|
الانتقال:[في الانكليزية] Phase ،transfer [ في الفرنسية] Phase ،transfert هو في علم النجوم عبارة عن تحويل القمر. قالوا تحويلات القمر تسمّى انتقالات.وفي علم الكلام عبارة عن حصول الشيء في حيّز بعد أن كان في حيّز آخر. وهذا انتقال الجوهر. وأمّا انتقال العرض فهو أن يقوم عرض بعينه بمحل بعد قيامه بمحل آخر، كذا في شرح المواقف في بحث: العرض لا ينتقل. وفي علم الجدل هو أن ينتقل المستدلّ إلى استدلال غير الذي كان أخذ فيه، لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول كما في مناظرة الخليل الجبار لما قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال الجبار أنا أحيي وأميت، ثم دعى بمن وجب عليه القتل فأعتقه، ومن لا يجب عليه فقتله فعلم الخليل أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة، فانتقل عليه الصلاة والسلام منه إلى أن قال فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ اي الجبار ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها لأنّ من هو أسن منه يكذبه، كذا في الاتقان في نوع جدل القرآن. قال في التوضيح:اعلم أنّ الانتقال هو أن ينتقل المستدل من كلام إلى كلام آخر وهو إنما يكون قبل أن يتم إثبات الحكم الأول وأقسامه المعتبرة في المناظرة أربعة: الأول الانتقال إلى علة أخرى لإثبات علة القياس وهو صحيح، لكن لا يسمّى انتقالا حقيقة لأن الانتقال حقيقة أن يترك الكلام الأول بالكلية ويشتغل بالآخر كما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام. وإنما أطلق الانتقال عليه لأنه ترك هذا الكلام واشتغل بكلام آخر. والثاني الانتقال إلى علة لإثبات حكم القياس وهو ليس بصحيح على الأصح. والثالث الانتقال إلى علّة أخرى لإثبات حكم آخر يحتاج إليه حكم القياس. والرابع الانتقال إلى حكم يحتاج إليه حكم القياس بأن يثبت بعلّة القياس وأمثلة الجميع تطلب منه أي من التوضيح.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الِانْتِقَال: اعْلَم أَنه لم نحدد الِانْتِقَال فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة أَو مَسْأَلَتَيْنِ وَثمّ نعمد بعد عدَّة أَيَّام إِلَى إِضَافَة مَسْأَلَة أُخْرَى أَو مَسْأَلَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ كلما احتجنا إِلَى ذَلِك فَإِن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى فتح بَاب وصلب مَوْضُوع الْمَذْهَب واختلاط المباحث وَعَلِيهِ فَإِن ذَلِك غير جَائِز. وَيجب أَن نعلم أَنه من الْوَاجِب وَحسب الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة الَّتِي يُسْتَفَاد مِنْهَا إِبَاحَة الزَّكَاة فِي بَاب الْحِلْية كَمَا أَن على الْمَذْهَب الْحَنَفِيّ حَيْثُ حلية الزَّكَاة فرض فَإِنَّهَا على الْمَذْهَب الشافي لَيست فرضا. فَإِذا مَا كَانَ شخص على الْمَذْهَب الْحَنَفِيّ وَمن أجل دفع الزَّكَاة يرى جَوَاز تَقْلِيد الشَّافِعِي فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك، لِأَن جَمِيع الْفُقَهَاء عَلَيْهِم الرَّحْمَة والغفران قد أَجَازُوا جَمِيع الْحِيَل واستثنوا مِنْهَا حِيلَة الزَّكَاة وَقَالُوا بِإِسْقَاط حِيلَة الزَّكَاة وبطلانها نظرا لحقوق الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين، وَإِلَّا سينسد بَاب الزَّكَاة.وَنقل عَن الإِمَام أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَن شخصا سَأَلَهُ عَن حِيلَة الزَّكَاة، وَعَاد بعْدهَا الرجل إِلَى منزله مَسْرُورا متمرغا فِي فرحته فَاعْتقد خاروف لَهُ فِي الْبَيْت أَن أحد يَدْعُو إِلَى الْقِتَال من المشهد الَّذِي رَآهُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَن أَخذ بِضَرْب بِرَأْسِهِ رَأس الرجل حَتَّى أَحَالهُ إِلَى قطع صغيره، فجَاء أهل الْبَيْت إِلَى الإِمَام ووصفوا لَهُ حَال الرجل فَقَالَ الإِمَام، نعم هَذَا جَزَاء من لَا يُرِيد أَدَاء الزَّكَاة...
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الِانْتِقَال: عِنْد الْحُكَمَاء حُصُول الشَّيْء فِي حيّز بعد أَن كَانَ فِي حيّز آخر والانتقال فِي الْعرض أَن يقوم عرض بِعَيْنِه بِمحل بعد قيام بِمحل آخر وَهُوَ محَال لما بَين فِي مَحَله. والانتقال فِي اللُّغَة نقل كردن وَلَا يجوز أَن يذهب من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب آخر أَي ينْتَقل من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب آخر فِي الْمُعَامَلَات. فَأَما فِي الْعِبَادَات فَيجوز فَإِذا كَانَ الرجل حنفيا لَا يجوز أَن يعْمل عمل مَذْهَب الشَّافِعِي فِي الْمُعَامَلَات بِخِلَاف الْعِبَادَات فَإِن يجوز الْعَمَل بِهِ. وَبِه أَخذ المشائخ كَذَا فِي النِّهَايَة. وَفِي فَتَاوَى الغرائب الِانْتِقَال من مَذْهَب الشَّافِعِي إِلَى مَذْهَب أبي حنيفَة رَحمَه الله جَائِز وَكَذَا بِالْعَكْسِ إِذا لم يكن بِالْكُلِّيَّةِ بل فِي مَسْأَلَة أَو مَسْأَلَتَيْنِ وَلَيْسَ للعامي أَن يتَحَوَّل من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب بِالْكُلِّيَّةِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَنَفِيّ وَالشَّافِعِيّ.إِن النِّسَاء ناقصات الْعقل وَالدّين. حَدِيث شرِيف وَلما سُئِلَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا نُقْصَان دينهن قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام تقعد إِحْدَاهُنَّ فِي قَعْر بَيتهَا شطر دهرها لَا تَصُوم وَلَا تصلي. فَهَذَا الحَدِيث مسوق لبَيَان نُقْصَان دينهن. وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن أَكثر الْحيض خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهُوَ معَارض بِمَا رُوِيَ أَنه قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّاموَأَكْثَره عشرَة أَيَّام. وَهُوَ عبارَة النَّص فرجح الْعبارَة على الْإِشَارَة لِأَنَّهُ حكمهَا فِي القطعية سَوَاء وَعند التَّعَارُض ترجح الْعبارَة على الْإِشَارَة فَإِن قيل لَا مُعَارضَة لِأَن المُرَاد بالشطر الْبَعْض لَا النّصْف على السوَاء وَلَو سلم وَأكْثر أَعمار الْأمة سِتُّونَ - ربعهَا أَيَّام الصِّبَا - وربعها أَيَّام الْحيض فِي الْأَغْلَب فَاسْتَوَى النصفان فِي الصَّوْم وَالصَّلَاة وتركهما. وَأجِيب بِأَن الشّطْر حَقِيقَة فِي النّصْف وَأكْثر أَعمار الْأمة مَا بَين السِّتين إِلَى السّبْعين على مَا ورد فِي الحَدِيث وَترك الصَّوْم وَالصَّلَاة مُدَّة الصِّبَا مُشْتَرك بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء فَلَا تصلح سَببا لنُقْصَان دينهن. وَلَكِن لَا يخفى أَن تَركهمَا أَيَّام الْحيض وَالنّفاس لَيْسَ بمشترك بَينهمَا فَهُوَ يصلح سَببا لنُقْصَان دينهن فَافْهَم.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
الانْتِقَال من فتح عين الفعل في الماضي إلى الضم أو الكسر في المضارع
مثال: مَا زال قلبه يَنْبُضالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للخطأ في ضبط عين الفعل بالضم. الصواب والرتبة: -ما زال قلبه يَنْبِض [فصيحة]-ما زال قلبه يَنْبُض [صحيحة] التعليق: (انظر: قياسية الانتقال من فتح عين الماضي إلى الضم أو الكسر). |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
الانْتِقَال من فتح عين الماضي إلى الضم أو الكسر مع السماع
مثال: أَخَذَ يَشْتُمُهالرأي: مرفوضةالسبب: لاقتصار بعض المعاجم على ضبط عين هذه الأفعال بحركة واحدة، الكسر أو الضمّ. الصواب والرتبة: -أَخَذَ يَشْتُمه [فصيحة]-أَخَذَ يَشْتِمُه [فصيحة] التعليق: (انظر: قياسية الانتقال من فتح عين الماضي إلى الضمّ أو الكسر مع السماع). |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
قِياسِيَّة الانتقال من فتح عين الماضي إلى الضم أو الكسرالأمثلة: 1 - أَخَذَت المرأة تَلْطُم خَدّها 2 - أَخَذَ يَهْدُم داره ليجدِّدَ بناءها 3 - أَخَذَ يَهِزّ رأسه 4 - أَرَادَ أن يحِجّ هذا العام 5 - أَرَادَ أن يَخْنِقَه 6 - المنافِقُ يَنْبُذُ العهد 7 - تَضْفُر المرأة شَعْرها 8 - تَنْقِل الطائرات آلاف المسافرين يوميًّا 9 - لا يَسْجِن القانون بريئًا 10 - لا يَمْلُك دليلاً على ادّعائه 11 - مَازال قلبه يَنْبُض 12 - يَأْمِل النجاح 13 - يَجْمِد الماء في الشتاء 14 - يَحِثّه على فِعْل الخير 15 - يَحِدُّ الكسل من فرص النجاح 16 - يَحْفُر المهندسون آبار البترول 17 - يَحْفُل النادي بأنشطة كثيرة 18 - يَخْزِن الأموال 19 - يَدْلِك جسمه بالماء والصابون 20 - يَرْجِف من شدة الفزع 21 - يَرْجِم الفسلطينيون المستوطنين اليهود بالحجارة 22 - يَرْشِقُونها بالحجارة 23 - يَسْلِبُ مَاله 24 - يَسْلِقُه بلسانه 25 - يَشُبُّ على فِعْل الخير 26 - يَشْبُك الفتاة 27 - يَعْصُر البرتقال 28 - يَغْرُس شجرة 29 - يَغِشُّ صاحِبَه 30 - يَغْلُب الجمالُ على الحديقة 31 - يَقْبُض على المتهم 32 - يَقْصُد الحجاج البيت الحرام كل عام 33 - يَكْتِم السِّرَّ 34 - يَلْفُظ أنفاسه الأخيرة 35 - يَلِفُّ ثوبَهُ 36 - يَمْزِج العسل بالماء 37 - يَنْشِد خدمة وطنه 38 - يَنْظُم الشِّعْر 39 - يَنْفِضُ يده من الأمر 40 - يَهْتُف في المظاهرة 41 - يَهْدِف إلى تحسين أوضاعهمالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للخطأ في ضبط عين هذه الأفعال.
الصواب والرتبة:1 - أَخَذت المرأة تَلْطِم خَدّها [فصيحة]-أَخَذت المرأة تَلْطُم خَدّها [صحيحة]2 - أَخَذَ يَهْدِم داره ليجدِّدَ بناءها [فصيحة]-أَخَذَ يَهْدُم داره ليجدِّدَ بناءها [صحيحة]3 - أَخَذَ يَهُزُّ رأسه [فصيحة]-أَخَذَ يَهِزُّ رأسه [صحيحة]4 - أَرَادَ أن يَحُجَّ هذا العام [فصيحة]-أَرَادَ أن يَحِجَّ هذا العام [صحيحة]5 - أَرَادَ أن يَخْنُقَه [فصيحة]-أَرَادَ أن يَخْنِقَه [صحيحة]6 - المنافِقُ يَنْبِذُ العهد [فصيحة]-المنافِقُ يَنْبُذُ العهد [صحيحة]7 - تَضْفِر المرأة شَعْرها [فصيحة]-تَضْفُر المرأة شَعْرها [صحيحة]8 - تَنْقُل الطائرات آلاف المسافرين يوميًّا [فصيحة]-تَنْقِل الطائرات آلاف المسافرين يوميًّا [صحيحة] |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
قِياسِيَّة الانتقال من فتح عين الماضي إلى الضم أو الكسر مع السماعالأمثلة: 1 - أَخَذَ يَشْتُمُه 2 - أَرَادَ أن يَبْطُش بعدوِّه 3 - أَرَادَ أن يَقْرِن بين الحج والعمرة 4 - إِنَّه يَحْسِد الناس جميعًا 5 - المسلم لا يَنْكِث عَهْدًا 6 - تَرْبُط بينهم علاقات قوية 7 - تَكَلَّمَ بصوت ينُمّ عن حزنه 8 - جَاءَ يحجُل 9 - جَمَالٌ يخلِب القلوب 10 - فُلان يمشِط شعره 11 - لا يَعْزِب عن ذهني أمرك 12 - لَعْنة الله تحِلّ بالظالمين 13 - لَمْ يَنْكِص عن مقاومة المستعمرين 14 - يَجْلُب إلى أهله المتاعب 15 - يُحِب أن يَخْدِم الناس 16 - يَحْجِزه عن الشر 17 - يَحْرِسه الله بعنايته 18 - يَحْشِر ثيابه في حقائبه 19 - يَحْلِب الفلاح الشاة 20 - يَحْلُج الفلاح القطن 21 - يَخْفُق قلبه بشدَّة 22 - يَدْرِس الموضوع جيدًا 23 - يَرْسِم الأطفال في كراساتهم 24 - يَسْبِر الطبيب الجرح 25 - يَسْبُقه في العَدْو 26 - يَسْبُك الصائغ الذهب ليصنع الحليّ 27 - يَسْفُك الدماء 28 - يَشِجّ رأسه 29 - يَشُحّ عليه بهداياه 30 - يَصْلُب الجاني 31 - يَعْذُر الصديق صديقه 32 - يَفْرِش الطريق بالورود 33 - يَقْطُف العنب 34 - يَنْسِب نفسه إلى أهل العلم 35 - يَنْسُل الطائر ريشه 36 - يَنْفُر من الكذبالرأي: مرفوضةالسبب: لاقتصار بعض المعاجم على ضبط عين هذه الأفعال بحركة واحدة، الكسر أو الضم.
الصواب والرتبة:1 - أَخَذَ يَشْتُمُه [فصيحة]-أَخَذَ يَشْتِمُه [فصيحة]2 - أَرَادَ أن يَبْطُش بعدوِّه [فصيحة]-أَرَادَ أن يَبْطِش بعدوِّه [فصيحة]3 - أَرَادَ أن يَقْرُن بين الحج والعمرة [فصيحة]-أَرَادَ أن يَقْرِن بين الحج والعمرة [فصيحة]4 - إِنَّه يَحْسُد الناس جميعًا [فصيحة]-إِنَّه يَحْسِد الناس جميعًا [فصيحة]5 - المسلم لا يَنْكُث عَهْدًا [فصيحة]-المسلم لا يَنْكِث عَهْدًا [فصيحة]6 - تَرْبُط بينهم علاقات قويَّة [فصيحة]-تَرْبِط بينهم علاقات قويَّة [فصيحة]7 - تَكَلَّم بصوت يَنُمّ عن حزنه [فصيحة]-تَكَلَّم بصوت يَنِمّ عن حزنه [فصيحة]8 - جاء يَحْجُل [فصيحة]-جاء يَحْجِل [فصيحة]9 - جمالٌ يَخْلُب القلوب [فصيحة]-جمالٌ يَخْلِب القلوب [فصيحة]10 - فلانٌ يَمْشُط شعره [فصيحة]-فلانٌ يَمْشِط شعره [فصيحة]11 - لا يَعْزُب عن ذهني أمرك [فصيحة]-لا يَعْزِب عن ذهني أمرك [فصيحة]12 - لَعْنَة الله تَحُلّ بالظالمين [فصيحة]-لَعْنَة الله تَحِلّ بالظالمين [فصيحة]13 - لم يَنْكُص عن مقاومة المستعمرين [فصيحة]-لم يَنْكِص عن مقاومة المستعمرين [فصيحة]14 - يَجْلُب إلى أهله المتاعب [فصيحة]-يَجْلِب إلى أهله المتاعب [فصيحة]15 - يحِبّ أن يَخْدُم الناس [فصيحة]-يحِبّ أن يَخْدِم الناس [فصيحة]16 - يَحْجُزه عن الشرّ [فصيحة]-يَحْجِزه عن الشرّ [فصيحة]17 - يَحْرُسه الله بعنايته [فصيحة]-يَحْرِسه الله بعنايته [فصيحة]18 - يَحْشُر ثيابه في حقائبه [فصيحة]-يَحْشِر ثيابه في حقائبه [فصيحة]19 - يَحْلُب الفلاح الشاة [فصيحة]-يَحْلِب الفلاح الشاة [فصيحة]20 - يَحْلُج الفلاح القطن [فصيحة]-يَحْلِج الفلاح القطن [فصيحة]21 - يَخْفُق قلبه بشدَّة [فصيحة]-يَخْفِق قلبه بشدَّة [فصيحة]22 - يَدْرُس الموضوع جيدًا [فصيحة]-يَدْرِس الموضوع جيدًا [فصيحة]23 - يَرْسُم الأطفال في كرّاساتهم [فصيحة]-يَرْسِم الأطفال في كرّاساتهم [فصيحة]24 - يَسْبُر الطبيب الجُرْح [فصيحة]-يَسْبِر الطبيب الجُرْح [فصيحة]25 - يَسْبُقه في العَدْو [فصيحة]-يَسْبِقه في العَدْو [فصيحة]26 - يَسْبُك الصائغ الذهبَ ليصنع الحليّ [فصيحة]-يَسْبِك الصائغ الذهبَ ليصنع الحليّ [فصيحة]27 - يَسْفُك الدماء [فصيحة]-يَسْفِك الدماء [فصيحة]28 - يَشُجّ رأسه [فصيحة]-يَشِجّ رأسه [فصيحة]29 - يَشُحّ عليه بهداياه [فصيحة]-يَشِحّ عليه بهداياه [فصيحة]30 - يَصْلُب الجاني [فصيحة]-يَصْلِب الجاني [فصيحة]31 - يَعْذُر الصديق صديقه [فصيحة]-يَعْذِر الصديق صديقه [فصيحة]32 - يَفْرُش الطريق بالورود [فصيحة]-يَفْرِش الطريق بالورود [فصيحة]33 - يَقْطُف العنب [فصيحة]-يَقْطِف العنب [فصيحة]34 - يَنْسُب نفسه إلى أهل العلم [فصيحة]-يَنْسِب نفسه إلى أهل العلم [فصيحة]35 - يَنْسُل الطائر ريشه [فصيحة]-يَنْسِل الطائر ريشه [فصيحة]36 - يَنْفُر من الكذب [فصيحة]-يَنْفِر من الكذب [فصيحة] التعليق: السماع والقياس يؤيدان الاستعمالات المرفوضة؛ فالسماع لورودها في المعاجم، ونصِّها على أن للفعل بابين صرفيين، فَضْلاً عن ورود عدد كبير من هذه الأمثلة في القراءات القرآنية، ومثال ذلك قراءة «تنكُصون» في قوله تعالى: {{فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ}} المؤمنون/66، التي وردت في قراءة حفص بالكسر، وفي قراءة أخرى بالضم. أما القياس فلِما ذهب إليه بعض كبار اللغويين كأبي زيد وابن خالويه من قياسية الانتقال من فتح عين الفعل في الماضي إلى ضمها أو كسرها في المضارع. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْتِقَال فِي اللُّغَةِ: التَّحَوُّل مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ. (1) وَيُسْتَعْمَل مَجَازًا فِي التَّحَوُّل الْمَعْنَوِيِّ، فَيُقَال: انْتَقَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ عِدَّةِ الطَّلاَقِ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ. وَيُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: 2 - الزَّوَال: الزَّوَال فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى: التَّنَحِّي، وَمَعْنَى الْعَدَمِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِنْتِقَال وَالزَّوَال: أَنَّ الزَّوَال يَعْنِي الْعَدَمَ فِي بَعْضِ الأَْحْيَانِ، وَالاِنْتِقَال لاَ يَعْنِي ذَلِكَ. وَأَيْضًا: أَنَّ الاِنْتِقَال يَكُونُ فِي الْجِهَاتِ كُلِّهَا، أَمَّا الزَّوَال فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ دُونَ بَعْضٍ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لاَ يُقَال: زَال مِنْ سُفْلٍ إِلَى عُلْوٍ. وَيُقَال: انْتَقَل مِنْ سُفْلٍ إِلَى عُلْوٍ، وَثَمَّةَ فَرْقٌ ثَالِثٌ هُوَ أَنَّ الزَّوَال لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ اسْتِقْرَارٍ وَثَبَاتٍ صَحِيحٍ أَوْ مُقَدَّرٍ، تَقُول: زَال مِلْكُ فُلاَنٍ، وَلاَ تَقُول ذَلِكَ إِلاَّ بَعْدَ ثَبَاتِ الْمِلْكِ لَهُ، وَتَقُول: زَالَتِ الشَّمْسُ، وَهَذَا وَقْتُ الزَّوَال، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُقَدِّرُونَ أَنَّ الشَّمْسَ تَسْتَقِرُّ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ ثُمَّ تَزُول، وَذَلِكَ لِمَا يُظَنُّ مِنْ بُطْءِ حَرَكَتِهَا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ الاِنْتِقَال. (2) فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الاِنْتِقَال أَتَمَّ مِنَ الزَّوَال. الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: قَدْ يَكُونُ الاِنْتِقَال وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ جَائِزًا. أ - الاِنْتِقَال الْوَاجِبُ: 3 - إِذَا تَعَذَّرَ الأَْصْل وَجَبَ الاِنْتِقَال إِلَى الْبَدَل، (3) وَالْمُتَتَبِّعُ لأَِحْكَامِ الْفِقْهِ يَجِدُ كَثِيرًا مِنَ التَّطْبِيقَاتِ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَجَبَ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ. (4) وَأَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْوُضُوءِ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَجَبَ عَلَيْهِ الاِنْتِقَال إِلَى التَّيَمُّمِ، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ انْتَقَل إِلَى الْقُعُودِ، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الصِّيَامِ لِشَيْخُوخَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلاَةُ الظُّهْرِ، وَمَنْ أَتْلَفَ لآِخَرَ شَيْئًا لاَ مِثْل لَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَدِّقُ - جَابِي الصَّدَقَةِ - السِّنَّ الْمَطْلُوبَةَ مِنَ الإِْبِل أَخَذَ سِنًّا أَعْلَى مِنْهَا وَدَفَعَ الْفَرْقَ، أَوْ أَخَذَ سِنًّا أَدْنَى مِنْهَا وَأَخَذَ الْفَرْقَ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَمْرٍ وَجَبَ الاِنْتِقَال إِلَى مَهْرِ الْمِثْل. (5) وَمَنْ عَجَزَ عَنْ خِصَال كَفَّارَةِ الْيَمِينِ انْتَقَل إِلَى الْبَدَل وَهُوَ الصِّيَامُ، (6) وَهَكَذَا كُل كَفَّارَةٍ لَهَا بَدَلٌ، يُصَارُ إِلَى الْبَدَل عِنْدَ تَعَذُّرِ الأَْصْل (7) . ب - الاِنْتِقَال الْجَائِزُ: 4 - الاِنْتِقَال الْجَائِزُ قَدْ يَكُونُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ، وَقَدْ يَكُونُ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ، وَيَجُوزُ الاِنْتِقَال مِنَ الأَْصْل إِلَى الْبَدَل إِذَا كَانَ فِي الْبَدَل مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ شَرْعًا، فَيَجُوزُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ دَفْعُ بَدَل الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَزَكَاةِ الْفِطْرِ، وَالنَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالْعُشْرِ، وَالْخَرَاجِ (8) . كَمَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِ الْعَلاَقَةِ الاِنْتِقَال مِنَ الْوَاجِبِ إِلَى الْبَدَل فِي دَيْنِ الْقَرْضِ، وَبَدَل الْمُتْلَفَاتِ مَثَلاً وَقِيمَتِهِ، وَثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَالأُْجْرَةِ، وَالصَّدَاقِ، وَعِوَضِ الْخُلْعِ، وَبَدَل الدَّمِ، وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي دَيْنِ السَّلَمِ. (9) أَنْوَاعُ الاِنْتِقَال: يَتَنَوَّعُ الاِنْتِقَال إِلَى الأَْنْوَاعِ الآْتِيَةِ: أ - الاِنْتِقَال الْحِسِّيُّ: 5 - إِذَا انْتَقَلَتِ الْحَاضِنَةُ مِنْ بَلَدِ الْوَلِيِّ إِلَى آخَرَ لِلاِسْتِيطَانِ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ. وَيَنْتَقِل الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ أَوْ مَنْ يَنْدُبُهُ إِلَى الْمُخَدَّرَةِ (وَهِيَ مَنْ لاَ تَخْرُجُ فِي الْعَادَةِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا) وَالْعَاجِزَةِ لِسَمَاعِ شَهَادَتِهَا، وَلاَ تُكَلَّفُ هِيَ بِالْحُضُورِ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ. وَلاَ تَنْتَقِل الْمُعْتَدَّةُ رَجْعِيًّا مِنْ بَيْعِهَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ ب - انْتِقَال الدَّيْنِ: 6 - يَنْتَقِل الدَّيْنُ الثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ إِلَى ذِمَّةِ شَخْصٍ آخَرَ بِالْحَوَالَةِ. ج - انْتِقَال النِّيَّةِ: 7 - انْتِقَال النِّيَّةِ أَثْنَاءَ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ يُفْسِدُ تِلْكَ الْعِبَادَةَ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ تَفْسُدُ إِلاَّ إِذَا رَافَقَهَا شُرُوعٌ فِي غَيْرِهَا، فَفِي الصَّلاَةِ مَثَلاً؛ إِذَا انْتَقَل وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ الَّذِي نَوَاهُ إِلَى نِيَّةِ فَرْضٍ آخَرَ، أَوْ إِلَى نَفْلٍ، فَسَدَتْ صَلاَتُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تَفْسُدُ إِلاَّ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ الأُْخْرَى. وَإِذَا فَسَدَتْ صَلاَتُهُ، فَهَل تَصِحُّ الصَّلاَةُ الْجَدِيدَةُ الَّتِي انْتَقَل إِلَيْهَا؟ قَال الْجُمْهُورُ: لاَ تَصِحُّ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَصِحُّ مُسْتَأْنَفَةً مِنْ حِينِ التَّكْبِيرِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ نَقَل نِيَّةَ الْفَرْضِ إِلَى النَّفْل صَحَّ النَّفَل، وَقَال آخَرُونَ: لاَ تَصِحُّ. (10) وَمِنْ صُوَرِ انْتِقَال النِّيَّةِ أَيْضًا نِيَّةُ الْمُقْتَدِي الاِنْفِصَال عَنِ الإِْمَامِ، وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ بَعْضُ الأَْئِمَّةِ وَمَنَعَهُ آخَرُونَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اقْتِدَاء) . د - انْتِقَال الْحُقُوقِ: الْحُقُوقُ مِنْ حَيْثُ قَابِلِيَّتُهَا لِلاِنْتِقَال عَلَى نَوْعَيْنِ: حُقُوقٍ تَقْبَل الاِنْتِقَال، وَحُقُوقٍ لاَ تَقْبَل الاِنْتِقَال. (11) الْحُقُوقُ الَّتِي لاَ تَقْبَل الاِنْتِقَال: 8 - أَوَّلاً: الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِشَخْصِ الإِْنْسَانِ، وَتَتَعَلَّقُ بِإِرَادَتِهِ، وَهِيَ حُقُوقٌ غَيْرُ مَالِيَّةٍ فِي الْغَالِبِ كَاللِّعَانِ، وَالْفَيْءِ بَعْدَ الإِْيلاَءِ، وَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ، وَالاِخْتِيَارِ بَيْنَ النِّسْوَةِ اللاَّتِي أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ إِذَا كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَاخْتِيَارِ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ الأُْخْتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ، وَحَقِّ الزَّوْجَةِ فِي الطَّلاَقِ بِسَبَبِ الضَّرَرِ وَنَحْوِهِ، وَحَقِّ الْوَلِيِّ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ، وَمَا فُوِّضَ إِلَيْهِ مِنَ الْوِلاَيَاتِ وَالْمَنَاصِبِ كَالْقَضَاءِ وَالتَّدْرِيسِ وَالأَْمَانَاتِ وَالْوَكَالاَتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ تَكُونُ حُقُوقًا مَالِيَّةً، كَحَقِّ الْفَسْخِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، وَحَقِّ الرُّجُوعِ بِالْهِبَةِ، وَحَقِّ الْخِيَارِ فِي قَبُول الْوَصِيَّةِ، إِذْ لاَ تَنْتَقِل هَذِهِ الْحُقُوقُ إِلَى الْوَرَثَةِ بِالْمَوْتِ. عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُعْرَفُ فِي أَبْوَابِهَا 9 - ثَانِيًا: حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الْبَدَنِيَّةُ الْخَالِصَةُ الْمَفْرُوضَةُ فَرْضًا عَيْنِيًّا، كَالصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحُدُودِ إِلاَّ الْقَذْفَ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ. (12) الْحُقُوقُ الَّتِي تَقْبَل الاِنْتِقَال: 10 - قَال الْقَرَافِيُّ: مِنَ الْحُقُوقِ مَا يَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ، وَمِنْهَا مَا لاَ يَنْتَقِل، فَمِنْ حَقِّ الإِْنْسَانِ أَنْ يُلاَعِنَ عِنْدَ سَبَبِ اللِّعَانِ، وَأَنْ يَفِيءَ بَعْدَ الإِْيلاَءِ، وَأَنْ يَعُودَ بَعْدَ الظِّهَارِ، وَأَنْ يَخْتَارَ مِنْ نِسْوَةٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ، وَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَأَنْ يَخْتَارَ إِحْدَى الأُْخْتَيْنِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ، وَإِذَا حَمَل الْمُتَبَايِعَانِ لَهُ الْخِيَارَ فَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَمْلِكَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ عَلَيْهِمَا وَفَسْخَهُ، وَمِنْ حَقِّهِ مَا فُوِّضَ إِلَيْهِ مِنَ الْوِلاَيَاتِ وَالْمَنَاصِبِ، كَالْقِصَاصِ وَالإِْمَامَةِ وَالْخَطَابَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَكَالأَْمَانَةِ وَالْوَكَالَةِ، فَجَمِيعُ هَذِهِ الْحُقُوقِ لاَ يَنْتَقِل لِلْوَارِثِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْمُورَثِ. بَل الضَّابِطُ لِمَا يَنْتَقِل إِلَيْهِ مَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْمَال، أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا عَنِ الْوَارِثِ فِي عِرْضِهِ بِتَخْفِيفِ أَلَمِهِ. وَمَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِنَفْسِ الْمُورَثِ وَعَقْلِهِ وَشَهَوَاتِهِ لاَ يَنْتَقِل لِلْوَارِثِ. وَالسِّرُّ فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْوَرَثَةَ يَرِثُونَ الْمَال فَيَرِثُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَبَعًا لَهُ، وَلاَ يَرِثُونَ عَقْلَهُ وَلاَ شَهْوَتَهُ وَلاَ نَفْسَهُ، فَلاَ يَرِثُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، وَمَا لاَ يُورَثُ لاَ يَرِثُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَاللِّعَانُ يَرْجِعُ إِلَى أَمْرٍ يَعْتَقِدُهُ لاَ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ غَالِبًا، وَالاِعْتِقَادَاتُ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ الْمَال، وَالْفَيْئَةُ شَهْوَتُهُ، وَالْعَوْدُ إِرَادَتُهُ، وَاخْتِيَارُ الأُْخْتَيْنِ وَالنِّسْوَةِ إِرْبُهُ وَمَيْلُهُ، وَقَضَاؤُهُ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ عَقْلُهُ وَفِكْرَتُهُ وَرَأْيُهُ وَمَنَاصِبُهُ وَوِلاَيَاتُهُ وَآرَاؤُهُ وَاجْتِهَادَاتُهُ وَأَفْعَالُهُ الدِّينِيَّةُ فَهُوَ دِينُهُ، وَلاَ يَنْتَقِل شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَرِثْ مُسْتَنَدَهُ وَأَصْلَهُ. وَانْتَقَل لِلْوَارِثِ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعَاتِ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لاَ يَنْتَقِل إِلَيْهِ. وَيَنْتَقِل لِلْوَارِثِ خِيَارُ الشُّفْعَةِ عِنْدَنَا (عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ) وَخِيَارُ التَّعْيِينِ إِذَا اشْتَرَى مَوْرُوثُهُ عَبْدًا مِنْ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ، وَخِيَارُ الْوَصِيَّةِ إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَخِيَارُ الإِْقَالَةِ وَالْقَبُول إِذَا أَوْجَبَ الْبَيْعَ لِزَيْدٍ فَلِوَارِثِهِ الْقَبُول وَالرَّدُّ. وَقَال ابْنُ الْمَوَّازِ: إِذَا قَال: مَنْ جَاءَنِي بِعَشَرَةٍ فَغُلاَمِي لَهُ، فَمَتَى جَاءَ أَحَدٌ بِذَلِكَ إِلَى شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ، وَخِيَارُ الْهِبَةِ وَفِيهِ خِلاَفٌ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ خِيَارَ الشُّفْعَةِ، وَسَلَّمَ خِيَارَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَخِيَارَ تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ، وَحَقَّ الْقِصَاصِ، وَحَقَّ الرَّهْنِ، وَحَبْسِ الْمَبِيعِ، وَخِيَارَ مَا وُجِدَ مِنْ أَمْوَال الْمُسْلِمِينَ فِي الْغَنِيمَةِ فَمَاتَ رَبُّهُ قَبْل أَنْ يَخْتَارَهُ أَخَذَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، وَوَافَقْنَاهُ نَحْنُ عَلَى خِيَارِ الْهِبَةِ فِي الأَْبِ لِلاِبْنِ بِالاِعْتِصَارِ، وَخِيَارُ الْعِتْقِ وَاللِّعَانِ وَالْكِتَابَةِ وَالطَّلاَقِ، بِأَنْ يَقُول: طَلَّقْتَ امْرَأَتِي مَتَى شِئْتَ، فَيَمُوتُ الْمَقُول لَهُ، وَسَلَّمَ الشَّافِعِيُّ جَمِيعَ مَا سَلَّمْنَاهُ، وَسَلَّمَ خِيَارَ الإِْقَالَةِ وَالْقَبُول. (13) هـ - انْتِقَال الأَْحْكَامِ: 11 - أَوَّلاً: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ غَيْرَ الْحَامِل، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِل مِنْ عِدَّةِ الطَّلاَقِ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي الْجُمْلَةِ. (14) وَإِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ لاَ تَحِيضُ، فَابْتَدَأَتْ عِدَّتُهَا بِالأَْشْهُرِ ثُمَّ حَاضَتِ، انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى الْحَيْضِ. 12 - ثَانِيًا: حَجْبُ النُّقْصَانِ يَنْتَقِل فِيهِ الْوَارِثُ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ أَقَل، فَالزَّوْجُ - مَثَلاً - يَنْتَقِل فَرْضُهُ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ، عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ. __________ (1) تاج العروس مادة: (نقل) . (2) الفروق في اللغة ص 139، 140. (3) انظر مجلة الأحكام العدلية - المادة 53. (4) حاشية قليوبي 2 / 8. (5) الاختيار 3 / 104. (6) حاشية قليوبي 2 / 290. (7) انظر كثيرا في التطبيقات على ذلك في مجلة الأحكام العدلية - المواد: 298، 308، 309، 777، 891، 912 وغيرها. (8) حاشية ابن عابدين 2 / 22. (9) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 331 طبعة مصطفى الحلبي 1378 هـ 1959 م. (10) انظر المغني 1 / 466، 468، وابن عابدين 1 / 419، وأسنى المطالب 1 / 143، ومواهب الجليل 1 / 515. (11) الفروق للقرافي 3 / 276 - 278. (12) حاشية قليوبي 4 / 49، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 110. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
انتقال بعض صنهاجة من إفريقية إلى الأندلس وما فعلوه.
373 - 983 م انتقل أولاد زيري بن مناد، وهم زاوي وجلالة وماكسن إخوة بلكين، إلى الأندلس وسبب ذلك أنهم وقع بينهم وبين أخيهم حماد حروب وقتال على بلاد بينهم، فغلبهم حماد، فتوجهوا إلى طنجة ومنها إلى قرطبة، فأنزلهم محمد بن أبي عامر وسر بهم، وأجرى عليهم الوظائف وأكرمهم، وسألهم عن سبب انتقالهم، فأخبروه، وقالوا له: إنما اخترناك على غيرك، وأحببنا أن نكون معك نجاهد في سبيل الله. فاستحسن ذلك منهم، ووعدهم ووصلهم، فأقاموا أياماً، ثم دخلوا عليه وسألوه إتمام ما وعدهم به من الغزو، فقال: انظروا ما أردتم من الجند نعطكم؛ فقالوا: ما يدخل معنا بلاد العدو غيرنا إلا الذين معنا من بني عمنا، وصنهاجة وموالينا؛ فأعطاهم الخيل والسلاح والأموال، وبعث معهم دليلاً، وكان الطريق ضيقاً، فأتوا أرض جليقية، فدخلوها ليلاً، وكمنوا في بستان بالقرب من المدينة، وقتلوا كل من به وقطعوا أشجاره. فلما أصبحوا خرج جماعة من البلد فضربوا عليهم وأخذوهم وقتلوهم جميعهم ورجعوا، وتسامع العدو، فركبوا في أثرهم، فلما أحسوا بذلك كمنوا وراء ربوة، فلما جاوزهم العدو خرجوا عليهم من وراءهم، وضربوا في ساقتهم وكبروا، فلما سمع العدو تكبيرهم ظنوا أن العدد كثير، فانهزموا، وتبعهم صنهاجة، فقتلوا خلقاً كثيراً، وغنموا دوابهم وسلاحهم وعادوا إلى قرطبة، فعظم ذلك عند ابن أبي عامر، ورأى من شجاعتهم ما لم يره من جند الأندلس، فأحسن إليهم وجعلهم بطانته. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
وفاة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وتولي ابنه أورخان الزعامة وانتقاله إلى بورصة واتخاذها عاصمة لدولة بني عثمان.
726 - 1325 م كان عثمان قد تمكن في البلاد حتى إنه بدأ يدعو أمراء الروم في آسيا الصغرى إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب، مما أدى إلى استعانتهم بالمغول للقضاء عليه ولكنه كان قد هيأ جيشا بإمرة ابنه أورخان فسيره لقتال المغول فشتت شملهم وعاد فاتجه إلى بورصة فاستطاع أن يدخلها عام 717هـ, وكانت بورصة تعد من الحصون الرومية المهمة في آسيا الصغرى، فأمن أهلها وأحسن إليهم فدفعوا له ثلاثين ألفا من عملتهم الذهبية وأسلم حاكمها أفرينوس فمنحه عثمان لقب بيك، وأصبح من القادة البارزين، ثم إن عثمان توفي في هذه السنة، وكان قد عهد لابنه أورخان بالحكم وكان عمره تسعة وثلاثون عاما وليس هو بأكبر أولاد عثمان، وكان أكبرهم علاء الدين الذي رضي بأن يكون وزيرا لأخيه فاهتم بالشؤون الداخلية وأما أورخان فاهتم بالشؤون الخارجية فكان أول ما عمل أن نقل قاعدته إلى بورصة فجعلها عاصمة له وضرب العملة الفضية والذهبية وأسس جيشا يعرف ببني تشري أي الجيش الجديد المكون من أبناء الأسرى والصغار الذين يقعون في الأسر. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
انتقال الخلافة الإسلامية من بني عباس إلى بني عثمان.
922 رجب - 1516 م كان آخر خليفة عباسي هو المتوكل على الله، وهو الخليفة العباسي الـ الرابع والخمسين، وقد اعترف للسلطان العثماني "سليم الأول" بالخلافة، ولقب سليم الأول نفسه بـ"خادم الحرمين الشريفين" أثناء خطبة الجمعة التي ألقيت في الجامع الكبير بحلب. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
حصول الخديوي إسماعيل على فرمان من الدولة العثمانية يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر.
1279 ذو الحجة - 1863 م نجح الخديوي إسماعيل في الحصول على فرمان (قانون) من الدولة العثمانية عرف بـ"فرمان مصر"، يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر، وهو ما مهد الطريق لمحمد توفيق باشا ابن إسماعيل لتولي الحكم في مصر. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إجازة البرلمان السوداني مشروع الدستور الانتقالي الذي سيحكم الفترة الانتقالية خلال ست سنوات.
1426 جمادى الأولى - 2005 م أجاز البرلمان السوداني بالإجماع مشروع الدستور الانتقالي الذي سيحكم الفترة الانتقالية خلال الست سنوات القادمة. وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن 286 عضوا صوتوا بنعم للدستور الذي سيرفع لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه. والدستور ينص على قيام انتخابات عامة في البلاد في مدة لا تتجاوز الأربع سنوات من الفترة الانتقالية، كما ينص على استفتاء على تقرير المصير للجنوبيين في نهاية هذه الفترة. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
اعتراف الاتحاد الإفريقي بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي.
1432 شوال - 2011 م رفعت مفوضية الاتحاد الأفريقي علم المجلس الانتقالي الليبي بدلاً من علم نظام العقيد معمر القذافي. وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن اعترافه رسميًّا بالمجلس الوطني الانتقالي كقيادةٍ شرعيةٍ في ليبيا وممثل شرعي للشعب الليبي، بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسبق أن قدَّم المجلس الوطني الانتقالي تعهدات للاتحاد الأفريقي بأنه سيتعامل مع كل مخاوف ومطالب الاتحاد، ومن بينها حماية العمال المهاجرين الأجانب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة بعد إقصاء معمر القذافي، وأكد المجلس التزامه بالاتحاد الأفريقي وبالقارة الأفريقية. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: التحول من موضع إلى آخر.
ويستعمل مجازا في التحول المعنوي، فيقال: انتقلت المرأة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. - ويطلق عند الفقهاء على هذين المعنيين. «معجم مقاييس اللغة «نقل» 1402، والموسوعة الفقهية 6/ 314». |
|
التَّحَوُّلُ في الصَّلاةِ مِنْ رُكْنٍ إلى آخَرَ، أو مِنْ نِيَّةٍ إلى أخْرى.
Transfer/Shifting: Moving in prayer from one pillar to another, or from one intention to another. |