|
التّرديد:[في الانكليزية] Counting ،anaphora [ في الفرنسية] Denombrement ،repetition عند الأصوليّين والمنطقيّين هو إيراد أوصاف الأصل وحصرها وإبقاء البعض وإبطال البعض الآخر لتثبت علية الباقي ويسمّى بالسّير والتقسيم وبالسبر أيضا. وعند أهل البديع هو أن تعلّق الكلمة في المصراع أو الفقرة بمعنى ثم تعلّق هي بعينها بمعنى آخر كقوله تعالى حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ الآية فلفظ الله علّق بالرسل ثم هو بعينه علّق بأعلم كذا في المطول قبيل الخاتمة. وجعله صاحب الإتقان من أنواع إطناب الزيادة بالتكرير. وقد يطلق الترديد بمعنى قريب من معنى التقسيم، والفرق بينهما إنما هو بوجود القدر المشترك في التقسيم دون الترديد.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مُتَردِّي
من (ر د ي) لابس الرداء، والساقط من أعلى. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الترديد: غير التَّقْسِيم كَمَا ستعلم فِيهِ. وَقد يُطلق التَّقْسِيم والسبر بِالْكَسْرِ على الترديد الْعُمْدَة فِي التَّمْثِيل. وَهُوَ أَن يتفحص أَولا أَوْصَاف الأَصْل ويردد بِأَن عِلّة الحكم هَل هَذِه الصّفة أَو تِلْكَ ثمَّ يبطل ثَانِيًا حكم كل حَتَّى يسْتَقرّ على وصف وَاحِد فيستفاد من ذَلِك كَون هَذَا الْوَصْف علته كَمَا يُقَال عِلّة حُرْمَة الْخمر أما الاتخاذ من الْعِنَب أَو الميعان أَو اللَّوْن الْمَخْصُوص أَو الرَّائِحَة الْمَخْصُوصَة أَو الطّعْم الْمَخْصُوص أَو الاسكار لَكِن الأول لَيْسَ بعلة لوُجُوده فِي الدبس بِدُونِ الْحُرْمَة وَكَذَا الْبَوَاقِي مَا سوى الاسكار بِمثل مَا مر فَتعين الاسكار للعلية.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُتَرَدِّية: هي الساقطة من جبل أو في بئر.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - لِلتَّرَدِّي فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ، مِنْهَا: السُّقُوطُ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى سُفْلٍ يُقَال: تَرَدَّى فِي مُهْوَاةٍ: إِذَا سَقَطَ فِيهَا، وَرَدَيْتُهُ تَرْدِيَةً: أَسْقَطْتُهُ (1) وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى فَقَدْ عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: السُّقُوطُ مِنْ عَالٍ إِلَى سَافِلٍ (2) . وَمِنْهُ الْمُتَرَدِّيَةُ: وَهِيَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ أَوْ مِنْ جَبَلٍ (3) . وَفِي النَّظْمِ الْمُسْتَعْذَبِ: هِيَ الَّتِي تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَل فَتَسْقُطُ (4) . وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: هِيَ الْوَاقِعَةُ مِنْ عُلُوٍّ كَجَبَلٍ وَحَائِطٍ، وَسَاقِطَةٌ فِي نَحْوِ بِئْرٍ (5) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - يَقُول اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِّل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. . .}} (6) فَقَدْ حَرَّمَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الآْيَةِ أَنْوَاعًا مِنْهَا: الْمُتَرَدِّيَةُ إِلاَّ إِذَا ذُكِّيَتْ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً، اخْتِيَارِيَّةً كَانَتْ بِالذَّبْحِ أَوِ النَّحْرِ فِي مَحَلِّهِ. أَوِ اضْطِرَارِيَّةً بِالْجُرْحِ بِالطَّعْنِ وَإِنْهَارِ الدَّمِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ تَيَسَّرَ مِنَ الْبَدَنِ. وَلاَ يَنْتَقِل إِلَى الثَّانِيَةِ إِلاَّ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الأُْولَى (7) . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الذَّكَاةَ: إِمَّا اخْتِيَارِيَّةٌ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَتَكُونُ بِالذَّبْحِ فِيمَا يُذْبَحُ، كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، أَوِ النَّحْرِ فِيمَا يُنْحَرُ كَالإِْبِل، وَلاَ تَحِل بِغَيْرِ الذَّكَاةِ فِي مَحَلِّهَا. وَإِمَّا اضْطِرَارِيَّةٌ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، كَالْحَيَوَانِ الْمُتَوَحِّشِ الشَّارِدِ وَالْمُتَرَدِّي فِي بِئْرٍ مَثَلاً، وَتَعَذَّرَتْ ذَكَاتُهُ فِي مَحَلِّهَا، وَهِيَ - أَيِ الاِضْطِرَارِيَّةُ - تَكُونُ بِالْعُقْرِ، وَهُوَ الْجُرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنَ الْبَدَنِ (8) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ الشَّاةَ إِذَا نَدَّتْ فِي الْمِصْرِ، فَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ عَقْرِهَا، حَيْثُ يُمْكِنُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا وَإِمْسَاكُهَا (9) . 3 - فَمَا تَرَدَّى مِنَ النَّعَمِ فِي بِئْرٍ مَثَلاً، وَوَقَعَ الْعَجْزُ عَنْ تَذْكِيَتِهِ الذَّكَاةَ الاِخْتِيَارِيَّةَ، فَذَكَاتُهُ الْعَقْرُ وَالْجُرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ جِسْمِهِ تَيَسَّرَ لِلْعَاقِرِ فِعْلُهُ، كَالنَّادِّ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ. وَبِذَلِكَ يَحِل أَكْلُهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ، فَلاَ يَحِل أَكْلُهُ؛ لأَِنَّ الْمَاءَ يُعِينُ عَلَى قَتْلِهِ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ قَتْلُهُ بِالْمَاءِ - فِي قَوْل أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ لاِبْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ) - لِمَا رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَدَّ بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا، وَفِي لَفْظٍ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا (10) . وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ. أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَال ﷺ: لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لأََجْزَأَكَ (11) قَال أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لاَ يَصِحُّ إِلاَّ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ. وَقَال الْمَجْدُ: هَذَا فِيمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَيْهِ (12) . وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - سِوَى ابْنِ حَبِيبٍ - أَنَّ الْمُتَرَدِّيَةَ لاَ يُحِلُّهَا الْعَقْرُ، وَإِنَّمَا تُحِلُّهَا الذَّكَاةُ بِالذَّبْحِ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُذْبَحُ، أَوِ النَّحْرِ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُنْحَرُ (13) . 4 - وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَيَحْرُمُ؛ لاِحْتِمَال قَتْلِهِ بِالْمَاءِ، أَوْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ فَتَرَدَّى مِنْهُ إِلَى الأَْرْضِ حَرُمَ؛ لأَِنَّ الاِحْتِرَازَ عَنْ مِثْل هَذَا مُمْكِنٌ (14) . 5 - وَفِي الْمُغْنِي وَمَطَالِبِ أُولِي النُّهَى لِلْحَنَابِلَةِ: لَوْ رَمَى حَيَوَانًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ، أَوْ تَرَدَّى تَرَدِّيًا يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ لَمْ يُؤْكَل؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّ الْمَاءَ أَعَانَ عَلَى خُرُوجِ رُوحِهِ. أَمَّا لَوْ وَقَعَ الْحَيَوَانُ فِي الْمَاءِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَقْتُلُهُ، مِثْل أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ خَارِجًا مِنَ الْمَاءِ، أَوْ يَكُونَ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي لاَ يَقْتُلُهُ الْمَاءُ، أَوْ كَانَ التَّرَدِّي لاَ يَقْتُل مِثْل ذَلِكَ الْحَيَوَانِ فَلاَ خِلاَفَ فِي إِبَاحَتِهِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال:. . . فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْهُ (15) وَلأَِنَّ الْوُقُوعَ فِي الْمَاءِ وَالتَّرَدِّي إِنَّمَا حَرُمَ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ قَاتِلاً أَوْ مُعِينًا عَلَى الْقَتْل. فَإِنْ رَمَى طَائِرًا فِي الْهَوَاءِ أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ أَوْ جَبَلٍ فَوَقَعَ إِلَى الأَْرْضِ فَمَاتَ حَل (16) ؛ لأَِنَّ الاِحْتِرَازَ مِنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ. 6 - وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيرَانِ - مَثَلاً - أَحَدُهُمَا فَوْقَ الآْخَرِ فِي نَحْوِ بِئْرٍ. فَإِنْ مَاتَ الأَْسْفَل بِثِقَل الأَْعْلَى مَثَلاً لَمْ يَحُل، بِخِلاَفِ مَا لَوْ طَعَنَ الأَْعْلَى بِنَحْوِ سَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ، فَوَصَل إِلَى الأَْسْفَل وَأَثَّرَ فِيهِ يَقِينًا، فَهُمَا حَلاَلٌ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالأَْسْفَل (17) . __________ (1) المصباح المنير مادة: " ردي ". (2) جواهر الإكليل 1 / 211. (3) ابن عابدين 5 / 303. (4) النظم المستعذب بأسفل المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 258. (5) مطالب أولي النهى 6 / 332 - 333. (6) سورة المائدة / 3. (7) ابن عابدين 5 / 186 - 187، 192، والفتاوى الهندية 5 / 285. (8) الفتاوى الهندية 5 / 285، والاختيار شرح المختار 3 / 142، 145 ط مصطفى الحلبي 1355 هـ، والخرشي على مختصر خليل 3 / 2، والإقناع للشربيني الخطيب 5 / 33 - 34 ط محمد على صبيح، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 424 - 425 م المكتب الإسلامي. (9) الفتاوى الهندية 5 / 285. (10) حديث: " إن لهذه البهائم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 188 و 9 / 638 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1558 ط عيسى الحلبي) . (11) حديث: " لو طعنت في. . . " أخرجه أبو داود (3 / 251 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله ابن حجر في التلخيص (4 / 134 - ط شركة الطباعة الفنية) بجهالة أحد رواته. (12) ابن عابدين 5 / 303 - 304، وفتح القدير 8 / 416 ط دار إحياء التراث العربي، ونهاية المحتاج للرملي 8 / 108، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 262، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 424 المكتب الإسلامي، والمغني لابن قدامة 8 / 566 - 567 م الرياض الحديثة، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9 / 629. (13) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 103. (14) ابن عابدين 5 / 304. (15) حديث: " فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله " أخرجه مسلم (3 / 1531 - ط عيسى الحلبي) . (16) المغني، لابن قدامة 8 / 555 - 556 م الرياض الحديثة، ومطالب أولي النهى 6 / 345 - 346 (17) منهاج الطالبين 4 / 242. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُتَرَدِّيَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ الَّتِي تَقَعُ مِنْ جَبَلٍ أَوْ تَطِيحُ فِي بِئْرٍ أَوْ تَسْقُطُ مِنْ مَوْضِعٍ مُشْرِفٍ فَتَمُوتُ، قَال اللَّيْثُ: التَّرَدِّي هُوَ التَّهَوُّرُ فِي مَهْوَاةٍ، وَتَرَدَّى فِي الْهُوَّةِ وَنَحْوِهَا، أَوْ مِنْ عَالٍ: سَقَطَ، وَرَدَى فِي الْبِئْرِ أَوِ النَّهَرِ: سَقَطَ كَتَرَدَّى، وَالرَّدَى: الْهَلاَكُ، وَأَرْدَيْتُهُ: أَهْلَكْتُهُ (1) . وَيُقَال رَدَيْتُهُ بِالْحِجَارَةِ أَرْدِيهِ: رَمَيْتُهُ (2) . وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْمُنْخَنِقَةُ: 2 - الْمُنْخَنِقَةُ هِيَ الَّتِي تَمُوتُ خَنْقًا، وَهُوَ حَبْسُ النَّفَسِ سَوَاءٌ فَعَل بِهَا ذَلِكَ آدَمِيٌّ أَوِ اتَّفَقَ لَهَا ذَلِكَ فِي حَبْلٍ أَوْ بَيْنَ عُودَيْنِ أَوْ نَحْوِهِ (4) . ب - الْمَوْقُوذَةُ: 3 - الْمَوْقُوذَةُ هِيَ الشَّاةُ تُضْرَبُ حَتَّى تَمُوتَ مِنْ غَيْرِ تَذْكِيَةٍ، وَقَدْ وَقَذَ الشَّاةَ وَقْذًا وَهِيَ مَوْقُوذَةٌ وَوَقِيذٌ: قَتَلَهَا بِالْخَشَبِ (5) . ج - النَّطِيحَةُ: 4 - النَّطِيحَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، وَهِيَ الشَّاةُ تَنْطَحُهَا أُخْرَى أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَتَمُوتُ قَبْل أَنْ تُذَكَّى (6) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ الثَّلاَثَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ أَنَّهَا جَمِيعًا لاَ تُؤْكَل مَا لَمْ تُدْرَكْ بِالتَّذْكِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل الْمُتَرَدِّيَةِ إِذَا لَمْ تُدْرَكْ بِالذَّكَاةِ قَبْل مَوْتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}} . وَذَهَبُوا - أَيْضًا - إِلَى أَنَّ الْمُتَرَدِّيَةَ إِذَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهَا قَبْل أَنْ تَمُوتَ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ حَلاَلٌ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ضَابِطِ الْحَيَاةِ الَّتِي تُؤَثِّرُ مَعَهَا الذَّكَاةُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ذَبَائِحُ ف 17) . __________ (1) لسان العرب، والقاموس، وتاج العروس، والمعجم الوسيط. (2) معجم مقاييس اللغة. (3) الشرقاوي على شرح التحرير 2 / 453، وكشاف القناع 6 / 208، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 22، وأحكام القرآن لإلكيا الهراس 3 / 43. (4) تفسير القرطبي 6 / 48، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 304، وتفسير الطبري 6 / 68، ولسان العرب، والقاموس. (5) تفسير القرطبي 6 / 48، وتفسير الطبري 6 / 69، ولسان العرب، والقاموس، والمصباح المنير. (6) تفسير القرطبي 6 / 49، وتفسير الطبري 6 / 70، ولسان العرب، ومختار الصحاح، وتاج العروس. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
التي تقع من جبل، أو من موضع مشرف فتموت.
«المغني لابن باطيش ص 303». |
|
السُّقُوطُ مِنْ مَكانٍ عالٍ.
Tumbling/ Falling down: Falling from a high place |