|
(صَوْمه) جعله يَصُوم
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الباب الثاني: شهر رمضان فضائله، خصائصه، حكم صومه، طرق إثبات دخوله وخروجه
• الفصل الأول: فضائل شهر رمضان. • الفصل الثاني: خصائص شهر رمضان وليلة القدر. • الفصل الثالث: حكم صوم شهر رمضان، وحكم تاركه. • الفصل الرابع: إثبات دخول شهر رمضان وخروجه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الثالث: حكم صوم المسافر الذي يخاف الهلاك بصومه
إذا خاف المسافر الهلاك بصومه، فإنه يجب عليه الفطر. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3). الدليل: عموم قوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء: 29] ¬_________ (¬1) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 95–96)، قال الطحطاوي: (ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب) ((حاشية الطحطاوي)) (ص452). (¬2) وذلك تبعاً لحكمهم العام على مثل هذه الأحوال، قال الدردير: ((ووجب) الفطر لمريض وصحيح (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكاً أو شديد أذى) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس) ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 535). (¬3) وذلك تبعاً لحكمهم العام على مثل هذه الأحوال، قال النووي: (قال أصحابنا وغيرهم من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحاً مقيماً؛ لقوله تعالى وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ... وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ويلزمه القضاء كالمريض والله أعلم) ((المجموع للنووي)) (6/ 258). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الباب الخامس: ما يُستحبُّ صومه وما يكره وما يحرم
• الفصل الأول: ما يُستحبُّ صومه (صوم التطوع). • الفصل الثاني: ما يكره صومه. • الفصل الثالث: ما يحرم صومه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الأول: ما يُستحبُّ صومه (صوم التطوع)
• المبحث الأول: تعريف التطوع. • المبحث الثاني: فضل صوم التطوع. • المبحث الثالث: أحكام النية في صوم التطوع. • المبحث الرابع: أنواع صوم التطوع. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الثاني: ما يكره صومه
• المبحث الأول: صوم الدهر. • المبحث الثاني: صوم يوم عرفة للحاج. • المبحث الثالث: إفراد يوم الجمعة بالصوم. • المبحث الرابع: إفراد يوم السبت بالصوم. • المبحث الخامس: تخصيص شهر رجب بالصوم. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: صوم يومي العيدين
يحرم صوم يومي العيدين: الفطر والأضحى. الأدلة: أولا: من السنة: 1 - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ((شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم)). أخرجه البخاري ومسلم (¬1). 2 - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد)). أخرجه البخاري ومسلم (¬2). ثانيا: الإجماع: نقل الإجماع على تحريم صوم يومي العيدين ابن حزم (¬3)، والنووي (¬4)، وابن قدامة (¬5). ¬_________ (¬1) رواه البخاري (1990)، ومسلم (1137). (¬2) رواه البخاري (1991)، ومسلم (827). (¬3) ((مراتب الإجماع)) (ص40). (¬4) ((المجموع)) (6/ 440). (¬5) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة) ((المغني)) (3/ 51). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الوساطة بين: المتنبي، وخصومه، في نقد شعره
لأبي (2/ 2007) الحسن بن عبد العزيز الجرجاني. المتوفى: سنة 392، اثنتين وتسعين وثلاثمائة. |