المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
الغَلْصَمَةُ رَأْسُ الحُلْقُوم بشَوارِبِه، والجميع الغَلاصِمُ. وغَلْصَمْتُه قَطَعْتَ غَلْصَمَتَه.
وغَلْصَمَةُ الرَّجُل: عَشِيرتهُ وأهْلُ بَيْتِه. |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الغَلْصَمَةُ: اللَّحْمُ بَينَ الرَّأسِ والعُنُقِ، أو العُجْرَةُ على مُلْتَقَى اللَّهاةِ والمَريءِ، أو رَأسُ الحُلْقومِ بشَوارِبِه وحَرْقَدَتِهِ، أو أصْلُ اللسانِ، والسَّادَةُ، والجَماعَةُ،وقَطْعُ الغَلْصَمَةِ، والأخْذُ بها.وذو الغَلْصَمَةِ: حَرْمَلَةُ بنُ عبدِ اللهِ العِجْلِيُّ، فارِسٌ شاعِرٌ، كُنِّي لِعِظَمِ غَلْصَمَتِه.وهُنَّ مُغَلْصَماتٌ: مَشْدوداتُ الأعْناقِ.وهو في غَلْصَمَةٍ من قَوْمِهِ: في شَرَفٍ وعَدَدٍ.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: ذَبَائِحُ مُفَاخَذَةٌ التَّعْرِيفُ 1 - الْمُفَاخَذَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ يُقَال: فَاخَذَ الْمَرْأَةَ مُفَاخَذَةً: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا أَوْ فَوْقَهُمَا كَجُلُوسِ الْمُجَامِعِ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُفَاخَذَةِ: مُفَاخَذَةُ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا: 2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مُفَاخَذَةَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ فِي غَيْرِ الإِْحْرَامِ أَوِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلاَلٌ بِحَائِل أَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ. أَمَّا مُفَاخَذَةُ غَيْرِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَحَرَامٌ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَجْنَبِيٌّ ف 11 وَمَا بَعْدَهَا، فَخِذٌ ف 3) . الْمُفَاخَذَةُ فِي الْحَجِّ 3 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ تَحْرُمُ الْمُفَاخَذَةُ فِي الْحَجِّ بِشُرُوطٍ هِيَ: أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ عَامِدًا، عَالِمًا بِالْحُكْمِ، وَأَنْ تَكُونَ الْمُفَاخَذَةُ بِشَهْوَةٍ وَبِلاَ حَائِلٍ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّل الأَْوَّل، أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل. وَأَمَّا الْمُوجِبُ فَإِنْ كَانَتِ الْمُفَاخَذَةُ قَبْل التَّحَلُّل الأَْوَّل فِي الْحَجِّ وَقَبْل الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ فَفِيهَا الْفِدْيَةُ، وَلاَ يَفْسُدُ النُّسُكُ بِهَا مُطْلَقًا وَإِنْ أَنْزَل، وَمَتَى انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ حُرْمَةَ وَلاَ فِدْيَةَ (3) . وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فَلَمْ يَنُصُّوا عَلَى الْمُفَاخَذَةِ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ مِنَ التَّقْبِيل، وَاللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ، وَالْمُبَاشَرَةِ (4) . أَثَرُ الْمُفَاخَذَةِ فِي الصَّوْمِ 4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُفَاخَذَةَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ تُبْطِل صَوْمَ الصَّائِمِ إِنْ أَنْزَل وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلاَ تُبْطِل الصَّوْمَ إِذَا لَمْ يُنْزِل. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، مِنْ مُفَاخَذَةٍ وَغَيْرِهَا، فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِذَا أَنْزَل، لأَِنَّهُ أَفْطَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي رَمَضَانَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ بِإِخْرَاجِ مَنِيٍّ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (5) . حُكْمُ الْمُفَاخَذَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَاهَرَةِ 5 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَثَرِ الْمُفَاخَذَةِ فِي الْمُصَاهَرَةِ، فَقَال النَّوَوِيُّ: فِي ثُبُوتِ الْمُصَاهَرَةِ بِالْمُفَاخَذَةِ وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الْبَغَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ. وَالثَّانِي: لاَ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الْقَطَّانِ وَغَيْرِهِمْ، قَال: وَالْقَوْلاَنِ فِيمَا إِذَا جَرَى ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ، فَأَمَّا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلاَ أَثَرَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبَهْ قَطَعَ الْجُمْهُورُ (6) . أَثَرُ الْمُفَاخَذَةِ فِي حَدِّ الزِّنَا 6 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مِمَّا لاَ إِيلاَجَ فِيهِ كَسِحَاقٍ (7) ، بَل يُعَزَّرَانِ (8) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ ف 36) . __________ (1) حديث: " ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1020) . (2) حديث: " مه عليكم بما تطيقون. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 101) . (3) رياض الصالحين للنووي 1 / 165، 249، وفتح الباري 9 / 104، ومجمع الزوائد 1 / 61، وفيض القدير 2 / 544. (4) المصباح المنير، والمغرب للمطرزي. (5) ابن عابدين 5 / 223، مواهب الجليل 3 / 166، 416. (6) القليوبي وعميرة 2 / 136. (7) ابن عابدين 2 / 208، والفتاوى الهندية 1 / 244، والحطاب 3 / 166، وكشاف القناع 2 / 447، 449، 456. (8) ابن عابدين 2 / 100، والشرح الصغير 1 / 707، وكشاف القناع 2 / 325، ومغني المحتاج 1 / 443. (9) روضة الطالبين 7 / 113. (10) نهاية المحتاج 7 / 404 ط المكتبة الإسلامية. (11) مغني المحتاج 4 / 144. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية