نتائج البحث عن (تَمْلِيكٌ) 7 نتيجة

التَّمْلِيك: (كسى رامالك جيزي كردانيدن) . وَجمعه التمليكات وَهِي أَرْبَعَة أَنْوَاع. تمْلِيك الْعين بِالْعِوَضِ وَهُوَ البيع. وتمليك الْعين بِلَا عوض وَهُوَ الْهِبَة. وتمليك الْمَنْفَعَة بِالْعِوَضِ وَهُوَ الْإِجَارَة. وتمليك الْمَنْفَعَة بِلَا عوض وَهُوَ الْعَارِية.
التمليك: هو جعل الرجل مالكاً وهو على أربعة أنحاء: الأول: تمليكُ العين بالعوض وهو البيعُ، الثاني: تمليكُ العين بلا عوض وهي الهبة، والثالث: تمليكُ المنفعة بالعوض وهي الإجارةُ، والرابع: تمليكُ المنفعة بلا عوض وهي العاريةُ.

التَّحْكِيم فِي المَال وَالتَّمْلِيك

المخصص

صَاحب الْعين: حكّمْته فِي مَالِي فاحتكَم - أَي جَازَ فِيهِ حُكمُه وَالِاسْم الأُحكومة والحكومة وَأنْشد: ولمثلُ الَّذِي جمعت لريب الد دَهْر يَأْبَى حُكومةَ المُقْتالِ يَعْنِي لَا تنفُذ حُكُومَة مَن يحتكِم عَلَيْك من الْأَعْدَاء وَمَعْنَاهُ حُكومة المحتكم فَجعل المحتكم المُقتال وَهُوَ

المفتعل من القَوْل حَاجَة مِنْهُ إِلَى القافية وَقيل هَذَا كَلَام مُسْتَعْمل يُقَال اقتَلْ عليّ - أَي احتكم وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَبُو زيد.
أَبُو عبيد: سوّمت الرجل - حكّمته فِي مَالِي وسوّفته أَمْرِي - ملّكته إِيَّاه وقدتقدم أَن التسويف - الارتضاء بالحكم.
صَاحب الْعين: اقترح عليّ بِكَذَا - احتكم.
أَبُو زيد: حُكمك مسمّطاً - أَي متمماً مَعْنَاهُ لَك حُكمك وَلَا يسْتَعْمل إِلَّا محذوفاً.
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمْلِيكُ مَصْدَرُ مَلَّكَهُ الشَّيْءَ إِذَا جَعَلَهُ مِلْكًا لَهُ، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ (مَلَكَ) . وَمَلَكَ الشَّيْءَ:
احْتَوَاهُ، قَادِرًا عَلَى الاِسْتِبْدَادِ بِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . وَيُنْظَرُ مَا سَبَقَ فِي (تَمَلُّكٌ)
وَالإِْمْلاَكُ وَالتَّمْلِيكُ: التَّزْوِيجُ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْبْرَاءُ:
2 - الإِْبْرَاءُ لُغَةً التَّنْزِيهُ وَالتَّخْلِيصُ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الشَّيْءِ.
وَاصْطِلاَحًا إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ، وَهَذَا عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُ الإِْبْرَاءَ مِنَ الدَّيْنِ إِسْقَاطًا مَحْضًا، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَعْتَبِرُ الإِْبْرَاءَ تَمْلِيكًا، وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِْبْرَاءَ يَشْتَمِل عَلَى الإِْسْقَاطِ وَالتَّمْلِيكِ مَعًا،
لَكِنْ قَدْ تَكُونُ الْغَلَبَةُ لأَِحَدِهِمَا فِي مَسْأَلَةٍ دُونَ أُخْرَى فَالإِْبْرَاءُ أَعَمُّ مِنَ التَّمْلِيكِ (3) .
ب - الإِْسْقَاطُ:
3 - الإِْسْقَاطُ لُغَةً: الإِْيقَاعُ وَالإِْلْقَاءُ.
وَاصْطِلاَحًا هُوَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ أَوِ الْحَقِّ لاَ إِلَى مَالِكٍ وَلاَ إِلَى مُسْتَحِقٍّ وَتَسْقُطُ بِذَلِكَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ؛ لأَِنَّ السَّاقِطَ يَنْتَهِي وَيَتَلاَشَى وَلاَ يَنْتَقِل.
وَذَلِكَ كَالطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ.
وَيَخْتَلِفُ التَّمْلِيكُ عَنِ الإِْسْقَاطِ فِي أَنَّ التَّمْلِيكَ إِزَالَةٌ وَنَقْلٌ إِلَى مَالِكٍ فِي حِينِ أَنَّ الإِْسْقَاطَ إِزَالَةٌ وَلَيْسَ نَقْلاً كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ إِلَى مَالِكٍ (4) .
فَالإِْسْقَاطُ أَعَمُّ مِنَ التَّمْلِيكِ.
مَحَل التَّمْلِيكِ:
4 - قَدْ يَتَعَلَّقُ التَّمْلِيكُ بِمَحَلٍّ مُحَقَّقٍ كَتَمْلِيكِ الأَْعْيَانِ، وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِمَحَلٍّ مُقَدَّرٍ كَتَمْلِيكِ مَنَافِعِ الأَْبْضَاعِ، أَوْ مَنَافِعِ الأَْعْيَانِ فِي الإِْجَارَةِ أَوِ الإِْعَارَةِ فَإِنَّ مَنَافِعَهَا مُقَدَّرَةٌ تَعَلَّقَ بِهَا تَمْلِيكٌ مُقَدَّرٌ (5) .
وَتَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ قَدْ يَكُونُ بِعِوَضٍ وَقَدْ يَكُونُ بِلاَ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، كَمَا أَنَّ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ
قَدْ يَكُونُ بِعِوَضٍ كَالإِْجَارَةِ وَقَدْ يَكُونُ بِلاَ عِوَضٍ كَالْعَارِيَّةِ (6) .
وَيُرْجَعُ فِي التَّفْصِيل فِي كُلٍّ مِنْهَا إِلَى مَوْضِعِهِ.
وَأَمَّا تَمْلِيكُ الدَّيْنِ فَقَدْ قَال صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَإِنْ وَهَبَ الدَّيْنَ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ بَاعَهُ إِيَّاهُ لَمْ يَصِحَّ، وَبِهِ قَال فِي الْبَيْعِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ. قَال أَحْمَدُ: إِذَا كَانَ لَك عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ قَرْضًا فَبِعْهُ مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ بِنَقْدٍ وَلاَ تَبِعْهُ مِنْ غَيْرِهِ بِنَقْدٍ وَلاَ نَسِيئَةٍ، وَإِذَا أَقْرَضْت رَجُلاً دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهِ عَرَضًا بِمَا لَك عَلَيْهِ، وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُمَاطِلٍ أَوْ جَاحِدٍ لَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ؛ لأَِنَّهُ مَعْجُوزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ لَهُ فَفِيهِ قَوْلاَنِ (7) .
وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ وَالْخِلاَفُ فِيهِ فِي مُصْطَلَحِ: (دَيْنٌ) .
تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ:
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِالتَّمْلِيكِ فِي الْمَمْلُوكَاتِ بَعْدَ قَبْضِهَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالتَّمْلِيكِ قَبْل قَبْضِهَا.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ بِالْبَيْعِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمْلِيكِ الْمَبِيعِ بِالْبَيْعِ قَبْل قَبْضِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ طَعَامًا أَمْ غَيْرَهُ.
وَاسْتَدَلُّوا بِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ (8) . وَبِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ إِلَى مَكَّةَ قَال: انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوهُ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوهُ (9) . وَلأَِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ الْمِلْكُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَغَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ (10) .
وَالْحَنَفِيَّةُ يَسْتَثْنُونَ الْعَقَارَ الْمَبِيعَ وَيُجِيزُونَ تَمْلِيكَهُ قَبْل الْقَبْضِ لاِنْتِفَاءِ غَرَرِ الاِنْفِسَاخِ (11) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ جَوَازَ تَمْلِيكِ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ بِالْبَيْعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْعُومًا وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمْلِيكِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْل الْقَبْضِ بِمَا رَوَاهُ
أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ (12) ".
وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ تَعَبُّدِيٌّ فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُ الطَّعَامِ عِنْدَهُمْ.
وَقِيل: إِنَّهُ مَعْقُول الْمَعْنَى؛ لأَِنَّ الشَّارِعَ لَهُ غَرَضٌ فِي ظُهُورِهِ، فَلَوْ أُجِيزَ بَيْعُهُ قَبْل قَبْضِهِ لَبَاعَ أَهْل الأَْمْوَال بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ ظُهُورٍ بِخِلاَفِ مَا إِذَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ الْكَيَّال وَالْحَمَّال، وَيَظْهَرُ لِلْفُقَرَاءِ فَتَقْوَى بِهِ قُلُوبُ النَّاسِ لاَ سِيَّمَا فِي زَمَنِ الْمَسْغَبَةِ وَالشِّدَّةِ (13) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ تَحْتَ عُنْوَانِ (بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ) .
تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ:
6 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - أَنَّ الأَْعْيَانَ الْمُشْتَرَاةَ يَجُوزُ تَمْلِيكُهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ قَبْل قَبْضِهَا، وَالْحَنَفِيَّةُ يَسْتَثْنُونَ مِنْ ذَلِكَ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ بِالإِْجَارَةِ؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنْقُول فَيُمْنَعُ جَوَازُ تَمْلِيكِهَا قَبْل الْقَبْضِ (14) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى
عَدَمِ جَوَازِ تَمْلِيكِ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ بِالْهِبَةِ وَالإِْجَارَةِ (15) . وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْقَوْل فِيمَا يَصِحُّ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ فِي الْبَيْعِ قَبْل الْقَبْضِ. يُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِي مُصْطَلَحِ: (قَبْضٌ) .
تَمْلِيكُ الاِنْتِفَاعِ:
7 - تَمْلِيكُ الاِنْتِفَاعِ عِبَارَةٌ عَنِ الإِْذْنِ لِلشَّخْصِ فِي أَنْ يُبَاشِرَ الاِنْتِفَاعَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ كَالإِْذْنِ فِي سُكْنَى الْمَدَارِسِ، وَالرُّبُطِ، وَالْمَجَالِسِ، وَالْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ، وَالأَْسْوَاقِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَلِمَنْ أُذِنَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ، وَيَمْتَنِعَ فِي حَقِّهِ أَنْ يُؤَاجِرَ أَوْ يَمْلِكَ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُعَاوَضَاتِ أَوْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ الْبَيْتَ الْمَوْقُوفَ، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ بَقِيَّةِ النَّظَائِرِ الْمَذْكُورَةِ (16) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: انْتِفَاعٌ.
تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ:
8 - تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الإِْذْنِ لِلشَّخْصِ فِي أَنْ يُبَاشِرَ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ يُمَكِّنَ غَيْرَهُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ كَالإِْجَارَةِ. فَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهَا مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ يَسْكُنَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ،
وَأَنْ يَتَصَرَّفَ فِي هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ تَصَرُّفَ الْمُلاَّكِ فِي أَمْلاَكِهِمْ عَلَى جَرْيِ الْعَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَلَكَهُ، فَهُوَ تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ فِي زَمَنٍ خَاصٍّ حَسْبَمَا تَنَاوَلَهُ عَقْدُ الإِْجَارَةِ. فَمَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا مُدَّةً مُعَيَّنَةً، كَانَتْ لَهُ الْمَنْفَعَةُ فِي تَمَلُّكِ الْمُدَّةِ مِلْكًا عَلَى الإِْطْلاَقِ يَتَصَرَّفُ كَمَا يَشَاءُ بِجَمِيعِ الأَْنْوَاعِ السَّائِغَةِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَنْفَعَةِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مَا دَامَتِ الْعَيْنُ لاَ تَتَأَثَّرُ بِاخْتِلاَفِ الْمُسْتَعْمِل، وَيَكُونُ تَمْلِيكُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ كَتَمْلِيكِ الأَْعْيَانِ (17) .
وَلِلتَّوَسُّعِ فِي ذَلِكَ (ر: مَنْفَعَةٌ) .
انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ:
9 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَمُجَاهِدٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ وَبِكُل لَفْظٍ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فِي الْحَال لِقَوْلِهِ ﷺ: مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (18) حَيْثُ وَرَدَ فِي النِّكَاحِ؛ وَلأَِنَّ التَّمْلِيكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الاِسْتِمْتَاعِ فَأُطْلِقَ عَلَى النِّكَاحِ، وَالسَّبَبِيَّةُ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الْمَجَازِ (19) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَابِلَةِ عَدَمَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (20) قَالُوا: وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ التَّزْوِيجُ أَوِ الإِْنْكَاحُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ سِوَاهُمَا فَوَجَبَ الْوُقُوفُ عِنْدَهُمَا تَعَبُّدًا وَاحْتِيَاطًا، لأَِنَّ النِّكَاحَ يَنْزِعُ إِلَى الْعِبَادَاتِ لِوُرُودِ النَّدْبِ فِيهِ، وَالأَْذْكَارُ فِي الْعِبَادَاتِ تُتَلَقَّى مِنَ الشَّرْعِ، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظَيِ التَّزْوِيجِ وَالإِْنْكَاحِ (21) .
__________
(1) لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة: "
ملك ".
(2) دستور العلماء 1 / 349 نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، والموسوعة الفقهية 4 / 227.
(3) الموسوعة الفقهية 1 / 142، 148، 149، و4 / 226، 227. / 50
(4) الموسوعة الفقهية 4 / 226، 227.
(5) المنثور في القواعد للزركشي 3 / 228.
(6) دستور العلماء 1 / 349، والذخيرة للقرافي ص151، والاختيار 2 / 3.
(7) المغني لابن قدامة 5 / 659.
(8) حديث: "
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 349 - ط السلفية) . من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ " أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ".
(9) حديث بعث عتاب بن أسيد إلى مكة أخرجه البيهقي (5 / 313 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث يعلى بن أمية بلفظ "
استعمل النبي ﷺ عتاب بن أسيد على مكة، فقال: إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله عز وجل، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم
(10) المغني لابن قدامة 4 / 127 ط الرياض، وروضة الطالبين 3 / 506، ودرر الحكام 1 / 201، 202.
(11) درر الحكام 1 / 201.
(12) حديث: " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله " أخرجه مسلم (3 / 1160 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(13) القوانين الفقهية ص171 ط دار القلم، وحاشية الدسوقي 3 / 151 ط الحلبي.
(14) شرح المجلة للأتاسي 2 / 173، 174، وبدائع الصنائع 5 / 180 ط الجمالية، والفروق للقرافي 3 / 279، والقوانين الفقهية ص170، ومغني المحتاج 2 / 69.
(15) الأشباه والنظائر ص456 ط دار الكتب العلمية، ومغني المحتاج 692 وكشاف القناع 3 / 241، وشرح منتهى الإرادات 2 / 187 ط عالم الكتب.
(16) تهذيب الفروق 1 / 193، وانظر: الفروق: للقرافي 1 / 187.
(17) الفروق للقرافي 1 / 187، وتهذيب الفروق بهامش الفروق 1 / 193، والموسوعة الفقهية 6 / 299.
(18) حديث: " ملكتكها بما معك من القرآن " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 175 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1041 - ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد الساعدي. واللفظ لمسلم.
(19) البناية شرح الهداية 4 / 19 - 21، والزيلعي 2 / 96، 97، وفتح القدير 2 / 346، 347 ط الأميرية، وجواهر الإكليل 1 / 277.
(20) حديث: " اتقوا الله في النساء. . . " أخرجه مسلم (2 / 889 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(21) مغني المحتاج 3 / 140 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 6 / 207، والإنصاف 8 / 45 ط دار إحياء التراث العربي.

خبر العسكر الذي بقي بقبرس لتمليك جاك مملكة قبرس بدل أخته الملكة وقتالهم فرنج شرينة.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

خبر العسكر الذي بقي بقبرس لتمليك جاك مملكة قبرس بدل أخته الملكة وقتالهم فرنج شرينة.
865 ربيع الثاني - 1461 م
وصل القاهرة كتاب جانبك الأبلق الظاهري من قبرس أنه هو ومن معه من المماليك السلطانية وغيرهم من الفرنج واقعوا أهل شرينة في عاشر شهر ربيع الآخر، وحصروا قلعتها، وقتلوا من الفرنج بشرينة ثمانية نفر، وأسروا مثلهم، ثم ذكر أيضاً أنه واقع ثانياً أهل شرينة، وقتل صاحب الشرطة بقلعتها، وآخر من عظمائها أرمى نفسه إلى البحر فغرق، أنه قبض على خمسة منهم، وأن الملكة صاحبة شرينة أخت جاكم صاحب قبرس قد توجهت من شرينة إلى رودس تستنجد بهم، ثم ذكر أيضاً أنه ظفر بعدة مراكب ممن كان قدم من الفرنج نجدة للملكة المذكورة، وأنه أسر منهم خلائق تزيد عدتهم على مائة نفر، وأنه أخذ بالحصار عدة أبراج من أبراج قلعة باف بعد أن قاسوا منه شدائد، وأنه يستحث السلطان في إرسال عسكر بسرعة قبل مجيء نجدة لهم من الفرنج أهل الماغوصة الجنوية، وإلى أهل شرينة من غير الجنوية.

هو التمكين من حيازة الشيء والاستئثار به، وهو من معاني حرف الجرّ: اللام، بمعنى أنّ المجرور بهذا الحرف يكون مالكا لشيء مذكور في الكلام. انظر: اللام.

نَقْلُ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِه لِيَحُوزَهُ وَيَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ.
Transfer of ownership: "Tamlīk": transferring the ownership of something to someone else. Other meanings: to give in marriage.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت