المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْإِذْن) (فِي الشَّرْع) فك الْحجر وَإِطْلَاق التَّصَرُّف لمن كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ شرعا والإعلام بِإِجَازَة الشَّيْء والرخصة فِيهِ
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِذْن: بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَة الْإِعْلَام مُطلقًا وَمِنْه الْأَذَان والإعلام بِالْإِجَازَةِ فِي التَّصَرُّفَات والرخصة فِي الشَّيْء وَالْإِطْلَاق عَن أَي شَيْء كَانَ. وَفِي الشَّرْع إِطْلَاق الْمَمْلُوك عبدا أَو أمة فِي حق التِّجَارَة بِإِسْقَاط الْحجر أَي الْمَنْع الثَّابِت بِالرَّقَبَةِ وَفِي (كنز الدقائق) والوقاية الْإِذْن فك الْحجر وَإِسْقَاط الْحق. وَلَا يخفى على المستيقظ أَن إِسْقَاط الْحق مُسْتَدْرك وَإِنَّمَا هُوَ لزِيَادَة الْإِيضَاح. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْإِذْن فِي الشَّرْع فك الْحجر وَإِطْلَاق التَّصَرُّف لمن كَانَ مَمْنُوعًا شرعا.
|
|
الإذن: بالكسر، رفع المنع وإيتاء المكنة كونا وخلقا أي من جهة سلامة الخلقة، ذكره الحرالي، وقال ابن الكمال: فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا شرعا وقال الراغب: الإذن في الشيء الإعلام بإجازته والرخصة فيه، ويعبر به عن العلم إذ هو مبدأ كثير من العلم فينا، لكن بين الإذن والعلم فرق، فأن الإذن أخص ولا يكاد يستعمل إلا فيما فيه مشيئة ما ضامه أمر أم لا. وفي المصباح: أذنت له في كذا، أطلقت له فعله ويكون الأمر إذنا وكذا الإرادة نحو بإذن الله وأذنت للعبد في التجارة، فهو مأذون له والفقهاء يحذفون الصلة تحفيفا فيقولون العبد المأذون كما قالوا محجور بحذف الصلة، والأصل محجور عليه. فصل الراء
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإذْن: في اللغة: الإعلام والإجازة، وقد تكون صراحةً، وقد يكون دلالة، كسكوت البكر في النكاح. وأيضاً في الشرع: فك الحَجْر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً شرعاً كالعبد والصبي، ويقال للذي أذن: مأذون.
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
أي الإجازة حال كونها غير مقترنة بمناولة.
وتقدم بيان معنى (الإجازة) ؛ ويأتي بيان معنى (المناولة). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب الإذن
.... |
|
- بالكسر-: رفع المنع وإيتاء المكنة كونا وخلقا، أي: من جهة سلامة الخلقة.
قال ابن الكمال: فكّ الحجر وإطلاق التّصرّف لمن كان ممنوعا شرعا. قال الراغب: الإذن في الشيء: الإعلام بإجازته، والرّخصة فيه. وفي «المصباح» : «أذنت له بكذا» : أطلقت له فعله، ويكون الأمر إذنا، وكذا الإرادة نحو: «بإذن الله»، وأذنت للعبد في التجارة، فهو: مأذون له. والفقهاء يحذفون الصّلة تخفيفا، فيقولون: العبد المأذون، كما قالوا: محجور بحذف الصّلة، والأصل محجور عليه. والاذن- بالضم- لغة: الجارحة. وشبّه به من حيث الحلقة أذون، نحو: الكوز، ويستعار لمن كثر استماعه وقبوله لما يسمع، والاذن: البطانة. «المفردات ص 14، والتوقيف ص 47، والكليات ص 72، والمصباح المنير ص 10». |