المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
مُرْضِعَةالجذر: ر ض ع
مثال: اسْتَأْجَرت الأسرة امرأة مُرْضِعَةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنَّ لفظ «مرضعة» من الصفات الخاصة بالمؤنث، فلا تلحقها تاء التأنيث. الصواب والرتبة: -استأجرت الأسرة امرأة مُرْضِعًا [فصيحة]-استأجرت الأسرة امرأة مُرْضِعَة [صحيحة] التعليق: هذه الصفة لا تكون إلا للإناث، ومن ثمَّ لا ضرورة لعلامة التأنيث بها، ومثلها: «حائض»، و «عانس»، و «حامل»، فتكون هذه الصفات بصيغة المذكر ويوصف بها المؤنث. ويجوز أن تأتي على الأصل فتؤنث الصفة لتطابق الموصوف في التأنيث، وقد أجاز مجمع اللغة المصري ذلك، حيث أقرَّ تأنيث ما جاء على صيغة «فاعل» من الصفات المختصة بالمؤنث وإن لم يقصد بها الحدوث، وقد وَرَد الاستعمال المرفوض في بعض المعاجم كالمصباح المنير واللسان على خلاف، ومنه قوله تعالى: {{يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ}} الحج/2. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُرْضِع: التي لها ولدٌ رضيع والمرضعة هي التي ترضع ولدها.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: رَضَاعٌ. مَرْفِقٌ التَّعْرِيفُ 1 - الْمَرْفِقُ كَمَسْجِدٍ وَمِنْبَرٍ لُغَتَانِ، وَيُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الأَْوَّل: مِرْفَقُ الإِْنْسَانِ، وَهُوَ آخِرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ الْمُتَّصِل بِالْعَضُدِ، أَوْ مُجْتَمَعُ طَرَفِ السَّاعِدِ وَالْعَضُدِ، وَيُجْمَعُ عَلَى مَرَافِقَ. الثَّانِي: مِرْفَقُ الدَّارِ وَنَحْوِهَا، وَهُوَ كُل مَا يُرْتَفَقُ بِهِ مِنْ مَطْبَخٍ، وَكَنِيفٍ وَمَصَابِّ الْمِيَاهِ، وَقِيل: مِرْفَقُ الدَّارِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ لاَ غَيْرُ، عَلَى التَّشْبِيهِ بِاسْمِ الآْلَةِ (1) . وَالْمِرْفَقُ بِهَذَا الْمَعْنَى الثَّانِي قَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (ارْتِفَاقٌ) . وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الْمِرْفَقَ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْعَضُدُ: 2 - يَطْلُقُ الْعَضُدُ عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا: مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَتِفِ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَعْضَادٍ، وَمِنْهَا الْمُعِينُ وَالنَّاصِرُ (3) ، وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعَالَى: {{وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا}} (4) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمِرْفَقِ وَالْعَضُدِ الْمُجَاوَرَةُ. ب - الْيَدُ: 3 - لِلْيَدِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ إِطْلاَقَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ، وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى تُطْلَقُ عَلَى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ: الْكَفُّ فَقَطْ، وَالْكَفُّ وَالذِّرَاعُ، وَالْكَفُّ وَالذِّرَاعُ وَالْعَضُدُ (5) . فَالْمِرْفَقُ وَالْعَضُدُ وَالذِّرَاعُ جَمِيعًا مِنْ أَجَزَاءِ الْيَدِ عَلَى الإِْطْلاَقِ الثَّالِثِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى الإِْطْلاَقِ الأَْوَّل وَالثَّانِي. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْمِرْفَقِ بِاخْتِلاَفِ مَوَاطِنِهِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: غَسْل الْمِرْفَقِ فِي الْوُضُوءِ 4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}} (6) ، وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {{إِلَى الْمَرَافِقِ}} مَعَ الْمَرَافِقِ، لأَِنَّ " إِلَى " تُسْتَعْمَل بِمَعْنَى " مَعَ " كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ}} (7) أَيْ مَعَ قُوَّتِكُمْ. وَقَال بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالطَّبَرِيُّ: لاَ يَجِبُ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْغَسْل إِلَيْهِمَا فَلاَ يَدْخُل الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ، نَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل}} (8) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ دُخُول الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْل اسْتِحْبَابًا لِكَوْنِهِ أَحْوَطَ، لِزَوَال مَشَقَّةِ التَّحْدِيدِ (9) . وَإِنْ خُلِقَتِ الْيَدَانِ بِلاَ مِرْفَقَيْنِ كَالْعَصَا، فَصَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ يُغْسَل إِلَى قَدْرِهِمَا مِنْ غَالِبِ النَّاسِ إِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْغَالِبِ. وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَجِبُ غَسْلُهُمَا لِلإِْبْطِ احْتِيَاطًا، وَفِيهِ، وَفِي غَسْل الأَْقْطَعِ مِنْ مَفْصِل مِرْفَقٍ، أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ تَفْصِيلٌ (10) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) . وَأَمَّا مَسْحُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف 11) . كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْمِرْفَقِ فِي السُّجُودِ: 5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ سُنَنِ السُّجُودِ لِلرَّجُل غَيْرِ الْعَارِي مُجَافَاةَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فِي السُّجُودِ، بِحَيْثُ يَكُونَانِ بِعِيدَيْنِ عَنْ جَنْبَيْهِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ (11) ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ (12) ، وَذَلِكَ يَدُل عَلَى شِدَّةِ مُبَالَغَتِهِ فِي رَفْعِ مِرْفَقَيْهِ وَعَضُدَيْهِ (13) . وَقِيل: إِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ لاَ يُجَافِي، كَيْ لاَ يُؤْذِيَ جَارَهُ (14) . وَزَادَ الرَّحِيبَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: بِأَنَّهُ يَجِبُ تَرْكُهُ فِي حَالَةِ الإِْيذَاءِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لِحُصُول الإِْيذَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَنَصَّ أَيْضًا بِأَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ إِنْ طَال سُجُودُهُ لِيَسْتَرِيحَ (15) ، لِقَوْلِهِ ﷺ، وَقَدْ شَكَوْا إِلَيْهِ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ: اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ (16) . وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَضُمُّ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى الْجَنْبَيْنِ فِي جَمِيعِ الصَّلاَةِ، لأَِنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا. وَكَذَلِكَ الْعَارِي، فَالأَْفْضَل لَهُ الضَّمُّ وَعَدَمُ التَّفْرِيقِ، وَإِنْ كَانَ خَالِيًا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (17) . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مِنْ كَمَال السُّجُودِ رَفْعَ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الأَْرْضِ (18) ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ (19) . الْقِصَاصُ فِي الْمِرْفَقِ 6 - مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْيَدِ بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَلاَ قِصَاصَ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ بَل فِيهِ الدِّيَةُ، وَعَلَى هَذَا: لَوْ قَطَعَ يَدَ شَخْصٍ مِنَ الْمِرْفَقِ فَلَهُ الْقِصَاصُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مَفْصِلٌ، وَلَيْسَ لَهُ الْقَطْعُ مِنَ الْكُوعِ، لأَِنَّهُ أَمْكَنَهُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ بِكَمَالِهِ، وَالاِقْتِصَاصُ يَكُونُ مِنْ مَحَل الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْعُدُول إِلَى غَيْرِهِ (20) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 11) . دِيَةُ الْمِرْفَقِ 7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ، وَوُجُوبِ نِصْفِهَا فِي قَطْعِ إِحْدَاهُمَا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا قَطَعَ مَا فَوْقَ الْكُوعِ أَيْ مِنْ بَعْضِ السَّاعِدِ أَوِ الْمِرْفَقِ عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 43) . النَّظَرُ إِلَى مِرْفَقِيِ الْمَرْأَةِ 8 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِرْفَقِيِ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجْنَبِيِّ، وَوَرَدَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَوْل بِجِوَازِ إِظْهَارِ ذِرَاعَيْهَا لأَِنَّهُمَا يَبْدُوَانِ مِنْهَا عَادَةً. أَمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَارِمِ لِنَسَبٍ أَوْ سَبَبِ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ جِوَازَ النَّظَرِ إِلَى الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (21) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ ف 3، 6) . __________ (1) الفتاوى الهندية 4 / 177، ورد المحتار 4 / 638، وبدائع الصنائع 7 / 226، وقرة عيون الأخيار 2 / 131، والمبسوط 28 / 78، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 684. (2) انظر شرح المجلة للأتاسي 4 / 684. (3) شرح المجلة للأتاسي 4 / 684. (4) جامع الفصولين 2 / 183، ورد المحتار 4 / 638، وبدائع الصنائع 7 / 226، وقرة عيون الأخيار 2 / 131، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 683. (5) القاموس المحيط، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير مادة " رفق "، وابن عابدين 1 / 67 ط. بولاق، ومطالب أولي النهى 1 / 119 ط. المكتب الإسلامي، وكفاية الطالب 1 / 183. (6) ابن عابدين 1 / 67 ط. بولاق، وجواهر الإكليل 1 / 14 ط. دار الباز، والقليوبي وعميرة 3 / 301، وكفاية الطالب 1 / 153 ط. مصطفى البابي الحلبي. (7) المصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة " عضد " وتفسير ابن كثير 5 / 280 ط. دار الأندلس. (8) سورة الكهف / 51. (9) بداية المجتهد 1 / 12 ط. مكتبة الكليات الأزهرية، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير مادة " يدي ". (10) سورة المائدة / 6. (11) سورة هود / 52. (12) سورة البقرة / 187. (13) ابن عابدين 1 / 67 ط. بولاق، والاختيار 1 / 7 ط. دار المعرفة، وفتح القدير 1 / 10 ط. الأميرية، وبدائع الصنائع 1 / 4 ط. دار الكتاب العربي، وبداية المجتهد 1 / 11، 12 ط. مكتبة الكليات الأزهرية، وجواهر الإكليل 1 / 14 ط. دار الباز، وكفاية الطالب / 153، 154، والقليوبي وعميرة 1 / 249، وأسنى المطالب 1 / 32 ط. المكتبة الإسلامية، والجمل / 112 ط. إحياء التراث العربي، والمغني 1 / 122، ونيل المآرب 1 / 63 ط. مكتبة الفلاح، وكشاف القناع 1 / 97 ط. عالم الكتب، ومطالب أولي النهى 1 / 101، 115. (14) فتح القدير 1 / 10، والفتاوى الهندية 1 / 4، وكفاية الطالب 1 / 153 ط. مصطفى البابي، وحاشية الجمل 1 / 112، والمغني 1 / 123. (15) حديث: " كان إذا سجد لو شاءت بهمة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 357) من حديث ميمونة رضي الله عنها. (16) حديث: " كان إذا سجد جافى بين يديه. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 554، 555) والنسائي (2 / 213) من حديث ميمونة رضي الله عنها، واللفظ لأبي داود. (17) ابن عابدين 1 / 339 ط. بولاق، وفتح القدير 1 / 315، 316 ط. الأميرية، والاختيار 1 / 52 ط. دار المعرفة، وجواهر الإكليل 1 / 51 ط. دار الباز، والقوانين الفقهية ص66 ط. دار الكتاب العربي، وحاشية الجمل 1 / 377، 378 ط. دار إحياء التراث العربي، وأسنى المطالب 1 / 162 ط. المكتبة الإسلامية، ومطالب أولي النهى 1 / 453 ط. المكتب الإسلامي، والمغني 1 / 519، وكشاف القناع 1 / 353 ط. عالم الكتب. (18) فتح القدير 1 / 215 ط. الأميرية. (19) مطالب أولي النهى 1 / 452، 453، وكشاف القناع 1 / 353. (20) حديث: " استعينوا بالركب ". أخرجه أبو داود (1 / 556) والترمذي (2 / 77 - 78) من حديث أبي هريرة. (21) ابن عابدين 1 / 339 ط. بولاق، والقوانين الفقهية / 66 ط. دار الكتاب العربي، وحاشية الجمل 1 / 337، 378، وأسنى المطالب 1 / 162 ط. المكتبة الإسلامية. (22) المغني 1 / 520، وكشاف القناع 1 / 352. (23) حديث: " إذا سجدت فضع كفيك. . . ". أخرجه مسلم (1 / 356) من حديث البراء بن عازب. (24) تكملة فتح القدير 8 / 270 ط. الأميرية ببولاق، والاختيار 5 / 30، وابن عابدين 5 / 354 ط. بولاق، والزرقاني 8 / 18، 19 ط. دار الفكر، ومواهب الجليل 6 / 246، وروضة الطالبين 9 / 181، ونهاية المحتاج 7 / 270 ط. المكتبة الإسلامية، والمغني 7 / 707، 709، ونيل المآرب 2 / 326. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الرابع: الحامل والمرضع
• المبحث الأول: حكم صوم الحامل والمرضع. • المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: حكم صوم الحامل والمرضع
يباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4). الدليل: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام)) (¬5). أي وضع عنهما لزوم الصيام في أيام الحمل والرضاعة. ¬_________ (¬1) ((المبسوط للشيباني)) (2/ 245)، ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 92). (¬2) ((المدونة الكبرى)) (1/ 278)، ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (10/ 223). (¬3) ((الأم للشافعي)) (2/ 113)، ((المجموع للنووي)) (6/ 267). (¬4) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 37)، ((الفروع لابن مفلح)) (4/ 446). (¬5) رواه أحمد (4/ 347) (19069)، والترمذي (715) وحسنه، والنسائي (4/ 180)، وابن ماجه (1361) واللفظ له، والبيهقي (3/ 154) (5695). وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (2/ 293)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 283): جيد، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا
إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط (¬1). - فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع، وقد حكاه ابن قدامة (¬2)، والنووي (¬3). - وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية (¬4)، ووافقهم المالكية في الحامل (¬5). الأدلة: أولاً: من السنة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام)) (¬6). وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحامل والمرضع بالمسافر، وجعلهما معاً في معنى واحد، فصار حكمهما كحكمه، وليس على المسافر إلا القضاء لا يعدوه إلى غيره. ثانياً: القياس: قياساً على المريض الخائف على نفسه (¬7). ¬_________ (¬1) وذلك لأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها، والحرج عذرٌ في الفطر كالمريض والمسافر، وعليها القضاء ولا كفارة عليها؛ لأنها ليست بجانيةٍ في الفطر ولا فدية عليها. (¬2) قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً) ((المغني)) (3/ 37). (¬3) ((المجموع)) (6/ 267). (¬4) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 92) و ((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 308). (¬5) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (3/ 366). (¬6) رواه أحمد (4/ 347) (19069)، والترمذي (715) وحسنه، والنسائي (4/ 180)، وابن ماجه (1361) واللفظ له، والبيهقي (3/ 154) (5695). وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (2/ 293)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 283): جيد، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح. (¬7) وذلك لأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر وعليها القضاء ولا كفارة عليها؛ لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها. |