أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
4913- مسلم بن عقرب
ب: مسلم بْن عقرب الأَزْدِيّ روى عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " من حلف عَلَى مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه، وله مع الكفارة خير ". روى عَنْهُ بكر بْن وائل بْن داود الْكُوفِيّ، وهو ثقة. أخرجه أَبُو عمر. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
: ذكره ابن قانع في الصّحابة. وقال ابن أبي حاتم: روى حديثه شعيب بن حبان بن شعيب، عن زيد بن أبي معاذ، عن بكر بن وائل، عنه: ولم يذكر فيه كلاما لغيره.
وأخرجه ابن قانع من هذا الوجه، ولفظه: عن مسلم بن عقرب- وكان قد أدرك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم، عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم، قال: «من حلف على مملوكه ليضربنّه فإن كفارته أن يدعه، وله مع ذلك خير» «1» . وقال أبو أحمد العسكريّ: حديثه مرسل، ولم يلق النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وذكره البخاريّ في التّابعين. |