معجم الصحابة للبغوي
|
الجراح
ويقال: أبو الجراح الأشجعي. . . . . . . . . . 385 - حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود أتى رجل توفي وترك امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا اختلفوا إليه شهرا أو قال: مرارا وقالوا له: إنه لا بد أن تقول فيها قال: فأقول فيها: إن لها كصداق نسائها لا وكس ولا [شطط لها] الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن الشيطان [والله] ورسوله بريئان. [فقام ناس من] أشجع منهم الجراح وأبو سنان فقالوا له: ياابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فينا في بروغ بنت [واشق لما مات] زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت ففرح بها ابن مسعود فرحا شديدا [] قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو القاسم: ولا أعلم روى الجراح // 85 // غير هذا وقد اختلف في اسمه. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
5761- أبو الجراح الأشجعي
س: أبو الجراح الأِشجعي وقيل: الجراح، من بني أشجع بن ريث بن غطفان، قاله خليفة، أورده فِي الجيم من الأسماء وأخرجه أبو موسى فِي الكنى مختصرا. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
ترجم له الطبراني ولم يسق له نسبا، ويقال أبو الجراح.
روى حديثه أحمد وأبو داود من طريق عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود. قال: أخبرني عبد اللَّه بن مسعود في رجل تزوّج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ... الحديث قال: فقام رجل من أشجع، فقال: قضى فينا رسول اللَّه ﷺ بذلك في بروع بنت واشق، قال: هلمّ شاهداك على هذا. قال: فشهد أبو سنان والجراح- رجلان من أشجع. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
ترجم له الطبراني ولم يسق له نسبا، ويقال أبو الجراح.
روى حديثه أحمد وأبو داود من طريق عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود. قال: أخبرني عبد اللَّه بن مسعود في رجل تزوّج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ... الحديث قال: فقام رجل من أشجع، فقال: قضى فينا رسول اللَّه ﷺ بذلك في بروع بنت واشق، قال: هلمّ شاهداك على هذا. قال: فشهد أبو سنان والجراح- رجلان من أشجع. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
ويقال الجراح.
قال أبو موسى في «الذّيل» : ذكره خليفة بن خياط بلفظ الكنية. قلت: تقدم في الأسماء. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
مذكور في حديث ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق، حدث به الجراح هذا، وأبو سنان الأشجعي جميعًا عن النبي ﷺ أنه قال لها صداق المرأة من نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، في الذي مات عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها. |