلاَنَ فِي السُّجُودِ أَكْثَرُ بِوُصُول الْجَبْهَةِ إِلَى الأَْرْضِ (3) . ج - الإِْيمَاءُ: الإِْيمَاءُ هُوَ أَنْ تُشِيرَ بِرَأْسِكَ أَوْ بِيَدِكَ أَوْ بِعَيْنِكَ أَوْ بِحَاجِبِكَ أَوْ بِأَقَل مِنْ هَذَا، كَمَا يُومِئُ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَقَدْ يَكُونُ الإِْيمَاءُ بِدُونِ انْحِنَاءٍ (4) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 3 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِنْحِنَاءِ بِاخْتِلاَفِ السَّبَبِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ: فَقَدْ يَكُونُ الاِنْحِنَاءُ مُبَاحًا، كَالاِنْحِنَاءِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْمُسْلِمُ فِي أَعْمَالِهِ الْيَوْمِيَّةِ. وَقَدْ يَكُونُ فَرْضًا فِي الصَّلاَةِ، لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِهِ، كَمَا هُوَ فِي الرُّكُوعِ فِي الصَّلاَةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ. وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، وَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بِقَدْرِ مَا يَمُدُّ يَدَيْهِ فَتَنَال رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الشَّخْصِ الْمُعْتَدِل الْقَامَةِ. (5) وَتَفْصِيل هَذَا فِي (رُكُوع) . وَقَدْ يَكُونُ مُحَرَّمًا، كَالاِنْحِنَاءِ تَعْظِيمًا لإِِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ جَمَادٍ. وَهَذَا مِنَ الضَّلاَلاَتِ وَالْجَهَالاَتِ. (6) وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِنْحِنَاءَ عِنْدَ الاِلْتِقَاءِ بِالْعُظَمَاءِ كَكِبَارِ الْقَوْمِ وَالسَّلاَطِينِ تَعْظِيمًا لَهُمْ - حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. لأَِنَّ الاِنْحِنَاءَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِلَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا لَهُ، وَلِقَوْلِهِ لِرَجُلٍ قَال لَهُ: يَا رَسُول اللَّهِ، الرَّجُل مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَال ﷺ: لاَ. (7) أَمَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ الاِنْحِنَاءُ مُجَرَّدَ تَقْلِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، دُونَ قَصْدِ التَّعْظِيمِ لِلْمُنْحَنَى لَهُ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ، لأَِنَّهُ يُشْبِهُ فِعْل الْمَجُوسِ. قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الاِنْحِنَاءُ لِلْمَخْلُوقِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ عَادَاتِ بَعْضِ الْمُلُوكِ وَالْجَاهِلِينَ. (8) أَمَّا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الاِنْحِنَاءِ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الإِْكْرَاهِ بِشُرُوطِهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْكُفْرِ. (9) وَتَفْصِيلُهُ فِي بَحْثِ (إِكْرَاه) . انْحِنَاءُ الْمُصَلِّي أَثْنَاءَ الْقِيَامِ: الْقِيَامُ الْمَطْلُوبُ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا قَدْ يَعْتَرِيهِ شَيْءٌ مِنَ الاِنْحِنَاءِ لِسَبَبٍ أَوْ آخَرَ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلاً بِحَيْثُ يَبْقَى اسْمُ الْقِيَامِ مَوْجُودًا، وَلاَ يَصِل إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ الْمَطْلُوبِ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُخِل بِصِفَةِ الْقِيَامِ الْمَطْلُوبِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ سَمَّاهُ الْحَنَفِيَّةُ قِيَامًا غَيْرَ تَامٍّ. (10) وَاخْتَلَفُوا فِي اقْتِدَاءِ الْمُسْتَوِي خَلْفَ الأَْحْدَبِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِهِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنْ لاَ تَبْلُغَ حَدَبَتُهُ حَدَّ الرُّكُوعِ، وَتَمْيِيزِ قِيَامِهِ عَنْ رُكُوعِهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَمَنَعَهُ الْحَنَابِلَةُ مُطْلَقًا. (11) __________ (1) المغني 8 / 818، وجواهر الإكليل 1 / 226، والعدوي على الخرشي 2 / 57 نشر دار صادر. (2) البجيرمي على الخطيب 3 / 412، وابن عابدين 2 / 501، وإعلام الموقعين 3 / 292. (3) إعلام الموقعين 2 / 292. (4) معجم مقاييس اللغة، والصحاح، والمصباح المنير، والمطلع، والزاهر في ألفاظ الشافعي مادة (حنا) . (5) المغرب، والمصباح المنير. (6) نفس المصادر السابقة. (7) المغرب. (8) حاشية ابن عابدين 1 / 300 ط بولاق، والفتاوى الهندية 1 / 70 ط المكتبة الإسلامية، والفواكه الدواني 1 / 207 - 208 ط دار المعرفة، والبجيرمي على الخطيب 2 / 26 ط دار المعرفة، والمحرر 1 / 61 ط السنة المحمدية. (9) الفتاوى لابن تيمية 27 / 60 - 61 ط الرياض. (10) مجمع الأنهر 2 / 542 ط العثمانية، والفواكه الدواني 2 / 424 - 425، والشرح الصغير 4 / 760 ط دار المعارف، والقليوبي 4 / 76 ط عيسى الحلبي، والفتاوى لابن تيمية 27 / 92 وحديث: " الرجل منا يلقي أخاه. . . . ". أخرجه الترمذي (7 / 514 - تحفة الأحوذي ط السلفية) وفي إسناده راو ضعيف. . وذكر الحديث من مناكيره الذهبي في الميزان (1 / 621 ط الحلبي) . (11) الفتاوى لابن تيمية 11 / 554 - 555. (12) مجمع الأنهر 2 / 542. (13) حاشية ابن عابدين 1 / 298، والشرح الصغير 1 / 307، وأسنى المطالب 1 / 145 - 146 ط بولاق، ونيل المآرب 1 / 35 ط الكويت. (14) فتح القدير 1 / 220، وابن عابدين 1 / 396، والدسوقي 1 / 328، ومغني المحتاج 1 / 340، والمغني لابن قدامة 2 / 223. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر حنى، فالانحناء: الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاستقامة، يقال للرجل إذا انحنى من الكبر: «حناه الدّهر»، فهو محنى ومحنو.
قال المناوى: كون الخط بحيث لا تنطبق أجزاؤه المفروضة على جميع الأوضاع كالأجزاء المفروضة للقوس. قال الجرجاني: فإنه إذا جعل مقعر أحد القوسين في محدب الآخر ينطبق أحدهما على الآخر، وأما على غير هذا الوضع فلا ينطبق. «معجم مقاييس اللغة (حنو) ص 284، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 68، والتوقيف ص 97، 98، والتعريفات ص 40». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Stoop انحناء
|