المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الأنثيان) الخصيتان والأذنان يُقَال ضربه تَحت أنثييه
|
المخصص
|
أَبُو حَاتِم، الخُصْى والخُصْية والخِصْية من أَعْضَاء التَّناسُل والتثْنِية خُصْيانِ وخِصْيانِ وخُصْيَتان، أَبُو عُبَيْدَة، خُصِية بِضَم الْخَاء وَلم أسمعها بِكَسْر الْخَاء وَسمعت خُصْياه وَلم يَقُولُوا خُصْيٌ للْوَاحِد وَالْجمع خُصىً، صَاحب الْعين، خَصَيتُه خِصَاءً سَلَلت خُصْيتيه تكون فِي النَّاس والدَّوابِّ والغَنَم والخَصِيُّ المَخْصِيُّ.
والخَصى مُخَفَّف الَّذِي يَشْتَكِي خُصَاه، أَبُو عبيد، خَصِيٌّ مَجْبوب مستأْصَلُ القَطْع بَيِّن الجِبَابِ والجَبُّ، أَن تُحْمَى شَفْرة ثمَّ يُستأصَل بهَا الخُصْيانِ، ثَابت، البَيْضَتان هما الأُنْثَيان والمَثَانَة مُسْتَقَرُّ البَوْل من الرجُل وَالْمَرْأَة وكل دابَّة. أَبُو عبيد، مَثَنْتُه أَمْثِنُه مَثْناً، ضربتُ مَثَانَتَه والمَثِنُ والمَمْثُون الَّذِي يَشْتكي مَثانَته وَجَاء فِي الحَدِيث أَن عمّار صلى فِي تُبَّانٍ ثمَّ قَالَ إِنِّي مَمْثُونٌ وَقد مُثِنَ، قَالَ الْفَارِسِي: لَا فِعْلَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ كمفْؤُد، أَبُو عبيد، الأَمْثَن الَّذِي لَا يُمْسك بَوْلَهُ فِي مَثَانَته وَالْمَرْأَة مَثْناء، ثَابت، الصَّفَن جِلْد الخُصْيَيْن وكل بَيءضَة فِي صَفَن، صَاحب الْعين، هُوَ الصَّفْن والصَّفَن وَالْجمع أَصْفانٌ، أَبُو عُبَيْدَة، هِيَ الصَّنْفَة والصُّفْنَة وَقد صَفَنْته أَصْفُنُه صَفْناً شَقَقْت صَفَنه، وَقَالَ: جِرَابُ الخُصْيتين وعاؤهما، ثَابت، الذَّبَاذِب الخُصَى واحدتُها ذَبْذَبَة وَأنْشد: لَو أَبْصَرَتْنِي والنُّعاسُ غَالِبِي خَلْفَ الرِّكابِ نائِساً ذَبَاذِبِي إِذا لقالَتْ لَيْسَ ذَا بِصاحِبِي وَهِي هَهُنَا خُصْيتاه ومَذَاكِيره، أَبُو عُبَيْدَة، الأسْهرانِ، عِرْقانِ يَصْعَدان من الأُنثيين إِلَى الفَيْشَلَة وهما عِرْقا المًنِّي وَقيل هما عِرْقان فِي المَتْن يَجْري فيهمَا الماءُ ثمَّ يَقع فِي الذَّكَر وَأنْشد: تُوَائِلُ من مِصَكٍّ أنْصَبْته حَوَالِبُ أَسْهَريْه بالذَّنِينِ ويُرْوى أَسْهرتْه من السَّهَر، وَأنكر الْأَصْمَعِي الأَسْهَرَين قَالَ وَإِنَّمَا الرِّوَايَة أَسْهرته أَي لم تَدَعْه ينَام وَذكر أَن أَبَا عُبَيْدَة غَلِط، قَالَ أَبُو حَاتِم: وَهُوَ كتاب عبد الْغفار الْخُزَاعِيّ وَغنما أَخذ كِتَابه فَزَاد أَعنِي كتاب صفة الخَيْل وَلم يكن لأبي عُبَيْدَة عِلْم بِصفة الْخَيل، وَقَالَ الْأَصْمَعِي لَو أُحْضر فَرَس وَقيل لَهُ ضَعْ يدك على شَيْء بعد شَيْء مَا دَرَى أَيْن يَضَعُها. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الأُْنْثَيَانِ: الْخُصْيَتَانِ (1) ، وَهُمَا فِي الاِصْطِلاَحِ بِهَذَا الْمَعْنَى (2) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - أ - الأُْنْثَيَانِ مِنَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا (ر: عَوْرَة) . ب - الاِخْتِصَاءُ وَالإِْخْصَاءُ وَالْجَبُّ لِلإِْنْسَانِ حَرَامٌ لِنَهْيِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الاِخْتِصَاءِ، فَعَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ قَيْسٍ قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (3) . وَقِيل: نَزَل فِي هَذَا {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَل اللَّهُ لَكُمْ}} (4) ، وَفِي الْبَابِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي تُحَرِّمُ ذَلِكَ. ج - فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْخُصْيَتَيْنِ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، فَإِنْ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ فَذَهَبَ نَسْلُهُ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنَ الدِّيَةِ، وَإِنْ ذَهَبَ نَسْلُهُ بِقَطْعِ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ. (5) (ر: دِيَة) . أَمَّا فِي الْعَمْدِ فَفِيهِمَا الْقِصَاصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يُوجِبُونَ فِي الأُْنْثَيَيْنِ الْقِصَاصَ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُعْلَمُ لَهُ مَفْصِلٌ فَلاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْل. (6) (ر: قِصَاص) . قَطْعُ أُنْثَيَيِ الْحَيَوَانِ: 3 - ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ قَطْعِ أُنْثَيَيِ الْحَيَوَانِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى كَرَاهَتِهِ، (7) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِخْصَاء) . انْحِصَارٌ انْظُرْ: حَصَرَ. __________ (1) مواهب الجليل 4 / 6. (2) حاشية ابن عابدين 3 / 324. (3) لسان العرب والمصباح مادة: (أنث) . (4) ابن عابدين 2 / 593 ط بولاق الأولى. (5) حديث عبد الله بن مسعود. . . أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 117 - ط السلفية) . (6) سورة المائدة / 87. وانظر جواهر الإكليل 2 / 30، 39، 40، 150، وقليوبي 2 / 197. (7) الاختيار 5 / 38، والمغني 8 / 34، وقليوبي 4 / 113، والشرح الصغير 4 / 388 ط المعارف. (8) شرح الروض 4 / 23، وابن عابدين 5 / 356، والبدائع 7 / 309، والمغني 9 / 426، نهاية المحتاج 7 / 30، وشرح الزرقاني 8 / 17. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: الخصيتان.
اصطلاحا: يستعمل بنفس المعنى اللغوي. - قال الراغب: لمّا شبه في حكم اللفظ بعض الأشياء بالذكر ذكر أحكامه وبعضها بالأنثى أنث أحكامه نحو يد، وأذن. والخصية سمّيت الخصية لتأنيث لفظ: «أنثيين». «المفردات (أنث) ص 27، والمصباح المنير (أنث) ص 10، ومعجم مقاييس اللغة (أنث) ص 93، والتوقيف ص 97». |
|
الخُصْيَتانِ.
Testicles: The two testicles. |