نتائج البحث عن (تَقْيِيدٌ) 19 نتيجة

مركب تقييدي: إِن كَانَ قيدا للْأولِ بِالْإِضَافَة أَو الوصفية مثل غُلَام زيد وَزيد الْعَاقِل وَإِمَّا.
مركب غير تقييدي: كالمركب من اسْم وأداة - مثل فِي الدَّار أَو من فعل وأداة مثل قد قَامَ - وأقسام الْمركب فِي التَّرْكِيب.

الإلماع، في ضبط الرواية وتقييد السماع

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الإلماع، في ضبط الرواية وتقييد السماع
للقاضي: عياض بن موسى اليحصبي.
المتوفى: سنة أربع وأربعين وخمسمائة.

التقييد والإيضاح، لما أطلق وأغلق من ابن الصلاح

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

التقييد والإيضاح، لما أطلق وأغلق من ابن الصلاح
يأتي في: علوم الحديث.
تقييد المهمل
لأبي علي: الحسين بن محمد الغساني، الجياني، الحافظ.
المتوفى: سنة 427، سبع وعشرين وأربعمائة.
ضبط فيه: كل لفظ يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين.
في جزأين.

التقييد، لمعرفة رواة السنن والأسانيد

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

التقييد، لمعرفة رواة السنن والأسانيد
للحافظ، أبي بكر: محمد بن عبد الغني، المعروف: بابن نقطة الحنبلي.
المتوفى: سنة 629، تسع وعشرين وستمائة.
والذيل عليه:
للقاضي، الحافظ، تقي الدين: محمد بن أحمد الحسيني، الفاسي.
المتوفى: سنة 832، اثنتين وثلاثين وثمانمائة.
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّقْيِيدُ: مَصْدَرُ قَيَّدَ، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ جَعْل الْقَيْدِ فِي الرِّجْل، قَال فِي الْمِصْبَاحِ: قَيَّدْتُهُ تَقْيِيدًا جَعَلْتُ الْقَيْدَ فِي رِجْلِهِ.
وَمِنْهُ تَقْيِيدُ الأَْلْفَاظِ بِمَا يَمْنَعُ الاِخْتِلاَطَ وَيُزِيل الاِلْتِبَاسَ (1) .
وَأَمَّا عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فَيُؤْخَذُ مِنْ مَعْنَى الْمُقَيَّدِ، وَهُوَ أَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي التَّلْوِيحِ - مَا أُخْرِجَ عَنِ الشُّيُوعِ بِوَجْهٍ مَا كَرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (2) . - فَالتَّقْيِيدُ - عَلَى هَذَا - إِخْرَاجُ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ عَنِ الشُّيُوعِ بِوَجْهٍ مَا، كَالْوَصْفِ، وَالظَّرْفِ، وَالشَّرْطِ. . إِلَخْ.
وَذَكَرَ الآْمِدِيُّ أَنَّ الْمُقَيَّدَ يُطْلَقُ بِاعْتِبَارَيْنِ:
الأَْوَّل: مَا كَانَ مِنَ الأَْلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى مَدْلُولٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَهَذَا الرَّجُل وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي: مَا كَانَ مِنَ الأَْلْفَاظِ دَالًّا عَلَى وَصْفِ مَدْلُولِهِ الْمُطْلَقِ بِصِفَةٍ زَائِدَةٍ عَلَيْهِ كَقَوْلِكَ: دِينَارٌ مِصْرِيٌّ وَدِرْهَمٌ مَكِّيٌّ (3) . وَالتَّقْيِيدُ فِي الْعُقُودِ: هُوَ الْتِزَامُ حُكْمِ التَّصَرُّفِ الْقَوْلِيِّ، لاَ يَسْتَلْزِمُهُ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ فِي حَال إِطْلاَقِهِ (4) . وَالأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي مُقَابِل الإِْطْلاَقِ
(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :
أ - الإِْضَافَةُ:
2 - تَأْتِي الإِْضَافَةُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الضَّمِّ وَالإِْمَالَةِ وَالإِْسْنَادِ وَالتَّخْصِيصِ.
وَأَمَّا الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَهَا بِمَعْنَى الإِْسْنَادِ وَالتَّخْصِيصِ، فَإِذَا قِيل: الْحُكْمُ مُضَافٌ إِلَى فُلاَنٍ أَوْ مَنْ صِفَتُهُ كَذَا كَانَ ذَلِكَ إِسْنَادًا إِلَيْهِ، وَإِذَا قِيل: الْحُكْمُ مُضَافٌ إِلَى زَمَانِ كَذَا كَانَ تَخْصِيصًا لَهُ، وَيَقْصِدُ بِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل إِرْجَاءَ الْوَفَاءِ بِآثَارِ التَّصَرُّفِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل الَّذِي حَدَّدَهُ الْمُتَصَرِّفُ (5) .
فَالإِْضَافَةُ بِمَعَانِيهَا الْمُتَقَدِّمَةِ فِيهَا مَعْنَى التَّقْيِيدِ، لَكِنَّهُ أَعَمُّ مِنْهَا؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ بِالإِْضَافَةِ وَبِغَيْرِهَا.
ب -
الإِْطْلاَقُ:
3 - الإِْطْلاَقُ مَصْدَرُ أَطْلَقَ، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: التَّخْلِيَةُ، وَالْحَل وَالإِْرْسَال، وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ (6) .
وَأَمَّا عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ فَيُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ مَعْنَى الْمُطْلَقِ، وَهُوَ مَا دَل عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ (7) .
وَمَعْنَى كَوْنِهِ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ، أَنَّهُ حِصَّةٌ مِنَ الْحَقِيقَةِ مُحْتَمَلَةٌ لِحِصَصٍ كَثِيرَةٍ مِنْ غَيْرِ شُمُولٍ وَلاَ تَعْيِينٍ (8) .
وَيَأْتِي الإِْطْلاَقُ أَيْضًا بِمَعْنَى اسْتِعْمَال اللَّفْظِ فِي مَعْنَاهُ حَقِيقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا، كَمَا يَأْتِي بِمَعْنَى النَّفَاذِ، فَإِطْلاَقُ التَّصَرُّفِ نَفَاذُهُ (9) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الإِْطْلاَقِ وَالتَّقْيِيدِ وَاضِحٌ، إِذِ الإِْطْلاَقُ شَائِعٌ فِي جِنْسِهِ، وَالتَّقْيِيدُ مُخْرِجٌ لَهُ عَنْ ذَلِكَ الشُّيُوعِ بِوَجْهٍ مَا (10) .
ج - التَّخْصِيصُ:
4 - التَّخْصِيصُ: مَصْدَرُ خَصَّصَ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ التَّعْمِيمِ.
وَالتَّخْصِيصُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ
عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍّ مُقْتَرِنٍ بِهِ
وَمُحَصَّل الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّقْيِيدِ، أَنَّ التَّقْيِيدَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَقْتَضِي إِيجَابَ شَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى الْمُطْلَقِ فَيَصْلُحُ نَاسِخًا، وَأَمَّا التَّخْصِيصُ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ حَقِيقَتُهُ لاَ يَقْتَضِي الإِْيجَابَ أَصْلاً، بَل إِنَّمَا يَقْتَضِي الدَّفْعَ لِبَعْضِ الْحُكْمِ (11) .
د - التَّعْلِيقُ:
5 - التَّعْلِيقُ: مَصْدَرُ عَلَّقَ، وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: جَعْل الشَّيْءِ مُرْتَبِطًا بِغَيْرِهِ (12) .
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَهُوَ رَبْطُ حُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى، وَيُسَمَّى يَمِينًا مَجَازًا؛ لأَِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ شَرْطٌ وَجَزَاءٌ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ كَالْيَمِينِ (13) .
وَالتَّعْلِيقُ يُشْبِهُ التَّقْيِيدَ فِي الْمَعْنَى لِمَا فِيهِ مِنَ الرَّبْطِ.
هـ - الشَّرْطُ:
6 - الشَّرْطُ بِسُكُونِ الرَّاءِ لَهُ عَدَدٌ مِنَ الْمَعَانِي مِنْهَا: إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ. وَأَمَّا بِفَتْحِ الرَّاءِ
فَمَعْنَاهُ الْعَلاَمَةُ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَشْرَاطٍ كَسَبَبٍ وَأَسْبَابٍ.
وَمَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ كَمَا قَال الْحَمَوِيُّ: الْتِزَامُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ فِي أَمْرٍ وُجِدَ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ (14) .
وَهُوَ يُشْبِهُ التَّقْيِيدَ لِمَا فِيهِ مِنَ الاِلْتِزَامِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
7 - ذَكَرَ الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِمُصْطَلَحِ تَقْيِيدٌ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ، وَمِنْ أَشْهَرِ مَسَائِلِهِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَسْأَلَةُ حَمْل الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِمَّا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ إِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ، وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَا فِيهِمَا، وَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ، فَإِنْ كَانَ الأَْوَّل فَلاَ حَمْل اتِّفَاقًا، كَمَا قَال الآْمِرُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ طَاعَتُهُ: اشْتَرِ لَحْمَ ضَأْنٍ، وَكُل لَحْمًا، فَلاَ يُحْمَل هَذَا عَلَى ذَاكَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَيُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ اتِّفَاقًا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: {{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ}} (15) مَعَ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ " فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَالِيَاتٍ وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ وَهُوَ الاِخْتِلاَفُ فِي السَّبَبِ دُونَ حُكْمٍ فَهُوَ مَحَل الْخِلاَفِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ
حَمْل الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْجَوَازِ (16) . وَمِثَالُهُ: قَوْله تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: {{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}} (17) وَفِي الْقَتْل: {{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}} (18) .
8 - هَذَا وَالتَّقْيِيدُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ كَالتَّخْصِيصِ فِي الْجُمْلَةِ، فَمَا جَازَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِهِ يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِهِ وَمَا لاَ فَلاَ (19) . وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَقَدْ ذَكَرُوا التَّقْيِيدَ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، فَذَكَرُوهُ فِي الاِعْتِكَافِ وَالْبَيْعِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالْعَارِيَّةِ، وَالضَّمَانِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالإِْقْرَارِ، وَالْيَمِينِ، وَالْكَفَّارَاتِ.
فَفِي الاِعْتِكَافِ عَلَى سَبِيل الْمِثَال يَذْكُرُونَ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَتَقَيَّدُ بِمَا أَلْزَمَ بِهِ نَفْسَهُ وَمَا نَوَاهُ مِنْ حَيْثُ الْتِزَامُ التَّتَابُعِ فِي الاِعْتِكَافِ أَيَّامًا إِنْ نَوَاهُ (20) .
وَذَكَرُوا فِي الْبَيْعِ مَسَائِل كَثِيرَةً فِي تَقْيِيدِهِ بِشَرْطٍ
صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ، وَمَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مَوْضِعِهَا (21) .
وَذَكَرُوا فِي الإِْجَارَةِ أَنَّهَا تَكُونُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ شَرْطٍ، وَيَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ فِي حَال مُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْطِ الَّذِي قَيَّدَ بِهِ الْمَالِكُ الإِْجَارَةَ كَمَا إِذَا آجَرَهُ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا هُوَ فَقَطْ فَأَرْكَبَهَا غَيْرَهُ فَتَلِفَتْ، بَل إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ ذَكَرُوا أَنَّ عَقْدَ الإِْجَارَةِ قَدْ يَتَقَيَّدُ دَلاَلَةً كَمَا إِذَا آجَرَهُ دَارًا لِلسُّكْنَى وَأَطْلَقَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا لِحَدَّادٍ أَوْ نَحْوِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يُوهِنُ الْبِنَاءَ فَيَتَقَيَّدُ الْعَقْدُ دَلاَلَةً. وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ مِمَّنْ هُوَ فِي حُكْمِهِ وَلاَ يَخْتَلِفُ حَالُهُ عَنْ حَالِهِ فِي الاِسْتِعْمَال (22) .
وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهَا تَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَبِالْمَسَافَةِ وَبِالْمُدَّةِ وَبِالْعَمَل، فَإِذَا خَالَفَ الْمُسْتَعِيرُ شَرْطَ الْمُعِيرِ بِحَيْثُ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى تَلَفِ الْمُسْتَعَارِ ضَمِنَ. كَمَا إِذَا أَعَارَهُ دَابَّةً لِيَحْمِل عَلَيْهَا عَشَرَةَ أَكْيَاسٍ مِنَ الشَّعِيرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِل عَلَيْهَا عَشَرَةَ أَكْيَاسٍ مِنْ حِنْطَةٍ، لأَِنَّهَا أَثْقَل مِنَ الشَّعِيرِ (23) .
وَأَمَّا الْوَكَالَةُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَكِيل الْتِزَامُ مَا قَيَّدَهُ بِهِ الْمُوَكِّل، بِلاَ خِلاَفٍ (24) .
وَأَمَّا الإِْقْرَارُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُطْلَقًا وَيَكُونُ مُقَيَّدًا مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةُ، وَالتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ (25)) .
وَأَمَّا الْيَمِينُ فَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهَا تَكُونُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً. وَالْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ تَصِيرُ مُقَيَّدَةً بِدَلاَلَةِ الْحَال، كَمَا لَوْ حَلَّفَهُ وَالٍ لِيُعْلِمَنَّهُ بِكُل مُفْسِدٍ دَخَل الْبَلْدَةَ، فَإِنَّ حَلِفَهُ هَذَا يَتَقَيَّدُ بِزَمَنِ وِلاَيَتِهِ.
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْيَمِينَ الْمُطْلَقَةَ يُقَيِّدُهَا الْعُرْفُ الْفِعْلِيُّ.
وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الأَْصْل الْمَرْجُوعَ إِلَيْهِ فِي الْبِرِّ وَالْحِنْثِ، اتِّبَاعُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْيَمِينُ، وَقَدْ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ التَّقْيِيدُ وَالتَّخْصِيصُ، بِنِيَّةٍ تَقْتَرِنُ بِهِ أَوْ بِاصْطِلاَحٍ خَاصٍّ أَوْ قَرِينَةٍ.
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الصُّوَرَ الَّتِي تَدْخُل تَحْتَ هَذَا الْبَابِ لاَ تَتَنَاهَى، وَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ مَا يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُ مِنْهَا، وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ وَالأَْصْحَابُ. وَأَوْرَدَ الْبُهُوتِيُّ فِي بَابِ جَامِعِ
الأَْيْمَانِ صُوَرًا كَثِيرَةً فِي إِطْلاَقِ الْيَمِينِ وَتَقْيِيدِهَا (26) .
وَقَدْ بَحَثَ الْفُقَهَاءُ التَّقْيِيدَ أَيْضًا بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا سَبَقَ فِي السَّلَمِ وَالطَّلاَقِ وَالْوِلاَيَةِ وَالْعِتْقِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا.
__________
(1) الصحاح، والقاموس، واللسان، والمصباح، مادة: "
قيد ".
(2) التلويح على التوضيح 1 / 63 ط صبيح، ومسلم الثبوت 1 / 360ط الأميرية.
(3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2 / 111 ط صبيح.
(4) الموسوعة الفقهية 5 / 67 ف4 ـ ط الموسوعة.
(5) الصحاح، والقاموس، والمصباح، مادة: ضيف، وتيسير التحرير 1 / 129 ط الحلبي
(6) الصحاح، والمصباح مادة: "
طلق "، والكليات 1 / 217 ط دمشق.
(7) مسلم الثبوت 1 / 360 ط الأميرية، وإرشاد الفحول (8) ط الحلبي.
(9) التلويح على التوضيح 1 / 63.
(10) الموسوعة الفقهية 5 / 162ف1.
(11) التلويح على التوضيح 1 / 63.
(12) القاموس، والمصباح مادة: "
خص " والتعريفات للجرجاني ص 53 ط العلمية، والبزدوي 1 / 306 ط دار الكتاب العربي، وإرشاد الفحول ص 142 ط الحلبي، ومسلم الثبوت 1 / 365ط الأميرية.
(13) القاموس مادة: "
علق " بتصرف.
(14) حاشية ابن عابدين 2 / 492 ط المصرية، والكليات 2 / 5 ط دمشق.
(15) القاموس والمصباح مادة: "
شرط "، وحاشية الحموي 2 / 225 ط العامرة.
(16) سورة المائدة / 89.
(17) إرشاد الفحول 164ـ 165، والتلويح على التوضيح 1 / 63، 64، ومسلم الثبوت 1 / 361، الإحكام للآمدي 2 / 111.
(18) سورة المجادلة / 3.
(19) سورة النساء / 92.
(20) جمع الجوامع 2 / 48، وإرشاد الفحول / 167.
(21) ابن عابدين 2 / 130، وجواهر الإكليل 1 / 157، وروضة الطالبين 2 / 401، وكشاف القناع 2 / 354ـ 355، ومصطلح (اعتكاف) .
(22) ابن عابدين / 62، وتبيين الحقائق 4 / 14، والاختيار 2 / 12، وجواهر الإكليل 2 / 25.
(23) تبيين الحقائق 5 / 115ـ 116، وفتح القدير 7 / 166، والدسوقي 4 / 12، مواهب الجليل 5 / 410، جواهر الإكليل 2 / 187، وروضة الطالبين 3 / 403، 5 / 197، وكشاف القناع 3 / 188 وما بعدها، 4 / 5 وما بعدها ط النصر، ومصطلح (بيع) من الموسوعة الفقهية.
(24) بدائع الصنائع 6 / 216، وجواهر الإكليل 2 / 146، وروضة الطالبين 4 / 437، وما بعدها، وكشاف القناع 4 / 66.
(25) بدائع الصنائع 6 / 20، ومواهب الجليل 5 / 196، والدسوقي 3 / 383، وروضة الطالبين 4 / 314، والمغني 5 / 131، ومصطلح (وكالة) من الموسوعة الفقهية.
(26) الموسوعة الفقهية 6 / 64 ف41، 50 ط الموسوعة.
(27) ابن عابدين 3 / 135، وجواهر الإكليل 1 / 232، وروضة الطالبين 11 / 27 ما بعدها، وكشاف القناع للبهوتي 6 / 245 وما بعدها.

الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الإلماع، في ضبط الرواية وتقييد السماع
للقاضي: عياض بن موسى اليحصبي.
المتوفى: سنة أربع وأربعين وخمسمائة.

التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من ابن الصلاح

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

التقييد والإيضاح، لما أطلق وأغلق من ابن الصلاح
يأتي في: علوم الحديث.
تقييد المهمل
لأبي علي: الحسين بن محمد الغساني، الجياني، الحافظ.
المتوفى: سنة 427، سبع وعشرين وأربعمائة.
ضبط فيه: كل لفظ يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين.
في جزأين.

التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

التقييد، لمعرفة رواة السنن والأسانيد
للحافظ، أبي بكر: محمد بن عبد الغني، المعروف: بابن نقطة الحنبلي.
المتوفى: سنة 629، تسع وعشرين وستمائة.
والذيل عليه:
للقاضي، الحافظ، تقي الدين: محمد بن أحمد الحسيني، الفاسي.
المتوفى: سنة 832، اثنتين وثلاثين وثمانمائة.

ضوء إشراق المصابيح في تقييد التراجيح

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

ضوء إشراق المصابيح، في تقييد التراجيح
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة.

النظم الفريد في نثر التقييد

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

النظم الفريد، في نثر التقييد
لشمس الدين، أبي العباس: أحمد بن الحسين الإربلي، النحوي.
المتوفى: سنة 637، سبع وثلاثين وستمائة.
لغة: مصدر قيد، ومن معانيه: جعل القيد في الرّجل، يقال:
«قيدته تقييدا» : جعلت القيد في رجله، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس.
- وعند الأصوليين: يؤخذ من معنى المقيد، وهو ما أخرج منه الشيوع بوجه- كرقبة مؤمنة- فالتقييد على هذا:
إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ما، كالوصف، والشرط، والظرف. إلخ.
- وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين:
الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد، وعمرو وهذا الرجل ونحوه.
الثاني: ما كان من الألفاظ دالّا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: «دينار مصرى، ودرهم مكي».
- والتقييد في العقود: هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه.
- والأصوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق.
وتقييد الخطاب بكون تعلقه على جهة الطلب أو التخيير.
«الموجز في أصول الفقه ص 19، والموسوعة الفقهية 13/ 181».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت