معجم البلدان لياقوت الحموي
|
بُرْقةُ المَرَوْرَات:
قال الطّرمّاح: ولست براء من مرورات برقة، ... بها آل ليلى والجناب مريع |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
دَارَةُ المَرَوراتِ:
قال زهير: تربّص فإن تقو المرورات منهم ... وداراتها لا تقو منهم إذا نخل |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
مَرَوْرَاةُ:
بالفتح، الكلام فيه مثل الكلام في قرورى إلا أن في آخر هذا ياء، ومرورات، بالتاء، كأنه جمع مرورة، وليس في الكلام مثل هذا البناء، وهو مما ضعفت فيه العين واللام فهو فعلعلة مثل صمحمحة والألف فيه منقلبة عن ياء أصلية، وهو قول سيبويه جعل مثل شجوجاة وأبطل أن يكون من باب عقوقل، وقال ابن السراج في قطوطاة: هو مثل مروراة فهو فعوعل مثل عقوقل، وقال سيبويه فيه: إنه من باب صمحمحة فالياء زائدة على قول ابن السراج ووزنه عنده فعوعلة: موضع كان فيه يوم المروراة ظفر فيه ذبيان ببني عامر، قال زهير: تربّص فإن تقو المروراة منهم ... وداراتها لا تقو منهم إذا نخل بلاد بها نادمتهم وألفتهم، ... فإن تقويا منهم فإنهم بسل |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
التعريفات الفقهيّة للبركتي
سير أعلام النبلاء
|
المرُّوروذِيّ، وابن عمارة، والسقطي:
3320- المرُّوروذِيّ 1: العلَّامة شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ, أَبُو حَامِدٍ, أَحْمَدُ بنُ بِشْرِ بنِ عَامِرٍ المَرْوَرُّوْذِيُّ, مُفْتِي البَصْرَةِ، وَصَاحِبُ التصانيف. تفقَّه بِأَبِي إِسْحَاقَ المَرْوَزِيِّ، وصنَّف "الجَامعَ" فِي المذهب, وألف شرحًا لمختصر المُزَنِيِّ، وألَّف فِي الأُصولِ, وَكَانَ إِمَاماً لاَ يُشقُّ غُبارُهُ. وَعَنْهُ أَخذَ فُقَهَاءُ البَصْرَةِ. تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. 3321- ابْنُ عمارة 2: المحدِّث الجَلِيْلُ, أَبُو الحَارِثِ, أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عمَارَةَ بنِ أَحْمَدَ اللَّيْثِيُّ الكِنَانِيُّ, مَوْلاَهُمْ الدِّمَشْقِيُّ. حدَّث عَنْ: أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَمْزَةَ, وأظنَّه آخِرَ مَنْ رَوَى عَنْهُ، وَأَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ البُسْرِيِّ، وَزَكَرِيَّا خَيَّاطَ السُّنَّةِ, وَمُحَمَّدَ بنَ يَزِيْدَ بنِ عَبْدِ الصَّمدِ, وَإِبْرَاهِيْمَ بنِ دُحَيْمٍ, وَعِدَّةٍ. وَعَنْهُ: تَمَّامٌ الرَّازِيُّ, وَأَبُو الحُسَيْنِ بنُ جُمَيْعٍ, وَعبدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي نَصْرٍ، وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَاجِّ, وَعَبْدُ الوَهَّابِ المَيْدَانِيُّ, وَآخَرُوْنَ. تُوُفِّيَ فِي رَبِيْعٍ الآخِرِ سنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ, وَقَدْ قارب التسعين. 3322- السَّقَطِي 3: المحدِّث, أَبُو عَمْرٍو, عَبْدُ المَلِكِ بنُ الحَسَنِ بنِ يُوْسُفَ السَّقَطِيُّ المُعَدِّلُ بِبَغْدَادَ. انتخبَ عَلَيْهِ الدارقطني. سَمِعَ الكَجِّي, وَأَحْمَدَ بنَ يَحْيَى الحُلْوَانِيَّ، وَيُوْسُفَ القَاضِي. وَعَنْهُ: مُحَمَّدُ بنُ أَسدٍ شَيْخُ الكتَابَةِ، وَأَبُو عَلِيٍّ بنُ شَاذَانَ, وَأَبُو نُعَيْمٍ. مَاتَ سنة اثنتين وستين وثلاث مائة. __________ 1 ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان "1/ ترجمة 23"، والعبر "2/ 326"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 40". 2 تقدمت ترجمتنا له بتعليق رقم "224"، وبرقم ترجمة عام "3250"، في هذا الجزء. 3 ترجمته في تاريخ بغداد "10/ 430"، والأنساب للسمعاني "7/ 92"، والمنتظم لابن الجوزي "7/ 63". |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُرُورُ لُغَةً: الاِجْتِيَازُ، يُقَال: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَلَيْهِ مَرًّا وَمُرُورًا وَمَمَرًّا: اجْتَزْتُ، وَمَرَّ الدَّهْرُ مَرًّا وَمُرُورًا: ذَهَبَ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْوُقُوفُ: 2 - الْوُقُوفُ لُغَةً: السُّكُونُ، يُقَال: وَقَفَتِ الدَّابَّةُ تَقِفُ وَقْفًا وَوُقُوفًا: سَكَنَتْ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . وَالصِّلَةُ أَنَّ الْمُرُورَ ضَدُّ الْوُقُوفِ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُرُورِ: يَتَعَلَّقُ بِالْمُرُورِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي 3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُرُورَ وَرَاءَ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي لاَ يَضُرُّ، وَأَنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَسُتْرَتِهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، فَيَأْثَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِْثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (3) . وَلِلْفُقَهَاءِ فِي إِثْمِ الْمُصَلِّي أَوِ الْمَارِّ أَوْ إِثْمِهِمَا مَعًا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (سُتْرَةُ الْمُصَلِّي ف 12) . مَوْضِعُ الْمُرُورِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ: 4 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُكْرَهُ الْمُرُورُ فِيهِ هُوَ مَوْضِعُ صَلاَةِ الْمُصَلِّي مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، هَذَا حُكْمُ الصَّحْرَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ كَإِنْسَانِ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ لاَ يُكْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَالْمَسْجِدُ صَغِيرٌ كُرِهَ فِي أَيِّ مَكَانٍ كَانَ، وَقَالُوا: الْمَسْجِدُ الْكَبِيرُ كَالصَّحْرَاءِ (4) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ لِلْمُصَلِّي سُتْرَةٌ حَرُمَ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ، وَلاَ يَحْرُمُ الْمُرُورُ مِنْ وَرَائِهَا، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي لِغَيْرِ سُتْرَةٍ حَرُمَ الْمُرُورُ فِي قَدْرِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، وَهُوَ الأَْوْفَقُ بِيُسْرِ الدِّينِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي قَدْرِ رَمْيَةِ حَجَرٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ (5) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَسُتْرَتِهِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ فَأَقَل (6) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَسُتْرَتِهِ وَلَوْ كَانَتِ السُّتْرَةُ بَعِيدَةً مِنَ الْمُصَلِّي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُتْرَةٌ فَيَحْرُمُ الْمُرُورُ فِي قَدْرِ ثَلاَثَةِ أَذْرُعِ يَدٍ مِنْ مَوْضِعِ قَدَمِ الْمُصَلِّي (7) . الْمُرُورُ أَمَامَ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلاَ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ} وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ (8) } ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّائِفِينَ لأَِنَّ الطَّوَافَ صَلاَةٌ فَصَارَ كَمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفٌ مِنَ الْمُصَلِّينَ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: يُرَخَّصُ بِالْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَوْ كَانَ لِلْمَارِّ مَنْدُوحَةٌ، وَيُكْرَهُ لِلطَّائِفِ إِنْ كَانَتْ لَهُ مَنْدُوحَةٌ إِنْ صَلَّى لِسُتْرَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِنْ صَلَّى لِغَيْرِ سُتْرَةٍ فَيَجُوزُ الْمُرُورُ مُطْلَقًا. وَتَوَسَّعَ الْحَنَابِلَةُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: لاَ يُرَدُّ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ، قَال أَحْمَدُ: لأَِنَّ مَكَّةَ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا، لِكَثْرَةِ النَّاسِ وَازْدِحَامِهَا بِهِمْ، فَمَنْعُهُمْ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِمَكَّةَ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرَةٌ، وَأَلْحَقَ الْمُوَفَّقُ بِمَكَّةَ سَائِرَ الْحَرَمِ. قَال الرَّحِيبَانِيُّ: وَيُتَّجَهُ إِنَّمَا يَتَمَشَّى كَلاَمُ الْمُوَفَّقِ فِي زَمَنِ الْحَجِّ لِكَثْرَةِ النَّاسِ وَاضْطِرَارِهِمْ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ فَلاَ حَاجَةَ لِلْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لِلاِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ، وَكَلاَمُ أَحْمَدَ يَمْكَنُ حَمْلُهُ عَلَى الصَّلاَةِ فِي الْمَطَافِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ (9) . ضَمَانُ مَا يَنْشَأُ عَنْ مُقَاتَلَةِ الْمَارِّ 6 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَدَّى الدَّفْعُ الْمَشْرُوعُ مِنَ الْمُصَلِّي لِلْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى مَوْتِهِ - مَعَ التَّدَرُّجِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ - لاَ يَضْمَنُهُ الْمُصَلِّي وَدَمُهُ هَدَرٌ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (10) أَيْ فِيهِ شَيْطَانٌ أَوْ هُوَ شَيْطَانُ الإِْنْسِ (11) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مُقَاتَلَةَ الْمَارِّ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِهَا، فَإِنْ أَدَّتِ الْمُقَاتَلَةُ إِلَى قَتْل الْمَارِّ كَانَ قَتْلُهُ جِنَايَةً، فَيَلْزَمُ الْمُصَلِّيَ مُوجِبُهَا مِنْ دِيَةٍ أَوْ قَوَدٍ (12) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَدْفَعُ الْمُصَلِّي الْمَارَّ دَفْعًا خَفِيفًا لاَ يَشْغَلُهُ فَإِنْ كَثُرَ أَبْطَل، وَلَوْ دَفَعَهُ دَفْعًا مَأْذُونًا فِيهِ فَسَقَطَ مِنْهُ دِينَارٌ أَوِ انْخَرَقَ ثَوْبُهُ ضَمِنَ، وَلَوْ مَاتَ الْمَارُّ بِدَفْعِ الْمُصَلِّي كَانَتْ دِيَةُ الْمَارِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُصَلِّي، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الدَّفْعُ مَأْذُونًا فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ كَالْخَطَأِ (13) . أَثَرُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي قَطْعِ الصَّلاَةِ وَنَقْصِهَا 7 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَسُتْرَتِهِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُبْطِلُهَا، وَلَوْ كَانَ بِالصِّفَّةِ الَّتِي تُوجِبُ الإِْثْمَ عَلَى الْمَارِّ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ (14) ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ (15) ، وَلِحَدِيثِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حِينَ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعِ الصَّلاَةَ (16) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ مِثْل ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوُا الْكَلْبَ الأَْسْوَدَ الْبَهِيمَ فَقَالُوا: إِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي يَنْقُصُ الصَّلاَةَ وَلاَ يَقْطَعُهَا، قَال الْقَاضِي: يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ الرَّدُّ فَلَمْ يَفْعَل (17) . الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَأْمُومِينَ 8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَأْمُومِينَ، وَاخْتِلاَفُهُمْ هَذَا فَرْعٌ عَنِ اخْتِلاَفِهِمْ فِي سُتْرَةِ الإِْمَامِ وَفِي الإِْمَامِ، هَل يَكُونُ أَيٌّ مِنْهُمَا سِتْرَةً لِلْمَأْمُومَيْنِ أَوْ لاَ يَكُونُ؟ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سُتْرَةُ الْمُصَلِّي ف 11) . الْمُرُورُ أَمَامَ الْمُصَلِّي فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ 9 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ: عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى مُسْلِمٌ بِسُتْرَةٍ فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ لَمْ يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَلَمْ يُكْرَهْ، سَوَاءٌ وَجَدَ الْمَارُّ سَبِيلاً غَيْرَهُ أَمْ لاَ (18) . وَلِلْحَنَابِلَةِ وَجْهَانِ فِيمَنْ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ وَمَرَّ مِنْ وَرَائِهَا كَلْبٌ أَسْوَدُ أَحَدُهُمَا: تَبْطُل صَلاَتُهُ لأَِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ نَصْبِهَا وَالصَّلاَةِ إِلَيْهَا فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا. وَالثَّانِي: لاَ تَبْطُل لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: يَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْل مُؤْخِرَةِ الرَّحْل (19) وَهَذَا قَدْ وُجِدَ (20) . الْمُرُورُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ 10 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ثُمَّ أَحَاطَ الإِْحْيَاءُ بِجَوَانِبِهَا الأَْرْبَعَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَلَى التَّعَاقُبِ تَعَيَّنَ مُرُورُ الأَْوَّل فِي الأَْرْضِ الرَّابِعَةِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الإِْحْيَاءُ جَمِيعُهُ لِوَاحِدٍ فَلَهُ أَنْ يَمُرَّ إِلَى أَرْضِهِ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ (21) . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْمُرُورُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَمْ يَضُرَّ وَإِنْ مَنَعَهُ (22) . الْمُرُورُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ 11 - الطَّرِيقُ الْعَامُّ - وَهِيَ النَّافِذَةُ - مِنَ الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ، وَلِلْجَمِيعِ الاِنْتِفَاعُ بِهَا بِمَا لاَ يَضُرُّ الآْخَرِينَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَمَنْفَعَتُهَا الأَْصْلِيَّةُ الْمُرُورُ فِيهَا لأَِنَّهَا وُضِعَتْ لِذَلِكَ، فَيُبَاحُ لَهُمُ الاِنْتِفَاعُ بِمَا وُضِعَ لَهُ وَهُوَ الْمُرُورُ بِلاَ خِلاَفٍ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَرِيقٌ ف 9) . أَمَا الطَّرِيقُ غَيْرُ النَّافِذِ فَمِلْكٌ لأَِهْلِهِ، وَلاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِلاَّ بِرِضَاهُمْ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ، لأَِنَّهُ مِلْكُهُمْ فَأَشْبَهَ الدُّورَ. وَأَهْلُهُ مَنْ لَهُمْ حَقُّ الْمُرُورِ فِيهِ إِلَى مِلْكِهِمْ مِنْ دَارٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ فُرْنٍ أَوْ حَانُوتٍ لاَ مَنْ لاَصَقَ جِدَارُهُ الدَّرْبَ مِنْ غَيْرِ نُفُوذِ بَابٍ فِيهِ، لأَِنَّ هَؤُلاَءِ هُمُ الْمُسْتَحِقُّونَ الاِرْتِفَاقَ فِيهِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَرِيقٌ ف 21) . الْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمُحْدِثِ 12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دُخُول الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَوْ مُرُورًا مِنْ بَابٍ لِبَابِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ بُدًّا فَيَتَيَمَّمُ وَيَدْخُل. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ الْجُنُبُ مِنَ الْعَبُورِ فِي الْمَسْجِدِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دُخُولٌ ف 6 - 8) . الْمُرُورُ عَلَى الْعَاشِرِ 13 - يَنْصِبُ الإِْمَامُ عَلَى الْمَعَابِرِ فِي طُرُقِ الأَْسْفَارِ عَشَّارِينَ لِلْجِبَايَةِ مِمَّنْ يَمُرُّ عَلَيْهِمْ بِأَمْوَال التِّجَارَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْل الذِّمَّةِ وَأَهْل الْحَرْبِ إِذَا أَتَوْا بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ، فَيَأْخُذُ مِنْ أَهْل الإِْسْلاَمِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ زَكَاةٍ، وَيَأْخُذُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَيَأْخُذُ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ الْعُشْرَ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف 155، وَعُشْرٌ ف 13 وَمَا بَعْدَهَا) . أَثَرُ الْمُرُورِ بِالْوَطَنِ فِي قَصْرِ الصَّلاَةِ 14 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ مُرُورَ الْمُسَافِرِ بِوَطَنِهِ يُصَيِّرُهُ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ وَيَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ (23) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ مُرُورَ الْمُسَافِرِ بِوَطَنِهِ لاَ يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مُقِيمًا بِبَغْدَادَ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِالنَّهْرَوَانِ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَغْدَادَ ذَاهِبًا إِلَى الْكُوفَةِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا كَانَ يَمُرُّ بِبَغْدَادَ مُجْتَازًا لاَ يُرِيدُ الإِْقَامَةَ بِهَا (24) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ مَنْ غَلَبَتْهُ الرِّيحُ بِالْمُرُورِ عَلَى وَطَنِهِ لاَ يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ، إِلاَّ إِذَا انْضَمَّ لِذَلِكَ دُخُولٌ أَوْ نِيَّةُ دُخُولٍ (25) . وَلَوْ مَرَّ الْمُسَافِرُ فِي طَرِيقِهِ عَلَى قَرْيَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ خِلاَفُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ أَحْمَدَ: إِلَى أَنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الإِْقَامَةِ وَيُتِمُّ صَلاَتَهُ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ تَأَهَّل فِي بَلَدٍ فَلْيُصَل صَلاَةَ الْمُقِيمِ (26) . وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ مَالٍ فَصَل صَلاَةَ الْمُقِيمِ، وَلأَِنَّهُ مُقِيمٌ بِبَلَدٍ فِيهِ أَهْلُهُ فَأَشْبَهَ الْبَلَدَ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ وَقَال الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَرَّ بِمَزْرَعَةٍ لَهُ أَتَمَّ. وَالْقَوْل الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ مُرُورَ الْمُسَافِرِ عَلَى قَرْيَةٍ أَوْ بَلَدٍ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ لاَ يُنْهِي سَفَرَهُ (27) . الْمُرُورُ بِالْمَاءِ وَعَدَمُ الْوُضُوءِ مِنْهُ: 15 - قَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ مَرَّ الْمُسْلِمُونَ بِمَاءٍ قَبْل الْوَقْتِ أَوْ كَانَ مَعَهُ الْمَاءُ فَأَرَاقَهُ قَبْل الْوَقْتِ، ثُمَّ دَخَل الْوَقْتُ وَعُدِمَ الْمَاءُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِالطَّهَارَةِ قَبْل دُخُول الْوَقْتِ، وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا هُوَ مُكَلَّفٌ بِهِ، وَإِنْ مَرَّ بِالْمَاءِ فِي الْوَقْتِ وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ، حَرُمَ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِلاَ ضَرُورَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْوُضُوءُ أَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَاءِ وَبُعْدِهِ عَنْهُ، أَوْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ. وَلَوْ كَانَ مَعَهُ الْمَاءُ فَأَرَاقَهُ فِي الْوَقْتِ حَرُمَ، لأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى فَوَاتِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الْوَاجِبَةِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ فِي الْوَقْتِ أَوْ وَهَبَهُ فِيهِ لِغَيْرِ مُحْتَاجٍ لِشُرْبِ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ (28) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا مَرَّ بِمَاءٍ كَافٍ لِوُضُوئِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا بَطَل تَيَمُّمُهُ، وَإِنْ كَانَ نَاعِسًا أَوْ نَائِمًا مُتَمَكِّنًا لَمْ يَبْطُل تَيَمُّمُهُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الْمُصَحَّحَةُ عَنِ الإِْمَامِ وَعَلَيْهَا الْفَتْوَى لِعَجْزِهِ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الإِْمَامِ أَنَّهُ يَبْطُل تَيَمُّمُهُ (29) . حَقُّ الْمُرُورِ: 16 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ حَقِّ الْمُرُورِ تَبَعًا لِلأَْرْضِ بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَهُمْ، وَمَقْصُودًا وَحْدَهُ فِي رِوَايَةٍ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْمُضْمَرَاتِ: هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لاَ يَصِحُّ وَصَحَّحَهَا أَبُو اللَّيْثِ (30) . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ مَسْكَنٍ بِلاَ مَمَرٍّ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ كَانَ وَنَفَاهُ فِي بَيْعِهِ لِتَعَذُّرِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ، سَوَاءٌ تَمَكَّنَ الْمُشْتَرِي مِنِ اتِّخَاذِ مَمَرٍّ لَهُ مِنْ شَارِعٍ سَوَاءٌ مَلَكَهُ أَمْ لاَ، كَمَا قَالَهُ الأَْكْثَرُونَ، وَشَرَطَ الْبَغَوِيُّ عَدَمَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ. وَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ وَخُصِّصَ الْمُرُورُ إِلَيْهِ بِجَانِبٍ اشْتَرَطَ تَعْيِينُهُ، فَلَوِ احْتَفَّ بِمِلْكِهِ مِنْ كُل الْجَوَانِبِ، وَشَرَطَ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْمُرُورِ إِلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ بَطَل لاِخْتِلاَفِ الْغَرَضِ بِاخْتِلاَفِ الْجَوَانِبِ، فَإِنْ لَمْ يُخَصَّصْ بِأَنْ شَرَطَهُ مِنْ كُل جَانِبٍ، أَوْ قَال: بِحُقُوقِهَا، أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَمَرَّ إِلَيْهِ مِنْ كُل جَانِبٍ، وَهَذَا مَا لَمْ يُلاَصِقِ الشَّارِعَ أَوْ مَلَكَهُ وَإِلاَّ مَرَّ مِنْهُ فَقَطْ (31) . __________ (1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، ومغني المحتاج 1 / 200. (2) لسان العرب، والمصباح المنير، ومراقي الفلاح ص400. (3) حديث: " لو يعلم المار بين يدي المصلي. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 584) ومسلم (1 / 363) من حديث أبي جهيم، وقوله: " من الإثم " ورد في إحدى روايات البخاري كما قال ابن حجر في شرحه (1 / 585) . (4) الفتاوى الهندية 1 / 104، وابن عابدين 1 / 446. (5) الخرشي مع حاشية العدوي 1 / 279، والدسوقي 1 / 246. (6) مغني المحتاج 1 / 200. (7) مطالب أولي النهى 1 / 489. (8) حديث: " أن النبي ﷺ كان يصلي مما يلي باب بني سهم. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 518) من حديث المطلب بن وداعة، وفي إسناده جهالة. (9) رد المحتار على الدر المختار 1 / 427 و2 / 172، والخرشي 1 / 279، 280، مع حاشية العدوي ونهاية المحتاج 2 / 52، 53، ومطالب أولي النهى 1 / 482. (10) حديث: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 582) ومسلم (1 / 363) من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري. (11) مغني المحتاج 1 / 200، ومطالب أولي النهى 1 / 483. (12) حاشية ابن عابدين 1 / 429. (13) حاشية العدوي على الخرشي 1 / 280. (14) حديث: " لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 460) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الزيلعي عن راويه مجالد بن سعيد: " فيه مقال " كذا في نصب الراية (2 / 76) . (15) حديث عائشة: " كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 590) ومسلم (1 / 366) واللفظ لمسلم. (16) حديث: " أن زينب بنت أم سلمة حين مرت بين يدي رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 305) بهذا المعنى من حديث أم سلمة، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 187) . (17) حاشية ابن عابدين 1 / 426، والفتاوى الهندية 1 / 104، والحطاب 1 / 532 - 534، ومغني المحتاج 1 / 201، والمغني لابن قدامة 2 / 247 - 249. (18) نهاية المحتاج 2 / 52، 53. (19) حديث: " يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ". أخرجه مسلم (1 / 366) من حديث أبي هريرة. (20) المغني لابن قدامة 2 / 254. (21) رد المحتار 5 / 278. (22) القليوبي وعميرة 1 / 311. (23) بدائع الصنائع 1 / 103، والخرشي 2 / 61، ومواهب الجليل 2 / 148، وروضة الطالبين 1 / 383. (24) المغني لابن قدامة 2 / 291. (25) الخرشي 2 / 61. (26) حديث: " من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم ". أخرجه أحمد (1 / 62) من حديث عثمان بن عفان، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 156) وقال: فيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف. (27) بدائع الصنائع 1 / 103، 104، والخرشي 2 / 61، ومواهب الجليل 2 / 148، وروضة الطالبين 1 / 383، والمغني لابن قدامة 2 / 290. (28) كشاف القناع 1 / 169. (29) ابن عابدين 1 / 171. (30) حاشية ابن عابدين 4 / 118. (31) نهاية المحتاج 3 / 385، 386. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
• - د ن: خالد بن عبد الرحمن، أبو الهيثم الخُراسانيُّ المرورَوذي. [الوفاة: 201 - 210 ه]
نزيلُ ساحل دمشق. -[66]- عَنْ: ابن أَبِي ذئب، ومالك بْن مغول، وشُعْبة، وطائفة. سيأتي في الطبقة المقبلة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
44 - ع: أحمد بن منيع بن عبد الرحمن، أبو جعفر البغوي الحافظ الأصم المَرْوَرُّوذيُّ الأصل [الوفاة: 241 - 250 ه]
نزيل بغداد؛ وصاحب المُسْنَد المشهور. سَمِعَ: هُشَيْما، وعَبّاد بن العوّام، وابن عُيَيْنَة، ومروان بن شجاع، وعبد العزيز بن أبي حازم، وعبد الله بن المبارك، وطبقتهم. وَعَنْهُ: الجماعة، لكن البخاري بواسطة، وسِبْطه أبو القاسم البَغَويّ، وعبد الله بن ناجية، وابن صاعد، وخلق. قال البَغَويّ: أخبرت عن جدي أحمد بْن منيع أنّه قال: أَنَا من نحو أربعين سنة أختم فِي كل ثلاث. قال صالح جَزَرَة، وغيره: ثقة. وقال البَغَويّ: تُوُفّي جدّي في شَوَّال سنة أربعٍ وأربعينٍ، وكان مولده هُوَ وأبو خَيْثَمة سنة ستين ومائة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
547 - محمد بْن أحمد بْن حَمْدان، أبو الطَّيِّب المَرْوَرُّوذِيّ ثمّ الرَّسْعَنّي الورّاق. [الوفاة: 311 - 320 هـ]
يَرْوِي عَنْ: الربيع بْن سليمان، وأبي عُتْبة الحمصيّ، وإِسْحَاق بْن شاهين، وأبي هشام الرّفاعيّ، وطائفة كثيرة. وَعَنْهُ: بُكَيْر الطَّرَسُوسيّ، -[393]- وعَبْد اللَّه بْن عديّ ورماه بوضع الحديث، وأبو أحمد الحاكم. وقال أبو عَرُوبَة الحرّانيّ: ما رأيتُ في الكذابين أصفق وجهًا منه. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
40 - أحمد بن عامر بن بِشْر، أبو حامد المَرْورُّوذيّ الفقيه الشافعيّ. [المتوفى: 332 هـ]
تفقه على أبي إسحاق المروزي، وصنف " الجامع " في الفقه، وشرح " مختصر المُزنيّ "، وصنَّف في أصول الفقه. وكان إمامًا لا يُشقُ غُبارُه. نزل البصرة، وَعَنْهُ أخذ فقهاؤها. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
203 - الفضل بن محمد بن محفوظ المروروذي، [المتوفى: 336 هـ]
نزيل بُخَارَى. سَمِعَ: يوسف بن يعقوب القاضي، والفريابي. ومات في الكهولة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
36 - محمد بْن قُرَيش بْن سُلَيْمَان، أَبُو أَحْمَد المَرْوَرُّوِذيّ. [المتوفى: 341 هـ]
فِي رمضان. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
26 - أحمد بن بِشْر بن عامر، أبو حامد المَرْوَرُوذي الفقيه الشافعي، [المتوفى: 362 هـ]
نزيل البصرة. تفقّه على أبي إسحاق المَرْوَزي، وصنّف " الجامع " في المذهب، وشرح " مختصر المُزَني " وصنّف في الأصول. وكان إمامًا لا يُشَقّ غُبارُهُ. وَعَنْهُ: أخذ فُقَهاء البصرة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
197 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد، أبو الفضل الهاشميّ العبّاسيّ الرّشيديّ المَرْوَرُّوذِيّ، [المتوفى: 437 هـ]
قاضي سِجِسْتان. سمع من: محمد بن منصور المَرْوَزِيّ، وأبي أحمد الغِطْريفيّ. روى عنه: مسعود بن ناصر السِّجْزيّ، والخطيب. وله شِعر رائق. عاش إلى هذا العام. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
34 - أحْمَد بْن محمد بْن عبد الواحد ابن الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن عمر المنكدري التيمي، الإمام أبو بكر المروروذي الفقيه الشافعيّ. [المتوفى: 442 هـ]
قدِم بغداد، وتفقّه على أبي حامد الإسفراييني. وسمع من أبي أَحْمَد الفرضيّ، وابن مهديّ، وبنيسابور من الحاكم، وطائفة، وله شعر وفضائل. كتب عنه أبو بكر الخطيب، ومات بمرو الروذ، وقد قارب السبعين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
36 - حُسَيْنِ بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد، القاضي أَبُو عليّ المروزي، يُقَالُ له أيضًا: المروروذي، الشافعي. [المتوفى: 462 هـ]
فقيه خراسان في عصره. روى عن أبي نعيم عبد الملك الإسفراييني، وغيره. وكان أحد أصحاب الوجوه، تفقه على أَبِي بكر القفال. وله: " التعليق الكبير "، و" الفتاوى ". وعليه تفقه صاحب " التتمة " وصاحب " التهذيب " محيي السنة. وكان يقال له: حبر الأمة. ومما نقل في تعليقه أن البيهقي نقل قولًا للشافعي أن المؤذن إذا ترك الترجيع فِي الأذان لا يصح أذانه. ورَوَى عَنْهُ عَبْد الرزاق المنيعي، ومحيي السنة البغوي فِي تصانيفه. قلت: توفي القاضي حسين بمروالروذ فِي المحرم من السنة. ويقال: إن أَبَا المعالي تفقه عليه أيضًا. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
66 - حسان بْن سَعِيد، أَبُو علي المَنِيعيّ المَرْوَرُّوذِيّ. [المتوفى: 463 هـ]
بَلَغَنَا أنّه من ذُرّية خَالِد بْن الْوَلِيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. سمع من أَبِي طاهر بن مَحْمِش الزّيادي، وأبي الْقَاسِمِ بْنُ حبيب، وَأَبِي الْحَسَنُ السقاء، وجماعة. رَوَى عَنْهُ محيي السُّنَّةِ البغوي، وَأَبُو المظفّر عَبْد المنعم القُشَيْري، ووجيه الشّحّامي، وعبد الوهاب بْن شاه. وذكره عَبْد الغافر الفارسيّ فقال: هُوَ الرئيس أَبُو عليّ الحاجي شيخ الإسلام المحمود بالخصال السَّنِيَّة. عَمَّ الآفاق بخيره وبرَّه. وكان فِي شبابه -[191]- تاجرًا، ثُم عظُم حتّى صار من المخاطبين من مجالس السَّلاطين، لم يستغنوا عن الاعتضاد به وبرأيه، فرغب إِلَى الخيرات، وأناب إِلَى التَّقْوى والورع، وبنى المساجد والرَّباطات، وبنى جامع مدينته مروالروذ. وكان كثير البِرّ والإيثار، يكسو فِي الشتاء نحوًا من ألف نفس، وسعى فِي إبطال الأعشار عن البلد، ورفع الوظائف عن القُرى. ومن ذلك أنه استدعى صدقةً عامة على أَهْل البلد، غنيّهم وفقيرهم، فكان يطوف العاملون على الدُّور والأبواب، ويُعدّون سكانها، فيدفع إِلَى كل واحدٍ خمسة دراهم. وتمّت هَذِهِ السُّنَّة بعد موته. وكان يُحيى اللَّيالي بالصلاة، ويصوم الأيام، ويجتهد فِي العبادة اجتهادًا لا يطيقه أحد. قال: ولو تتبعنا ما ظهر من آثاره وحسناته لَعَجَزْنا. وقال أَبُو سعْد السمعاني: حسّان بْن سَعِيد بْن حسّان بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن مَنِيع بْن خَالِد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد بْن الْوَلِيد الْمَخْزُومِيُّ المنيعي، كان فِي شبابه يجمع بين الدّهْقَنة والتجارة، وسلك طريق الفتيان حَتَّى سادَ أَهْل ناحيته بالفُتُوّة والمروءة والثروة الوافرة. إلى أن قال: ولما تسلطن سلجوق ظهر أمره، وبنى الجامع بمروالروذ، ثُمَّ بنى الجامع الجديد بنَيْسابور. وبلغني أن عجوزًا جاءته وهو يبنيه، ومعها ثوبٌ يساوي نصف دينار وقالت: سمعتُ أنّك تبني الجامع، فأردت أن يكون لي فِي البقعة المباركة أثر. فَدَعا خازنه واستحضر ألف دينار، واشترى بها منها الثوب، وسلَّم المبلغَ إليها، ثمّ قبضه منها الخازن، وقال له: أنفِقْ هَذِهِ الألف منها فِي عمارة المسجد. وقال: احفظ هَذَا الثوب لكَفَنِي أَلْقى اللَّه فِيهِ. وكان لا يُبالي بأبناء الدنيا ولا يتضعضع لهم. وحُكِي أنّ السلطان اجتاز بباب مسجده، فدخل مراعاةً له، وكان يُصلّي، فَمَا قطع صلاته، ولا تكلَّف حَتَّى أتمّها. فقال السلطان: فِي دولتي مَن لا يخافني ولا يخاف إلا الله. وحيث وقع القحط في سنة إحدى وستين كان ينصب القُدُور ويطبخ، ويحضر كل يوم ألف من خبز ويطعم الفقراء. وكان فِي الخريف يتّخذ الجباب والقُمُص والسراويلات للفقراء، ويجهّز بنات الفقراء، ورفع الأعشار من أبواب نيسابور. وكان -[192]- مجتهداً؛ يقوم اللّيل، ويصوم النهار ويلبس الخشن من الثياب. توفي يوم الجمعة السابع والعشرين من ذي القعدة، رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
365 - مُحَمَّد بْن أَحْمَد، الفقيه أبو المظفّر التميمي المَرْوَرُّوذِيّ الشافعي الواعظ. [الوفاة: 461 - 470 هـ]
روى عن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي نصر التميمي الدَّمشقيّ، وجماعة. رَوَى عَنْهُ عَبْد الْعَزِيز الكتاني، وعليّ بْن الخَضِر، ومُحيي السُّنَّة أبو مُحَمَّد البَغَويّ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
29 - عَبْد الرّزّاق بْن حسّان بْن سَعِيد بْن حسّان بْن مُحَمَّد بْن أحمد بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن مَنِيع بْن خَالِد بْن عَبْد الرَّحْمَن ابن سيف اللَّه خَالِد بْن الوليد المخزوميّ المَنِيعيّ، أبو الفتح بْن أَبِي عليّ المَرْوَرُّوذِيّ، الحاجّيّ الخطيب. [المتوفى: 491 هـ]-[708]-
محتشم خُراسان كوالده. وكان زاهدًا، عابدًا، عاملًا، متبتلًا، ورعًا، فقيهًا، قُدْوة. تفقّه عَلَى القاضي حسين، وعلّق عَنْهُ المذهب، وكان خطيب جامع والده. وقد حجّ وسمع ببغداد، وصار رئيس نَيْسابور، وقعد للتّدريس بالجامع، واجتمع عَلَيْهِ الفُقهاء. وعقد مجلس الإملاء، وحدَّث عَنْ أَبِي الحُسين ابن النَّقُّور، وأبي بَكْر البَيْهقيّ، وسعد الزّنْجانيّ، وأبي مسعود أحمد بن محمد البجلي. روى عنه أبو طاهر السِّنْجيّ، وأبو شحمة مُحَمَّد بْن عليّ المعلّم المَرْوَزِيّ، وإسماعيل بْن عَبْد الرَّحْمَن العصائديّ، وآخرون. تُوُفّي فِي ثامن عشر ذي القعدة وله ثمانون سنة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
215 - إسماعيل بن محمد بن إبراهيم، أبو إبراهيم الخانيُّ المروروذيُّ. [المتوفى: 527 هـ]
كان يتهم بكتب الأوائل. سمع "الموطأ" من أبي الحسن محمد بن محمد الشَّيرزي سوى فَوْت. مات في شعبان، وله نيف وتسعون سنة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
103 - مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن محمد بن أحمد، أبو بكر المروروذي، ثمّ البلْخيّ. [المتوفى: 532 هـ]
من مسموعاته: " جامع التِّرْمِذيّ "، عن أبي عبد الله محمد بن محمد المحمَّديّ، عن أبي القاسم الخزاعي، عن الهيثم بن كُلَيْب، عنه. حدَّث في هذا العام، قاله السّمعانيّ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
275 - إبراهيم بن أحمد بن محمد، الإمام، العلامة، أبو إسحاق المَرْوَرَّوْذيّ، الشّافعيّ. [المتوفى: 536 هـ]
تفقه على الإمام أبي المظفَّر السّمعانيّ، وغيره، وصارت إليه الرحلة -[650]- بمَرْو لقراءة الفِقْه عليه، تفقّه عليه أبو سعد السّمعانيّ، وغيره، قُتِلَ بمَرْو، رحمه الله، في ربيع الأول في وقعة الخوارزمشاهية، وله ثلاثٌ وثمانون سنة. قال أبو سعد السمعاني: كان أبي أوصى بنا إليه، فكان يقوم بأمورنا أَتمّ قيام، وكان من العلماء العاملين، علّقت عنه كتاب الطّهارة، وسمعت منه. سمع الكثير، وحدث بالكتب الكبار، سمع بمروالروذ من جماعة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
11 - الحسين بْن الحسن بْن أَبِي نصر بْن يوسف المَرْوَرُوذيّ أبو محمد الصّائغ، المعروف بالحاجّيّ. [المتوفى: 541 هـ]
دخل بغداد، وَسَمِعَ مع أبي بكر السمعاني مِنْ: ثابت بن بُندار، وبهمذان -[779]- من: مكي بن بنجير الحافظ، وعبد الرحمن الدُّونيّ، وبأصبهان من: أَبِي الفتح أحمد بْن محمد الحدّاد. تُوُفّي في العشرين من رمضان، رَوَى عَنْهُ: أبو سعد. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
289 - فضل اللَّه بْن جعفر، السّيّد أبو المعالي الحَسَنّي، المَرْوَرّوذِيّ. [المتوفى: 545 هـ]
ارتحل إلى بلْخ، وسمع مسند الهيثم الشّاشيّ من أَبِي القاسم أحمد بْن محمد الزّياديّ، وكان زاهدًا، خيّرًا، مات في رمضان. روى عنه بالإجازة أبو المظفر ابن السمعاني. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
440 - عبد الرَّحْمَنِ بْن عَبْد اللَّهِ بْن عَبْد الرحمن، العلّامة أبو محمد النِّيهيّ، المَرْوَرُّوذِيّ، [المتوفى: 548 هـ]
شيخ الشّافعية، وتلميذ محيي السُّنَّةِ البَغَويّ. سَمِعَ: البَغَويّ، وعبد اللَّه بْن الحَسَن الطَّبَسيّ، وعبد الرّزّاق بْن حسّان المَنِيعيّ، ومحمد بْن عبد الواحد الدقّاق، وعدة، وتخرّج به أئمة بمروالروذ. أخذ عنه السمعاني، وقال: مات في شعبان. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
480 - محمود بْن كاكوَيْه بْن أَبِي عليّ، أبو القاسم المَرْوَروذيُّ. [المتوفى: 548 هـ]
ولد سنة ستين وأربعمائة، وحدّث بـ " جامع " أَبِي عيسى، عَنْ عمّه أَبِي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله العلائي، عن الجراحي. توفي في أحد الربيعين أو الجماديين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
542 - مُحَمَّد بْن محمود. العلّامة وحيد الدّين المَرْوَرُّوذِيّ، الشّافعيّ، المدرّس. [المتوفى: 599 هـ]
كان من كبار الشّافعيَّة، وهو الّذي رغّب السّلطان غياث الدّين مُحَمَّد بْن سام الغُوريّ، حَتَّى انتقل مِن مذهب أَبِي حنيفة إِلَى مذهب الشّافعيّ. تُوُفّي فِي رجب. |
|
اجْتِيازُ المَكانِ دون تَوَقُّفٍ.
Passing by: Passing by a place without stopping. |