نتائج البحث عن (كُرَّاثٌ) 7 نتيجة

(الكراث) شَجَرَة معمرة أوراقها صَغِيرَة عديمة الأذينات ونورتها عنقودية وزهرتها خُنْثَى تنْبت فِي المناطق المعتدلة وحول الْبَحْر الْمُتَوَسّط وجنوبي إفريقيا وأستراليا

(الكراث) عشب معمر من الفصيلة الزنبقية ذُو بصلَة أرضية تخرج مِنْهَا أوراق مفلطحة لَيست جوفاء وَفِي وَسطهَا شِمْرَاخ يحمل أزهارا كَثِيرَة وَله رَائِحَة قَوِيَّة وَمِنْه الكراث الْمصْرِيّ وَهُوَ كراث الْمَائِدَة والكراث الشَّامي وَهُوَ أَبُو شوشة
سومكراث: ثوم، فوم (ابن البيطار 2: 367).
سَوَنْدَر = سِوَندر: بنجر (بوشر).
= شوندر
كَرَاثا:
قرية من قرى الموصل بينها وبين جزيرة ابن عمر تعرف اليوم بتلّ موسى، وكان موسى تركمانيّا ولي الموصل من قبل السلجوقية وقتل هناك ودفن على تلّها فعرفت بذلك، وذلك في أيام كربوغا على الموصل.
الكَرَاثُ:
بالفتح، وآخره ثاء مثلثة، قال السّكّري وغيره في قول ساعدة بن جؤيّة الهذلي:
وما ضرب بيضاء يسقي دبوبها ... دفاق فعروان الكراث فضيمها
دفاق وعروان والكراث وضيم أودية كلها في بلاد هذيل، هكذا هو في عدّة مواضع من كتاب هذيل، وهو غلط والصواب الكراب، بالباء الموحدة، لأن تأبط شرّا يقول:
لعلّي ميّت كمدا ولمّا ... أطالع أهل ضيم فالكراب
إذا وقعت بكعب أو قريم ... .... فقد ساغ الشراب
وإن لم آت جمع بني خثيم ... وكاهلها برجل كالضباب
الكُرَّاثُ، كرُمَّانٍ وكَتَّانٍ: بَقْلٌ. وكسَحابٍ: شَجَرٌ كِبارٌ، رأيْتُها بِجِبال الطائِفِ، وجَبَلٌ.وكرَثَهُ الغَمُّ يَكْرِثُهُ ويَكْرُثُهُ: اشْتَدَّ عليه، كأكْرَثَهُ.وإنَّهُ لَكَريثُ الأَمْر: إذا كَعَّ ونَكَصَ.وانْكَرَثَ الحَبْلُ: انْقَطَعَ.وما أَكْتَرِثُ له: ما أُبالي به.والكَرِيثاءُ: بُسْرٌ طَيِّبٌ.وأمْرٌ كريثٌ: كارِثٌ.
الكراثي: لون مركب من الْحمرَة والسواد. الْكَرَاهِيَة: مصدر كرهت الشَّيْء كَرَاهَة وكراهية فَهُوَ مَكْرُوه إِذا لم يردهُ وَلم يرضه. وَفِي حل الرموز وَهِي فِي الأَصْل منسوبة إِلَى الكره بِالضَّمِّ فَغير وَعوض الْألف عَن أحد اليائين وَاسْتعْمل كالكراهة مصدر كره الشَّيْء بِالْكَسْرِ أَي لم يردهُ فَهُوَ كَارِه وَشَيْء كره كنصر وخجل وكريه أَي مَكْرُوه كَمَا فِي الْقَامُوس وَغَيره. وَشرعا مَا كَانَ تَركه أولى وَهُوَ على نَوْعَيْنِ كَرَاهَة تَحْرِيم وَكَرَاهَة تَنْزِيه - (ثمَّ الْمَكْرُوه كَرَاهَة التَّحْرِيم) حرَام عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يَعْنِي اعْتقد أَنه كالحرام فِي الْعقُوبَة بالنَّار وَنَصّ أَن كل مَكْرُوه حرَام أَي كالحرام وَحكمه حكم الْحَرَام وَلَكِن لم يُطلق مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لفظ الْحَرَام على الْمَكْرُوه لعدم وجدان الدَّلِيل الْقَاطِع على حرمته فَإِن الْحَرَام مَا منع عَنهُ بِدَلِيل قَطْعِيّ وَتَركه فرض كشرب الْخمر - وَالْمَكْرُوه كَرَاهَة التَّحْرِيم مَا منع عَنهُ بِدَلِيل ظَنِّي وَتَركه وَاجِب كَأَكْل الضَّب واللعب بالشطرنج كَمَا فِي الْكَشْف - والبدعة مرادفة للمكروه عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا فِي العمان وَعند الشَّيْخَيْنِ أَي أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى الْمَكْرُوه الْمَذْكُور أقرب إِلَى الْحَرَام من الْحَلَال فالمكروه عِنْدهمَا مَا لم يمْنَع عَنهُ عُقُوبَة فَاعله وَهُوَ الْمُخْتَار كَمَا فِي الْخُلَاصَة والمضمرات والكبرى والتجنيس وَغَيرهَا وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا فِي الْجَوَاهِر - وَالْأَصْل فِي الْفرق بَين الكراهتين أَنه إِن كَانَ الأَصْل فِيهِ حُرْمَة أسقطت لعُمُوم الْبلوى فتنزيه وَإِلَّا فتحريم كسور الْهِرَّة وَلحم الْحمار وَإِن كَانَ إِبَاحَة غلب على الظَّن وجود الْمحرم فتحريم وَإِلَّا فتنزيه كسور الْبَقَرَة الْجَلالَة وسور سِبَاع الطير كَمَا فِي الْجَوَاهِر.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْكُرَّاثُ لُغَةً بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ: بَقْلٌ مَعْرُوفٌ خَبِيثُ الرَّائِحَةِ كَرِيهُ الْعَرَقِ.
وَيُقَال: الْكَرَاثُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ النَّبَاتِ وَاحِدَتُهُ كَرَاثَةٌ وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُل كَرَاثَةً.
قَال أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيُّ: الْكَرَاثُ شَجَرَةٌ جَبَلِيَّةٌ لَهَا خُضْرَةٌ نَاعِمَةٌ لَيِّنَةٌ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْبَقْل:
2 - وَهُوَ كُل مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ، وَكُل نَبَاتٍ اخْضَرَّتْ بِهِ الأَْرْضُ، وَكُل مَا يَنْبُتُ أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ فِي الشِّتَاءِ فَهُوَ بَقْلٌ (2) .
فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْكُرَّاثِ.
ب - الثُّومُ:
3 - بَقْلَةٌ مَعْرُوفَةٌ قَوِيَّةُ الرَّائِحَةِ، وَهِيَ بِبَلَدِ الْعَرَبِ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا بَرِّيٌّ وَمِنْهَا رِيفِيٌّ، وَاحِدَتُهُ ثُومَةٌ (3) .
وَالْكُرَّاثُ وَالثُّومُ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ مِنَ الْبَقْل.
ج - الْبَصَل:
4 - نَبَاتٌ مَعْرُوفٌ يَنْمُو تَحْتَ الأَْرْضِ وَلَهُ جُذُورٌ دَقِيقَةٌ وَيُؤْكَل نِيئًا أَوْ مَطْبُوخًا (4) ، وَاحِدَتُهُ بَصَلَةٌ.
وَهُوَ غَيْرُ الْكُرَّاثِ وَهُمَا نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ
د - الْفُجْل:
5 - بَقْلَةٌ حَوْلِيَّةٌ وَلَهُ أَرُومَةٌ خَبِيثَةُ الْجُشَاءِ، وَاحِدَتُهُ فُجْلَةٌ - بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ - وَفُجُلَةٌ - بِضَمِّ الْفَاءِ وَالْجِيمِ (5) -. وَهُوَ غَيْرُ الْكُرَّاثِ، وَهُمَا نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ مِنَ الْبُقُول.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكُرَّاثِ مِنْ أَحْكَامٍ:
حُكْمُ أَكْلِهِ وَأَثَرُهُ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ.
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنَ الأَْعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ: أَكْل كُل ذِي رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ كَبَصَلٍ وَثُومٍ وَكُرَّاثٍ وَفُجْلٍ إِذَا
تَعَذَّرَ زَوَال رَائِحَتِهِ (6) لِحَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: مَنْ أَكَل مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَقَال مَرَّةً: مَنْ أَكَل الْبَصَل وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ (7)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف 33) .
7 - وَهَذَا الْحُكْمُ فِيمَنْ أَرَادَ الذَّهَابَ إِلَى الْمَسْجِدِ، أَمَّا مَنْ لَمْ يُرِدِ الذَّهَابَ لِلْمَسْجِدِ فَصَرَّحَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا بِكَرَاهِيَةِ أَكْلِهِ إِلاَّ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى إِزَالَةِ رِيحِهَا.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيُكْرَهُ أَكْل الْبَصَل وَالثُّومِ وَالْكُرَّاثِ وَالْفُجْل وَكُل ذِي رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ مِنْ أَجْل رَائِحَتِهِ، سَوَاءٌ أَرَادَ دُخُول الْمَسْجِدِ أَمْ لَمْ يُرِدْ (8) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسُ (9) .
وَفِي حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ: وَأَمَّا أَكْلُهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَمَكْرُوهٌ إِنْ لَمْ يُرِدِ الذَّهَابَ لِلْمَسْجِدِ، وَإِنْ أَرَادَ الذَّهَابَ إِلَى
الْمَسْجِدِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ حَرَامٌ (10) .
وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ: وَأَكْلُهَا مَكْرُوهٌ فِي حَقِّهِ ﷺ عَلَى الرَّاجِحِ وَكَذَا فِي حَقِّنَا وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ. نَعَمْ. قَال ابْنُ حَجَرٍ وَشَيْخُ الإِْسْلاَمِ: لاَ يُكْرَهُ أَكْلُهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى إِزَالَةِ رِيحِهَا وَلاَ لِمَنْ لَمْ يُرِدِ الاِجْتِمَاعَ مَعَ النَّاسِ، وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا بِقَصْدِ إِسْقَاطِ وَاجِبٍ كَالْجُمُعَةِ وَيَجِبُ السَّعْيُ فِي إِزَالَةِ رِيحِهَا (11) .
وَحَكَى النَّوَوِيُّ إِجْمَاعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْبُقُول حَلاَلٌ (12) .
أَكْل الزَّوْجَةِ لِلْكُرَّاثِ:
8 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ أَكْل مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ كَثُومٍ أَوْ بَصَلٍ أَوْ كُرَّاثٍ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ الْقُبْلَةَ وَكَمَال الاِسْتِمْتَاعِ.
فَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ أَكْل مَا يَتَأَذَّى مِنْ رَائِحَتِهِ.
وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ أَكْل كُل مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مَا لَمْ يَأْكُلْهُ مَعَهَا أَوْ يَكُنْ فَاقِدَ الشَّمِّ وَأَمَّا هِيَ فَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ تَأْكُل (13) .
وَفِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْل مَا يَتَأَذَّى مِنْ رَائِحَتِهِ كَبَصَلٍ أَوْ ثُومٍ (14) .
وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَتُمْنَعُ الزَّوْجَةُ مِنْ أَكْل مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ كَبَصَلٍ أَوْ ثُومٍ وَكُرَّاثٍ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ كَمَال الاِسْتِمْتَاعِ (15) .
وَهُنَاكَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِنْ ذَلِكَ لأَِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الْوَطْءَ (16) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عِشْرَةٌ ف 14) .
السَّلَمُ فِي الْكُرَّاثِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْبُقُول وَالَّتِي مِنْهَا الْكُرَّاثُ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ لأَِنَّ الْبُقُول مِنْ ذَوَاتِ الأَْمْثَال؛ وَلأَِنَّهَا تَخْتَلِفُ وَلاَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا بِالْحُزَمِ (17) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى صِحَّةِ ذَلِكَ (18) .
بَيْعُ الْكُرَّاثِ:
10 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ
الْكُرَّاثِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ (19) لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (20) .
وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 70 - 87) .
__________
(1) لسان العرب وتاج العروس مادة (كرث) .
(2) لسان العرب مادة (بقل) ، والكليات 1 / 389، والمغرب في ترتيب المعرب 48.
(3) لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة (ثوم) .
(4) لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة (بصل) .
(5) لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة (فجل) .
(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 390، وجواهر الإكليل 1 / 100، ومغني المحتاج 1 / 236، والقليوبي وعميرة 1 / 227، وكشاف القناع 1 / 497، والمغني 11 / 88 - 89، وعمدة القاري 6 / 146.
(7) حديث: " من أكل من هذه. . . " أخرجه مسلم (1 / 395) .
(8) المغني 11 / 88 - 89، وكشاف القناع 1 / 497 - 498.
(9) حديث: " إن الملائكة تتأذى. . " أخرجه مسلم (1 / 395) .
(10) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 390.
(11) القليوبي وعميرة 1 / 227.
(12) شرح مسلم 5 / 48.
(13) فتح القدير 2 / 520، والفتاوى الهندية 1 / 341، والشرح الصغير 1 / 520 ط. الحلبي.
(14) مغني المحتاج 3 / 189.
(15) كشاف القناع 5 / 190، وانظر المغني 8 / 128.
(16) المغني 8 / 128، والإنصاف 8 / 352.
(17) الفتاوى الهندية 3 / 185، والبحر الرائق 6 / 171، والإنصاف 5 / 86، وشرح منتهى الإرادات 2 / 215، وكشاف القناع 3 / 290.
(18) المدونة 4 / 14، والتاج والإكليل 4 / 531، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 5 / 213، ونهاية المحتاج 4 / 206 ط. المكتبة الإسلامية، والإنصاف 5 / 86.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت