نتائج البحث عن (مَحْضَرٌ) 15 نتيجة

(الْمحْضر) المنهل وَالَّذين يردون المَاء ويقيمون عَلَيْهِ والسجل وصحيفة تكْتب فِي وَاقعَة وَفِي آخرهَا خطوط الشُّهُود بِمَا تضمنه صدرها كمحضر جلْسَة مجْلِس الوزراء أَو محْضر رجال الشرطة (ج) محَاضِر (مو) وَيُقَال فلَان حسن الْمحْضر إِذا كَانَ مِمَّن يذكر الْغَائِب بِخَير

(الْمحْضر) موظف يعلن المتقاضين وَينفذ الْأَحْكَام (محدثة)

(الْمحْضر) موظف يساعد مدرس الطبيعيات وَنَحْوهَا بإحضار مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي تجاربه من أدوات ومواد (محدثة)
المحضر: هو الذي كتب القاضي فيه دعوى الخصمين مفصلًا، ولم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر.
المحضر:[في الانكليزية] Register [ في الفرنسية] Registre بالضاد المعجمة على صيغة اسم الظرف بمعنى السّجل كما في الصراح. وفي الغرر وشرحه الدّرر المحضر ما كتب فيه حضور المتخاصمين عند القاضي وما جرى بينهما من الإقرار والإنكار والحكم بالبيّنة أو النكول على وجه يرفع الاشتباه. وكذا السّجل. والصّكّ ما كتب فيه البيع أو الرهن أو الإقرار ونحوها.وفي المغرب الصّكّ كتاب الإقرار بالمال وغيره معرب جك، والحجة والوثيقة تتناولان الثلاثة يعني السّجل والمحضر والصّك لأنّ في كلّ منها معنى الحجة والوثاق انتهى. وذكر في كفاية الشروط أنّ أحدا إذا ادّعى على الآخر فالمكتوب المحضر وإذا أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع وإذا حكم فالسّجل.
مَحْضَرُ:
بالفتح، اسم المكان من الحضر ضد البادية:
وهي قرية بأجإ لصخر وعمرو وجوين وشمجى بطون من طيّء، وقال مرداس بن أبي عامر:
أجنّ بليلى قلبه أم تذكّرا ... منازل منها حول قرّى ومحضرا؟
مَحْضَرَةُ:
وهو تأنيث الذي قبله: ماء لبني عجل بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكة.
مُحْضِر
من (ح ض ر) الآتي بالشيء، ومُوجّه ذهنه إلى الأمر.
مَحْضَر
من (ح ض ر) المنهل الذي يردونه طلبا للماء ويقيمون عليه، والمحضر: السجل.
حَرَّرَ محضرًاالجذر: ح ر ر

مثال: حرَّر الشرطيّ محضرًا بالحادثةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها لم ترد بمعنى «كتب» في المعاجم. المعنى: كتبه

الصواب والرتبة: -كتب الشرطيّ محضرًا بالحادثة [فصيحة]-حرَّر الشرطيّ محضرًا بالحادثة [صحيحة] التعليق: ورد المعنى المرفوض في الوسيط والأساسي إذ قالا: حرّر الكتابَ وغيرَه: أصلحه وجوَّد خطَّه، ونصت المعاجم القديمة على أنه من المجاز أن نقول: تحرير الكتاب وغيره: تقويمه وتخليصه بإقامة حروفه، وتحسينه بإصلاح سقطه.
المَحْضَر: هو الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصَّلاً ولم يحكم بما ثبت عنده بل كتبه للتذكُّر ويسمى توقيعاً.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَحْضَرُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ: بِمَعْنَى الْحُضُورِ وَالشُّهُودِ.
يُقَال: كَلَّمْتُهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ فُلاَنٍ، وَبِحَضْرَتِهِ: أَيْ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الَّذِي كَتَبَ الْقَاضِي فِيهِ دَعْوَى الْخَصْمَيْنِ مُفَصَّلاً، وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ بَل كَتَبَهُ لِلتَّذَكُّرِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السِّجِل:
2 - السِّجِل لُغَةً: الْكِتَابُ يُدَوَّنُ فِيهِ مَا يُرَادُ حِفْظُهُ يُقَال: سَجَّل الْقَاضِي: قَضَى وَحَكَمَ وَأَثْبَتَ حُكْمَهُ فِي السِّجِل (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: السِّجِل: كِتَابُ الْحُكْمِ وَقَدْ سَجَّل عَلَيْهِ الْقَاضِي (4) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَحْضَرِ وَالسِّجِل: أَنَّ الْمَحْضَرَ لاَ يَتَضَمَّنُ النَّصَّ عَلَى الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ، أَمَا السِّجِل فَفِيهِ حُكْمُ الْقَاضِي.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - قَال الْفُقَهَاءُ: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي كِتَابَةُ مَحْضَرٍ فِي الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ الَّتِي تُرْفَعُ أَمَامَهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ، وَلاَ يُمْكِنُ حِفْظُهَا إِلاَّ بِالْكِتَابَةِ (5) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا، تُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطٌ تَفْصِيلُهَا فِي (قَضَاءٌ ف 43) .
وَمَحَل اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ الْمَحْضَرِ: إِذَا لَمْ يَطْلُبْ مَنْ لَهُ الْمَصْلَحَةُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ كِتَابَتَهُ، فَإِنْ سَأَل أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ الْقَاضِيَ كِتَابَةَ مَا جَرَى أَمَامَهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، كَأَنْ يَتَرَافَعَ خَصْمَانِ إِلَى الْقَاضِي فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ أَوْ نَكَل الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ، وَرَدَّ عَلَى الْمُدَّعِي وَحَلَفَ، وَسَأَل الْقَاضِيَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَا جَرَى أَمَامَهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ، فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ إِجَابَتُهُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ وَثِيقَةٌ لَهُ كَالإِْشْهَادِ، لأَِنَّ الشَّاهِدَيْنِ
رُبَّمَا نَسِيَا الشَّهَادَةَ، أَوْ نَسِيَا الْخَصْمَيْنِ فَلاَ يَذْكُرْهُمَا إِلاَّ ذَوِي خَطَّيْهِمَا (6) ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي إِجَابَتُهُ، لأَِنَّ الْكِتَابَةَ لاَ تُثْبِتُ حَقًّا (7) .
وَيُسْتَحَبُّ نُسْخَتَانِ: إِحْدَاهُمَا لِصَاحِبِ الْحَقِّ، وَالأُْخْرَى تُحْفَظُ فِي دِيوَانِ الْحُكْمِ (8) .
ثَمَنُ الْوَرَقِ الَّذِي تُكْتَبُ فِيهِ الْمَحَاضِرُ:
4 - ثَمَنُ الْوَرَقِ الَّذِي تُكْتَبُ فِيهِ الْمَحَاضِرُ وَالسِّجِلاَّتُ وَغَيْرُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَال، لأَِنَّهُ مِنَ الْمَصَالِحِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ، أَوِ احْتِيجَ إِلَيْهِ إِلَى مَا هُوَ أَهَمُّ فَعَلَى مَنْ لَهُ الْعَمَل مِنْ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ كِتَابَةَ مَا جَرَى فِي خُصُومَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ فَلاَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ (9) .
صِيغَةُ الْمَحْضَرِ
5 - إِنِ اخْتَارَ الْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ مَحْضَرًا، أَوْ سَأَلَهُ مَنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ مِنَ الْخَصْمَيْنِ كِتَابَتَهُ: ذَكَرَ فِيهِ مَا يَأْتِي: أ - اسْمُ الْقَاضِي الَّذِي جَرَتِ الْخُصُومَةُ أَمَامَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَنَسَبَهُ، وَمَكَانَ وِلاَيَتِهِ، وَتَارِيخَ إِقَامَةِ الدَّعْوَى، وَأَنَّهَا أَقِيمَتْ أَمَامَهُ فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ وَحُكْمِهِ.
ب - اسْمُ الْمُدَّعِي، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ كَانَ يَعْرِفُهُمَا بِاسْمَيْهِمَا وَنَسَبَيْهِمَا وَيَرْفَعُ نَسَبَيْهِمَا حَتَّى يَتَمَيَّزَا. وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْرِفُهُمَا: كَتَبَ: حَضَرَ عِنْدِي فِي مَجْلِسِ حُكْمِي: مُدَّعٍ ذَكَرَ: أَنَّهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ الْفُلاَنِيُّ وَأَحْضَرَ مَعَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ذَكَرَ: أَنَّهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ الْفُلاَنِيُّ وَيَرْفَعُ نَسَبَيْهِمَا، وَيَذْكُرُ أَهَمَّ صِفَاتِهِمَا كَالْغَمَمِ، وَالنَّزْعِ، وَلَوْنِ الْعَيْنِ، وَصِفَةِ الأَْنْفِ، وَالْفَمِ، وَالْحَاجِبَيْنِ، وَاللَّوْنِ، وَالطُّول، وَالْقِصَرِ.
ج - الْمُدَّعَى بِهِ، وَنَوْعُهُ وَصِفَتُهُ.
د - أَقْوَال الْمُدَّعِي.
هـ - أَقْوَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ، فَإِنْ أَقَرَّ كَتَبَ: أَقَرَّ لِلْمُدَّعِي بِالْمُدَّعَى بِهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ كَتَبَ إِنْكَارَهُ، وَإِنْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ذَكَرَهَا، وَإِنْ كَتَبَ الْمَحْضَرَ بِطَلَبٍ مَنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ فِي كِتَابَتِهِ ذَكَرَ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّهُ كَتَبَهُ اسْتِجَابَةً لِرَغْبَتِهِ وَذَكَرَ: أَنَّ الْبَيِّنَةَ أُقِيمَتْ أَمَامَهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ.
و أَسَمَاءُ الشُّهُودِ وَأَنْسَابُهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ ذَكَرَ فِي الْمَحْضَرِ.
ز - فَإِنِ اسْتَحْلَفَ الْمُنْكِرَ ذَكَرَ فِي الْمَحْضَرِ.
ح - فَإِنْ حَلَفَ وَسَأَل الْقَاضِيَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَرًا لِئَلاَّ يَحْلِفَ ثَانِيًا أَجَابَهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَأَل ذَلِكَ، وَأَنَّهُ أَجَابَ طَلَبَهُ.
ط - وَإِنْ نَكَل عَنِ الْيَمِينِ كَتَبَ: فَعُرِضَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَنَكَل مِنْهَا، هَذِهِ صُورَةُ الْمَحْضَرِ.
وَإِنِ اشْتَمَل الْمَحْضَرُ أَسِبَابَ الْحُكْمِ، وَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَى ثُبُوتِهَا أَمَامَ الْقَاضِي، وَسَأَل صَاحِبُ الْحَقِّ الْقَاضِيَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ فِي الْمَحْضَرِ، لَزِمَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِهِ وَيُنْفِذَهُ، فَيَقُول بَعْدَ ثُبُوتِ أَسِبَابِ الْحُكْمِ بِالْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْمَحْضَرِ: حَكَمْتُ لَهُ بِهِ، وَأَلْزَمْتُهُ الْحَقَّ.
لأَِنَّ الْحُكْمَ مِنْ لَوَازِمِ الثُّبُوتِ (10) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) التعريفات للجرجاني.
(3) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(4) قواعد الفقه للبركتي.
(5) بدائع الصنائع 7 / 12، والمغني 9 / 72 وما بعده، وكشاف القناع 6 / 319، ومغني المحتاج 4 / 388، الزرقاني 7 / 292، وتبصرة الحكام 1 / 188.
(6) المغني 9 / 73، مغني المحتاج 4 / 394.
(7) مغني المحتاج 4 / 394.
(8) المراجع السابقة.
(9) مغني المحتاج 4 / 390، والمغني 9 / 76.
(10) المغني 9 / 73، 74 - 75، وبدائع الصنائع 7 / 12، وتبصرة الحكام 1 / 91، والفتاوى الهندية 6 / 160.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُحْضِرُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَنْ يُحْضِرُ الْخَصْمَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي (1) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ مُحْضِرًا لِيُحْضِرَ الْخَصْمَ بَعْدَ الإِْعْذَارِ إِلَيْهِ، وَلَوْ جَبْرًا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (دَعْوَى ف 59، وَ 60 وَ 61) .
أُجْرَةُ الْمُحْضِرِ:
3 - مُؤْنَةُ الْمُحْضِرِ عَلَى الطَّالِبِ بِالإِْحْضَارِ ابْتِدَاءً، فَإِنِ امْتَنَعَ وَأَحْضَرَهُ الْمُحْضِرُ جَبْرًا فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ لِتَعَدِّيهِ بِامْتِنَاعِهِ عَنِ الْحُضُورِ.
وَمَحَل وُجُوبِ مُؤْنَةِ الْمُحْضِرِ عَلَى الطَّالِبِ أَوِ الْمَطْلُوبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَال،
فَإِنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِيهِ فَلاَ تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا (2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 310.
لغة- بفتح الميم والضاد المعجمة-: الصك. وسمى محضرا: لما فيه من حضور الخصمين والشهود.
وشرعا: هو الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصلا
ولم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر. (قاله الشريف الجرجاني).
وقيل: هو الصحيفة التي كتب فيها ما جرى بين الخصمين من إقرار المدعى عليه أو إنكاره، أو بينة المدعى أو نكول المدعى عليه عن اليمين على وجه يرفع الاشتباه.
فائدة:
الفرق بين السجل والمحضر عند جمهور الفقهاء: أن الأول يتضمن النّص على الحكم وإنفاذه خلاف الثاني، فلو أن القاضي زاد في المحضر ما يفيد إنفاذ حكمه وإمضاءه بعد إمهال الخصم بما يدفع به دعوى المدعى جاز وعندئذ يصبح المحضر والسجل سواء ولا فرق.
«المطلع ص 401، والتعريفات ص 182، والموسوعة الفقهية 24/ 192، 27/ 46».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت