نتائج البحث عن (تسالٍ) 11 نتيجة

(تسالما) تصالحا وَالْخَيْل وَنَحْوهَا تسايرت فِي هدوء لَا يهيج بَعْضهَا بَعْضًا
  • تسالٍ
تسالٍالجذر: س ل

مثال: تُدْخِل التسالي السرورَ على النفسالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورود هذا الجمع في المعاجم.

الصواب والرتبة: -تُدْخِل التسالي السرور على النفس [فصيحة]-تُدْخِل التسليات السرور على النفس [فصيحة] التعليق: أجاز النحاة جمع الأسماء الزائدة على ثلاثة أحرف التي جاءت على وزن «تفعلِة» - جمعها على «تفاعِل»، وقد وردت أمثلة لهذا الجمع في اللغة المعاصرة مثل: التعازي والتجارب، والتلاهي، والتماسي، والتصافي، وغيرها.
مُتَسَالِي
صورة كتابية صوتية من مُتَسَّلي بمعنى من نسي وطابت نفسه بعد فراق إنسان ما والمنكشف عنه الهم.

بَاب اغتراس النّخل وافتساله وبدء نَبَاته

المخصص

قَالَ أَبُو الْمُجيب والحرث بن دُكَيْن أول أسمائها النقيرة والنقيرة - سرة العجمة قَالَ أَبُو زيد النقير -

النقرة الَّتِي فِي ظهر النواة وَمِنْهَا تنْبت النَّخْلَة من حَبَّة صَغِيرَة مُدَوَّرَة تكون فِي ذَلِك الْموضع فَإِذا نزعت مِنْهَا ونجمت فَهِيَ نجمة وناجمةٌ ثمَّ هِيَ شَوْكَة ثمَّ تصير الشَّوْكَة خوصَة وَهِي الخناصة وَالْجمع الخناص ثمَّ تغيب أَيَّامًا ثمَّ تطلع من الخوصة خوصةٌ أُخْرَى وَأُخْرَى فَإِذا صَارَت ثَلَاث خوصات سمي الْفرش ثمَّ يتتابع الخوص حَتَّى يكثر ثمَّ يعرض فيدعى السفيف وَذَلِكَ قبل أَن يعسب فَإِذا كثر خوصه قيل عسب وَهُوَ عسيب ثمَّ هِيَ نسيغة الْغَيْن مُعْجمَة ثمَّ هِيَ شُعَيْب الْعين غير مجمعة لِأَنَّهَا قد شعبت أفناناً وَقَالَ أَبُو الْمُجيب إِذا غرست الفسيلة قيل وَجههَا - وَهُوَ أَن تميلها قبل الشمَال فتقيمها حَتَّى تثبت فَإِذا مشت الْحَيَاة فِي الغريسة واخضرت وَخرج قَلبهَا ومجت شحمتها وَضربت بعروقها وَخرج ليفها فَهِيَ مؤتزرة وَهِي لفيفة ثمَّ هِيَ عالقة فَإِذا خرج سعفاتٌ بعد غروسها قيل انتشرت وَيُقَال اجثال الفسيل - إِذا انْتَشَر وانتفخ وَهُوَ مثل اسواد واحمار من شعر جثل وَقد تقدم فِي الشّجر فَأَما أَبُو حنيفَة فَقَالَ إِذا زرع النّخل من النَّوَى فنبت فَهُوَ نوى حَتَّى تنْسب إِحْدَاهُنَّ وَهِي أطول مَا كَانَت فَيُقَال لَهَا نواةٌ قَالَ وكل نَخْلَة مِمَّا لَا يعرف اسْمه فَهُوَ جمع والنواة حِين تطله غريسةٌ لِأَنَّهَا صلحت للتحويل لِأَن الغريس مَا غرس الْوَاحِدَة غريسة وَيُقَال لما يغْرس أَيْضا غرس وغراس وغراسة وَيجمع غروساً وأغراساً وغراساً والمغرس - مَوضِع الْغَرْس والغروس - هُوَ الركز صَاحب الْعين الْغِرَاس - زمن الْغَرْس ابْن دُرَيْد الغريسة - الفسيلة سَاعَة تُوضَع فِي الأَرْض حَتَّى تعلق ثمَّ كثر ذَلِك فِي كَلَامهم حَتَّى قَالُوا غرس عِنْدِي نعْمَة - أَي أنبتها أَبُو حنيفَة فَإِذا علق على الْغِرَاس فَهُوَ العالق قَالَ والنخلة النابتة من النواة يُقَال لَهَا شربةٌ فَإِذا حولت فَهِيَ فصلة وَقد افتصلتها وَإِذا كَانَ الْغَرْس من فراخ النّخل وأرآدها - وَهِي أَوْلَادهَا الْوَاحِد رئد وَلم يكن من النَّوَى - فَهُوَ الجثيث لِأَنَّهَا اجتثت من أمهَا ابْن دُرَيْد المجثة والمجثاث - مَا يجث بِهِ الجثيث - يَعْنِي يقطع أَبُو عبيد هُوَ الجثيث والودي واحدته ودية والفسيل واحدته فسيلة أَبُو الْمُجيب افتسلت الفسيلة - قطعتها من أمهَا وغرستها أَبُو عبيد الهراء - الفسيل وَأنْشد أَبُو حنيفَة: أبعد عطيتي ألفا جَمِيعًا من المرجو ثاقبة الهراء وَقَالَ يَعْنِي مَا ثقب من الفسيل فِي أُصُوله وَإِنَّمَا تثقب إِذا قويت جدا فخيف عَلَيْهَا أَن تستفحل فيثقب أَصْلهَا ثقباً نَافِذا لِئَلَّا يغلو فِي الْقُوَّة ويثقب بالعتل وَقَوله ثاقبة يُرِيد ذَات ثقب كَمَا قَالَ الآخر جَوف اليراع الثواقب - أَي ذَوَات الثقب قَالَ وَمثله شجر ثامرٌ - أَي ذُو ثَمَر قَالَ المتعقب هَذَا كَلَام أبي حنيفَة وَرِوَايَته وَتَفْسِيره وَمَا أحسه لَو كَانَ أصَاب فِي الرِّوَايَة وَلكنه قد غلط فِيهَا والشاعر مَرْفُوع وَالرِّوَايَة: أبعد عطيتي ألفا جَمِيعًا من المرجو ثاقبه الهراء أذمك مَا ترقرق مَاء عَيْني عَليّ إِذا من الله العفاء وَقَالَ أَبُو حَاتِم فِي قَوْله ثاقبه الهراء - يَعْنِي قد طلع فسيله أَبُو عبيد فَإِذا كَانَت الفسيلة فِي الْجذع وَلم تكن مستأرضة - أَي متمكنة فَهِيَ خسيس النّخل وَيُسمى الرَّاكِب أَبُو حنيفَة هِيَ الراكوب وَالرُّكُوب واللاحقة وَلَا خير فِيهَا والركابة - الفسيلة تخرج فِي أَعلَى النَّخْلَة عِنْد قمتها وَرُبمَا خرجت فِي أَصْلهَا وَإِذا قلعت كَانَ أفضل لأمها وَإِذا كثرت فراخ النّخل قيل شكرت شكرا ابْن السّكيت الشكير - فراخ النّخل ثَعْلَب حَقِيقَة الشكير - مَا ينْبت حَدِيثا حول قديم أَبُو حنيفَة وَإِذا كَانَ ذَلِك عَن شربهَا للْمَاء قيل أَشرت أشرا وَإِذا أشْفق على الفسيل فَستر ليقوى قيل كم وَيُقَال للَّتِي اجتثت من أمهَا القلعة وللتي اجتثتث من الْجذع الركزة وَأَصلهَا فِي الْجذع يُسمى الصنبور والصنبور أَيْضا - النَّخْلَة الْخَارِجَة من أصل نَخْلَة أُخْرَى لم تغرس أَبُو عبيد فَإِذا قلعت الودية من أمهَا بكربها قيل ودية منعلة فَإِذا حفر لَهَا بِئْرا وغرسها ثمَّ كبس حولهَا بترنوق

المسيل والدمن يَعْنِي بالترنوق السماد والطين فقد فقر لَهَا وَاسم الْبِئْر الْفَقِير وَجَمعهَا فقر ابْن الْأَعرَابِي بَقَرُوا لنخلهم مثل فقروا ابْن دُرَيْد المشاش - الطينة الَّتِي غرس فِيهَا النّخل أبوحنيفة يُقَال للحفرة الَّتِي تُوضَع فِيهَا النَّخْلَة الْقَنَاة وَقد قنيت كَذَا وَكَذَا فَإِذا غرس الودية قيل وَجههَا - وَهُوَ أَن يميلها قل الشمَال أَبُو عبيد البتول - الفسيلة الَّتِي قد انْفَرَدت واستغنت عَن أمهَا وَالأُم مبتلٌ وَأنْشد: ذَلِك مَا دينك إِذْ جنبت أحمالها كالبكر المبتل أَبُو حنيفَة هِيَ البتلة والبتول وَالْأولَى أَكثر والبتل - الْمُنْفَرد لَيْسَ بصنو وَلَا لَهُ رئد وَأنْشد: من كل سمحاء لَهَا جذع بتل غَيره الجعلة - الفسيلة أَبُو حنيفَة الأشاءة - فَوق الفسيلة أَبُو عبيد الأشاء - صغَار النّخل واحدته أشاءةٌ أَبُو عبيد فَإِذا صَار للفسيلة جذع قيل قعدت وَفِي أَرض فلانٍ من الْقَاعِد كَذَا وَكَذَا أَبُو حنيفَة فَإِذا تمكنت فِي الأَرْض وغلظت أعجازها فَهِيَ غلباء والغلب من النّخل فِي أعجازه وَمن الْحَيَوَان فِي رقابه

فضل الاغتسال والتبكير للجمعة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* فضل الاغتسال والتبكير للجمعة:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)). متفق عليه (¬1).
2 - عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من غَسَّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها)). أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬2).
* يعرف المسلم الساعات الخمس بأن يقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام، وبذلك يعرف مقدار كل ساعة.
* وقت السعي المستحب إلى الجمعة يبدأ من طلوع الشمس، وكذا الغسل، أما وقت السعي الواجب إلى الجمعة فهو عند النداء الثاني إذا دخل الإمام.
* لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الأذان الثاني إلا لضرورة كخوف فوت رفقة، أو راحلة كسيارة أو سفينة أو طائرة.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة/9).
* من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة جاء بركعة أخرى وأتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة فينويها ظهراً ويصلي أربع ركعات.
* السنة أن يبكر المأموم للجمعة والعيدين والاستسقاء، أما الإمام فيأتي في الجمعة والاستسقاء عند الخطبة، وفي العيدين يأتي عند وقت الصلاة.
* السنة أن يخطب الإمام خطبة قصيرة حفظاً، وإن خطب بورقة أمسكها بيده اليمنى، وله أن يعتمد على العصا أو القوس أو جدار المنبر بيده اليسرى إن احتاج.
* السنة أن تكون الخطبتان يوم الجمعة باللغة العربية لمن يحسنها، وإن ترجمت للحاضرين بلغتهم لكونهم لا يفهمون العربية فهو أولى، فإن لم يمكن خطب بلغتهم، أما الصلاة فلا تصح إلا بالعربية.
* إذا مرَّ المسافر ببلد تقام فيه الجمعة وسمع النداء وأراد أن يستريح في هذا البلد لزمته صلاة الجمعة، وإن خطب بهم وصلى بهم الجمعة صحت صلاة الجميع.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (881)، واللفظ له، ومسلم برقم (850).
(¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (345)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (333). وأخرجه ابن ماجه برقم (1087)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (891).

المطلب الأول تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر
الفرع الأول: تأخير الجنب الاغتسال إلى طلوع الفجر
يباح للجنب أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر.
الأدلة:
أولا: من السنة:
عن عائشة وأم سلمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
ثانيا: الإجماع:
انعقد الإجماع على ذلك وممن نقله الماوردي (¬2)، وابن العربي (¬3)، وابن قدامة (¬4)، وابن حجر (¬5)
الفرع الثاني: تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر
يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر (¬6)، وهذا قول عامة أهل العلم (¬7).
الدليل:
القياس:
قياساً على الجنب إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر.
¬_________
(¬1) رواه البخاري (1925، 1926)، ومسلم (1109).
(¬2) قال الماوردي: (أما من يصبح جنباً من احتلام، حكم صيامه فهو على صومه إجماعاً، وكذلك لو احتلم نهارا حكم صيامه كان على صومه باتفاق العلماء، فأما من أصبح جنباً من جماع كان في الليل حكم صيامه، فعند جماعة الفقهاء أنه على صومه يغتسل ويجزئه) ((الحاوي الكبير)) (3/ 414).
(¬3) قال ابن العربي: (إذا جوزنا له الوطء قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه، وهو جنب; وذلك جائز إجماعاً; وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنباً فإن صومه صحيح) ((أحكام القرآن)) (1/ 134).
(¬4) قال ابن قدامة: (أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه في قول عامة أهل العلم منهم علي وابن مسعود وزيد وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر وإسحاق وأبو عبيد في أهل الحديث وداد في أهل الظاهر وكان أبو هريرة يقول لا صوم له ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه، قال سعيد بن المسيب: رجع أبو هريرة عن فتياه. وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله قالا: يتم صومه ويقضي. وعن النخعي في رواية يقضي في الفرض دون التطوع. وعن عروة وطاوس إن علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر وإن لم يعلم فهو صائم) ((المغني)) (3/ 78).
(¬5) قال ابن حجر: (فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعاً، فكذلك إذا احتلم ليلاً بل هو من باب الأولى) ((فتح الباري)) (4/ 148).
(¬6) وذلك لأنه حدثٌ يوجب الغسل فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة و ..... من طهرت من الحيض ليست حائضاً، وإنما عليها حدث موجب للغسل فهي كالجنب، فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده كالحيض وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض.
(¬7) قال ابن قدامة: (الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم ويشترط أن تنوي الصوم أيضاً من الليل بعد انقطاعه لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وقال الأوزاعي والحسن بن حي وعبد الملك ابن الماجشون والعنبري: تقضي فرطت في الاغتسال أو لم تفرط لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة) ((المغني)) (3/ 36).

المطلب الثالث اغتسال الصائم وتبرده بالماء

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء
لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (¬1) والمالكية (¬2) والشافعية (¬3) والحنابلة (¬4).
الأدلة:
1 - عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: ((نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (¬5).
2 - عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر)) (¬6).
¬_________
(¬1) ((الهداية شرح البداية للميرغيناني)) (1/ 123).
(¬2) ((المدونة الكبرى)) (1/ 271) ((والتاج والإكليل)) (2/ 426).
(¬3) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 461)، ((المجموع للنووي)) (6/ 361).
(¬4) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 36).
(¬5) رواه البخاري (1931، 1932)، ومسلم (1109).
(¬6) رواه أحمد (4/ 63) (16653)، ومالك في ((الموطأ)) (3/ 420) (1032) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 196) (3029). قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (22/ 47): صحيح، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (4/ 210): رجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن عثيمين في ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (20/ 294).

المبحث الأول الاغتسال

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الأول: الاغتسال
المطلب الأول: حكم الاغتسال للمحرم
يُسنُّ الاغتسال للإحرام، وهو باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4). وحكى فيه النووي الإجماع (¬5).
الأدلة:
1 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي)) أخرجه مسلم (¬6).
وجه الدلالة:
أنه إذا كانت الحائض أو النفساء لا تنتفع من غسلها في استباحة العبادة كالصلاة، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال؛ فاغتسال المحرم الطاهر من باب أولى، وكان للسنية، وليس للوجوب؛ لأن الأصل هو براءة الذمة، حتى يثبت الوجوب بأمرٍ لا مدفع فيه (¬7).
2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة)) (¬8).
المطلب الثاني: حكم اغتسال الحائض والنفساء
¬_________
(¬1) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 143)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 344).
(¬2) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 322)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 38).
(¬3) ((المجموع)) للنووي (7/ 212)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 478).
(¬4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/ 183)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 348).
(¬5) قال النووي: (اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الاحرام بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره) ((المجموع)) للنووي (7/ 212). وقال أيضاً: (وهو مجمعٌ على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن: وأهل الظاهر هو واجب) ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 133). لكن قال ابن قدامة: (وعلى كل حال فمن أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم، منهم طاوس, والنخعي, ومالك, والثوري, والشافعي, وأصحاب الرأي) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 119). وقال ابن رشد: (واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 336).
(¬6) رواه مسلم (1218).
(¬7) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 5)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 337).
(¬8) رواه البزار والطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (3/ 220)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/ 74)، والدارقطني (2/ 220) (22)، والحاكم 1/ 615، والبيهقي (5/ 33) (9212). قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وقال الهيثمي: (رجاله ثقات)، وصححه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (4/ 350)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (1/ 179)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (719).
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت