الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
2 - ميراث الزوجة
1 - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث. 2 - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. * تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة. قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/12). |