الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْرَاقَةُ فِي اللُّغَةِ: الصَّبُّ، يُقَال: أَرَاقَ الْمَاءَ أَيْ صَبَّهُ (1) . وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " إِرَاقَةٍ " اسْتِعْمَالاَتٍ مُتَعَدِّدَةً، كُلُّهَا تَعُودُ لِمَعْنَى الصَّبِّ، فَيَقُولُونَ: إِرَاقَةُ الْخَمْرِ، وَإِرَاقَةُ الدَّمِ، وَكُلُّهَا بِمَعْنًى. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: أ - إِرَاقَةُ الدَّمِ: 2 - اعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ دَمِ الأَْنْعَامِ قُرْبَةً بِذَاتِهَا فِي الْهَدْيِ وَالأُْضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ، قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: " وَالذَّبَائِحُ الَّتِي هِيَ قُرْبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَعِبَادَةٌ ثَلاَثَةٌ: الْهَدْيُ وَالأُْضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ (2) ". وَقَال الْمَرْغِينَانِيُّ: لاَ يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إِلاَّ مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا، لأَِنَّهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتْ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ (3) ". وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ مَقَامَ الإِْرَاقَةِ غَيْرُهَا، حَتَّى لَوْ تَصَدَّقَ بِالأُْضْحِيَّةِ أَوِ الْهَدْيِ أَوْ شَاةِ الْعَقِيقَةِ قَبْل ذَبْحِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ عَنِ الأُْضْحِيَّةِ أَوِ الْهَدْيِ أَوِ الْعَقِيقَةِ (4) . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الأَْضَاحِيِّ، وَفِي الْحَجِّ. كَمَا اعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ الدَّمِ قُرْبَةً عِنْدَمَا تَكُونُ وَسِيلَةً لِتَحْقِيقِ الْخَيْرِ، كَمَا هُوَ الْحَال فِي وُجُوبِ قِتَال الْكَافِرِينَ وَالْبُغَاةِ، وَقَتْلِهِمْ إِزَالَةً لِطُغْيَانِهِمْ، وَإِعْلاَءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ فِي الأَْرْضِ، حَتَّى إِذَا مَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ الْخَيْرُ بِغَيْرِ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَجَبَ أَلاَّ يُلْجَأَ إِلَيْهِ، وَلِذَلِكَ يَمْتَنِعُ الْقِتَال وَالْقَتْل إِذَا مَا أَجَابُوا أَهْل الْحَقِّ إِلَى الاِنْضِوَاءِ تَحْتَ رَايَةِ الإِْسْلاَمِ. وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابَيِ الْجِهَادِ وَالْبُغَاةِ. وَكَمَا هُوَ الْحَال فِي إِرَاقَةِ الدَّمِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا، لِيَرْتَدِعَ النَّاسُ عَنِ الطُّغْيَانِ وَانْتِهَاكِ حُرُمَاتِ اللَّهِ، قَال تَعَالَى: {{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَْلْبَابِ}} . (5) وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ الدَّمِ حَرَامًا إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَمْ تَكُنْ لِغَرَضٍ مَشْرُوعٍ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ قَتْل الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ ظُلْمًا، وَحَرَّمَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمُؤْذِي لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ. وَحَرَّمَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول إِذَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (6) ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ. وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ الدَّمِ مُبَاحَةً لِدَفْعِ صِيَال إِنْسَانٍ عَلَى إِنْسَانٍ (7) ، أَوْ لِحُصُولِهِ عَلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْمَوْتَ، إِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْحُصُول عَلَيْهِ إِلاَّ بِإِرَاقَةِ دَمِ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا يُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ مِمَّا هُوَ فَائِضٌ عَنْ حَاجَتِهِ (8) ، كَمَا تُبَاحُ إِرَاقَةُ دَمِ الْحَيَوَانِ الْمُؤْذِي (9) . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، كَالصِّيَال، وَالْجِنَايَاتِ، وَالْحَجِّ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَلَى مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ. ب - إِرَاقَةُ النَّجَاسَاتِ: 3 - إِرَاقَةُ النَّجَاسَةِ إِتْلاَفٌ لَهَا، وَهُوَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حَاجَةٌ أَوِ اضْطِرَارٌ إِلَيْهَا، وَجَمِيعُ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى إِرَاقَتِهَا تَرِدُ عَلَى إِتْلاَفِهَا، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنْهُ تَحْتَ مُصْطَلَحِ: " إِتْلاَفٌ ". ج - إِرَاقَةُ الْمَنِيِّ: 4 - يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنْ إِرَاقَةِ الْمَنِيِّ خَارِجَ الْفَرْجِ عِنْدَ الْوَطْءِ بِالْعَزْل. وَهُوَ جَائِزٌ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الإِْذْنِ عَنِ الأَْمَةِ فِي الْجُمْلَةِ (10) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " عَزْلٌ ". وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. أَرَاكٌ اُنْظُرِ: اسْتِيَاك __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 123 (2) المبسوط 13 / 12 - 13 (3) المغرب في ترتيب المعرب (4) زاد المعاد في هدي خير العباد 1 / 245 طبع مصطفى البابي الحلبي سنة 1369 (5) الهداية 1 / 185 طبع مصطفى البابي الحلبي. (6) البدائع 5 / 66 مطبعة الجمالية بمصر سنة 1328 (7) سورة البقرة / 179 (8) جواهر الإكليل 1 / 209 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين 5 / 169 (9) انظر جواهر الإكليل 2 / 297 طبع مطبعة عباس، وحاشية قليوبي 2 / 206 طبع مصطفى البابي الحلبي. وحاشية ابن عابدين 5 / 351 ط بولاق الأولى، والمغني 8 / 329 وما بعدها (10) المغني 8 / 602 وما بعدها. (11) حاشية ابن عابدين 5 / 249، وموطأ الإمام مالك 1 / 353، ونيل الأوطار 5 / 27 طبع المطبعة العثمانية المصرية، وعمدة القاري شرح البخاري في كتاب الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب. (12) المغني 7 / 23 - 24 ط الرياض. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
من راق الماء والدّم، وغيره ريقا من باب باع، انصب ويتعدى.
وهو في اللغة: الصب، يقال: أراق الماء، أي: صبه، والأصل الهمزة، وتبدل أيضا هاء، يقال: أرقت الماء بالفتح، فأنا أريقه بالضم، وهرقته: فأنا أهريقه بضم الهمزة. وتجيء في كتب الفقه في «الذكاة» يقولون: إراقة الدّم، وكذا تأتي في «الأشربة» يقولون: إراقة الخمر. وتجيء في «الطهارة» : إراقة الماء على البول لتطهير الأرض، وفي الحديث: «وهريقوا على بوله سجلا من ماء». [أخرجه البخاري في الوضوء (58) ] والأصل هريقه وزان دحرجه، ولهذا تفتح الهاء من المضارع، فيقال: يهريقه كما تفتح الدّال من يدحرجه، وتفتح من الفاعل والمفعول أيضا، فيقال: مهريق ومهراق. قال امرؤ القيس: وإن شفائى عبرة مهراقة والأمر هرق ماءك، والأصل هريقه، وزان دحرج، وقد يجمع بين الهاء والهمزة، فيقال: إهراقه يهرقه ساكن الهاء تشبيها له باستطاع يستطيع كأن الهمزة زيدت عوضا عن حركة الياء في الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزّيادة خماسيّا. «دعا بذنوب فأهرق» : ساكن الهاء، وفي «التهذيب» من قال: أهرقت، فهو خطأ في القياس، ومنهم من يجعل الهاء كالأصل، ويقول: هرقته هرقا من باب نفع. وفي الحديث: «إنّ امرأة كانت تهراق الدّماء». [أخرجه أحمد (6/ 293) ] بالبناء للمفعول، والدّماء: نصب على التمييز، ويجوز الرفع على إسناد الفعل إليها، والأصل تهراق دماءها، لكن جعلت الألف واللام بدلا عن الإضافة، كقوله تعالى: عُقْدَةَ النِّكاحِ. [سورة البقرة، الآية 237]، أي: نكاحها. «مشارق الأنوار 1/ 27، والمصباح المنير 1/ 338، 339، والموسوعة الفقهية 3/ 6». الأراك: من أركت الإبل أروكا وأركا: رعت الأراك، فهي: آركة، أو اعتلت بطونها من أكله. وأراك فلان الإبل: أرعاها الأراك. والأراك: هو شجر المسواك، واحدته أراكة، وهو: نبات شجيرى من الفصيلة الأراكية كثير الفروع والورق، ناعمة شجرته خوار العود، متقابل الأوراق، له ثمار حمر دكناء في عناقيد وهي تؤكل، ينبت في البلاد الحارة، ويوجد في صحراء مصر الجنوبية والشرقية، وثمرة يسمّى البرير، ويملأ عنقوده الكفّ. قال المناوى وغيره: محل بعرفة من ناحية الشام. «أساس البلاغة ص 5، والمصباح المنير 1/ 17، ومختار الصحاح 1/ 14، والمعجم الوسيط 1/ 15، والتوقيف ص 48». |