نتائج البحث عن (أَخّرهُ) 5 نتيجة

نعوت الْمَطَر فِي بكوره وتأخره

المخصص

أَبُو حنيفَة إِذا تَقَدَّمت الأَمطارُ قيل بَكَرَتْ بُكُوراً وبَكَّرَتْ وَهَذَا عامُّ بَكَّرَ فِيهِ الوَسْمِيُّ صَاحب الْعين غَيْثٌ باكُور وَهُوَ المُبَكِّر فِي أول الوسمي وَهُوَ أَيْضا السارِي فِي آخر اللَّيْل وأوَّل النَّهَار وَقَالَ سحابةٌ مِبْكَار وبَكُور مِدْلاجٌ من آخر الليلِ والباكُور من كل شَيْء المُعَجِّل الإِدْرَاكِ والجَنَى والأُنْثَى باكُورةٌ وَمِنْه باكورةُ الفاكهةِ أَبُو حنيفَة وَقد يُبْكِرُ العامُ بالمطر ثمَّ يَخْدَع فَيَنْقَطِع الْمَطَر فَلَا ينفَعُ مَا تقدَّم من مطره وَإِن تَبَاشَرَ الناسُ بِهِ وَقد تقدَّم شرح حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام
أَنَّ قَبْلَ الدَّجالِ سِنِينَ خَدَّاعَة
وبُيِّنَ وجهُ الِاخْتِلَاف فِي تَأْوِيله وَأنْشد أَبُو حنيفَة
(وعامُنا أَعْجَبَنَا مُقَدَّمُهُ ...
يُدْعَى أَبَا السَّمْحِ وقِرْضَاب سُمُهْ)


(مُبتِرِكٌ لِكُلِّ عَظْمٍ يَلْحُمُهُ ...
)

القِرْضَاب الَّذِي لَا يَدَع شَيْئا إِلَّا قَرْضَبَهُ أَي أكله مُبْتَرِكٌ مُعْتَمد عَلَيْهِ مُلِحٌّ ويَلْحُمُه يَأْكُل مَا عَلَيْهِ من

اللَّحْم قَالَ ابْن السّكيت وَقَالَ العامري يَلْحَمُه أَبُو حنيفَة فَإِن تأخرتْ أمطارُه إِلَى آخر السّنة قيل حَقِبَ العامَ المَطرُ حَقَباً فَإِن اجْتمع الْمَكْر وَفِي وَسطه قيل اجْرَمَزَّ فَإِذا لم يكن فِيهِ مطر قيل حَقِدَ حَقَداً وأَحْقَدَ وكذل يُقَال فِي المَعْدِن إِذا انْقَطع فَلم يُخرج شَيْئا غَيره حَقِدَ المطرُ احتَبَسَ أَبُو عبيد قَوِيَ المَطَرُ كَذَلِك صَاحب الْعين القَحْطُ احْتِبَاسُ الْمَطَر وَقد قَحَطَ وَقَحِطَ وَالْفَتْح أَعلَى قَحْطاً وقَحَطاً وَقَالَ ابْن السّكيت قَحِطَ الناسُ بِالْكَسْرِ لَا غير وأَقْحَطُوا وكرهها بعضُهم وَلَا يُقَال قُحِطُوا وَلَا أُقْحِطُوا وقُحِطَت الأَرْض على صِيغَة مَا لم يسم فَاعله لَا غير صَاحب الْعين القَحْطُ يُشْتَقُّ لكل مَا قَلَّ خَيْرُه وأصلُه فِي الْمَطَر

بَاب نعوت الْأَرْضين فِي تقدم انباتها وتأخره

المخصص

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَت الأَرْض مُعجلَة بالنبات فِي انبات الأَرْض قيل أرضٌ مبكار وَكَذَلِكَ كل شَيْء يُشبههُ فَهُوَ على هَذَا قَالَ الأخطل يصف ثَوْر وَحش: أَو مبكر خاضب الأظلاف جادله غيث تظاهر فِي ميثاء مبكار فَإِن كَانَت مَعَ ذَلِك كَثِيرَة الانبات فَهِيَ ممراح وَأنْشد: بِكُل ميثاء ممراح يبيتها من الذراعين رجافٌ لَهُ نضد وَإِذا كَانَ من عَادَتهَا أَن يتَأَخَّر نباتها فَهِيَ مئخار كالنخل المئخار - وَهِي الَّتِي يتَأَخَّر إِدْرَاك ثَمَرهَا والمرباع - المعجلة بالنبات فِي أول الرّبيع وَهِي مثل المبكار وَأنْشد:

بِأول مَا هَاجَتْ لَك الشوق دمنة بأجرع مرباعٍ مربٍ مُحَلل وَقد تقدم الْبَيْت وَمِنْه ناقةٌ مرباع - إِذا كَانَت عَادَتهَا أَن تنْتج فِي أول النِّتَاج وَوَلدهَا إِذا كَانَت كَذَلِك ربعي وَإِذا كَانَت عَادَتهَا أَن يتَأَخَّر نتاجها فَهِيَ مصياف وودلها صَيْفِي وَأنْشد: فَلَمَّا انْتهى ني المرابيع أزمعت خفوفاً وَأَوْلَاد المصاييف رشح وَقد تقدم ذكر المرابيع والمصاييف فِي الابل وأرضٌ مقيظة - إِذا كَانَ إنباتها فِي الغيظ والنبت مقيظ ابْن السّكيت أرضٌ أنيفةٌ النبت - إِذا أسرعت النَّبَات وَتلك الأَرْض آنف بِلَاد الله وأنف الأَرْض - مَا اسْتقْبل الشَّمْس من ضاحي الْجبَال ابْن دُرَيْد المنسعة - الأَرْض السريعة النبت يطول بقلها أَبُو عبيد كدت الأَرْض كدواً - أَبْطَأَ نباتها

المبحث الأول قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذر

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الأول: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذر
من كان عليه صومٌ واجبٌ، ولم يتمكَّن من القضاء لعذرٍ حتى مات، فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم (¬1)؛ وذلك لأنه حقٌّ لله تعالى، وجب بالشرع، وقد مات من وجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدلٍ كالحج.
¬_________
(¬1) قال النووي: (فرع: في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور، قال العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا طاوساً وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم) ((المجموع)) (6/ 372).

المبحث الثاني قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذر

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الثاني: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذر
من مات وعليه صومٌ واجبٌ سواء كان عن نذرٍ أو كفارةٍ أو عن صوم رمضان، وقد تمكن من القضاء، ولم يقض حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه، فإن لم يفعل أطعم عنه لكل يوم مسكيناً، وهذا قول الشافعي في القديم (¬1)، واختاره النووي (¬2)، وابن باز (¬3)، وابن عثيمين (¬4).
الأدلة:
1 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه)). أخرجه البخاري ومسلم (¬5).
وهذا خبر بمعنى الأمر، لكنه ليس للوجوب (¬6).
و (صيام) هنا نكرة غير مقيدة بصيام معين.
والولي الذي يقضي عنه الصوم هو الوارث؛ لقوله تعالى: وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ [الأنفال: 75].
2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى)). أخرجه مسلم (¬7).
¬_________
(¬1) ((المجموع للنووي)) (6/ 369)، قال الشربيني: (وفي القديم يصوم عنه وليه أي يجوز له الصوم عنه بل يندب له ويجوز له الإطعام) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 439).
(¬2) قال النووي: (الصواب الجزم بجواز صوم الولي سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب) ((المجموع للنووي)) (6/ 370).
(¬3) قال ابن باز: (يشرع لأوليائهما- وهم الأقرباء- القضاء عنهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) متفق على صحته، فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه؛ لقول الله عز وجل: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا، وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 367 - 368). وقال ابن باز أيضا: ( ... فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذرا أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذوراً بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 372).
(¬4) قال ابن عثيمين: (يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل، قلنا: أطعم عن كل يوم مسكيناً قياساً على صوم الفريضة). ((الشرح الممتع)) (6/ 450). وقال أيضاً: (إذا كان رجل قد أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات، فإن وليه يصوم عنه، سواء كان ابنه، أو أباه، أو أمه، أو ابنته، المهم أن يكون من الورثة، وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج أيضاً، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 395). وقال ابن عثيمين أيضاً: (القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه .... إلى أن قال: ... وأن العموم في حديث عائشة: ((من مات وعليه صوم)) شاملٌ لكل صور الواجب) ((الشرح الممتع)) (6/ 450 - 451).
(¬5) رواه البخاري (1952)، ومسلم (1147).
(¬6) قال ابن عثيمين: (فلو قال قائل: إن قوله صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه. أمر فما الذي صرفه عن الوجوب؟ فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى *الأنعام: 164* ولو قلنا: بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرةٌ وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن) ((الشرح الممتع)) (6/ 450).
(¬7) رواه مسلم (1148).
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت