الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
2 - تثبت ولاية الإمام بواحد مما يلي:
1 - أن يختار بإجماع المسلمين، ويتم نصبه بمبايعة أهل العقد له من العلماء والصالحين ووجوه الناس وأعيانهم. 2 - أن تكون ولايته بنص الإمام الذي قبله. 3 - أن يُجعل الأمر شورى في عدد معين محصور من الأتقياء، ثم يتفقون على أحدهم. 4 - أن يتولى على الناس قهراً بقوته حتى يذعنوا له ويدعوه إماماً فيلزم الرعية طاعته في غير معصية الله. |