نتائج البحث عن (إغماء) 10 نتيجة

(الْإِغْمَاء) فقد الْحس وَالْحَرَكَة لعَارض
الإغماء: هو فتور غير أصلي، لا بمخدر يزيل عمل القوى. قوله: غير أصلي، يخرج النوم، وقوله: لا بمخدر، يخرج الفتور بالمخدرات، وقوله: يزيل عمل القوى: يخرج العته.
الْإِغْمَاء: فتور غير طبيعي لَا بمخدر يزِيل القوى أَو يعجز بِهِ ذُو الْعقل عَن اسْتِعْمَاله مَعَ قِيَامه حَقِيقَة. قَوْله (غير طبيعي) يخرج النّوم وَقَوله (لَا بمخدر) يخرج الفتور بالمخدرات وَقَوله (يزِيل القوى) يخرج العته وَيسْقط بِهِ الْأَدَاء كَمَا فِي الصَّلَاة إِذا زَاد على يَوْم وَلَيْلَة بِاعْتِبَار الصَّلَاة عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله يَعْنِي مَا لم تصر الصَّلَاة سِتا لَا يسْقط عَنهُ الْقَضَاء وَبِاعْتِبَار السَّاعَات عِنْدهمَا حَتَّى لَو أُغمي عَلَيْهِ قبل الزَّوَال ثمَّ أَفَاق فِي الْيَوْم الثَّانِي بعد الزَّوَال لَا قَضَاء عَلَيْهِ عِنْدهمَا لِأَنَّهُ من حَيْثُ السَّاعَات أَكثر من يَوْم وَلَيْلَة. وَعِنْده عَلَيْهِ الْقَضَاء مَا لم يَمْتَد إِلَى وَقت الْعَصْر حَتَّى تصير الصَّلَاة سِتا وامتداده فِي الصَّوْم نَادِر فَلَا يعْتَبر حَتَّى لَو أُغمي عَلَيْهِ فِي جَمِيع الشَّهْر ثمَّ أَفَاق بعد مضيه يلْزمه الْقَضَاء.
الإغماء: سهو يعتري الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة. وقيل فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى فخرج ب غير أصلي النوم، وبلا مخدر الفتور، وبما بعدهما العتة.
الإغماء: آفة تعرض للدماغ أو القلب بسببها تتعطل القوى المدركة والمحرّكة حركة إرادية عن أفعالها وإظهارها آثارها فيدخل فيه الغَشْى كذا في "كشاف المصطلحات".
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْغْمَاءُ: مَصْدَرُ (أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُل) مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُول، وَالإِْغْمَاءُ مَرَضٌ يُزِيل الْقُوَى وَيَسْتُرُ الْعَقْل، وَقِيل: فُتُورٌ عَارِضٌ لاَ بِمُخَدِّرٍ يُزِيل عَمَل الْقُوَى.
وَلاَ يَخْرُجُ التَّعْرِيفُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ هَذَا.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - النَّوْمُ:
2 - عَرَّفَ الْجُرْجَانِيُّ النَّوْمَ بِأَنَّهُ: حَالَةٌ طَبِيعِيَّةٌ تَتَعَطَّل مَعَهَا الْقُوَى مَعَ سَلاَمَتِهَا. (1)
فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْغْمَاءِ اشْتِرَاكٌ وَاخْتِلاَفٌ فِي تَعَطُّل الْقُوَى، وَيَخْتَلِفَانِ فِي أَنَّ الإِْغْمَاءَ مِنَ الْمَرَضِ، وَالنَّوْمَ مَعَ السَّلاَمَةِ.
ب - الْعَتَهُ:
3 - الْعَتَهُ: عِلَّةٌ نَاشِئَةٌ عَنِ الذَّاتِ، تُوجِبُ خَلَلاً فِي
الْعَقْل، فَيَصِيرُ صَاحِبُهُ مُخْتَلِطَ الْعَقْل، فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلاَمِهِ كَلاَمَ الْعُقَلاَءِ، وَبَعْضُهُ كَلاَمَ الْمَجَانِينِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْغْمَاءِ: أَنَّ الإِْغْمَاءَ مُؤَقَّتٌ، وَالْعَتَهُ مُسْتَمِرٌّ غَالِبًا، وَالإِْغْمَاءُ يُزِيل الْقُوَى كُلَّهَا، وَالْعَتَهُ يُضْعِفُ الْقُوَى الْمُدْرِكَةَ.
ج - الْجُنُونُ:
4 - الْجُنُونُ: مَرَضٌ يُزِيل الْعَقْل، وَيَزِيدُ الْقُوَى غَالِبًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْغْمَاءِ أَنَّ الْجُنُونَ يَسْلُبُ الْعَقْل بِخِلاَفِ الإِْغْمَاءِ فَإِنَّهُ يَجْعَل مَنْ وَقَعَ بِهِ مَغْلُوبًا لاَ مَسْلُوبَ الْعَقْل (2) .
وَهُنَاكَ أَلْفَاظٌ أُخْرَى ذَاتُ صِلَةٍ بِالإِْغْمَاءِ، كَالسُّكْرِ وَالصَّرْعِ وَالْغَشْيِ، تُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ أُصُول الْفِقْهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ، وَيَتَكَلَّمُ عَنْهَا الْفُقَهَاءُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَالْجِنَايَاتِ، وَالطَّلاَقِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْعُقُودِ (3) .
أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي الأَْهْلِيَّةِ.
5 - الإِْغْمَاءُ لاَ يُؤَثِّرُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ لأَِنَّ مَنَاطَهَا الإِْنْسَانِيَّةُ، أَمَّا أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ فَإِنَّهُ يُنَافِيهَا، لأَِنَّ مَدَارَهَا الْعَقْل، وَهُوَ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ:
أ - فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ:
6 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ قِيَاسًا عَلَى النَّوْمِ، بَل هُوَ أَوْلَى، لأَِنَّ النَّائِمَ إِذَا أُوقِظَ اسْتَيْقَظَ بِخِلاَفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ.
وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ كُل مَا يُبْطِل الْوُضُوءَ يُبْطِل التَّيَمُّمَ. (4)
ب - أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي سُقُوطِ الصَّلاَةِ:
7 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنْ يُفِيقَ فِي جُزْءٍ مِنْ وَقْتِهَا، مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلَتْ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُل يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكُ الصَّلاَةَ، فَقَال ﷺ: لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ، إِلاَّ أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفِيقَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيَهَا (5) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: إِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَضَاهَا، وَإِنْ زَادَتْ سَقَطَ فَرْضُ الْقَضَاءِ فِي الْكُل، لأَِنَّ ذَلِكَ يَدْخُل فِي التَّكْرَارِ فَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ كَالْجُنُونِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: يَسْقُطُ الْقَضَاءُ إِذَا صَارَتِ الصَّلَوَاتُ سِتًّا وَدَخَل فِي السَّابِعَةِ، لأَِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يَحْصُل بِهِ التَّكْرَارُ.
لَكِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ أَقَامَا الْوَقْتَ مَقَامَ الصَّلَوَاتِ تَيْسِيرًا فَتُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ بِالسَّاعَاتِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَتْ فِي حَال إِغْمَائِهِ، مُسْتَدِلِّينَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عَمَّارًا غُشِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا لاَ يُصَلِّي، ثُمَّ اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَقَال (أَيْ عَمَّارٌ) : هَل صَلَّيْتُ؟ فَقَالُوا: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ ثَلاَثٍ، فَقَال: أَعْطُونِي وُضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى
تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَرَوَى أَبُو مِجْلَزٍ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ قَال: الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَتْرُكُ الصَّلاَةَ يُصَلِّي مَعَ كُل صَلاَةٍ صَلاَةً مِثْلَهَا قَال: قَال عِمْرَانُ: زَعَمَ، وَلَكِنْ لِيُصَلِّهِنَّ جَمِيعًا، وَرَوَى الأَْثْرَمُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي سُنَنِهِ وَهَذَا فِعْل الصَّحَابَةِ وَقَوْلُهُمْ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَلأَِنَّ الإِْغْمَاءَ لاَ يُسْقِطُ فَرْضَ الصِّيَامِ، وَلاَ يُؤَثِّرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْوِلاَيَةِ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ النَّوْمَ. (6)
ج - أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي الصِّيَامِ:
8 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ لاَ يُسْقِطُ قَضَاءَ الصِّيَامِ، فَلَوْ أُغْمِيَ عَلَى شَخْصٍ جَمِيعَ الشَّهْرِ، ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ مُضِيِّهِ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إِنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ، وَهُوَ نَادِرٌ وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ، إِلاَّ عِنْدَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَإِنَّهُ يَقُول: سَبَبُ وُجُوبِ الأَْدَاءِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِي حَقِّهِ لِزَوَال عَقْلِهِ بِالإِْغْمَاءِ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ يَبْتَنِي عَلَى وُجُوبِ الأَْدَاءِ.
وَاسْتَدَل فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ بِأَنَّ الإِْغْمَاءَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الصَّوْمِ إِلَى زَوَالِهِ لاَ فِي إِسْقَاطِهِ، لأَِنَّ سُقُوطَهُ يَكُونُ بِزَوَال الأَْهْلِيَّةِ أَوْ بِالْحَرَجِ، وَلاَ تَزُول الأَْهْلِيَّةُ بِهِ وَلاَ يَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ بِهِ، لأَِنَّ الْحَرَجَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ، وَامْتِدَادُهُ فِي حَقِّ الصَّوْمِ نَادِرٌ، لأَِنَّهُ مَانِعٌ مِنَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ. وَحَيَاةُ الإِْنْسَانِ شَهْرًا بِدُونِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ نَادِرًا فَلاَ يَصْلُحُ لِبِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ.
9 - وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْل فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْل
طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُفِقْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَصِحُّ صَوْمُهُ لأَِنَّ الصَّوْمَ هُوَ الإِْمْسَاكُ مَعَ النِّيَّةِ. قَال النَّبِيُّ ﷺ: يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: كُل عَمَل ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي (7) فَأَضَافَ تَرْكَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَيْهِ. فَإِذَا كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ فَلاَ يُضَافُ الإِْمْسَاكُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُجْزِهِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ صَوْمُهُ لأَِنَّ النِّيَّةَ قَدْ صَحَّتْ وَزَوَال الاِسْتِشْعَارِ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ كَالنَّوْمِ. (8)
وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ نَوَى الصِّيَامَ وَأَفَاقَ لَحْظَةً فِي النَّهَارِ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ، أَيَّ لَحْظَةٍ كَانَتْ، اكْتِفَاءً بِالنِّيَّةِ مَعَ الإِْفَاقَةِ فِي جُزْءٍ، لأَِنَّ الإِْغْمَاءَ فِي الاِسْتِيلاَءِ عَلَى الْعَقْل فَوْقَ النَّوْمِ وَدُونَ الْجُنُونِ. فَلَوْ قِيل: إِنَّ الْمُسْتَغْرِقَ مِنْهُ لاَ يَضُرُّ لأَُلْحِقَ الأَْقْوَى بِالأَْضْعَفِ. وَلَوْ قِيل: إِنَّ اللَّحْظَةَ مِنْهُ تَضُرُّ كَالْجُنُونِ لأَُلْحِقَ الأَْضْعَفُ بِالأَْقْوَى فَتَوَسَّطَ بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ. وَقِيل: إِنَّ الإِْفَاقَةَ فِي أَيِّ لَحْظَةٍ كَافِيَةٌ. وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الإِْغْمَاءَ يَضُرُّ مُطْلَقًا قَل أَوْ كَثُرَ. (9)
د - أَثَرُهُ فِي الْحَجِّ:
10 - الإِْغْمَاءُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ. فَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَتَأَتَّى مِنْهُ أَدَاءُ أَفْعَال الْحَجِّ، وَلَكِنْ هَل يَصِحُّ إِحْرَامُ الْغَيْرِ عَنْهُ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْهُ؟ وَهَل إِذَا أَنَابَ أَحَدًا تُقْبَل الإِْنَابَةُ؟
قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْمُغْمَى
عَلَيْهِ لاَ يُحْرِمُ عَنْهُ غَيْرُهُ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِزَائِل الْعَقْل وَبُرْؤُهُ مَرْجُوٌّ عَلَى الْقُرْبِ. وَلَوْ أَيِسَ مِنْ بُرْئِهِ بِأَنْ زَادَ إِغْمَاؤُهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُحْرِمُ الْوَلِيُّ عَنْهُ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَقَاسُوا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ.
وَمَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ، وَإِنْ فَعَل لَمْ يُجْزِئْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الاِسْتِنَابَةُ وَلاَ تُجْزِئُهُ إِنْ وَقَعَتْ، وَفَارَقَ الْمَيْئُوسَ مِنْ بُرْئِهِ، لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَلَى الإِْطْلاَقِ آيِسٌ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الأَْصْل فَأَشْبَهَ الْمَيِّتَ. (10)
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَهَل عَنْهُ رُفَقَاؤُهُ جَازَ. وَقَال الصَّاحِبَانِ: لاَ يَجُوزُ. وَلَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ نَامَ فَأَحْرَمَ الْمَأْمُورُ عَنْهُ صَحَّ بِإِجْمَاعِ الْحَنَفِيَّةِ، حَتَّى إِذَا أَفَاقَ أَوِ اسْتَيْقَظَ وَأَتَى بِأَفْعَال الْحَجِّ جَازَ. اسْتَدَل الصَّاحِبَانِ عَلَى الأَْوَّل بِأَنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ بِنَفْسِهِ وَلاَ أَذِنَ لِغَيْرِهِ بِهِ وَهَذَا لأَِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالإِْذْنِ، وَالدَّلاَلَةُ تَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ وَجَوَازُ الإِْذْنِ بِهِ لاَ يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَكَيْفَ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُّ؟ بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِذَلِكَ صَرِيحًا.
وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمَّا عَاقَدَ رُفَقَاءَهُ عَقْدَ الرُّفْقَةِ فَقَدِ اسْتَعَانَ بِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ، وَالإِْحْرَامُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِهَذَا السَّفَرِ، فَكَانَ الإِْذْنُ بِهِ ثَابِتًا دَلاَلَةً، وَالْعِلْمُ ثَابِتٌ نَظَرًا إِلَى الدَّلِيل، وَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَيْهِ (11) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الإِْحْرَامُ عَنِ الْمُغْمَى.
عَلَيْهِ وَلَوْ خِيفَ فَوَاتُ الْحَجِّ، لأَِنَّهُ مَظِنَّةُ عَدَمِ الطَّوْل ثُمَّ إِنْ أَفَاقَ فِي زَمَنٍ يُدْرِكُ الْوُقُوفَ فِيهِ أَحْرَمَ وَأَدْرَكَ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ فِي عَدَمِ إِحْرَامِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ.
11 - أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَالْكُل مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْوُقُوفِ وَلَوْ لَحْظَةً أَجْزَأَهُ. وَإِنْ لَمْ يُفِقْ مِنْ إِغْمَائِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ فَاتَهُ الْحَجُّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِإِحْرَامِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَوُقُوفِهِمْ فِي عَرَفَةَ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ فِي إِجْزَاءِ وُقُوفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ عَدَمِهِ.
وَالْحَنَفِيَّةُ يَكْتَفُونَ بِالْكَيْنُونَةِ فِي مَحَل الْوُقُوفِ وَزَمَنِهِ مَعَ سَبْقِ الإِْحْرَامِ، فَوُقُوفُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مُجْزِئٌ.
أَمَّا أَثَرُ الإِْغْمَاءِ عَلَى بَاقِي أَعْمَال الْحَجِّ فَيُنْظَرُ فِي الْحَجِّ.
أَثَرُ الإِْغْمَاءِ عَلَى الزَّكَاةِ:
12 - الْمُغْمَى عَلَيْهِ بَالِغٌ عَاقِلٌ فَتَجِبُ فِي مَالِهِ الزَّكَاةِ، فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فَلاَ يَتَأَتَّى مِنْهُ الأَْدَاءُ، وَعَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ قَضَاؤُهَا وَلَوِ امْتَدَّ بِهِ الإِْغْمَاءُ، إِذِ امْتِدَادُهُ نَادِرٌ وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ.
أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ:
13 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ كَالنَّوْمِ بَل أَشَدَّ مِنْهُ فِي فَوْتِ الاِخْتِيَارِ، لأَِنَّ النَّوْمَ يُمْكِنُ إِزَالَتُهُ بِالتَّنْبِيهِ بِخِلاَفِ الإِْغْمَاءِ. وَتَبْطُل عِبَادَاتُ النَّائِمِ فِي الطَّلاَقِ وَالإِْسْلاَمِ وَالرِّدَّةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. فَبُطْلاَنُهَا بِالإِْغْمَاءِ أَوْلَى.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ
بِأَحَادِيثَ مِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: كُل الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ (12) وَقَوْلُهُ ﷺ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِل (13) ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ فِي حَال نَوْمِهِ لاَ طَلاَقَ لَهُ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ أَشَدُّ حَالاً مِنَ النَّائِمِ.
وَقَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَ فَلَمَّا أَفَاقَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِذَلِكَ قَال: إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لِذَلِكَ فَلَيْسَ هُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ، يَجُوزُ طَلاَقُهُ (14) ، وَمِثْل مَا ذُكِرَ كُل تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ.
أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ:
14 - كُل تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ يَصْدُرُ فِي حَال الإِْغْمَاءِ فَهُوَ بَاطِلٌ، لَكِنْ إِذَا تَمَّ التَّصَرُّفُ فِي حَال الصِّحَّةِ ثُمَّ طَرَأَ الإِْغْمَاءُ لاَ يَنْفَسِخُ لِتَمَامِهِ فِي حَالٍ تَصِحُّ فِيهَا (15) .
وَلاَ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي حَالَةِ الإِْغْمَاءِ الْمُؤَقَّتِ، وَلاَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الَّذِي يَئِسَ مِنْ إِفَاقَتِهِ (16) .
إِغْمَاءُ وَلِيِّ النِّكَاحِ:
15 - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا أُغْمِيَ عَلَى وَلِيِّ النِّكَاحِ
الأَْقْرَبِ فَنُنْتَظَرُ إِفَاقَتُهُ إِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً كَيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرَ، لأَِنَّ مِنْ أُصُول مَذْهَبِهِمْ عَدَمَ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ الأَْبْعَدِ مَعَ جَمْعِ وُجُودِ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ، وَقِيل: تَنْتَقِل الْوِلاَيَةُ إِلَى الأَْبْعَدِ.
قَالُوا: الأَْحْسَنُ فِي هَذَا مَا قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الإِْغْمَاءِ بِحَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهَا إِذْنُ الْوَلِيِّ الْغَائِبِ ذَهَابًا وَإِيَابًا انْتُظِرَ وَإِلاَّ قَامَ الْحَاكِمُ بِالتَّزْوِيجِ. قَال الزَّرْكَشِيُّ: لأَِنَّهُ إِذَا زَوَّجَ الْحَاكِمُ مَعَ صِحَّةِ عِبَارَةِ الْغَائِبِ فَمَعَ تَعَذُّرِ ذَلِكَ بِإِغْمَائِهِ أَوْلَى (17) .
إِغْمَاءُ الْقَاضِي:
16 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَنْعَزِل عَنْ وِلاَيَةِ الْقَضَاءِ، وَإِذَا أَفَاقَ لاَ تَعُودُ وِلاَيَتُهُ عَلَى الأَْصَحِّ، وَلاَ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِيمَا حَكَمَ فِيهِ حَال إِغْمَائِهِ، وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ تَعُودُ وِلاَيَتُهُ إِذَا أَفَاقَ.
أَمَّا غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى ذَلِكَ صَرَاحَةً، إِلاَّ أَنَّ مَفْهُومَ النُّصُوصِ عِنْدَهُمْ تَدُل عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَنْعَزِل بِالإِْغْمَاءِ، فَقَدْ جَاءَ فِي ابْنِ عَابِدِينَ: لَوْ فَسَقَ الْقَاضِي أَوِ ارْتَدَّ أَوْ عَمِيَ ثُمَّ صَلُحَ وَأَبْصَرَ فَهُوَ عَلَى قَضَائِهِ.
وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: لاَ يُعْزَل الْقَاضِي إِلاَّ بِالْكُفْرِ فَقَطْ.
وَفِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: يَتَعَيَّنُ عَزْل الْقَاضِي مَعَ مَرَضٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الْقَضَاءِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَى إِقَامَةِ غَيْرِهِ (18) .
أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي التَّبَرُّعَاتِ:
17 - سَبَقَ بَيَانُ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةَ كُلَّهَا لاَ تَصِحُّ مِنَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَلاَ تَصِحُّ هِبَتُهُ وَلاَ صَدَقَتُهُ وَلاَ وَقْفُهُ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، لأَِنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مَغْلُوبُ الْعَقْل فَلاَ يَتَوَفَّرُ فِيهِ شَرْطُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ. وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ، وَلأَِنَّ التَّصَرُّفَاتِ يُشْتَرَطُ فِيهَا كَمَال الْعَقْل وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَيْسَ كَذَلِكَ.
أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي الْجِنَايَاتِ:
18 - تَقَدَّمَ أَنَّ الإِْغْمَاءَ عَارِضٌ وَقْتِيٌّ تَسْقُطُ فِيهِ الْمُؤَاخَذَةُ وَفَهْمُ الْخِطَابِ، فَإِنَّ حَالَةَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ هِيَ سَتْرٌ لِلْعَقْل يَنْشَأُ عَنْهُ فَقْدٌ لِلْوَعْيِ وَفَقْدٌ لِلاِخْتِيَارِ، لِذَلِكَ كَانَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى حَسَبَ الْبَيَانِ السَّابِقِ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَإِنَّهَا لاَ تَسْقُطُ. فَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ جَرَائِمُ أُخِذَ بِهَا. فَإِذَا انْقَلَبَ النَّائِمُ عَلَى غَيْرِهِ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُعَامَل مُعَامَلَةَ الْمُخْطِئِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ. وَإِذَا أَتْلَفَ مَال إِنْسَانٍ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَ.
هَل يُعْتَبَرُ إِغْمَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَيْبًا؟
19 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ إِذَا تَبَيَّنَ فِي الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ عَقِيبَ عَقْدِ النِّكَاحِ يُبِيحُ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فَسْخَ النِّكَاحِ إِذَا قَرَّرَ الأَْطِبَّاءُ الْيَأْسَ مِنَ الإِْفَاقَةِ، وَعِلَّتُهُ أَنَّ الإِْغْمَاءَ الْمُسْتَدِيمَ يَمْنَعُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ الْمَقْصُودِ مِنَ النِّكَاحِ.
قَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ: قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ (الْجُنُونُ مُطْبِقًا أَوْ مُتَقَطِّعًا. . .) وَمِثْلُهُ الإِْغْمَاءُ الْمَيْئُوسُ مِنْهُ بِقَوْل
الأَْطِبَّاءِ.
وَإِذَا كَانَ الإِْغْمَاءُ الْمَيْئُوسُ مِنْهُ عَيْبًا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ وَيُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ فَهُوَ فِي الإِْجَارَةِ أَوْلَى. هَذَا مَا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ، وَقَوَاعِدُ غَيْرِهِمْ لاَ تَأْبَاهُ (19) .
__________
(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 20 / 251.
(2) المصباح، وتعريفات الجرجاني، ومراقي الفلاح ص 50، وابن عابدين 1 / 95، 97، والمجموع 2 / 25.
(3) مراقي الفلاح ص 50، وابن عابدين 1 / 97.
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 427.
(5) المغني 1 / 272، وابن عابدين 1 / 169، والدسوقي 1 / 158.
(6) حديث: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله ﷺ عن الرجل يغمى عليه. . . " أخرجه الدارقطني 2 / 82 ط شركة الطباعة الفنية والبيهقي 1 / 388 ط دائرة المعارف العثمانية وأعله البيهقي بضعف أحد رواته.
(7) الدسوقي 1 / 182، 184، 185، والمجموع 3 / 7، وكشف الأسرار 4 / 289، والمغني 1 / 400، والإنصاف 1 / 390، والمنهج 2 / 322.
(8) حديث: "
يقول الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 369 ط السلفية) .
(9) كشف الأسرار 4 / 281، والمغني 3 / 98.
(10) الجمل 2 / 333.
(11) المغني 3 / 229، والجمل 2 / 377، والدسوقي 2 / 48.
(12) فتح القدير 2 / 402،403، والمغني 3 / 416، وكشاف القناع 2 / 494 ط النصر، والقليوبي 2 / 114 - 115.
(13) حديث "
كل الطلاق جائز. . . " أخرجه الترمذي 3 / 496 ط الحلبي وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث.
(14) حديث "
رفع القلم عن ثلاثة. . . " أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه (تحفة الأحوذي 4 / 685 - 686) .
(15) المنار 952، 953، وابن عابدين 2 / 426، والشرح الكبير 2 / 365، وقليوبي وعميرة 3 / 332، والمغني 7 / 113، 114.
(16) المنار / 953.
(17) قليوبي وعميرة 3 / 157.
(18) قليوبي وعميرة 3 / 246.
(19) ابن عابدين 4 / 304، والشرح الصغير 2 / 331 ط الحلبي، ومنتهى الإرادات 3 / 465، وقليوبي وعميرة 4 / 299.

المطلب الخامس الجنون والإغماء

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الخامس: الجنون والإغماء
الفرع الأول: حكم صوم من نوى الصيام بالليل ثم أصيب بالجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس
من نوى الصيام بالليل ثم أصيب بالجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه يبطل (¬1)، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم: المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
الدليل:
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة ... ))، وذكر منهم: ((المجنون حتى يفيق)) (¬5)
الفرع الثاني: حكم القضاء على المجنون
لا يلزم المجنون القضاء (¬6) عند الشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8)، واختاره ابن حزم (¬9)، والألباني (¬10).
الدليل:
أن المجنون رفع عنه التكليف؛ لحديث ((رفع القلم عن ثلاثة)) وذكر منهم ((المجنون حتى يفيق)) (¬11). وما لم يُكلَّف به لا يجب عليه أداؤه ولا قضاؤه.
الفرع الثالث: حكم من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس
من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح (¬12)، ويلزمه القضاء (¬13)، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم: المالكية (¬14)، والشافعية (¬15)، والحنابلة (¬16).
الدليل:
قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]
والإغماء مرض.
الفرع الرابع: حكم من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ثم أفاق في النهار
من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ثم أفاق في النهار ولو جزءاً منه، فإن صومه صحيح، وهو المذهب عند الشافعية (¬17)، والحنابلة (¬18)، وقولٌ للمالكية (¬19)؛ وذلك لأنه قصد الإمساك في جزءٍ من النهار فصح صومه كما لو نام بقية يومه.
الفرع الخامس: حكم من نام جميع النهار
من نام جميع النهار، فصومه صحيحٌ عند عامة أهل العلم (¬20)؛ وذلك لأنه عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية؛ ولأنه إذا نُبِّه انتبه، فهو كذاهلٍ وساهٍ.
¬_________
(¬1) وذلك لأن من شروط وجوب العبادة وصحتها العقل، والمجنون لا عقل له.
(¬2) ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 522).
(¬3) ((المجموع للنووي)) (6/ 251).
(¬4) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 207).
(¬5) رواه أبو داود (4401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4/ 323) (7343)، وابن حبان (1/ 356) (143)، والحاكم (1/ 389). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 206)، والنووي في ((المجموع)) (6/ 253) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403).
(¬6) وذلك لأنه صومٌ فات في حال سقط فيه التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه، كما لو فات في حال الصغر.
(¬7) قال النووي: (فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون) ((المجموع)) (6/ 251).
(¬8) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 208).
(¬9) ((المحلى)) (6/ 226).
(¬10) قال الألباني: (ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر، وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في ((المجموع)) وهو مذهب ابن حزم واختاره شيخ الإسلام) ((الثمر المستطاب)) (1/ 54).
(¬11) رواه أبو داود (4401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4/ 323) (7343)، وابن حبان (1/ 356) (143)، والحاكم (1/ 389). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (ص: 225)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 206)، والنووي في ((المجموع)) (6/ 253) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403).
(¬12) وذلك لأن الصوم عبارةٌ عن الإمساك مع النية ولم يوجد الإمساك المضاف إليه النية كما دل عليه قوله في الحديث القدسي (يترك طعامه وشرابه من أجلي) فلم تعتبر النية منفردة عنه.
(¬13) وذلك لأن المغمى عليه لم يزل عنه التكليف؛ لأن مدة الإغماء لا تتطاول غالبا فلم يسقط عنه القضاء.
(¬14) ((المدونة)) (1/ 276)، ((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 340)، ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 522)، ((حاشية الدسوقي)) (1/ 522).
(¬15) ((المجموع للنووي)) (6/ 255)، ((الحاوي الكبيرللمرداوي)) (3/ 441).
(¬16) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 11)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 207)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 314).
(¬17) ((الحاوي الكبير للمرداوي)) (3/ 441) ((روضة الطالبين للنووي)) 2/ 366.
(¬18) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 207)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (3/ 21)
(¬19) ((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 340)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 723).
(¬20) قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافاً، وخالف في ذلك الإصطخري الشافعي) ((الشرح الكبير)) (3/ 22)، وانظر ((الفروع لابن مفلح)) (4/ 435)، و ((المجموع للنووي)) (6/ 345).

المبحث الرابع طروء الإغماء والجنون

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الرابع: طروء الإغماء والجنون
طروء الإغماء والجنون يقطع الاعتكاف فإن أفاق بنى على اعتكافه (¬1)، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية (¬2)، والشافعية (¬3) والحنابلة (¬4).
الدليل:
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) (¬5)
¬_________
(¬1) وذلك لأنه مغلوبٌ على زوال عقله بأمرٍ هو فيه معذور، فصار كمن غلب على الخروج، وكذلك المغمى عليه.
(¬2) ((المدونة الكبرى)) (1/ 291)، ((الذخيرة للقرافي)) (2/ 544).
(¬3) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 495)، ((المجموع للنووي)) (6/ 517 - 518).
(¬4) ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 133)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 351).
(¬5) رواه أبو داود (4401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4/ 323) (7343)، وابن حبان (1/ 356) (143)، والحاكم (1/ 389). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 206)، والنووي في ((المجموع)) (6/ 253) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403).
في اللغة: الخفاء.
في الاصطلاح: آفة في القلب أو الدّماغ تعطل القوى المدركة والحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا.
وهو ضرب من المرض، ولذا لم يعصم منه النبيّ- عليه الصلاة والسلام-.
- قال في «التعريفات» : هو فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى. قوله: «غير أصلي: يخرج النوم»، وقوله:
«لا بمخدر» : يخرج الفتور بالمخدر، وقوله: «يزيل عمل القوى» : يخرج العنّة.
- قال المناوى: سهو يعتري الإنسان مع فتور الأعضاء لعلّة، وقيل: فتور غير أصلي، لا بمخدر يزيل عمل القوى. فخرج ب‍ (غير أصلي) : النوم، وب‍ (لا مخدر) الفتور وما بعدهما:
«العنّة».
مصدر أغمي عليه، فهو مغمىّ عليه، ويقال: غمي عليه، فهو مغمىّ عليه كبني عليه، فهو مبنى عليه إذا غشي عليه، ويقال: هو غمي كعصا، وكذلك الاثنان، والجمع والمؤنث، وإن شئت، ثنّيت وجمعت وأنثت، ذكره الجوهري.
- وعرف أيضا: بأنه فتور يزيل القوى، ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة.
«التعريفات ص 26، والتوقيف ص 78 (حد)، والمطلع 46/ 47، والموسوعة الفقهية 5/ 267، والموجز في أصول الفقه ص 39».

فُقْدانُ الحِسِّ والوَعْيِ والحَرَكَةِ بِسَبَبِ الـمَرَضِ.
Fainting: Losing consciousness and the ability to move because of illness.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت