المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(النَّفاذ) الحكم مَعَ النَّفاذ حَالَة تلْحق الحكم إِذا كَانَ وَاجِب التَّنْفِيذ بِمُجَرَّد صدوره مدنيا كَانَ أَو جنائيا دون انْتِظَار فَوَات ميعاد الِاسْتِئْنَاف الْجَائِز رَفعه من الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَدون انْتِظَار الْفَصْل فِي هَذَا الِاسْتِئْنَاف وَقد يلْتَزم من صدر لصالحه الحكم الْمدنِي بِأَن يدْفع لخزانة المحكمة كَفَالَة مَالِيَّة يضمن بهَا رد مَا حصل عَلَيْهِ من تَنْفِيذ الحكم إِذا مَا قضى فِي الِاسْتِئْنَاف بعد ذَلِك بإلغائه أما الحكم الجنائي فَالْأَصْل فِيهِ النَّفاذ من فَور صدوره غير أَن للمحكوم عَلَيْهِ إرجاءه فِي بعض الْحَالَات إِذا دفع كَفَالَة يقدرها الحكم لضمان عدم هربه من المحاكمة الاستئنافية أَو من التَّنْفِيذ بعد ذَلِك (مج)
|
|
النّفاذ:[في الانكليزية] Effectiveness ،execution ،effect [ في الفرنسية] Application ،execution ،effet بالفتح وتخفيف الفاء كما في الصراح عند أهل القوافي هو حركة الوصل كما في عنوان الشرف. ويقول مولانا عبد الرحمن الجامي في رسالته: النّفاذ: حركة الوصل عند ما تلحق بذلك وصل الخروج وحركة الخروج. ويقولون للمزيد أيضا: النّفاذ. وحركة النائرة وإن كانت قليلة يقال لها أيضا النّفاذ. هكذا في منتخب تكميل الصناعة. وعند الأصوليين والفقهاء هو ترتّب الأثر على التصرّف كالملك مثلا على البيع فبيع الفضولي منعقد لا نافذ كذا في التوضيح. وفي التلويح النافذ أعمّ من اللازم والمنعقد أعمّ من النافذ ولا يظهر فرق بين الصحيح والنافذ. وفي البحر الرائق في باب البيع الفاسد أمّا البيع الجائز الذي لا نهي فيه فثلاثة: نافذ لازم ونافذ ليس بلازم وموقوف. فالأول ما كان مشروعا بأصله ووصفه ولم يتعلّق به حقّ الغير ولا خيار فيه. والثاني ما لم يتعلّق به حقّ الغير وفيه خيار والموقوف ما تعلّق به حقّ الغير وهو إمّا ملك الغير أو حق بالبيع لغير المالك، فعلى هذا الموقوف قسم من الصحيح. ومنهم من جعله قسيما له فإنّه قسّم البيع إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف، والأول هو الحقّ إذ لا يضرّ توقّفه على الإجازة كتوقّف البيع الذي فيه الخيار على إسقاطه.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
النَّفاذُ: جوازُ الشيءِ عن الشيءِ، والخُلوصُ منه، كالنُّفوذِ، ومخالَطَةُ السَّهْمِ جَوْفَ الرَّمِيَّةِ، وخُروجُ طَرَفِه من الشِّقِّ الآخَرِ وسائِرُه فيه،كالنَّفْذِ، وحَرَكَةُ هاء الوَصْلِ التي للإِضْمارِ، ككَسْرَةِ هاءِ:تَجَرُّدَ المَجْنونِ من كِسائِهِوأنْفَذَ الأَمْرَ: قَضاهُ،وـ القَوْمَ: صارَ منهم، أو خَرَقَهُم، ومَشَى في وسَطِهِم.ونَفَذَهُمْ: جازَهُم، وتَخَلَّفَهُم،كأَنْفَذَهُمْ. وطريقٌ نافِذٌ: سالِكٌ.والنافِذُ: الماضي في جميع أمورِهِ،كالنَّفوذِ والنُّفَّاذِ، والمُطاعُ مِنَ الأَمْرِ، كالنَّفيذ.والنَّفَذُ، بالتحريكِ: الإِنْفاذُ.وأتَى بنَفَذِ ما قالَ، أي: بالمُخْرَجِ منه.والمُنْتَفَذُ: السَّعَةُ.والنَّوافِذُ: كُلُّ سَمٍّ يُوصِلُ إلى النَّفْسِ فَرَحاً أو تَرَحاً، وهي الأَصَرَّانِ، والخُنَّابَتانِ، والفَمُ، والطِّبِّيجَةُ.وتَنافَذُوا إلى القاضي: خَلَصوا إليه، فإذا أدْلَى كُلٌّ منهم بِحُجَّتِه، فيقالُ: تَنافَدوا، بالدالِ المهملةِ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النَّفاذ: عند الفقهاء هو ترتُّب الأثر على التصرّف كالمِلْك على البيع فبيعُ الفضولي منعقدٌ لا نافذٌ.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
النَّفَاذُ: حَرَكَة هَاء الصِّلَة بعد حرف الروي إِذا كَانَت متحركة.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - النَّفَاذُ لُغَةً: مِنْ نَفَذَ السَّهْمُ نُفُوذًا مِنْ بَابِ قَعَدَ: خَرَقَ الرَّمْيَةَ وَخَرَجَ مِنْهَا، وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ. وَنَفَذَ الأَْمْرُ نُفُوذًا وَنَفَاذًا: مَضَى، وَأَمْرُهُ نَافِذٌ أَيْ مَاضٍ مُطَاعٌ. وَالنَّفَاذُ: جَوَازُ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ وَالْخُلُوصُ مِنْهُ كَالنُّفُوذِ، وَأَنْفَذَ الأَْمْرَ: قَضَاهُ (1) . وَاصْطِلاَحًا: تَرَتُّبُ أَثَرِ التَّصَرُّفِ الصَّحِيحِ فِي الْحَال (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الإِْجَازَةُ: 2 - الإِْجَازَةُ فِي اللُّغَةِ مِنْ جَازَ الْمَكَانَ يَجُوزُهُ جَوْزًا وَجَوَزًا: سَارَ فِيهِ وَأَجَازَهُ - بِالأَْلِفِ - قَطَعَهُ، وَأَجَازَهُ أَنْفَذَهُ (3) . . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّفَاذِ وَالإِْجَازَةِ أَنَّ كِلَيْهِمَا بِمَعْنَى الإِْمْضَاءِ وَالرِّضَا غَيْرَ أَنَّ الإِْجَازَةَ تَرِدُ عَلَى الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ دُونَ النَّافِذِ وَالْبَاطِل. ب - الصِّحَّةُ: 3 - الصِّحَّةُ: فِي اللُّغَةِ مَصْدَرٌ وَاسْمٌ لِمَا يُقَابِلُهُ الْمَرَضُ. وَاصْطِلاَحًا: حَالَةٌ أَوْ مَلَكَةٌ بِهَا تَصْدُرُ الأَْفْعَال عَنْ مَوْضِعِهَا سَلِيمَةً، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الْفِعْل مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ فِي الْعِبَادَاتِ أَوْ سَبَبًا لِتَرَتُّبِ ثَمَرَاتِهِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ شَرْعًا فِي الْمُعَامَلاَتِ، وَبِإِزَائِهِ الْبُطْلاَنُ (4) . . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّفَاذِ وَالصِّحَّةِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ، فَكُل نَافِذٍ صَحِيحٌ وَلاَ عَكْسُ. أَحْكَامُ النَّفَاذِ: 4 - التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي يُرَتِّبُ الشَّارِعُ عَلَيْهَا آثَارًا، مِنْهَا النَّافِذُ وَمِنْهَا غَيْرُ النَّافِذِ. فَمِنْ صُوَرِ غَيْرِ النَّافِذِ: تَصَرُّفَاتُ الْفُضُولِيِّ، وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، وَالسَّفِيهِ، وَالْوَكِيل فِي غَيْرِ مَا وُكِّل بِهِ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الرَّاهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَبَيْعُ الْمُؤَجِّرِ الدَّارَ الْمُسْتَأْجَرَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَبَيْعُ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ الْمُشَاعَةَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (عَقْد مَوْقُوف ف 6 - 24) . وَمِنْ صُوَرِ غَيْرِ النَّافِذِ أَيْضًا قَضَاءُ الْقَاضِي وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ هَل يُنَفَّذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، أَوْ يُنَفَّذُ ظَاهِرًا فَقَطْ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء ف 85) . آثَارُ النَّفَاذِ: 5 - يَتَرَتَّبُ عَلَى نَفَاذِ التَّصَرُّفِ شَرْعًا صِحَّتُهُ وَإِفَادَتُهُ الْحُكْمَ فِي الْحَال، وَأَمَّا الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَيَتَوَقَّفُ نَفَاذُهُ عَلَى إِجَازَةِ مَنْ لَهُ الإِْجَازَةُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ بَاطِلٌ وَلاَ يَصِحُّ بِالإِْجَازَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَقْد مَوْقُوف ف 5) . __________ (1) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْقَامُوس الْمُحِيط (2) دُرَر الْحُكَّام شَرْح مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ العدلية 1 / 95 (3) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَلِسَان الْعَرَبِ (4) الْقَامُوس الْمُحِيط، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير، وَلِسَان الْعَرَبِ، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
3 - أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عليّ بْن نفاذة، الأديب البارع، بدر الدّين السُّلَميّ الدّمشقيّ. [المتوفى: 601 هـ]
شاعر محسن، روى عَنْهُ الشّهاب القُوصيُّ قصائد، وقال: تُوُفّي في المحرَّم، وكان رئيسًا، بارعَ الأدب، عاش ستّين سنة. قلت: لَهُ ديوان موجود. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
يقال في اللغة: «نفذ الشيء نفذا ونفاذا ونفوذا» : خرقه وجاز عنه وخلص منه، ويقال: «نفذ الأمر والقول نفاذا» :
أى مضى كأنه مستعار من نفاذ السهم في الرمية، فإنه لا مرد له. وفي الاصطلاح: يعنى أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 339». |