المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْفَاحِشَة) مؤنث الْفَاحِش والقبيح الشنيع من قَول أَو فعل (ج) فواحش وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{قل إِنَّمَا حرم رَبِّي الْفَوَاحِش مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن}}
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الفاحِشَةُ: الزِّنَى، وما يَشْتَدُّ قُبْحُهُ من الذُّنُوبِ، وكلُّ ما نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عنه.والفَحْشاء: البُخْلُ في أداء الزَّكاةِ.والفاحِشُ: البخيلُ جِدّاً، والكثيرُ الغالِبُ، وقد فَحُشَ، ككَرُمَ، فُحْشاً.والفُحْشُ: عُدْوَانُ الجَوابِ، ومنه: "لا تكونِي فاحِشَةً" لِعائِشةَ، رضي الله عنها.ورَجُلٌ فاحِشٌ وفَحَّاشٌ.وأفْحَشَ: قال الفُحْشَ.وتَفَاحَشَ: أتَى به، وأظْهَرَهُ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة: إِن تماس بدن الرجل بدن الْمَرْأَة وانتشر آلَته وتماس الفرجان وَهِي تنقض الْوضُوء وَلَا توجب الْغسْل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الفاحشة: هي التي توجب الحدَّ في الدنيا والعذابَ في الآخرة، وقيل: ما نهى الله عنه قال النسفي: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "الفاحشةُ أن تزني فتخرجَ للحد".
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
مباشرة الفاحشة: هي أن يُماسَّ بدن الرجل بدنَ المرأة مُجرَّدين وانتشرت آلته وتماسَّ الفرجان من غير إيلاج.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَاحِشَةُ فِي اللُّغَةِ: الْفِعْلَةُ الْقَبِيحَةُ، وَالْقَبِيحُ مِنَ الْقَوْل وَالْفِعْل، وَجَمْعُهَا فَوَاحِشُ. يُقَال: أَفْحَشَ عَلَيْهِ فِي الْمَنْطِقِ، أَيْ قَال الْفُحْشَ، وَرَجُلٌ فَاحِشٌ أَيْ: ذُو فُحْشٍ، وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ. (1) وَكُل مَا يَشْتَدُّ قُبْحُهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي فَهُوَ فَاحِشَةٌ. وَتُطْلَقُ الْفَاحِشَةُ بِإِطْلاَقَاتٍ كَثِيرَةٍ، أَهَمُّهَا: الزِّنَا - كَمَا قَال ابْنُ الأَْثِيرِ - كَمَا تُطْلَقُ بِمَعْنَى الْقَبِيحِ وَالتَّعَدِّي فِي الْقَوْل وَالْفِعْل، وَبِمَعْنَى الْكَثْرَةِ وَالزِّيَادَةِ، وَبِمَعْنَى الْبُخْل. (2) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْفُجُورُ: 2 - مِنْ مَعَانِي الْفُجُورِ فِي اللُّغَةِ: شَقُّ سِتْرِ الدِّيَانَةِ، يُقَال: فَجَرَ فُجُورًا فَهُوَ فَاجِرٌ، أَيِ: انْبَعَثَ فِي الْمَعَاصِي غَيْرَ مُكْتَرِثٍ وَيُقَال: يَمِينٌ فَاجِرَةٌ، أَيْ كَاذِبَةٌ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْجُرْجَانِيُّ: الْفُجُورُ هُوَ هَيْئَةٌ حَاصِلَةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا يُبَاشِرُ أُمُورًا عَلَى خِلاَفِ الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ (3) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفَاحِشَةٍ: مِنَ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُصْطَلَحِ فَاحِشَةٍ مَا يَأْتِي: أ - فِي مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ: 3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل بِالأَْفْعَال الْكَثِيرَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهَا وَلاَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا، وَأَنَّهَا لاَ تَبْطُل بِالْفِعْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَا لَمْ تَتَفَاحَشْ، فَإِنْ تَفَاحَشَتْ كَالضَّرْبِ، وَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ، بَطَلَتِ الصَّلاَةُ. (4) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ ف 107 وَمَا بَعْدَهَا) . ب - الْغَبْنُ الْفَاحِشُ: 4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَلَى الْعُقُودِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخِيَارِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الْمَشْهُورِ - إِلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ لاَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، وَلاَ يُوجِبُ الرَّدَّ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ يُوجِبُ لِلْمَغْبُونِ حَقَّ الْخِيَارِ. (5) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غَبْنٌ ف 6) . . ج - فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ: 5 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي تَمْنَعُ وُجُوبَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوَلاَئِمِ الأُْخْرَى، وُجُودَ شَخْصٍ مُضْحِكٍ لِلنَّاسِ بِفَاحِشٍ مِنَ الْقَوْل أَوِ الْفِعْل أَوِ الْكَذِبِ (6) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَلِيمَة) . د - فِي الْعِدَّةِ: 6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمُعْتَدَّةِ أَوْ خُرُوجُهَا هِيَ مِنْ مَسْكَنِ عِدَّتِهَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، وَإِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَل اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}} . (7) وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى الْفَاحِشَةِ الْوَارِدَةِ فِي الآْيَةِ فَقَال بَعْضُهُمْ: هِيَ الزِّنَا، فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ أَوْ وَرَثَتِهِ أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنَ الْمَسْكَنِ إِذَا زَنَتْ وَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، كَمَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا مِنْ قِبَل الإِْمَامِ لإِِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا عَلَيْهَا، وَقَال بَعْضُهُمْ: مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {{إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}} إِلاَّ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْل زَوْجِهَا وَأَحْمَائِهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَل لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَال فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - وَهِيَ الَّتِي أَذِنَ لَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالاِنْتِقَال مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا -: تِلْكَ امْرَأَةٌ اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا فَأَمَرَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ تَنْتَقِل (8) . وَقَال آخَرُونَ: الْفَاحِشَةُ فِي الآْيَةِ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَقَال بَعْضُهُمُ: الْفَاحِشَةُ هِيَ كُل مَعْصِيَةٍ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْبَذَاءِ عَلَى الأَْهْل. قَال أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ: هَذِهِ الْمَعَانِي كُلُّهَا يَحْتَمِلُهَا اللَّفْظُ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهَا مُرَادًا. (9) هـ - فِي الشِّعْرِ: 7 - قَال الْفُقَهَاءُ: يَجُوزُ قَوْل الشِّعْرِ، وَإِنْشَادُهُ، وَاسْتِمَاعُهُ (10) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ شُعَرَاءُ يُصْغِي إِلَيْهِمْ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِل رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّعْرِ فَقَال: هُوَ كَلاَمٌ، فَحَسَنُهُ حَسَنٌ، وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ (11) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هِجَاءً لِمُسْلِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَعْصُومِينَ، أَوْ إِلاَّ أَنْ يَفْحُشَ، وَهُوَ أَنْ يَتَجَاوَزَ الشَّاعِرُ الْحَدَّ فِي الْمَدْحِ وَالإِْطْرَاءِ، وَلَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ. (12) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَصِيدَةٌ، وَشِعْرٌ ف 7 - 17) . __________ (1) حديث: " إن الله لا يحب الفحش والتفحش. . . ". أخرجه مسلم (4 / 1707) من حديث عائشة. (2) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، وغريب القرآن للأصفهاني، والتعريفات للجرجاني، والمغرب في ترتيب المعرب مادة: فحش. (3) المفردات في غريب القرآن والتعريفات للجرجاني. (4) مغني المحتاج 1 / 199، والمجموع 4 / 93. (5) حاشية ابن عابدين 3 / 398، وجواهر الإكليل 2 / 127 ومغني المحتاج 2 / 224، والمغني لابن قدامة 5 / 135. (6) مغني المحتاج 3 / 247، والقليوبي وعميرة 3 / 297، وكشاف القناع 5 / 167. (7) سورة الطلاق / 1. (8) قول سعيد بن المسيب في فاطمة بنت قيس. أسنده الشافعي كما في ترتيب المسند (2 / 5) . (9) البدائع 3 / 205، مغني المحتاج 3 / 402، وكشاف القناع 5 / 430 وأحكام القرآن للجصاص 3 / 454 - 462، وتفسير القرطبي 18 / 155، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1817 - 1819. (10) مغني المحتاج 4 / 430. (11) حديث عائشة: أنها قالت: " سئل رسول الله ﷺ عن الشعر. . . ". أخرجه أبو يعلى (8 / 200) ، وأورده الهيثمي في المجمع (8 / 122) وقال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه دحيم وجماعة، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
صدور كتاب "الفاحشة .. الوجه الآخر لعائشة" لياسر الحبيب.
1432 جمادى الأولى - 2011 م لم يكتف زنديق لندن المدعو ياسر الحبيب بالمهرجان الذي أقامه في شهر رمضان في العام 1431هـ احتفالا بموت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، بل تمادى في عداوته لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أصدر كتاباً أسماه "الفاحشة .. الوجه الآخر لعائشة". وهذا الزنديق سحبت منه الحكومة الكويتية الجنسية بعد قيامه بهذا الاحتفال المشؤوم. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، ومنه قول الشاعر:
عقيلة مال الفاحش المتشدد يعنى به العظيم القبح في البخل، وتطلق الفاحشة على الزنا «كناية»، قال الله تعالى: وَاللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ. [سورة النساء، الآية 15]. وقال الجرجاني: الفاحشة: هي التي توجب الحد في الدنيا، والعذاب في الآخرة. «النهاية 3/ 415، والمفردات ص 374، والمعجم الوسيط 2/ 700، 701، والقاموس القويم 2/ 73، والتعريفات ص 164 (علمية) ». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
معجم المصطلحات الاسلامية